الشرح والتعليق علي مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة 2004 المادةالخامسة عشر
مادة 15
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
) الشرح والتعليق (
حرصاً من المشرع علي تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية قرر نص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة إنشاء 2004 إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام .
ولتحقيق فاعلية في هذه الإدارة تقرر تزودها بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
وفي ذلك ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب عن مشروع القانون " إن صدور الحكم العادل السريع لا يحقق الغرض المنشود إلا إذا تم تنفيذه دون معوقات أو إبطاء ، لذا نص علي إنشاء إدارة خاصة بكل محكمة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها بالإضافة أيضاً إلى تلك الصادرة من الدوائر الاستئنافية رغم تبعية محكمة الأسرة للمحكمة الابتدائية وتبعية الدوائر الاستئنافية هي محكمة الاستئناف حتى يتركز التنفيذ في جهة واحده تكون عليها مسئوليته وتحكم إجراءاته ، ويكون قوام هذه الإدارات أعداد كافية من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين ، الذين يختارهم رئيس المحكمة من بين من تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والمقومات الشخصية التي تتناسب مع طبيعة الخصومات القضائية التي صدرت فيها تلك الأحكام أو القرارات ، ومع أحوال وظروف الخصومات ، ولتفعيل دور القانون رقم 10 لسنة 2004م تنص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004م ، والذي يعد قانوناً مكملاً له في منظومة قوانين حماية الأسرة المصرية
ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .