شرح القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المادةالثالثة-الرابعة
( المادة الثالثة ) يكون أداء بنك ناصر الاجتماعـي للنفقـات والأجـو ر ومــا في حكمها تطبيقـاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشا ر إليه ، من حصيلة موا ر د الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكو ر . ويجوز بقرا ر من ر ئيس الجمهو ر ية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرا ر تحديد فئات الاشتراك فيها . ( المادة الرابعة ) تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي : 1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. 2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون . 3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. 4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق. 5.عائد استثما ر أموال الصندوق. ) الشرح والتعليق ( أداء بنك ناصر للنفقات والأجو ر – تدبير الاعتمادات المالية كانت العقبة في تنفيذ المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – الخاصة بسداد بنك ناصر للنفق...