التعليمات القضائية للنيابات الباب السابع التصرف فى القضايا

التعليمات القضائية للنيابات

الباب السابع

التصرف فى القضايا

الفصل الأول

التصرف فى القضايا دون تحقق

الفرع الأول – التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات

المادة 776

يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الإستدلالات التى ترد من الشرطة الى النيابة مقيدة بارقام مخالفات او جنح وذلك بعد قيدها فى الجداول المخصصة لذلك وتسليمها الية من كاتب الجدول من استيفاء الإجراءات التى يتطلبها القانون واستكمال العناصر التى تجعلها صالحة للتصرف فيها , وعلية ان يامر باستيفاء اى نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر او غيرة من مأمورى الضبط القضائى , ويكون طلب تنفيذ الإستيفاء او استعجالة بكتب ترسل للشرطة او الجهة المنوط بها التنفيذ دون ارسال القضايا اليها .

المادة 777

على عضو النيابة ان يقيد القضايا التى ترد من الشرطة فى يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ماينبغى للتصرف فى هذة القضايا او اعدادها للتصرف مذيلا بتوقيعة ومثبتا تاريخها .وتكون اشارة القيد والوصف على النحو الأتى :

نحن ..... عضو النيابة ويذكر اسمة ولقبة كاملا ووظيفتة " تقيد الأوراق جنحة او مخالفة - على حسب الأحوال – بالمواد ط ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار "

ضد

( يذكر اسم المتهم أو المتهمين ثلاثيا على الأقل )

لأنة ( لأنهم ) فى ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة الذى حدثت فية الواقعة ).

ثم يثبت الوصف القانونى للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التى يشتمل عليها النموذج القانونى للجريمة .

المادة 778

اذا رأت نيابة جزئية عدم اختصاصها مكانيا بتلك القضية يتعين عليها ارسالها بمذكرة تتضمن اسباب عدم الإختصاص وسندها فى اختصاص النيابة المحال اليها .

فلإذا ارتأت النيابة الأخيرة انها غير مختصة بتلك القضية يتعين عليها ارسالها بمذكرة شارحة لأسباب عدم اختصاصها الى النيابة الكلية التى تتبعها فإن ظاهرتها الرئاسة عليها بعثت بالقضية الى رئاسة النيابة التى تتبعها النيابة المختصة .

واذا ثار نزاع على الإختصاص بين نيابتين كليتين يرفع الأمر الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وعلى الأخير رفع الأمر الى النائب العام اذا كانت النيابة الكلية الأخرى لا تدخل فى دائرة اختصاصة .

المادة 779

يجب المبادرة الى التصرف فى القضايا التى يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم اخر لم يتيسر ضبطة بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة الية غيابيا حتى لايطول امد حبس المتهمين الأخرين بغير مبرر.

المادة 780

لايقتصر جمع الإستدلالات على مأمورى الضبطية القضائية بل ان القانون يخول لمساعديهم القيام بها , ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم فى اداء مايدخل فى نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت علية المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدون الحق فى تحرير محاضر بما يجرونة .

المادة 781

يعتبر المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى بناء على احالة الأوراق من النيابة الية محضر جمع استدلالات , مادام انة لم يندب من النيابة لأجراء عمل معين أو اكثر .

المادة 782

لايوجب القانون سماع اقوال المتهم او استجوابة فى مرحلة التحقيق الإبتدائى الا اذا كان مقبوضا علية نفاذا لأمر من مأمرو الضبط القضائى أو عند حضورة لأول مرة فى التحقيق او قبل اصدار امر بحبسة احتياطيا او قبل النظر فى مد هذا الحبس .

المادة 783

على اعضاء النيابة ان يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التى ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفاُ مؤقتاُ وبقدر ماتسمح بة الإستلالات التى اجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول , ولا يجوز مطلقا ابقاء اى محضر فى النيابة دون ان يكون مقيدا برقم قضائى .

المادة 784

يبين فى وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها واركان الجريمة المكونة لها .

ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة .

تقيد جنحة سرقة بالمادة 317 /1و4 عقوبات ضد .......

لأنة فى ليلة ...... سنة .... بدائرة مركز .....

سرق ........ والمملوك ( اسم المجنى علية ) من مسكنة .....

وكلما تعدد المتهمون ونسبت اليهم جملة لهم تنطبق على مواد مختلفة فأنة يجب اثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم امام اسمة وتذكر اسماء المتهمين كما وردت فى المحاضر واذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجة الدقة يكون اثباتة كالتالى :

لأنة فى خلال شهر ..... سنة ..... أو لأنه فى خلال شهر .... سنة .... الى شهر ....سنة...

المادة 785

وصف التهمة هو التكييف القانونى لها فيجب ان يستوعب كافة اركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة .

ولا يصح ان يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعض اركانها وعناصرها دون البعض الأخر , كما لايجوز التغاضى عن الظروف المشددة التى يترتب عليها تغيير وصف التهمة .

المادة 786

يجب ان تدون ارقام المواد وفقراتها والتى رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر مايقابلها فى وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم او التسور او استعمال مفاتيح مصطنعة فى جريمة السرقة , وكركن الأمانة فى جريمة الإجتلاس , كما يجب الا يفوت عضو النيابة اثبات ان مخفى الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم بأنها كذلك .

ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التى تعاقب على الجريمة او التى قد تحيل عليها اما لتعيين العقوبة او لبيان اركان الجريمة كلها او بعضها .

ومن الأمثلة على ذلك :

المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال .

المادة 323 تكملها مواد السرقة على مقتضى الحال .

مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات .

المادة 243 تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات .

المادة 243 مكرر عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات .

المادة 368 عقوبات تكملها المادة 267 /1و2 عقوبات

المادة 342 تكملها المادة 341 عقوبات .

المادة 787

اذا تعددت التأشيرات على الأوراق , وكانت من اعضاء نيابة مختلفين فيجب ان تصدر كل تأشيرة باسم ووظيفة من اصدرها .

المادة 788

على العضو المدير للنيابة اذا احال قضية الى عضو اخر ان يثبت تاريخ هذة الإحالة واسم العضو المحال الية .

وعلى هذا الأخير ان يتصرف فى القضية بعد اثبات تاريخ عرض الأوراق علية .

المادة 789

لايستعمل اعضاء النيابة اقم الرصاص او الكوبيا او الحبر الجاف فى اشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال قلم الحبر وحدة .

المادة 790

لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا فى قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون او فى هذة التعليمات مع مراعاة مانصت علية المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .

المادة 791

ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية او رئيسها , فى التصرف فى الجنح والمخالفات , فيما عدا مااوجبت التعليمات اخذ الرأى فية , الا اذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات اهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة او لخطر مركز المتهم أو المجنى علية او لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبة .

المادة 792

متى استطلع عضو النيابة الجزئية راى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى التصرف فى القضية , فينبغى علية الا يؤشر على المحضر براى ما حتى يوافقة المحامى العام او رئيس النيابة الكلية .

المادة 793

تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية .

على انة متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق وامر المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بتقديم القضية للجلسة فيجب عند ئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية .

المادة 794

لايتم التصرف فى القضايا التى بها مساس بأحدى الجهات الحكومية الا بعد استطلاع راى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية .

المادة 795

ليس لمعاونى النيابة ان يصدروا اوامر ذات اثارقانونية بشأن التصرف فى القضايا فإن فعلوا فإن اوامرهم لاتنفذ حتى يعتمدها وكيل النيابة او مساعدها وايهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها .

المادة 796

يجب عدم التصرف فى القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لاتؤجل لدى نظرها امام المحكمة او يطلب تعديل وصف التهمة فيها .

فلا يجوز ان تقدم للجلسة القضايا التى لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين او افادات شفاء المجنى عليهم اذا كان من شأن ذلك تغيير وصف التهمة .

وبصفة خاصة لاترفع الدعوى الجنائية فى قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها , كما يجب على اعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف فى القضايا الخاصة بها ويجب عليهم عدمالإعتماد على ملخصات هذة التقارير حتى يكون التصرف على هدى مايبين من الإطلاع على ماتحتوية التقارير المشار اليها .

المادة 797

يجب على عضو النيابة اذا كان التصرف فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى دعوى جنائية اخرى , ان يرجأ التصرف فى الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .

اما اذا توقف التصرف فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة ان يحدد للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى علية – على حسب الأحوال – اجلا مناسبل لرفع المسألة المذكورة الى الجهة المختصة فإذا انقضى الأجل المحدد دون ان يقوم بما كلف بة , تصرف عضو النيابة فى الدعوى الجنائية بالحالة التى هى عليها , ويجوز لة ان يحدد اجلا اخر اذا راى ان هناك اسبابا مقبولة تبرر ذلك .

واذا ثار نزاع فى حق المجنى علية بسبب مدنى فإن هذا لايؤدى الى حفظ الدعوى الجنائية بل يجب الأستمرار فى التحقيق وان يتناول التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر احدى الجرائم , فإذا نازع المتهم فى ملكية المجنى علية للمنقول المدعى بسرقتة , فيجب السير فى التحقيق توصلا لمعرفة مااذا كان المنقول المدعى بسرقتة ملكا للمتهم أو ليس ملكا لة باعتبارة هذة الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة , وكذلك اذا قام نزاع حول حيازة عقار , فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات .

اما اذا ثار نزاع جدى حول ملكية عقار أو منقول أو اى نزاع مدنى اخر , واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فية فيجب وقف التصرف فى الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا فى ذلك النزاع .

ويرلعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة فى الفترة التى يرجأ فيها التصرف فى الدعوى .

كما يراعى فى اثبات المسائل غير الجنائية بطرق اٌثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .

المادة 798

اذا تبين لعضو النيابة لدى اطلاعة على القضية ان ثمة طريق لم تسلكة التحريات قد يؤدى الى معرفة الحقيقة .فعلية ان يلفت نظر رجال الشرطة الى ذلك .

المادة 799

يكون التأشير بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائية او بحفظها او بطلب استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .

المادة 800

لايشترط التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات – كفاءة عامة – اجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة او من تندبة من مأمورى الضبط القضائى , وذلك عدا الأحوال التى يوجب القانون ذلك , او تنص علية هذة التعليمات أو يرى عضو النيابة موجبا لة لأهمية القضية أو مركز الخصوم فيها او غير ذلك من الإعتبارات .

المادة 801

يكون التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات الذى يتم بغير تحقيق اما برفع الدعوى الجنائية وهو ماينظم احكامة الباب التاسع من هذة التعليمات واما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالى .

المادة 802

اذا رأى عضو النيابة الغاء رقم الجنحة او المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض , وجب علية ان ترسل القضية مشفوعة بمذكرة براية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .





الفرع الثانى – حفظ الأوراق



المادة 803

اذاتبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالاتواستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها ان الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة او ان احتمالات الادانة لاتتوافر بنسبة معقولة تعين علية اصدار الامر بحفظ الاوراق ولا يجوز لعضو النيابة ان يركن الى تفصيل تقديم النتهم للمحاكمة فى هذة الاحوال ليقضى ببراءتة بمعرفتها لخطورة موقف المحاكمة فى حد ذاتة وما يتسم بة من علانية وما يتكلفة المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعتة بين اهلة ومواطنية .

المادة 804

يجب ان يشتمل امر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التى اشتملت عليها الاوراق والاسباب التى يستند عليها عضو النيابة الامر بة وذلك على نحو ينبئ عن انة احاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة .

المادة 805

يكون امر الحفظ للاسباب الاتية . أ _ لعد كفاية الاستدلالات . ب _ لعد معرفة الفاعل ويطلب من الشرطة موالاة البحث والتحرى عنة الا اذا كان محضر الشرطة قد تضمن ذلك ويجب الا يتم التصرف بالحفظ لهذين السببين الا بعد استيفاء كل الوسائل لتقوية الا ستدلالات او لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب . ج _ لعدم الجناية وذلك اذا تبينت النيابة ان اركان الجريمة لم تتوافر قانونا بغض النظر عن ثبوت الواقعة او نسبتها الى متهم معين ومثال حالاتة . 1 _ نقل متاع شخص من مكان الى اخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب اخر لاجريمة فية . 2 _ الحريق باهمال الذى يقع من زوجة او احد اولادة او اقاربة الذين يقيمون معة فى معيشة واحدة ولا يمتد الى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من لة صلة بهم كخدمهم ونحوهم اذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار فى معيشة واحدة . 3 _ الجرائم المنصوص عليها فى المواد 60 و63 و 195/2 و 245 و 246 و 248 و 249 و250 و 302/2 و 304 و209 من قانون العقوبات . 4 _ عدول الفاعل بمحض ارادتة عن اتمام الجريمة التى شرع فى ارتكابها . 5 _ الشروع فى ارتكاب جنحة لم يرد نص فى القانون يعاقب على الشروع فيها . د _ لعدم الصحة ويكون ذلك اذا ابلغ عن حادث وثبت ان الواقعة المدعى بها لم تقع اصلا او ان يقع فعل ويتهم شخص بارتكابة ثم ثبت ان الفعلمن عمل المجنى علية نفسة بقصد اتهام ذلك الشخص . ه _ لعد الاهمية . و _ لعدم جواز اقامة الدعوى الجنائية .وذلك لعدم تقديم الشكوى او الطلب او التنازل عنهما او لسقوط الحق فيهما . ز _ لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة او بوفاة المتهم . ج _ لامتناع العقاب .ويكون ذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المواد 48 /5 و 61 و62 و84 /14 و 98 /2 و101 و 107 مكرر /2 و 108 /2 و 144 /5 146 /2 و 205 و 210 و291 عقوبات . ط _ الاكتفاء بالجزاء الادارى . وذلك اذا كان قد توقع جزاء ادارى على المتهم من اجل اتيانة الواقعة المطروحة .

المادة 806

لاتقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف القابهم اذ لا فائدة من استصدار احكام غيابية لايتيسر اعلانها ولا تنفيذها وعلى اعضاء النيابة ان يامروا بحفظ هذة القضايا مؤقتا او التقرير بعدم وجة لاقامة الدعوى حسب الا حوال لعدم معرفة الفاعل .

المادة 807

يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر اركان الجريمة ان تقرر حفظ الاوراق اذا اقتضت اعهتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم كما اذا كانت الواقعة قليلة الاهمية او كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل او كان قد تم التصالح بين المتهم وبين المجنى علية ويعتمد ذلك كلة على فطنة عضو النيابة وحسن تقديرة ويكون الحفظ فى هذة الا حوال لعدم الاهمية ويراعى فية التنبية على المتهم بعدم العودة الى مثل ذلك مستقبلا .

المادة 808

تستدعى النيابة والدى المتهمين او من لهم حق الولاية عليهم فى جميع قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتى تحفظ لعدم الاهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء الى ماوقع منهم .

المادة 809

يجب اعلان امر الحفظ الى المجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية فاذال توفى احدهمااعلن لورثتة جملة فى محل اقامتة ويكون الا علان على يد محضر او بواسطة احد رجال السلطة العامة وتسلم صورة الاعلان لصاحب الشان ويودع الاصل بعد التوقيع علية باستلام ملف الدعوى .. والاعلان المذكور هو اجراء قصد منة اخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فى الاوراق ولم يرتب القنون علية اى اثر كما لم يقيدة باجل معين .

المادة 810

الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء ادارى يصدر عنها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جميع الاستدلالات وهو على هذة الصورة لايقيدها ويجوز العدول عنة فى اى وقت بالنظر الى طبيعتة الادارية البحتة ولا يقبل تظلما امام القضاء او استئنافيا من جانب المدعى بالحق المدنى والمجنى علية ولهما الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات اذا توفرت شروطة او التظلم الادارى للجهة الرئاسية والعدول عن امر الحفظ يجب ان يكون باشارة مكتوبة من المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فاذا كان امر الحفظ صادر من المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فيجب العهدول عنة بتاشيرة مكتوبة من المحامى العام لدى محكمة الاستئناف .

المادة 811

الامر بحفظ الاوراق لايقطع التقادم ولاتنقضى بة الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .

المادة 812

لايجوز للنيابة ان تصدر قرارا بحفظ الاوراق اذا كانت قد قامت باجراء من اجراءات التحقيق او ندبت احد مامورى الضبط القضائى لمباشرتة ايا ما كان سبب ذلك ويكون الامر الصادر منها فى هذة الحالة امر بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية .

المادة 813

لعضو النيابة بوصف كونة رئيس الضبطية من الاختصاص ماخولة القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و31 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فان لة الاستعانة باهل الخبرة وان يطلب رايهم شفهيا او بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان لة عند الضرورة سؤال المتهم او سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ويعتبر ذلك اجراء من اجراءات الاستدلالات ويكون الامر الذى يصدر فى الدعوى _اذا رئى عدم تقديمها للمحكمة _ امر حفظ تسرى علية الاحكام سالفة البيان .

المادة 814

على اعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبى اجهزة الأمن فى الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقا للصالح العام .





الفرع الثالث – الشكاوى الإدارية والعوارض



المادة 815

ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التى لاتنطوى على جريمة كالمطالبة بدين نقدى او تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدى الى النيابة برقم شكاوى وتقيد هذة الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار الية فى المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .

المادة 816

يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية فى يوم عرضها علية وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ اداريا اذا كانت لاتنطوى على جريمة , اما اذا كانت تشتمل على جريمة فإنة يأمر بالغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائى المناسب , ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها .

المادة 817

تقيد الأوراق التى تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر كالإصابة نتيجة السقوط اثناء السير أو الإصابة اثناء العمل او الحريق اذا وقع كل ذلك بغير عمد او اهمال برقم عوارض وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار اليه فى المادة 962 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية سالفة البيان .

المادة 818

اذا حدث الحريق بغير عمد أو اهمال تعين اعتبار الحادث عرضا والأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية او حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض .

المادة 819

يراعى ان لاجريمة فى الحريق الذى يقع على مال المتهم بلإهمال او نتيجة اهمال زوجتة أو احد اولادة او احد اقاربة الذين يعيشون معة فى معيشة واحدة

ولا جريمة فى حريق يقع بإهمال الخادم على مخدومة بسبب استعمال ادوات الاخير او بسبب ادائة عملا كلفة بة .

فإذا امتد الحريق فى الحالات السابقة الى ممتلكات الغير او تسبب عن اهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة فإن ارتكاب جريمة الحريق باهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر فى ذلك متروك لحسن نقدير اعضاء النيابة .

المادة 820

على اعضاء النيابة ان يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الإستدلالات فى قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد الية بعض ذوى الشأن فى هذة القضايا من اخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف اذهان المحققين الى الإعتقاد بانة لاينطوى على جريمة ما .

المادة 821

على اعضاء النيابة ان يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لانها عوارض مع وضع هذة العبارة بين قوسين وان يبينوا اسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل .

المادة 822

يراعى انجاز التصرف فى قضايا العوارض دون حاجة لإنتظار شفاء المصابين فيها اذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاءُ وقدراُ , مع الإستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة اذا ورد للنيابة مايفيد وفاة المصاب متأثراُ بإصابتة .

المادة 823

للنيابة ان تأذن لمصلحة خفر السواحل بدفن الجثث التى يقذفها البحر فى دائرة اختصاصها دون حاجة لتوقيع الكشف الطبى عليها مادام لاتوجد شبهة جريمة .

المادة 824

اذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيدة بدفتر حصر التحقيقات مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين المحضر بالدفتر الخاص .

المادة 825

اذا قدمت شكوى الى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها انها لاتنطوى على جريمة , يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة الى سؤال طرفى النزاع فيها .

اما اذا قام الشك فى وجود جريمة ما , فعلى عضو النيابة سؤال الشاكى بمعرفتة أو ارسال الشكوى الى جهة الشرطة لسؤالة والتصرف فى الأوراق بعد ذلك على ضوء مايظهر .

المادة 826

يجب على اعضاء النيابةالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها وتقيد وقائعة بدفتر الشكاوى الأدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .







الفرع الرابع – منازعات الحيازة



المادة 827

منازعات الحيازة هى المنازعات التى تثور بين الخصوم حول وضع اليد على العقارات وغيرها وتتولى النيابة اصدار قرارات فيها سواء انطوت على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المواد من 369 الى 373 من قانون العقوبات وجرائم الإعتداء على الحيازة المبينة بالمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وغيرها , أو كانت تلك المنازعات لاتنطوى على جريمة .

المادة 828

اذا كانت منازعة الحيازة المعروضة لاتشكل جريمة فإن الأمر الذى تصدرة النيابة العامة فيها , لايعدو ان يكون اجراء فى غير خصومة جنائية ولا يقصد بة سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعتة عن وظيفة النيابة العامة القضائية ولا يجوز استئناف ذلك القرار .

المادة 829

يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة الإدارية العامة فى المنازعات المشار اليها اثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم . ولذا يتعين على اعضاء النيابة عند فحص هذة المنازعات بذل اقصى العناية وتوخى الدقة لإصدار قرارات سليمة فيها , وعليهم على وجة الخصوصاتباع الأحكام المبينة فى المواد التالية ز

المادة 830

يجب على اعضاء النيابة مراعاة ماتتسم بة منازعات الحيازة من طابع مدنى , مما يقتضى بالغ الحرص فى حدود اختصاص النيابة العامة عند فحصها والتصرف فيها .

المادة 831

تنصب اجراءات جمع الإستدلالات والتحقيق فى منازعات الحيازة اساسا على واقعة وضع اليد على العقار وطبيعتة ومظاهرة ومدتة كذلك استظهار مايكون قد وقع من غصب او اعتداء على الحيازة ولا تهدف الى تحقيق الملكية أو فحص العلاقات المدنية بين الأطراف مما يختص بة القضاء المدنى , ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصب والإعتداء على الحيازة , على معاينة العقار لإثبات حالتة وسماع اقوال الجيران والشهود فيجب على اعضاء النيابة العامة بتحقيق المنازعات المذكورة واجراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما كان النزاع هاماُ واعدادها – على وجة السرعة – للتصرف فيها طبقاُ للقواعد التالية .

اولا – المنازعات التى لاتنطوى على جريمة



المادة 832

اذا كانت منازعة الحيازة لاتنطوى على جريمة تقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ اداريا فإذا كان من وقع الغصب أو الإعتداء على عقارة قدم شكواة خلال شهر من حدوثها او خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للغائب عن اراضى الجمهورية . ترسل النيابة المختصة الأوراق بعد فحصها الى النيابة الكلية مشفوعة بإقتراح رفع الغصب وألإعتداء وتسليم العقار للشاكى , فإذا كانت الشكوى قدمت بعد الميعاد المذكور , يكون الإقتراح بإبقاء الحال على ماهى علية ويبين فى كل الأحوال دون استعراض وقائع النزاع أو تحرير مذكرة تفصيلية

ثانيا – المنازعات المنطوية على جريمة



المادة 833

اذا كانت الواقعة تنطوى على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير او الإعتداء على الحيازة المشار اليها سلفا تسبغ النيابة على الأوراق الوصف القانونى وتقيدها ضد الجانى , وترسل الى النيابة الكلية بوجة التصرف فيها واصدار قرار بتسليم العقار لمن سلبت الحيازة منة .

ثالثا – المنازعات بين الزوجين على المسكن



المادة 834

اذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية , يبادر اعضاء النيابة الى فحصة وتحقيق عناصرة , ومتى اصبح صالحاُ للتصرف يبعثون بأوراقة الى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذى يرون اصدارة والسند فى ذلك وذلك على ضوء مايلى :

1- فى حالة اذا شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية يكون الإقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازتة للمسكن .

2- اذا وقع طلاق رجعى يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة من استمرار حيازتة للمسكن .

3- فى حالة الطلاق البائن اذا لم يكن للزوجين اولاد يقيمون بمسكن الزوجية يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الأخر لة فية .

4- اذا كان الطلاق بائنا وللمطلقة صغير فى حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة مع استمرار اقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دونالزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا فى امر النزاع .

5- يرسل المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية منازعات الحيازة المتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 مشفوعة بمذكرة بالرأى للمحامون العامين لدى محاكم الإستئناف للتصرف فيها .

رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية



المادة 835

اذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة او الاشخاص الإعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية فإنة يجب مراعاة ماتقضى بة المادة 970 من القانون المدنى من انة لايجوز تملك هذة الأموال او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم كما لايجوز التعدى عليها وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق ازالتة اداريا بحسب ماتقتضية المصلحة العامة .

كما يجب مراعاة مانصت علية المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 من انة للمحافظ ان يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخاصة وازالة مايقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى .

المادة 836

اذا صدرت فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة قرارات من الجهة صاحبة الشأن أو من المحافظ فإنة لايجوز للنيابة التصدى لهذة القرارات بالتأويل أو التفسير أو بإصدار اية اوامر من شأنها عرقلة تنفيذها وترسل الأوراق للنيابة الكلية بإقتراح تنفيذ هذة القرارات الإدارية فى حدود القانون , وتفهيم المتضرر منها ان يلجأ الى القضاء اذا شاء .

المادة 837

يجب على اعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإدارى والصادرة من رئيس مجلس ادارة هيئة الأوقاف المصرية فى شأن ازالة التعدى على اعيان الأوقاف الخيرية وذلك بإعتبارة مفوضا من وزير الأوقاف فى الإختصاص المنصوص علية فى المادة 970 من القانون المدنى سالفة البيان مع تفهيم المتظلمين من هذة القرارات ان يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة .

المادة 838

يجب على اعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التى يصدرها رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الإجتماعى فى شأن ازالة التعديات التى تقع على الأموال المملوكة للهيئة الخاصة للبنك المذكوروذلك باعتبارة مفوضا من وزير التأمينات فى اصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدنى .

المادة 839

القرارات التى يصدرها المحافظون فى خصوص اخلاء المساكن المملوكة للمجالس المحلية التى سبق تخصيصها للمهجرين من محافظات القناة لايجوز لأعضاء النيابة التصدى لها أو اصدار قرارات بوقفها .

المادة 840

لايجوز لأعضاء النيابة بالتأويل أو التفسير للقرارات التى تصدرها اللجنة العليا للأصلاح الزراعى او اصدار اية اوامر من شانها عرقلة تنفيذها ويتبع فى شأنها الإجراء المنصوص علية فى المادة 835 من هذة التعليمات .

خامسا – المنازعات المتعلقة بمرفق الرى والصرف



المادة 841

اذا تعلقت المنازعة بكيفية الإنتفاع بالمساقى أو المصارف أو الات الرى أو بدخول الأراضى لتطهير المسقاة او المصرف أو لترميم ايهما , كان مفتش الرى هو المختص بالفصل فى النزاع , بإصدار قرار مؤقت فيه بسعر تنفيذة حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق الجديدة , وذلك طبقا للمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف , فيجب على اعضاء النيابة اذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهم اصحاب الشأن بالإلتجاء الى تفتيش الرى المختص وان يعملوا على تنفيذ قرارات مفتش الرى فى هذا الشأن فى الحدود التى رسمها القانون .

المادة 842

يجب على اعضاء النيابة معاونة مهندس الرى والصرف فى تنفيذ ماتقضى بة المادة 80 من القانون 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف من انة " لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من استفاد من هذا التعدى اعادة الشيئ الى اصلة فى ميعاد يحددة والا قام بذلك على نفقتة .

ويتم التكليف بإخطار المستفيد أو بكتاب موصى علية أو بإثبات فى المحضر الذى يحررة مهندس الرى .

وفى هذة الحالة يلزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى تحت حساب اعادة الشيئ الى اصلة وفى جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ماعاد علية من منفعة طبقا للفئات التى يصدر بها قرارا من وزير الرى .

وتكون معاونة النيابة بتمكين مهندس الرى من اعادة الشيئ الى اصلة – على نفقة المستفيد طبقا للأسلوب سالف البيان .

سادسا – قرارات الفصل فى منازعات الحيازة والتظلم منها



المادة 843

متى اصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة للتصرف فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا الى النيابة الكلية مشفوعة بإقتراحة للقرار الذى يرى اصدارة فى النزاع وسندة وبغير حاجة لأستعراض وقائع النزاع أو تحرير مذكرة تفصيلية .

المادة 844

يصدر المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية قرارا مسببا خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود المحضر الية , ثم تعاد الأوراق الى النيابة الجزئية لإخطار الخصوم بهذا القرار عن طريق قسم الشرطة أو المركز .

المادة 845

يتولى قسم أو مركزالشرطة استدعاء الخصوم لإخطارهم بالقرار المذكور فى محضر يفيد حصول هذا الإخطار

المادة 846

ينفذ قرار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار المشار الية الا اذا تظلم منة ايا من الخصوم ويكون التظلم للمحامى العام لدى محكمة الإستئناف ويقدم الية او الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو وكيل النيابة الجزئية او عند التنفيذ .

واذا حصل التظلم بأى وجة من الوجوة المتقدمة يوقف تنفيذ قرار المحامى العام او رئيس النيابة الكلية

المادة 847

ترسل الأوراق فور حصول التظلم الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ويصدرة قرارة مسببا فى التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الأوراق الى النيابة المذكورة ويكون هذا القرار نهائى ويجرى تنفيذة فى الحال .

المادة 848

يعد بكل نيابة كلية دفتر لقيد منازعات الحيازة يجرى القيد فية طبقا لما هو منصوص علية فى المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .

المادة 849

قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة هى قرارات وقتية لاتمنع الخصوم من رفع دعوى بسأن النزاع الى القضاء المختص .

ويجب ان تشتمل قرارات النيابة الصادرة فيها على تفهيم المتضررين باللجوء للقضاء اذا شاءوا .

سابعا – احكام المحاكم فى منازعات الحيازة



المادة 850

الأحكام التى تصدرها المحاكم فى منازعات الحيازة , لايجوز للنيابة التصدى لها بالتأويل أو التفسير أو اصدار أوامر من شأنها عرقلة تنفيذها ويكون تنفيذها طبقاُ للأجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية .



الفصل الثانى

التصرف فى القضايا بعد التحقيق



الفرع الأول – قضايا الجنح والجنايات

المادة 851

لايشترط القانون فى مواد الجنح اجراء اى تحقيق قيل التصرف فى الدعوى ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشا، الدعاوى واجبة التحقيق والواردة بالفرع الأول من الفصل الثانى من الباب الثالث من هذة التعليمات .

المادة 852

يكون التصرف فى قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى , أو بالتقرير بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فيها , بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذة التعليمات .

المادة 853

يجب على عضو النيابة اذا رأى الغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة أو شكوى أو قيدها برقم عوارض أو راى الغاء رقم الجنحة أو المحخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية ان يرسل القضية الى المحامى العام أو رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة براية .

ويراعى فى قضايا الجنايات انة اذا وافق رئيس النيابة على الغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية اليه ألا اذا وجد قبل التصرف النهائى مايغير وجة النظر فى التكييف القانونى .

المادة 854

على اعضاء النيابة الا يرسلوا قضايا الجتايات الى النيابة الكلية دفعة واحدة فى نهاية كل شهر وانما يجب عليهم ارسالها أولا بأول بمجرد استكمال ماتتطلبة من اجراءات حتى تتسع للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروى وامعان النظر .

المادة 855

اذا وردت قضية الجناية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة للأمر فيها بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فلا تستبعد هذة المذكرة من مفردات القضية الا فى حالة اذا ما أمر المحامى العام او رئيس النيابة بتقديم القضية الى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .

الفرع الثانى – قضايا النيابة الإدارية



المادة 856

اذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعتة اوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية انها بحالتها صالحة للتصرف فيها , فانة يجب علية ان يبادر الى اعدادها للتصرف , دون حاجة الى اجراء تحقيق فيها بمعرفتة اكتفاء بما تم من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة الإدارية .

اما اذا احتاج الأمر الى استيفاء عناصر معينة فى تلك الدعاوى فإنة يقتصر على اجراء التحقيق الواجب لإستيفاء هذة العناصر فقط دون غيرها مما شملة تحقيق النيابة الإدارية .

المادة 857

فى القضايا التى ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين فى الدولة ومن فى حكمهم عما يقع منهم من جرائم يجب ان ترسل تلك القضايا الى النيابة الإدارية لتتولى اقامة الدعوى التأديبية فى الحالات التى تطلب النيابة العامة فيها ذلك او لتتخذ فى سواها ماتراة من اجراءات تأديبية مناسبة فى ضوء فى ضوء ماإنتهت الية النيابة العامة من اتهام مع ماقد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .

المادة 858

تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك بإتخاذ اجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يجوز احالة هؤلاء العاملين الى النيابة الإدارية للتحقيق معم أو محاكمتهم طبقاُ للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .

الفرع الثالث – الأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية



المادة 859

اذا رات النيابة بعد التحقيق ان لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر امرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الحنائية لا امر بالحفظ . وتأمر بالإفراج عن المتهم فوراُ مالم يكون محبوس لسبب اخر , على ان يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات من رئيس النيابة على الأقل .

المادة 860

لايجوز التقرير بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها , واذا رأى المحقق ان الدليل يحوطة الشك فليس من سداد الراى ان يقف عند هذا الحد ويامر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة , بل يجب علية ان يواصل التحقيق فى الحدود المعقولة ليصل الى ما يؤكد هذا الدليل او يدحضة , لأن من حق المتهم على النيابة ان تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بة بغير مبرر .

المادة 861

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائى , ولذلك فانة يجب ان يكون مكتوبا وصريحا , كما يجب على عضو النيابة ان يعنى بتسبيبة وأن يضمنة بيانا كافيا لوقائع الدعوى فى اسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها فى منطق سائغ , وان يتصدى للبحث القانونى بالقدر اللازم فى الدعوى .

المادة 862

يجب ان يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا فى مدلولة فلا يغنى عنه ان يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها رئيس النيابة العامة اصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .

المادة 863

يجوز ان يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق فى التحقيق على نحو يقطع بحكم اللزوم الفعلى بصدور هذا الأمر , ومثال ذلك ان ينتهى المحقق بعد التحقيق فى واقعة السرقة الى اتهام المجنى علية بالبلاغ الكاذب مما يقطع بانة قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة سرقة .

المادة 864

اذا قررت النيابة طلب متهم , ثم انهت تحقيقها دون سؤاله , فإن ذلك لاينطوى على امر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلة .

المادة 865

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبنى على اسباب عينية مثل ان الجريمة لم تقع اصلا أو على انها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها , ويكون كذلك اذا كان مبنيا على احوال خاصة بأحد المساهمين دون الأخرين , فانة لايجوز حجية الا فى حق من صدر لصالحة

المادة 866

العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هى بحقيقة الواقع لابما تذكرة النيابة عنة او تصفة بة , فاذا كانت النيابة قد قامت باجراء من اجراءت التحقيق ايا كان سبب اجرائه فالأمر الصادر منها يكون قرارا بأ وجه لإقامة الدعوى .

المادة 867

يجب ان يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابةوصريحا بذات الفاظة فى ان من اصدرة لم يجد فى اوراق الدعوى وجها للسير فيها , فالتأثير على تحقيق بإرفاقة بأوراق شكوى اخرى محفوظة مادام لايوجد فية مايفيد على وجة القطع معنى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لايصح اعتبارة امر بالا وجه عن الجريمة التى تناولها .

المادة 868

الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر لذا الأسباب التى يصدر من اجلها امر الحفظ والمبينة بالمادة 805 من هذة التعليمات .

المادة 869

الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائى لا يمنع من العودة الى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية اذا ظهرت ادلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لأنقضاء الدعوى الجنائية , او اذا كان صادرا من احد اعضاء النيابة و الغاة النائب العام او المحامى العام المختص فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدورة او اذا الغى من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة "فى الجنح " أو مستشار الإحالة "فى الجنايات " بناء على الطعن فية من المدعى المدنى .

المادة 870

الدليل الجديد الذى ينهى الحجية المؤقتة للأمر بعد وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذى يلتقى بة المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها فلا يصلح لذلك الدليل الذى سبق عرضة قبل صدور الأمر , بل يجب ان يكون من شأنة تقوية الأدلة التى كانت متوافرة من قبل , والا يسعى الية المحقق فى الدعوى ذاتها عوداُ الى التحقيق .

المادة 871

للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف المختص الغاء الأمر بعد وجود وجه فى مدى الثلاثة اشهر التالية لصدورة وقرارة فى ذلك قرار قضائى , لايتوقف على اتباع اجراءات معينة بل يجوز لة اصدارة من تلقاء نفسة او بناء على تظلم من صاحب الشأن ويشترط لإصدار قرار الألغاء الا يكون الأمر قد طعن فية بالإستئناف اما مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ورفض برفض الطعن المرفوع عنة

المادة 872

اذا صدر امر بعدم وجود وجة من النائب العام فلا يجوز لة العدول عنة وكذلك لايجوز لة الغاء الأمر الصادر من المحامى العام الأول , اما اذا صدر الأمر من المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فيجوز للنائب العام الغاؤة .

المادة 873

اذا صدر قرار من النائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بالغاء امر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى , فيجب ان يقوم بتحقيق الأوجه التى اوردها ذلك القرار عضو اخر من اعضاء النيابة الكلية يندبة المحامى العام لهذة النيابة او رئيسها لذلك , كما يجب ان يتصرف المحامى العام لدى محكمة افستئناف للتصرف فيها .

المادة 874

للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لاوجه لإقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهه ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها , مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .

المادة 875

الأمر الذى تصدرة النيابة بأن لاوجه ٌامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإدارى ليس الا ايقافا للتحقيق عند مرحلةمعينة , ومن ثم فلا يحوز حجية تمنع من العودة للتحقيق ويجوز العدول عنة فى اى وقت – ولو بغير ظهور ادلة – طالما لم تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة .

ولا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى هذا الأمر .

المادة 876

اذا وردت قضية الجناية الى النيابة الكلية بمذكر للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية , فلا تستبعد هذة المذكرة من مفردات القضية الا فى حالة ما اذا امر المحامى العام او رئيس النيابة بتقديم القضية الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة على حسب الأحوال



الفصل الثالث

قواعد واحكام خاصة ببعض القضايا

المواد من 877 الى 938

المادة 877

على اعضاء النيابة مراعاة احكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك عند التصرف فى جنايات الرشوة التى يتهم فيها واعضاء مجالس ادارة هذة الجمعيات والإتحادات التعاونية المركزية أو العاملين فيها وكذلك فى جنايات اختلاس اموال الجمعيات المذكورة والإستيلاء عليها بغير وجه حق او تزوير اوراقها او سجلاتها أو اختامها او اتلاف شيئ من ذلك .

المادة 878

على اعضاء النيابة سرعه التصرف فى قضايا الإنتاج مع اخطار مأمورية الأنتاج بمصلحة الضرائب والأعمال بمقرها الكائن 4 شارع الطيران بمدينة نصر بالقاهرة – بتصرف النيابة فى هذة القضايا , وبالأحكام التى تصدر فيها وعليهم تسهيل مأمورية مندوبى تلك المصلحة فى الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر , وفقا للتعليمات المنظمة لذلك , ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم الصور والشهادات المنصوص عليها فى الباب السابع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .

المادة 879

يراعى عند التصرف فى قضايا اسطوانات البوتاجاز – فى مناطق الإستهلاك – بسعر يزيد عن السعر المقرر ان صاحب التوكيل أو مديرة يكون مسئولا عن كل مليقع بالمحل من مخالفات اعمالا لنص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين اما اذا كان البيع خارج المحل اوالتوكيل فإن صاحب التوكيل أو مديرة لايعد مسئولا عن هذا البيع وما صاحبة من مخالفات , مالم يكن مبسوطاُ فى الإشراف على عملية البيع التى يمارسها العامل خارج المحل .

المادة 880

اذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص بة المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين 25 و26 من قانون هذة المحكمة ورئى تقديمها اليها للفصل فيها فإنة يجب على اعضاء النيابة أن يرسلوا الدعاوى او الطلبات الخاصة بذلك الى مكتب للنائب العام عن طريق المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف مشفوعة بمذكرات برايهم فيها .

المادة 881

على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى المحاضر التى تحرر تطبيقاُ لقانون العمل , وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحكمة , على ان يطلب من المحكمة نظرها على وجة السرعة .

المادة 882

يجب على اعضاء النيابة ان يتصرفوا فى القضايا الخاصة بغش المبيدات على وجة السرعه وان يبادروا الى تحديد اقرب جلسات للمحاكمه لما يقدم منها لها .

المادة 883

عند التصرف فى قضايا تبديد الحجوز الإدارية يجب ان تكون الإقرارات التى ترسل من الصيارف الى اعضاء النيابة خاصة بقيام المدين بالسداد بعد التبليغ عليهم مثبتا بها تاريخ ورقم قسيمة السداد " استمارة 7 " وكذلك رقم اليومية , وان تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز المختص , ولا يكتفى فى هذا الشأن بأقوال الصراف عن سداد الأموال الأميريه المحجوز من اجلها .

المادة 884

لايجوز اقامة الدعوى الجنائية على موظفى التموين والمشرفين وضباط الإتصال المعينين بالمطاحن والمضارب والمخابز , على اعتبار انهم مسئولين عن الجرائم التموينية التى تقع بهذة المنشئات , وذلك لأن مهمتهم لاتتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلية التى يبادرها المدير المسئول للمنشأه ولأ، المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين قد القى عبء المسئولية عن الجرائم المذكورة على صاحب المحل والمدير القائم على ادارته وحدهما .

المادة 885

على اعضاء النيابة المبادرة بفحص مايلقونة من بلاغات عن تراخى المزارعين او اهمالهم فى تنقية زراعتهم الطنية من الأفات الزراعية ورى البرسيم بعد الميعاد ومخالفة تعليمات الدورة الزراعية وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1969 والقرارات المنفذة لة مع مراعاة عرض جميع محاضر مخالفات البرسيم فور ورودها على قاضى المحكمة لإستصدار امر جنائى فيها بعقوبة الغرامة وازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف .

المادة 886

يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى قضايا ادارة غير الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة الى تقديم المسئولين فى هذة القضايا للمحاكمة استجابة لدواعى تأمين المواطنين وسلامتهم .

المادة 887

على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ التى يتهم فيها عاملون بهيئة النقل العام اثناء او بسبب تأدية وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63 /3 من قانون الإجراءات الجنائية .

المادة 788

على اعضاء النيابة المبادرة الى التحقيق والتصرف فى قضايا الإعتداء على المشرفين الزراعين التى تقع اثناء ثيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم المتهمين فيها الى جلسات قريبة اذا رئى اقامة الدعوى الجنائية عليهم طبقا لأحكام القانون .

المادة 889

يجب على النيابة سرعة التصرف فى المحاضر المحررة ضد تجار الأحذية واحالة مايرى تقديمة للمحاكمة الى جلسات قريبة .

المادة 890

على اعضاء النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الإستهلاكية فور عرضهم على النيابة والتصرف فى امرهم , والإكتفاء بضبط القيمة النقدية للسلع المملوكة لهذة المجمعات موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررة – دون اخلال بها ويقضى صالح التحقيق أو الفصل فى الدعوى ضبطة عينا منها .

المادة 891

يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى الجرائم الخاصة بتنظيم صناعة العلف ونقلة والإتجار فية طبقا لأحكام المواد 112و113و115و141 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة لة , واحالة مايرى تقديمة منها للمحاكمة الى جلسات قريبة .

المادة 892

على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى جرائم تجريف الأراضى الزراعية واقامة مبانى أو منشئات فى تلك الأراضى , واحالتها الى اقرب جلسة امام محاكم الجنح المستعجلة .

المادة 893

يجب على النيابات اخطار الجهات الحكومية او غيرها من الهيئات المختلفة بنتيجة التصرف النهائى فى البلاغات المقدمة منها حتى يتثنى لها اتخاذ ماتراة مناسبا من الناحيتين الأدارية أو المالية بالنسبة لكل واقعة وخاصة فى حالة صدور امر بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

المادة 894

اذا ضبط شخص متلبسا بإرتكاب جريمة سرقة أو بجريمة اخرى فى منزل أو فى زراعة وضربة المجنى علية فأحدث بة اصابات غير جسيمة عند محاولتة الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعى , فيحسن التغاضى عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية .

المادة 895

يجب استطلاع رأى رئيس النيابة فى التصرف فى قضايا الجنايات التى يكون المتهمون فيها عائدين طبقا لأحكام المواد 49و51و 54 من قانون العقوبات .

وتعتبر جنحا القضاي التى يكون المتهمون فيها عائدين طبقل للمواد سالفة الذكر اذا صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو لعد الصحة أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب .

المادة 896

يجب ان يبين فى وصف التهمة نوع العقد الذى كان اساسا للتسليم فى جريمة خيانة الأمانة اذ هو ركن جوهرى فيها .

المادة 897

التكيف القنونى الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التى تقع بتواطئ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا اما اذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فإن الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات وبعاقب الجانى بعقوبة السرقة .

المادة 898

يجب فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهى نية الإختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التى لو صحت لترتب علية انعدام القصد الجنائى .

المادة 899

اذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائى فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على الأصل بتاريخ الإستلام , ورقم قيدة بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص الى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر .

المادة 900

لايجوز التصرف فى القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها.





المادة 901

يجب التعجيل بالتصرف فى القضايا التى يتهم فيها العمال والموظفين وغيرهم ممن يعملون فى مرفق عام او فى جهات تقوم بخدمة عامة بارتكاب جريمة اضراب او التحريض عليها او بارتكاب جناية او جنحة داخل دائرة العمل .

المادة 902

يجب رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التسبب بغير عمد فى حصول حادث لأحدى وسائل الإنتقال العامة البرية أو المائية أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة , ولا محل لحفظها لعدم الأهمية مادام من شأن الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقا لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات .

المادة 903

لاتتوافر جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقى منة جزء اخر صالح لتحديد الأملاك التى وضع من اجلها , اما اذا كان الجزء الباقى لايصلح ان يكون حد فإن الجريمة تعتبر قائمة .

المادة 904

يجب على اعضاء النيابة عند التصرف فى قضايا فك الأختام ان يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت .

المادة 905

يجب على اعضاء النيابة العناية بقضايا الإشتباة والمبادرة الى استيفاء كافة عناصرها وتقديمها لأقرب جلسة حتى يمكن نظرها والحكم فيها فى اقرب وقت ممكن .

المادة 906

تتلقى الجنة المشكلة طبقاُ للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 بشأن المتشردين والمشتبة فيهم التقارير الدورية عن المحكوم عليهم بالتدابير المقررة بهذا المرسوم بقانون , وتتولى دراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم بة .

وهذة اللجنة مشكلة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل للنيابة لاتقل درجتة عن وكيل ممتاز وممثل لوزارة الشئون الإجتماعية من شاغلى وظائف الإدارة .

المادة 907

على اعضاء النيابة اعتماد السن المقدر للمتهمين فى القضايا المنطبقة على القنون 110 لسنة 1944 بشأن مكافحة الأمية .ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1946 الا اذا بدا من ظروف الدعوى او دفاع المتهم مايستلزم تحقيق منة بالطرق العادية .

المادة 908

يسرى الألزام المفروض بالقانون 110 لسنة 1944 المعدل بالقانون 128 لسنة 1946 على جميع الأميين من المسجونين بعد الإفراج عنهم اذا اقاموا فى الجهات التى صدر بشأنها قرار بإعداد وحدات فيها لمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية وكانوا لم يتجاوزوا السن المنصوص علية فى القانون المذكور .

كما يسرى الألزام ايضا على جميع الأميين من عساكر وصف ضباط الجيش بعد تسريحهم اذا اقاموا فى احدى الجهات المذكورة ولم يتجاوزوا تلك السن .

المادة 909

اذا كان المتهم غير ملم بالقراءة والكتابة وادرج اسمة بقسم مكافحة الأمية فيجب علية ان يتابع الدراسة بهذا القسم بانتظام الى ان يتمها ويؤدى بنجاح امتحانا يمنح بة الشهادة الدالة على ذلك , ولهذا فلا يمنع من توافر اركان الجريمة التخلف عن الدراسة ان يكون من يسرى علية الألزام ملما بالقراءة والكتابة مادام لم يؤدى الأمتحان ولم يحصل على الشهادة .

المادة 910

يعفى الطفل من التعليم الإبتدائى اذا كان مصابا بمرض او بعاهه بدنية او عقلية تمنعة من تلقى الدراسة , ويثبت المرض او العاهه طبقا للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .

ويبقى الإعفاء مابقى المرض او العاهه , على انة اذا انشئت بجهه ما مدارس ابتدائية خاصة لتعليم ذوى العاهات تتسع لقبول جميع الموجودين بهذة الجهة من هؤلاء الإطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة الى المقيمين بهذة الجهه منهم بقرار من وزير التربية والتعليم .

المادة 911

يستوجب القانون لقيام جريمة التخلف عن التعليم الإبتدائى توجية انذار لولى امر المتخلف , وهذا الإنذار غير واجب اصلا فى الجريمة الخاصة بالتخلف عن الدراسة بقسم مكافحة الأمية .

المادة 912

يراعى قبل رفع الدعوى الجنائية فى القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض المتهمين فيها على الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدى قدرتهم على العمل .

كما يراعى الإستعلام من الجهة المختصة عما اذا كانت المدينة او القرية التى وجد فيها المتهم غير صحيح البنية متسولا قد نظمت بها ملاجئ , وعما اذا كان الحاقة بها ممكنا او لا .

المادة 913

اذا كان المتسول غير صحيح البنية ولكنة قادر على كسب قوتة او لدية مايقيم بة اودة , فلا ينطبق علية حكم المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1923 وانما ينطبق علية حكم المادة الأولى منة التى تنص على عقاب المتسول صحيح البنية ولهذا يجب قبل التصرف فى القضايا الخاصة بالمتسولين غير اصحاء البنية التحقق من انهم لاينتفعون بقانون الضمان الإجتماعى فإذا تبين انهم يفيدون من ذلك القانون تعين اعتبارهم بمثابة اشخاص صحيحى البنية وتطبق المادة الأولى من القانون المذكور فى حقهم .

ويكون الإستعلام عما اذا كان المتهم يستفيد من الضمان الإجتماعى أو لا عن طريق مكتب تفتيش الضمان الذى يقع بدائرة محل اقامتة .

المادة 914

يجب على النيابة ان تخطر ادارة التفتيش الفنى بمصلحة الضمان الإجتماعى وكذلك تفتيش هذة المصلحة التى تقع فى دائرتها محل اقامة المتهمين بالتسول بالأحكام النهائية التى تصدر ضدهم ويبين فى الإخطار رقم القضية واسم المتهم والحكم الصادر ضدة وتاريخة والمحكمة التى اصدرتة , وذلك حتى يتيسر للمصلحة المذكورة استعمال حقها فى اسقاط معاش المتهم الذى يحكم علية نهائيا فى جريمة تسول .

المادة 915

يجب على رؤساء النيابة ارسال التحقيقات الخاصة بجرائم الإنتخاب الى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الإنتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأى للتصرف فيها .

المادة 916

يراعى ابلاغ المحافظين بالأحكام والقرارات النهائية التى يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للقانون 73 لسنة 1956 على ان يتم ذلك فى خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فية الحكم او القرار نهائيا .

المادة 917

على اعضاء النيابة المبادرة بالتصرف فى القضايا الخاصة بالمبانى الأيلة للسقوط حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنازل ومنعا من اشغال ارصفة الطرق بغير ماخصصت لة , كما يجب عليهم ان يستوفوا محاضر جميع الإستدلالات فى هذة القضايا قبل تقديمها للجلسات وان يرفقوا بها رسما تخطيطيا لمحل الواقعة يمكن الإستدلال منة على حقيقة الحال فيها كلما اقتضى الأمر ذلك , وان يتخذوا من جانبهم كل مايساعد على سرعة الفصل فيها تفاديا لتأجيل نظرها امام المحكمة وتلافيا للأضرار التى تترتب علي تأخير الفصل فيها .

المادة 918

على النيابات معاونة مندوبى التنظيم فى الحصول على صور المحاضر والأحكام .

المادة 919

اذا طلبت النيابة من مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال او الجهات التابعة لها بيانات فى القضايا الخاصة بالألات البخارية , فيجب ان يبين فى الطلب رقم قيد المحضر بالقسم الميكانيكى المختص ورقم الكتاب المرسل بة المحضر للنيابة وتاريخة ورقم الملف الخاص المودع بذلك القسم واسم المتهم من واقع المحضر المذكور مع بيان مكان اقامة اللة البخارية وجهة الشرطة التبعة لها ونوع الألة ورقمها واسم صانعها .

المادة 920

يراعى الإتصال بتفتيش الألات البخارية وفروعة فى كل مايتعلق بالألات البخارية ويجب على النيابة ان ترسل الى الفرع المختص الكائن فى دائرتها صورة من كل حكم يصدر فى القضايا الخاصة بالألات البخارية بمجرد صدورة , مع ايضاح ما اذا كان الحكم نهائيا او طعن فية بالمعارضة أو الإستئناف .

المادة 921

يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا معلومات مصلحة الميكانيكا فى المسائل الفنية التى تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالألات البخارية وعلى الأخص فى حالة ما اذا قدم المتهم رخصة بإقامة الألة البخارية .

المادة 922

اذا قدم المتهم فى التحقيق او اثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل بة الة بخارية صادرة من جهات لاشأن لها فى الترخيص بإدارة الألة المذكورة كالرخصة التى تصدرها وزارة الصحة او وزارة الداخلية بفتح المحال العامة , فيجب على النيابة ان تستطلع فى ذلك رأى تفتيش الألات البخارية المختص والتصرف على هدى مايقررة فى هذا الشأن .

المادة 923

اذا رئى الحصول على ايضاحات فى شئون التسعير الجبرى ةتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة ان تستعين فى ذلك بخبراء وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة التموين .

المادة 924

يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 بشأن تـأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر , واحالتها اذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها الى اقرب جلسة امام محكمة امن الدولة الجزئية او العليا – حسب الأحوال – وعليهم ان يطلبوا الى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها الا لمقتض ولآجال قريبة .

المادة 925

لاتسرى احكام القانون 394 لسنة 19543 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل على اسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .

وكذلك لاتسرى على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط ان تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها , وعلى ان يقوم العمدة او الشيخ بإخطار المركز او قسم الشرطة الذى يقع فى دائرتة محل اقامتة ببيان عن السلاح واوصافة فى خلال شهر من تاريخ حصولة علية , وان يبلغ المركز او قسم الشرطة ايضا بكل تغير يطرأ على البيانات المذكورة خلال شهر من التغيير .

المادة 926

يراعى ان احكام القانو رقم 394 لسنة 1954 المعدل تقضى بإعفاء بعض الأشخاص من الحصول على ترخيص بحيازة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل والمسدسات بجميع انواعها والبنادق المششخنة من اى نوع وهؤلاء الأشخاص هم .

1- الوزراء الحاليون والسابقون .

2- موظفو الحكومة المعينون بأوامر جمهورية أو الذين فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .

3 موظفوا الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .

4- مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .

5- اعضاء السلكين الدبلوماسى والقتصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل .

6- موظفوا المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة (أولا )من القانون 323 لسنة 1955 .

7- اعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .

8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالإتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية .

9- من يرى وزير الداخلية اعفاءة من الأجانب واعضاء مباريات الرماية الدولية .

وعلى هؤلاء جميعا ان يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها واوصافها الى مقر الشرطة الذى يقع فى دائرة محل اقامتهم وعليهم ايضا الإبلاغ كذلك عن تغيير يطرا على هذة البيانات خلال شهر من التغيير , ولوزير الداخلية أو من ينيبة اسقاط الإعفاء وتسرى فى شأن الإسقاط احكام الألغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الأسلحة المذكور .

المادة 927

ترسل التحقيقات التى يتهم فيها الأطباء بعد اتمامها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأى , ويجب استطلاع رأى المحامى العام لدى محكة الإستئناف المختص فى التصرف فيها .

المادة 928

اذا تبين انة لاجريمة فيما نسب الى الطبيب فيجب على النيابة تبليغ النقابة التى يتبعها بما تم فى القضية من تصرف .

المادة 929

تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجة الى احد الأطباء او الصيادلة كما ترسل اليها صورة من كل حكم نهائى يصدر ضد احدهم فى جريمة تمس شرفة او استقامتة او كفائتة فى مهنتة , وكذلك فى حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .

المادة 930

يجب على اعضاء النيابة ان يقدموا الى المنحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسى دون ان يكون مرخصا لة بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمة فى جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى .

المادة 931

يجب استطلاع راى المحامين العاميين او رؤساء النيابة الكلية فى التصرف فى القضايا التى يتهم فيها طلبة المدارس .

ويراعى تقديم الطلبة للمحاكمة فيما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الأخلاقية مع اخطار وزارة التربية والتعليم بها .

ويجرى التصرف فى الجرائم الأخرى التى يرتكبها الطلبة على هدى ظروفها , سواء بارسالها الى وزارة التربية والتعليم للنظر فى امر هؤلاء الطلبة اداريا او برفع الدعوى الجنائية عليهم .

ويجب على النيابات اخطار الوزارة المذكورة بكل حكم يصدر ضد احد الطلبة .

المادة 932

على اعضاء النيابة تطبيق المادة 68 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على كل شخص غير مقيد بجدول النقابة ينتحل لنفسة لقب "صحفى " او غيرة من الألقاب التى تطلق على الصحفيين .

المادة 933

ترسل الى ادارة المطبوعات صورة من كل حكم يصدر ضد احد الصحفيين , وترسل كذلك صور من الأحكام التى تصدر فى جرائم النشر .

المادة 934

تخطر ادارة الضرائب والمأموريات الخاصة بمصلحة الضرائب بما يتم من تصرف فى قضايا الجنح والمخالفات التى تنطبق على القانون 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة لة , ويبين فى هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية التى رفعت فى هذة القضايا والأحكام التى صدرت فيها مع ذكر كلمة "ابرادات " فى كل كتاب يصدر بشأن هذة الإخطارات .

كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا افخطار عن الجرائم التى ينطبق عليها القانون رقم 224 لسنة 1951 مع ذكر كلمة " دمغة " فى كل اخطار بذلك .

ويراعى الإتصال عند الإقتضاء بقسم التشريع والمباحث لمصلحة الضرائب فى الدعاوى المدنية التى ترفع على المصلحة المذكورة .

المادة 935

على اعضاء النيابة ان يمكنوا مأمورى الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على مايطلبون الإطلاع علية من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب .

المادة 936

يراعى اخطار مصلحة الدمغ والموازين بما يتم من تصرفات فى القضايا المنطبفة على القانون رقم 229 لسنة 1956 والقوانين المعدلة لة وبما يصدر فيها من احكام ويبين فى الإخطار رقم تقرير الفحص المقدم من هذة الإدارة فى القضية .

المادة 937

يجب على النيابت تيسير مهمة القائمين بالعمل فى ادارة مكافحة المخدرات وفروعها فى نسخ صور من قضايا المخدرات التى تصدر النيابات فيها قرارات بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية حتى يمكن العمل على تدارك مايقع اثناء ضبط هذة القضايا من اخطاء فى التحريات أو الأجراءات .

المادة 938

يجب على اعضاء النيابة ان يبعثوا الى المحامين العاميين او رؤساء النيابات الكلية بالهام من القضايا الت يتقرر حفظها أو يؤمر فيها بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى , وذلك سواء لخطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق اثارها فى الجماعة أو لما تكشف عنة من اتجاهات اجرامية فريدة فى نوعها أو لأهمية اشخاص اطرافها , وعلى المحامين العامين او رؤساء النيابات الكلية ارسال تلك القضايا بكافة مفرداتها مع ماقد يكون متعلقا بها من احراز هامة الى المحامين العاميين لدى محكمة الإستئناف لأرسالها الى ادارة التفتيش القضائى للنيابات لضمها الى المتحف القضائى للنيابة العامة وذلك على مدار السنة , وفى شهر مايو من كل عام على وجة الخصوص .





الفصل الرابع

القضايا التى ترسل للنائب العام والمحامى العام الأول والمحامين العامين لدى محاكم الإستئناف

الفرع الأول – القضايا والأوراق التى ترسل الى النائب العام

المادة من 939

ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام عن طريق المحامين العاميين لدى محاكم افستئناف القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأى فيها .

1- الدعاوى والطلبات التى ترى النيابات تقديمها الى المحكمة الدستورية العليا , مما تختص بة تلك المحكمة وفقا للمادتين 25 و 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 .

2- قضايا الجنايات والجنح التى يتهم فيها اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون بالدولة أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بغيرها من الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام من درجة مدير عام فما فوقها . وكذلك ضباط القوات المسلحة أو الشرطة .

3- القضايا والشكاوى الخاصة باحد الهيئات القضائية .

4- الأوراق الخاصة بالوقائع المسندة الى المحامى والتى تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا ُ .

5- القضايا التى يظهر من تحقيقها ان احد الضباط أو الموظفين العمومين ملوم فى امر اتاه أو بذل جهد يستحق الثناء والتقدير , ويرى تبليغ الجهة التى يتبعها .

6- القضايا التى ينقضى على حبس المتهمين فيها ثلاثة شهور لأتخاذ الإجراءات الكفيلة بالأنتهاء من التحقيق .

7- طلبا الحصول على الإذن ببدء تحقيق القضايا التى يتهم فيها رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها اثناء تأدية عملهم أو بسببة . مالم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا من مديرها بالتحقيق .

8- الإخطار بكل حالة تأذن فيها النيابة عند تحقيق جرائم امن الدولة وبغير اذن من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية , مرفقا بالإخطار مذكرة تتضمن تاريخ صدور الإذن بالمراقبة ومدتها , وكذلك الإخطار بما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير اذن من جهة القضاء لأتخاذ مايلزم بشأنها .

9- قضايا الجنايات التى تقع من اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالأشغال الشاقة .

10- القضايا الخاصة بالأجانب بما فيهم الفلسطينين اذا رأت النيابة حفظ واقعة دخولهم او اقامتهم بأراضى جمهورية مصر والخروج منها على خلاف القانون .

11- المذكرات الخاصو بالمتهمين الأجانب المفرج عنهم فى قضايا السرقة والنصب والتبديد والقتل الخطأ – الذين ترى النيابة منعهم من السفر – موضحا بها ظروف القضية والإعتبارات التى تدعوا الى المنع وبيانات كافية عن شخصية المتهم المطلوب منعة من السفر لحين الفصل فى القضايا الخاصة .

12- دعاوى الجنح المباشرة ضد رجال السلك القنصلى الأجنبى , والتى لاتتعلق بعملهم الرسمى لإستطلاع الراى فيما يتبع .

13- القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمى لرجال السلك القنصلى الأجنبى اذا رئى اتخاذ اى اجراء قبلة كالقبض علية وتفتيشة وتفتيش مسكنة وضبط المراسلات الخاصة بة أو تكليفة بالحضور , وذلك لإستطلاع الرأى فيما يتبع .

14- الإخطار بالقبض على احد رجال السلك القنصلى الأجنبى أو حجزة أو اتخاذ اجراءات جنائية ضدة .

15- نماذج التنفيذ بالإكراة البدنى عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد احد رجال السلك القنصلى الأجنبى لأتخاذ مايلزم بشأنها .

16- الإخطار بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى او على موظفيهم واتباعهم على ان يتبع ذلك بتقارير مفصلة عن تلك الحوادث وبما يكشف عنة التحقيق فيها.

17- كافة المكاتبات الموجهة لبعثات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبى ليتم الإتصال بها عن طريق المكتب الفنى للنائب العام .

18 مذكرات عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون احتياطيا وذلك لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ القنصليات المختصة .

19- الأوراق الخاصة بالمسائل الجنائية والمدنية والتجارية التى تتعلق بالموظفين الفنييين والإداريين غير المصريين فى البعثات لإستطلاع الرأى فيما يتبع بشأن النظر فى تمتعهم بالحصانة كل حالة على حدة .

20- طلبات رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب , والقضايا التى يتهمون فيها , وكذلك اوراق تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لإتخاذ مايلزم بشأنها .

21- طلبات اعادة النظر فى الأحكام القضائية مع بيان الأوجة القانونية التى تستند اليها .

22- التحقيقات التى تجريها النيابات فى طلبات اعادة النظر المشار اليها وذلك بأمر النائب العام وبعد تمامها مشفوعة بمذكرة بالرأى .

23- الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطى اذا رؤى الغاءة على ان يرفق بها مذكرة تشتمل على مبررات الألغاء .

24- الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ مايلزم بشأنها .

25- قضايا اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة , والتى يرى فيها الأمر بمنع المتهم من التصرف فى اموالة أو ادارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية .

26- طلبا الإدراج فى قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عنهم والإخطار بما يتم فى القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر فى رفع الحظر , وكذلك قرارات المحكمة الصادرة برفع اسماء المتهمين المدرجين فى قائمة الممنوعين , او بالتصريح لهم بالسفر .

2- الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التى تقع على الوزراء ومن فى درجتهم .

28- الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن فى درجتهم ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار اليها فى المادة 184 من قانون العقوبات للسير فى اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى الأحوال التى يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب .

29- القضايا التى يرى فيها عرض الأمر على اكثر من طبيب شرعى للأشتراك فى فحص الحالة وابداء الرأى على ان ترسل هذة القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والأراء الفنية التى ابديت فيها .

30- القضايا التى يتهم فيها احد المساجين أو العساكر بإطلاق النار على مسجون تحت ملاحظتة .

31- التحقيقات الخاصة بجرائم هرب المحبوسين من السجون بعد ايداعهم فيها وذلك لإستطلاع الراى فى التصرف الا اذا تبين ان المحبوس الهارب قد حوكم اداريا .

32- القضايا التى يقوم فيها تنازع على الإختصاص بين نيابات افستئناف .

33- طلبات حظر النشر طبقا لما يرتأية المحامون الماعمين او رؤساء النيابات الكلية , وذلك لإستطلاع الرأى فيها .

34- القضايا المحكوم فيها حضوريا بالإعدام وذلك لرفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر فى اصدار امر بالعفو أو بأبدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما طبقا للمادة 470 من قانون الأجراءات الجنائية .

35- المسائل التى تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها الى النائب العام .

المادة 940

ترسل القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأى الى المكتب الفنى للنائب العام عن طريق النيابات الكلية :

1- التحقيقات الخاصة بجرائم الإنتخاب بمجرد الإنتهاء منها وذلك للتصرف فيها .

2- الإخطار بالحوادث التى تقع ماسة بالوحدة الوطنية , وكذلك التحقيقات التى تجرى فيها فور الإنتهاء منها .

3- القضايا التى يطلبها مجلس الشعب

4- عرائض الدعاوى والإنذارات التى ترفع اوتوجة الى النيابة العامة أو احد اعضائها أو موظفيها بسبب اداء الوظيفة .

5- مذكرات موجزة عن الوقائع التى تحال الى النيابة فى الموضوعات التى تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها , مرفقا بها صور المحاضر , والقرارات الصادرة فى شأنها .

6- مذكرات موجزة فى القضايا الهامة التى تهم الرأى العام وكذا تلك التى يرى المحامون العامون ورؤساء النيابات احاطة النائب العام علما بها .

الفصل الرابع

القضايا التى ترسل للنائب العام والمحامى العام الأول والمحامين العامين لدى محاكم الإستئناف





الفرع الثانى – القضايا والأوراق التى ترسل الى المحامى العام الأول

المادة 941

ترسل الى المحامى العام الأول القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرة بالرأى فيها :

1 -قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب ارسالهم الى الأماكن المخصصة لملاحظتهم او حجزهم طبقا للمواد من 1314 الى الى 1332 من هذة التعليمات .

2 - الأوراق الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكون قد بدء فى تنفيذ هذة العقوبات بعد , على ان يرسل معها المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم الى دور الإستشفاء للصحة العقلية والنفسية لفحص حالنهم .

3 - المكاتبات الخاصة بدور الإستشفاء للصحة العقلية والنفسية واوامر الإيداع بها لإتخاذ اللازم بشأنها .

وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكورة طبقا للمنصوص علية بالمادتين 1332 الى 1334 من هذة التعليمات .

4 - طلبات تسليم المتهمين او المحكوم عليهم بالإدانة فى جنايات أو جنح والذين يقيمون فى دولة اجنبية مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها فى المادة 1712 من هذة التعليمات .

5 - الطلبات التى ترد من دولة اجنبية لتسليم متهم أو محكوم علية مقيم فى مصر .

6 - الأحكام المطلوب تنفيذها لأفراد القوات المسلحة لإرسالها الى فروع تلك القوات لإجراء اللازم نحوها .

7 - اوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات الى النيابات والمحاكم فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخابرة مكتب المحامى الأعام الأول فى شأن حضور المسجون مالم يجد من الظروف مايستدعى ذلك .

8 - البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية .

9 - طلبات التصريح لموثق الشهر العقارى بالإنتقال الى احد الليمانات لتوثيق توكيل مع بيان الغرض من الطلب للنظر فية على هدى احكام المادة 25 من قانون العقوبات حرصا على صالح المحكوم علية وصوناُ لأموالة .

10 - تقارير تفتيش السجون التى تتم بمعرفة اعضاء النيابة على ان ترسل صورها الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف .

11 - التظلمات التى تقدم من المحكوم عليهم بسبب وضعهم فى سجن بدلا من سجن اخر .

12 - الأوراق الخاصة بنقل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات الى السجون العمومية لأسباب صحية وكذلك الخاصة بإعادتهم الى الليمانات بعد زوال اسباب النقل .

13 - طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون فى غير الأحوال العادية التى تكون من اختصاص نيابات القاهرة الكلية والجيزة وامن الدولة وألموال العامة والشئون المالية ومكافحة التهرب من الضرائب والمخدرات .

14 - طلبات سؤال المتهمين فى الخارج مع تحرير مذكرة بوقائع القضية وما يطلب فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤالة ومحل اقامتة .

15 - الأوراق المراد اعلانها بالخارج طبقا للمنصوص علية فى المواد 218 الى 224 من التعهليمات الكتابية والإدارية الصادرة عام 1979 .

16 - اوراق تنفيذ الأحكام طبقا طبقا لإتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها فى 9 يونيو 1953 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية .

17 - طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 1460 و 1462 من هذة التعليمات .

18 - ابداء الرأى فيما يستشكل على اعضاء النيابة من امور متعلقة بالتنفيذ .

19 - جنح ومخالفات المرور الخاصة بأى من رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ومن فى درجتهم ونواب الوزراء واعضاء مجلس الشعب ورجال الهيئات القضائية .

20 - طلبات تكليف الشهود من اعضاء السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى لسماع اقوالهم امام المحاكم , مرفقا بها مذكرات تشتمل على موضوع القضية المطلوب اداء الشهادة فيها , ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية .

21 - طلبات ندب رجال السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى لأعمال الخبرة سواء فى المسائل الجنائية أو المدنية , لإستطلاع الراى فيما يتبع بشأنها .

22 - الأوراق التى ترد من اقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال السلك السياسى الأجنبى .



الفصل الرابع

القضايا التى ترسل للنائب العام والمحامى العام الأول والمحامين العامين لدى محاكم الإستئناف

الفرع الثالث – القضايا والأوراق التى ترسل الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف

المادة 942

ترسل الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف - عن طريق النيابات الكلية -القضايا والأوراق الأتية - مشفوعة بمذكرات بالرأى للتصرف فيها بمعرفتهم , مالم يروا ضرورة لإستطلاع رأى النائب العام فيها :

1- القضايا التى يتهم فيها اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون بالدولة أو الهيئات العامة او المؤسسات العامة أو غيرها من الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الأولى والثانية والثالثة .

2 -القضايا الخاصة بالمحامين . فإذا رؤى اقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية عليهم يتعين ارسالها الى المكتب الفنى للنائب العام .

3 - القضايا التى يرى فيها استخراج الجثث من المقابر قبل اتخاذ هذا الإجراء طبقا لما ورد بالمادة 447 من هذة التعليمات .

4 - القضايا التى يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها.

5 - طلبات الحصول على صور للمحاضر والتحقيقات الجنائية المقدمة من غير ذوى الشأن .

6 - التحقيقات التى ترى النيابة لظروف خاصة ان تندب فيها احد الخبراء من غير من عينهم المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المعدل بشأن تنظيم الخبرة امام جهات القضاء على ان يراعى عدم ندب احد خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات الا بعد الإتفاق مع رئاستة .

7- القضايا التى يتهم فيها اعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة اذا رؤى اقامة الدعوى الجنائية ضد اى متهم فى جناية او جنحة ومحاكمتة تأديبيا .

8 - قضايا الإتفاق الجنائى التى يرى اقامة الدعوى الجنائية بها أو مايكون لة اهمية خاصة منها .

9 - جنايات اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إذا رؤى احالتها الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة 118 مكرر أ من القانون المذكور إذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتةخمسمائة جنية .

10 - قضايا اهمال الموظف العام المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات .

وترسل هذة القضايا المشار اليها فى البند السابق الى المحامى العام للأموال العامة لدى محكمة الإستئناف إن وجد .

11 - طلبات التصريح بزيارة المسجونين التى تقدم من ذويهم للنظر فى كل حالة على حدة , مع مراعاة مايختص بة المحامى العام الأول فى هذا الشأن .

12 - قضايا الجنايات التى يرى الطعن فيها امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الأحالة بإحالتها الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة , وكذلك القضايا التى يرى الطعن فيها بالنقض فى اوامر الأحالة الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على ان يرفق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فى كل قضية تقريرا بأوجة الطعن غير موقع علية حتى يوقعة المحامى العام لدى محكمة الإستئناف اذا اقرة .

13 - جميع القضايا التى يرى فيها الطعن بالنقض مع ملاحظة الحصول فى الوقت المناسب على الشهادة السلبية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض , اذا كان لذلك محل وارسال القضية خلال ثلاثة ايام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها على الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجة الطعن .

14 - القضايا التى يرى فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فى الميعاد الإستثنائى المقرر للنائب العام فى المادة 406 /2 من قانون الإجراءات الجنائية , مع ارفاق مذكرة فى كل قضية بأوجة الإستئناف .

15 - القضايا التى يرى فيها الغاء الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد تحقيق قضائى , او العدول عن امر الحفظ من المحامى الأعام أو رئيس النيابة الكلية .

16 - القضايا الخاصة بطلبات رد الإعتبار والأحكام الصادرة فيها .

17 - الجنايات التى يرى حفظها او التقرير بعدو وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعد الأهمية او اكتفاء بالجزاء الإدارى لإرسالها الى الجهات الإدارية المختصة لتوقيع الجزاء .

18 - قضايا منازعات الحيازة المتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية .

المادة 943

تستثنى النيابات الكلية التى يرأسها محامون عامون من ارسال القضايا والأوراق المشار اليها فى البنود من 1 الى 7 والبند 18 من المادة السابقة .

المادة 944

للمحامين العامين او رؤسائ النيابات الكلية الرجوع الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف لإستطلاع رايهم فى كل قضية يرون لها اهمية خاصة بالنسبة الى ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لاتدخل فيما سلف بيانة من القضايا .

وللمحامين العامين لدى محاكم الإستئناف بدورهم الرجوع الى النائب العام فى كل قضية من هذة القضايا اذا مارأو ا ضرورة لذلك .


المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج طلب سحب مستندات من المحكمة

صيغة توكيل خاص تسجيل شهر عقاري

نموذج طلب صورة رسمية من المحضر

مذكرة دفاع فى دعوى تعويض عن قتل خطأ فى حادث سياره