| ]

التعليق علي نصوص القانون  رقم 11 لسنة 2004م بشأن بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

القانون رقم 11 لسنة 2004م
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
( الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع "أ" في 18/3/2004 )

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )
ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .

( المادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :
1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

( المادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

( المادة الرابعة )
تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :
1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5.عائد استثمار أموال الصندوق.

( المادة الخامسة )
تسري علي الصندوق أحكام المادتين " 11،12 " من القانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي "

( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ
الموافق 17من مارس سنة 2004م.

رئيس الجمهورية
محمد حسني مبارك