المشاركات

عرض المشاركات من يناير 29, 2012

شرح القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المادةالثالثة-الرابعة

( المادة الثالثة ) يكون أداء بنك ناصر الاجتماعـي للنفقـات والأجـو ر ومــا في حكمها تطبيقـاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشا ر إليه ، من حصيلة موا ر د الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكو ر . ويجوز بقرا ر من ر ئيس الجمهو ر ية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرا ر تحديد فئات الاشتراك فيها . ( المادة الرابعة ) تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي : 1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. 2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون . 3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. 4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق. 5.عائد استثما ر أموال الصندوق. ) الشرح والتعليق ( أداء بنك ناصر للنفقات والأجو ر – تدبير الاعتمادات المالية كانت العقبة في تنفيذ المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – الخاصة بسداد بنك ناصر للنفق...

شرح القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المادة الثانية

صورة
( المادة الثانية ) تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصاد ر بالقانون ر قم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه : 1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج. 2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع. 3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد. ويصد ر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتو ر يدها إلى الصندوق قرا ر من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. ) الشرح والتعليق ( الاشتراك الإجبا ر ي في نظام تأمين الأسرة وشبهة عدم الدستو ر ية. تلتزم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة   71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أوضحنا أن المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة...

شرح القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المادة الاولى

صورة
( المادة الأولي ) ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبا ر ية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي . ويتولي إدا ر ة الصندوق مجلس إدا ر ة يصد ر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرا ر من وزير التأمينات الاجتماعية . ) الشرح والتعليق ( نظام تأمين الأسرة - صندوق نظام تأمين الأسرة   انشاء المشرع النظام الخاص بتأمين الأسرة بموجب المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. والغاية من تأسيس نظام تأمين الأسرة ووفق صريح نص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. وقد أوضح القانون رقم 1 لسنة 2000م دور بنك ناصر الاجتماعي في نظام تأمين الأسرة...

التعليق علي نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

التعليق علي نصوص القانون  رقم 11 لسنة 2004م بشأن بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ( الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع "أ" في 18/3/2004 ) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولي ) ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي . ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية . ( المادة الثانية ) تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه : 1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج. 2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع. 3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة ع...

الإجراءات العملية لتقديم طلب فض المنازعةا لخاص بدعاوى الأحوال الشخصية لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية

صورة
بيان بالإجراءات العملية لتقديم طلب فض المنازعة       #17 الخاص بدعاوى الأحوال الشخصية لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية الإجراءات التي تتبع   حال تقديم طلب بفض المنازعة   لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؟ يقدم الطلب مكتوباً باللغة العربية متضمناً شرحا وافياً لموضوع النزاع وأطرافه والمستندات التي تؤيد وجهة نظر مقدم الطلب . يقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب فض المنازعات ،   ويتم إعلان الطرف الأخر المقدم ضده الطلب ويكون الإعلان بطريق البريد الموصي عليه أو بالإعلان علي يد محضر. إذا حضر الطرف الأخر – سواء حضر من نفسه أو بناء علي إعلانه - تتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وتسمع أقوالهم في موضوع النزاع و تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادي فيه وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة تسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة. إذا أدت محاولات التسوية إلى إنهاء النزاع يحرر محضر بما تم من إجراءات ويوقع من الأطراف أو من وكلائهم – بتوكيل يجير التصرف – ويعد هذا المحضر فيما حواة في قوة السند التنفيذي ، وإذا أقتصر التراضي علي موضوعات أو أجزاء محددة...