شرح القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المادةالثالثة-الرابعة
( المادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعـي للنفقـات والأجـور ومــا في حكمها تطبيقـاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
( المادة الرابعة )
تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :
1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5.عائد استثمار أموال الصندوق.
) الشرح والتعليق (
أداء بنك ناصر للنفقات والأجور – تدبير الاعتمادات المالية
كانت العقبة في تنفيذ المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – الخاصة بسداد بنك ناصر للنفقات والأجور – تكمن في تدبير المصادر المالية ، وقد توقف تطبيق هذه المادة بالفعل بسبب غياب الاعتمادات المالية ، لذا قرر نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 2004 تدبير هذه المصادر أو تلك الاعتمادات وبعيداً عن كاهل الدولة ، فقررت المادة المشار إليها " تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :
1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.
كما قررت المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2004م في تعداد مصادر التدبير المالي لسداد بنك ناصر للنفقات والأجور المحكوم بها
تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :
1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5.عائد استثمار أموال الصندوق.