شرح قانون الاسرة المادة الثالثة- الرابعة-الخامسة+القرارات الصادرة عن وزير العدل بشان مكاتب التسوية
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه،
الموافق 17 مارس سنة 2004م
) الشرح والتعليق (
حدد المشرع لبدء تنفيذ أحكام هذا القانون 1/10/2004م كما قضي بذلك صراحة نص المادة الخامسة من قـانون الإصدار " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.
ووفقاً لمبدأ الأثر الفوري للقانون ووفقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 2004 م ، وتطبيقاً للقاعدة الأصولية أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص القانون علي غير ذلك لذا تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق – القانون 10 لسنة 2004م - عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة ، ويتفق هذا النص مع صريح نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص علي غير ذلك [1] "
إصدار وزير العدل للقرارات التنفيذية
قرر صريح نص المادة الرابعة من قانون الإصدار علي أنه يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهـر من تاريـخ صدوره ، وقد صدرت عن وزير العدل القرارات الآتية
القرارات الصادرة عن وزير العدل
م | رقم القرار | موضــوعة |
1 | 2723 / 2004 | بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية – العدد 13 في 14 يونية سنة 2004" |
2 | 2724/2004 المعدل بالقرار 3092 / 2004 | بشأن قواعد وإجراءات اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية العدد 131 في 14 يونية 2004 " |
3 | 2725 /2004 | بشأن قواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية العدد 131 في 14 يونية 2004" |
4 | 3325/2004 | بشأن تنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية العدد 154 في 11 يولية سنة 2004 " |
5 | 3202/2004 | بشأن قوائم الإخصائيين الاجتماعين والنفسيين العاملين بدوائر محاكم الأسرة " الوقائع المصرية العدد 142 – تابع – في 27 يونية 2004" |
6 | 3203/2004 | بشأن قوائم الإخصائيين القانونين والاجتماعين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية – العدد 142 تابع أ في 27 يونية سنة 2004" |
7 | 3386/2004 | قوائم الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بدوائر محاكم الأسرة " الوقائع المصرية – العدد 149 – تابع – في 5 يونية سنة 2004 " |
8 | 3387/2004 | بشأن قوائم الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية – العدد 149 تابع – أ – في 5 يونية سنة 2004" |
بدء سريان قانون إنشاء محاكم الأسرة في 1/10/2004م
وفق صريح نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 10 لسنة 2004 يعمل بأحكامه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.
[1] د / احمد ماهر زغلول – شرح قانون المرافعات – مكتبة كلية الحقوق - جامعة شمس – طبعة 1998 – ص 342 وما بعدها.