التعليمات القضائية للنيابات الباب التاسع رفع الدعوى الجنائية واعلانها
التعليمات القضائية للنيابات
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الأول
الإختصاص
المادة980
مع مراعاة احكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى كل فعل بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على اففراد , كما تختص بالحكم فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرايع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تحال اليها من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات .
المادة 981
تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما , والتى لاتختص بهما محكمة امن الدولة العليا , كما تختص دون غيرها بالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المادة 982
مع مراعاة احكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .
المادة 983
تختص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية , وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
المادة 984
تختص محاكم الأحداث – دون غيرها – بالنظر فى امر الحدث عند اتهامة فى الجرائم –ايا كانت – جناية او جنحة او مخالفة – وكذلك عند تعرضة للأنحراف , كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ايا كان مرتكبها .
المادة 985
يتحد اختصاص محكمة الأحداث تبعا لسن المتهم وقت ارتكابة الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام .
المادة 986
يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او توافرت فية احدى حالات التعرض للإنحراف او بالمكان الذى يضبط فية الحدث او يقيم فية او ولية أو وصية أو امة – حسب الأحوال .
المادة 987
المعول علية فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما وقعت بة الدعوى لانوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة او ثابتة النوع , وايا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا ,
المادة 988
اذا لم ترى محكمة الجنايات ان الواقعة – كما هى مبينة بأمر الإحالة جنحة الا بعد تحقيقها بالجلسة فإنة يتعين عليها ان تحكم فيها .
اما الحكم بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة الجزئية فلا مجال لة الا اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة .
المادة 989
يتعين الإختصاص المحلى للمحاكم الجنائية بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او الذى يقيم فية المتهم او الذى يقبض علية فية , وجميع هذى الأماكن قسائم متساوية لاتفاضل بينهما .
المادة 990
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل وقع فية عمل من اعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل تقوم فية حالة الإستمرار وفى جرائم الإعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل يقع فية احد الأعمال الداخلة فيها .
المادة 991
اذا تمت جريمة الإستيلاء على المال بغير وجة حق فى دائرة محكمة ما فإن هذة المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها , ويتحقق الإستيلاء على المال بغير حق بانتزاعة خلسة او حيلة او عنوة اما اتصال الجانى بالمال بعد ذلك فهو اثر من اثارة .
المادة 992
يلاحط ان تحرير الشيك وتوقيعة يعد من الأعمال التحضيرية التى لايصح بناء الإختصاص المحلى بنظرجريمة اعطاء شيك بدون رصيد عليها , وانما تختص المحكمة التى تم اعطاء الشيك للمستفيد فى دائرتها بنظر تلك الجريمة .
المادة 993
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أو وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها الى المحافظة الأخرى التى اصدرت نيابتها الإذن لايخرج الواقعة من اختصاصها ,
المادة 994
يراعى ان تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور أو القرارات المنفذة لة امام المحكمة التى يقيم فى دائرتها المتهم وكذا بالنسبة الى القضايا التى تحرر طبقا للمادة 170 مكرر من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القضارات او غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة والغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون فى غير الأماكن المعدة للركوب بأحدى وسائل النقل العام , ويكون الإختصاص المكانى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية للجهة التى يضبط فيها المتهم وفى جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الإختصاص بمحل اقامة المتهمين .
المادة 995
اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ولو لم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط ترفع الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية ز
المادة 996
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ,تحال بأمر احالة الى المحكمة المختصة مكاناُ بإحداها , فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة .
المادة 997
يجب ان يؤخذ فى الإعتبار ان جريمة احراز السلاح النارى وذخيرتة مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التى تنشأ من اطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .
المادة 998
قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا او من حيث اشخاص المتهمين او مكان وقوع الجريمة , متعلقة بالنظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديرة لها قد اقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة , ومن ثم يجوز التمسك بها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض , ويجب على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .
المادة 999
اذا الغت المحكمة الإستئنافية الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم الإختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة اعادة القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها .
المادة 1000
يراعى ان مناط اختصاص القضاء العسكرى ان يكون الجانى وقت ارتكابة الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
كما يراعى ان النيابة العسكرية عنصر اصيل من عناصر القضاء العسكرى وان قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء لايقبل تعقيبا بما يوجب الفصل فى الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا ويجوز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الإختصاص الولائى لأنة فى هذة الحالة يعتبر منهياُ للخصومة ومانعا من السير فيها ,.
المادة 1001
يراعى عند احالة القضايا للنيابة العسكرية للإختصاص ان الإختصاص المكانى للنيابات المذكورة يتحدد وفق مايلى :
1- نيابة شرق القاهرة العسكرية وتختص بجميع اقسام شرطة محافظة القاهرة , عدا حلوان والمعادى والنزهة كما تختص بمحطة العباسية والجبل الأحمر العسكرية المتمركزة فيهما .
2- نيابة غرب القاهرة العسكرية وتختص بقسمى حلوان والمعادى بمحافظة القاهرة وجميع اقسام ومراكز الجيزة والفيوم وبنى سويف ومركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وبمحطات دهشور والكريمات والمعادى وبنى سويف واللاهون والقناطر الخيرية العسكرية والوحدات المتمركزة فى كل منها .
المادة 1002
اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها فى المادة الخامسة من الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفتة ووجد مساهم معة فيها من المدنين يكون الإختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادى .
المادة 1003
تختص النيابة بالتحقيق والتصرف فى كافة الجرائم التى تتصل بالمصانع التى آلت الى الهيئة العربية للتصنيع التى تتبع الهيئة المصرية للتصنيع , والتى كانت مصانع حربية , اذ لم يعد القضاء العسكرى مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .
المادة 1004
تنص المدة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على ان كل اشكال من المحكوم علية فى التنفيذ يرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم كما تنص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على انة فى حال تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم علية اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الاموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات – مما مفادة ان الإختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد اما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية – على حسب الأحوال – وبالشروط المقررة فى القانون .
المادة 1005
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى بة ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية اى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذة الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقة بالولاية , وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها .
المادة 1006
يراعى ان قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة اعطائة دون ان يكون لة رصيد بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معة ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بة .
المادة 1007
تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 1008
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية , جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى وتحدد للمتهم او للمدعى بالحق المدنى او المجنى علية – حسب الأحوال – اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الإختصاص .
المادة 1009
يراعى ان الإمتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين اساسها ان لهم صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى لايخضع للولاية القضائية للدولة الموفين منها وتمتد هذة الحصانة الى افراد اسرتهم .
اما المنظمات الدولية فإن امنائها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الإمتيازات الا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا فإن موظفى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهى منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى – وان كان يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم فى 10 مايو سنة 1953 والذى انضمت الية مصر فى 9 مارس 1954 فإن هذة الحصانة تمتد الى زوجاتهم واولادهم .
المادة 1010
اذا قام تنازع على الإختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة بأن قضت كل منهما نهائيا بإختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى وكان الإختصاص منحصرا فيهما يكون رفع طلب تعيين المحكمة المحكمة منهما الى دائرة الجنح المستأنفة بهذة المحكمة .
المادة 1011
اذا صدر حكمان بالإختصاص او بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات يرفع طلب تعين المحكمة المختصة الى محكمة النقض .
المادة 1012
للمحكمة الجنائية ان تحرك الدعوى فى الحال بالنسبة لما يقع من جنح او مخالفات فى الجلسة . وله ان تحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة ودفاع المتهم ,اما اذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمة يصدر امر باحالة المتهم الى النيابة
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الثانى
رفع الدعوى الجنائية من النيابة
المادة 1013
تختص النيابة العامةدون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة 1014
ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى اعمال من الأفعال المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب الا بناء على طلب المدعى العام الإشتراكى .
المادة 1015
ترفع الدعوى اذا كانت الأدلة على الإتهام كافية لترجيح الإدانة اما اذا انتفت من الأوراق الأدلة على الإتهام او كانت الأدلة لاترجح الإدانة يتعين حفظ الدعوى او التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال .
المادة 1016
يكون التاشير بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
المادة 1017
يفصل عضو النيابة فى الأمر الصادر برفع الدعوى فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا اذا لم يكن قد قبض علية , او كان قد افرج عنة .
المادة 1018
يتم رفع الدعوى فى الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية .
على انة اذا كانت الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى الى محكمة الجنايات من رئيس النيابة مباشرة .
المادة 1019
يجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح والمخالفات اذا حضر بالجلسة ووجهت لة التهمة من النيابة قبل المحاكمة .
المادة 1020
يكون رفع الدعوى فى الجنايات من رئيس النيابة – او من يقوم مقامة – بطريق تكليف المتهم بالحضور امام مستشار الإحالة .
وتعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة الى محكمة الجنايات وتكلف المتهم بالحضور امام المحكمة .
المادة 1021
يجوز للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة , والأحوال المشار اليها هى جنايات اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لايتجاوز خمسمائة جنيها .
المادة 1022
ترفع الدعوى مباشرة من رئيس النيابة او من يقوم مقامة الى محكمة امن الدولة العليا بأمر احالة فى الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والمفرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان علية والغدر الواردة فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 2 لسنة لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين , وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها , اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس كما ترفع الدعوى مباشرة من رئيس النيابة او من يقوم مقامة الى محكمة الجنايات فى جنايات التزوير الواردة بالباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها .
ويرسل ملف القضية فورا الى محكمة الإستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة , واذا طلب الدفاع ميعاداُ للإطلاع على ملف القضية تحدد لة النيابة ميعادا لايتجاوز عشرة ايام يبقى خلالها الملف فى قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليها دون ان ينقل منة
المادة 1023
لايجوز ان ترفع الدعوى فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ألا من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وهذة الجرائم هى اهمال الموظف العام الذى يؤدى الى الحاق الضرر الجسيم باموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة أو بأموال الغير أو مصلحتهم المعهود بها الى تلك الجهة .
المادة 1024
لاتخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور اما المحكمة فإذا امرت النيابة بإحالة الدعوى الى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة الى التحقيق والتصرف فى الأوراق على ضوء مايتضح واصدار امر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
المادة 1025
يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور امام المحكمة اتصال سلطة الحكم بالدعوى , وزوال حق النيابة فى مباشرة التحقيق افبتدائى بالنسبة الى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها ,وما تجرية النيابة بعد ذلك يعتبر عديم الحجية فى خصوص الواقعة المذكورة .
ولايمنع ذلك النيابة كسلطة استدلالات ان تقوم باتخاذ ماتراة ضروريا سواء بنفسها او بواسطة مأمور الضبط القضائى وتقدم محضر الإستدلالات الى المحكمة .
المادة 1026
يراعى ان اتصال مستشار الأحالة بالدعوى لايرفع اختصاص النيابة فى اجراء تحقيق تكميلى عند الإقتضاء , كما ان النيابة بعد صدور امر المستشار بالإحالة وقبل اتصال المحكمة بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور امامها , ان تجرى التحقيق المشار الية وتقدم المحضر الخاص بة الى المحكمة مباشرة .
المادة 1027
فيما عذا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى جرائم استعمال موظفى عمومى سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانينوالتوانى أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من اية جهة مختصة , وكذا امتناع موظف عمومى عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف – لايجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ز
ويدخل فى اعمال الوظيفة كل عمل يرد علية تكليف من الرؤساء ولو كان فى غير اوقات العمل الرسمية .
المادة 1028
لايشترط ان يباشر النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة رفع الدعوى بنفسة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بل يكفى ان يكلف احد اعوانة بذلك , بأن يأذن لة برفع الدعوى .
المادة 1029
يقصد بالموظف العام فى فى حكم الباب الرابع من الكتاب الثانى الخاص بإختلاس المال العام والعدوان علية والغدر :
أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية
ب – رؤساء واعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .
ج – افراد القوات المسلحة .
د – كل من فوضتة احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فية .
هـ - رؤساء واعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات .
و – كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر الية بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف بة .
ويستوى ان تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو طواعية أو جبراُ .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع الفعل اثناء الخدمة او توافر الصفة .
المادة 1030
يعد فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جرائم الرشوة .
1- المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
2- اعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين ,
3- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4- كل شخص مكلف بخدمة عامة .
5- اعضاء مجالس ومديرو ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشئات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
المادة 1031
يراعى ان العاملين بشركات القطاع العام لايعتبرون موظفين عموميين فى مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 اجراءات جنائية .
المادة 1032
تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 اجراءلت جنائية على العاملين بهيئة النقل العام اذا ارتكبت الجريمة اثناء وبسبب الوظيفة .
المادة 1033
يعد موظفين عمومين فى تطبيق احكام قانون العقوبات المأذونون والموثقون المنتدبون والعمد ومشايخ البلاد .
المادة 1034
لايعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عمومين فى حكم المادة 63 من قانون الإاجراءات الجنائية .
المادة 1035
ادارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهى احد اشخاص القانون العام تجعل العاملين بة من الموظفين العمومين ويتعين اقامة الدعوى على احدهم عن جنحة وقعت من اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ان ترفع من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة .
المادة 1036
يكون تحديد الجلسات فى القضايا التى تقدم الى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة اعضاء النيابة بأنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة .
ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التى لها صفة الإستعجال كالقضايا التى بها متهمون محبوسون أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة مانصت علية المادة 276 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها الى المحكمة المختصة .
المادة 1037
تعتبر القضايا التالية من القضايا التى لها صفة الإستعجال فى حكم المادة السابقة :
1- قضايا تراخى المزارعين واهمالهم فى تنقية زراعتهم القطنية من الأفات الزراعية ورى البرسيم بعد الميعاد بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة .
2- قضايا مخالفة دورة القطن وعدم الالتزام بالمساحات المقررة .
3- القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى قوانين العمل .
4- قضايا غش المبيدات المستخدمة فى مقاومة الأفات الزراعية .
5- قضايا الإشتباة .
6- جرائم تجريف الأراضى الزراعية .واقامة مبان أو منشئات فيها بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
7- . قضايا مخالفة تنظيم تصنيع العلف ونقلة والإتجار فية المعاقب عليها القانون بمقتضى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
8- القضايا المحررة ضد تجار الأحذية .
9- قضايا الإعتداء على المشرفين الزراعيين الذى يقع اثناء قيامهم بعملهم .
10- جرائم التموين والتسعير الجبرى والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع ألأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
11- القضايا التى يكون فيها المتهمون أو الشهود ربابنة السفن وبحارتها أو من الأجانب المقيمين فى مصر اقامة مؤقتة .
12- قضايا ركوب قطارات السكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام والإمتناع عن دفع الأجر أو الغرامة والركوب فى درجة اعلى من درجة التذكرة والإمتناع عن دفع الفرق , وكذلك الركوب فى غير الأماكن المعدة للركوب فى الوسائل المذكورة .
المادة 1038
القضايا التى يكون فيها المتهم معلوما ولم يتيسر ضبطة تقام الدعوى الجنائية قبلة لمحاكمتة غيابيا متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمة قبلة .
المادة 1039
يجب التحقق من شفاء المصابين فى قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو اصدار امر جنائى فيها فإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائة فعلى النيابة الا تستصدر امر جنائى فى القضية , وانما يجب تقديمها للجلسة اذا كانت التهمة ثابتة .
المادة 1040
يجب على اعضاء النيابة التثبت من ان الأحكام الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد اعلنت واصبحت نهائية , ولا يقام اعتبار لسبق تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا او لقبول المتهم الحكم طالما ان باب المعارضة فية لايزال مفتوحا .
المادة 1041
اذا وقعت جريمة قتل خطأاو اصابة خطأ بالسيارة وكان قائدها المتهم بارتطاب الجريمة حائزا على رخصة بالقيادة وثبت انة خالف احكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والقرارات المنفذة لة اثناء قيادتة مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث, فيجب على النيابة ان تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتى القتل أوالإصابة الخطأ ومخالفة احكام قانون المرور المذكور , وان تطلب الى المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة وتعليق اعادة صرفها قضاء المحكوم علية المدة التى تحددها المحكمة بإحدى مدارس او مراكز تعليم القيادة وذلك كلة طبقا للمادة 78 من قانون المرور .
ولا يخل ذلك بما للنيابة من حق فى الأمر بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لاتتجاوز شهرا وعرض الأمر على القاضى الجزئى أذا رات مد الإيقاف ليأمر بالغائة او امتدادة للمدة التى يحددها طبقا للمادة 81 من القانون المشار الية .
المادة 1042
اذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب فيجب استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مقدما فى ذلك .
المادة 1043
يجب رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التسبب بغير عمد فى حصول حادث لأحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية مادام من شأن الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك اذا كانت التهمة ثابتة.
المادة 1044
اذا اتهم شخص بقذف احجار على قطار من قطارات السكك الحديدية او عرباتة وترتب على ذلك كسر احد الألواح الزجاجية او تلف اى شيئ بالقطار فيجب اعتبار الواقعة جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 و 261/2 من قانون العقوبات – حسب قيمة المتلف – وكذلك بالمادتين 13 و20/1 من قانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية .
المادة 1045
يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبتت التهمة ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة عن غيرها , ولا تتوفر جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقى جزء اخر صالح لتحديد الأملاك التى وضعت من اجلها اما اذا كان الجزء الباقى لايصلح ان يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمة .
المادة 1046
اذا راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية اقامة الدعوى الجنائية فى قضية من قضايا الإتفاق الجنائى فيجب علية ان يرسل اوراقها فورا الى المحامى العام لدى محكمة الأستئناف لإستطلاع راية فى ذلك التصرف .
المادة 1047
على اعضاء النيابة المبادرة بالتصرف فى القضايا الخاصة بالمبانى الأيلة للسقوط حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنازل ومنعها من اشغال ارصفة الطرق بغير ماخصصت لة كما يجب عليهم ان يستوفوا محاضر جمع الأستلالات فى هذة القضايا قبل تقديمها للجلسات وان يرفقوا بها رسما تخطيطيا لمحل الواقعة حتى يمكن الإستدلال منة على حقيقة الحال فيها كلما اقتضى الأمر ذلك , وان يتخذوا من جانبهم كل مايساعد على سرعة الفصل فيها تفادياُ لتأجيل نظرها امام المحكمة وتلافياُ للأضرار التى تترتب على تأخير الفصل فيها .
المادة 1048
يجب على اعضاء النيابة ان يقدموا الى المحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسدون ان يكون مرخصا لة بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمة فى جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى .
المادة 1049
اذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جنائية الى محكمة الجنايات – فيجب علية ان يرسل القضية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو يعرضها على رئيس النيابة الجزئية مشفوعة بقائمة بأسماء شهود الإثبات موقع عليها منة وتقرير اتهام ليوقع علية المحامى العام أو رئيس النيابة اذا اقرة .
ويجب على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية حين يصدر قرارة بإحالة القضية الى محكمة امن الدولة العليا أو الى محكمة الجنايات مباشرة فى الأحوال التى ينص فيها القانون على ذلك , ان يكلف كل من المدعى بالحقوق المدنية والمتهم ان يقدم للنيابة فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم والوقائع التى يطلب من من كل منهم اداء الشهادة عنها , ثم يضع المحامى العام أو رئيس النيابة قائمة نهائية بالشهود المذكورين ويأمر بإعلانهم , مالم يرى ان شهادتهم لا تأثير لها على الدعوى أو ان القصد من طلب حضورهم المطل او النكاية , ولة ان يزيد فى هذة القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم او المدعى بالحقوق المدنية شهودا اخرين , وكذلك لة ان يعلن من يرى اعلانهم من الشهود الذين لم تدرج اسمائهم فى القائمة , مع اعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل بأسماء هؤلاء الشهود وبيان موضوع شهادة كل منهم .
ويجب على المحامى العام أو رئيس النيابة ان يعين من تلقاء نفسة مدافعا لكل متهم بجناية من الجنايات المتقدم ذكرها صدر امر باحالتة الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد عين من يقوم بالدفاع عنة .
ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 1050
يبين فى تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل اقامتة ووصف التهمة المسندة الية وتاريخ ارتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقها .
المادة 1051
يجب ان يعنى اعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود افثبات فى قضاسا الجنايات وان يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها . ويجب ان تتضمن هذة القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم امام المحكمة بأرقام مسلسلة مع ايضاح صفاتهم ومحال اقامتهم والوقائع الت يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها , وان تشمل ايضا ملاحظات بكل مايؤدى الى ايضاح الحقيقة وتأييد ادلة الإثبات فى الدعوى , وما يكون قد اعترف بة المتهم والحالة التى حصل الإعتراف امامها , واذا كان الإعتراف ضمنيا تعين اقتباس الألفاظ التى اعترف بها دفعا للبس .
ويجرى ترتيب الشهود والملاحظات فى القائمة طبقا للترتيب الزمنى لوقائع الدعوى مالم تقتضى الأحوال ترتيبا بشكل اخر من شأنة عرضها بطريقة اكثر وضوحا امام القضاء .
المادة 1052
يطالع المحامى العام او رئيس النيابة بنفسة قضايا الجنايات الهامة وجميع قضايا الجنايات التى يرة تقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات أو لمستشار الأحالة ولة عند الضرورة ان يكلف اقدم اعضاء النيابة بمطالعة بعض هذة القضايا وعرضها علية , وان يوزع على العضو المذكور وعلى باقى اعضاء النيابة الكلية ماعدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها علية للتصرف فيها ز
وعلى المحامى العام او رئيس النيابة استيفاء ماقد يوجد بهذة القضايا من نقص فى التحقيق وتصحيح ماقد يشوبها من خطأ وعدم دقة فى القيد والوصف .
المادة 1053
للمحامى العام ولرئيس النيابة دون غيرة من الأعضاء التصرف فى قضايا الجنايات سواء بتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة او بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها .
ويجب علية التزام الدقة التامة في تقدير الأدلة فى قضايا الجنايات التى يأمر بتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة وتقع علية تبعة ماينكشف عند المحاكمة من نقص فى تحقيق هذة القضايا او سوء تقدير للأدلة فيها .
المادة 1054
تقدم قضايا الجنح المرتبطة بالجنايات مع هذة الجنايات الى مستشار الاحالة اذا استلزم مبالغ الدعوى نظر الجنحة مع الجناية .
المادة 1055
يراعى تنفيذ قرار مستشار الإحالة او محكمة الجنايات بفصل الجنحة عن الجناية المرتبطة بها عقب صدورة . وذلك بنسخ صورة التحقيق وارسالها الى النيابة المختصة لتقديمها للمحكمة بالنسبة الى تهمة الجنحة دون انتظار الفصل فى الجناية مخافة ان يسقط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية .
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الثالث
في احوال الشكوى والاذن والطلب
مادة 1056
الشكوى هى البلاغ الذى يقدمه المجنى عليه الى النيابة العامة او مأمور الضبط القضائى طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم في الجرائم التى تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الاجراء .
ويجوز ان يكون الشكوى كتابية او شفهية ويستوى ان تصدر باى عبارة بشرط ان تدل على رغبة مقدمها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .
مادة 1057
لايجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 185 سب موظف او شخص ذى صفة نيابة عامة او مكلف بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة و274 زنا الزوجة 277 زنا الزوج في منزل الزوجية 279 ارتكاب امر مخل بالحياء مع امراة ولو في غر علانية 292 امتناع الوالدين او الجدين عن تسليم الولد الصغير الى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته او حفظة واختطاف احدهم الولد ممن له الحق في حضانته وحفظة 293 الامنتاع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ 303 القذف 306 السب العلنى 307 , 308 العيب او الاهانة او القذف او السبب بطريق النشر باحدى الجرائم او المطبوعات وايضا اذا تضمن ذلك طعنا في عرض الافراد وخدشا سمعة العائلات 312 السرقة اضرار بالزوج او الاصل والفرع ) والمروق من سلطة الاب والوالى او الواصى او من سلطة الام في حالة وفاة الولد او الواصى او عدم اهليته وذلك بالنسبة للاحداث طبقا للمادة الثانية فقرة سابعا من القانون رقم 31 لسنة 1974 .
مادة 1058
يجوز في حالة التلبس بالجريمة تقديم الشكوى ممن يملك تقديمها لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
مادة 1059
الشكوى حق للمجنى عليه وحده وله ان يتقدم بها بنفسه او بواسطة واذا كان المجنى عليه شخصا معنويا فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا واذا تعدد المجنى عليهم فيكفى ان تقدم من أحدهم لان حق كل منهم قائم بذاته لايتوقف على استعمال الاخرين لحقوقهم .
واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد احدهم تعتبر انها مقدمه ضد الباقين .
مادة 1060
اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة او كان مصاب بعاهة في عقلة تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
مادة 1061-
اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .
مادة 1062
القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية انما هو استثناء ينبغى عدم التوسع في تفسيره وقصره في اضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها والتى لاتلزم فيها الشكوى.
مادة 1063
لاتقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك ويشترط في هذا العلم ان يكون يقينا بالجريمة ومرتكبها ولايحتسب يوم العلم من يوم الثلاثة شهور المذكورة .
مادة 1064
يشترط في الشكوى ان تكون موجهة ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى قبله فلا يكفى مجرد ابداء الرغبة في محاكمة الجانى اذا لم يكن معروفا لدى الشاكى .
مادة 1065
يعتبر رفع المجنى عليه الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية بمثابة شكوى مقدمة الى جهة مختصة .
مادة 1066
الطلب هو مايصدر عن احدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة اضرت بمصلحتها او بصفتها ممثله لمصلحة اخرى اصابها الاعتداد ويكفى لصحة اشتماله على البيانات التى تحدد الجريمة ذاتها التى صدر من أجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن اسنادها اليه ورفع الدعوى عنها قبله .
مادة 1067
لايجوز رفع الدعوى الجنائية او تخاذ اجراءات فيهاالا بناء على طلب كتابى من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 , 182 عقوبات العيب في حق ملك او رئيس دولة اجنبية او حق ممثل لدولة اجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته ما لايجوز رفع الدعوى الجنائية واتخاذ اجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات اهانة وسب مجلس الشعب او غيره من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم والسلطات او المصالح العامة ) الا بناءا على طلب كتابى من رئيس المصلحة المجنى عليها .
مادة 1068
يشترط لصحة الطلب تقديمة من الجهة التى حددها القانون وعلى ذلك :-
1- يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 , 182 عقوبات وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون .
2- وفى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 184 عقوبات تختص الهيئة التى وقعت عليها الجريمة عن طريق ممثلها القانونى او رئيس المصلحة المجنى عليها بتقديم الطلب .
3- ويختص وزير الخزانة او من يندبه بتقديم الطلب في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 .
4- ويختص الوزير المختص بالتعامل بالنقد الاجنبىاو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التى تتم بالمخالفة للقانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل ويقصد بالوزير المختص في تطبيق القانون المذكور الوزير الذى تتعبه وكالة الوزارة للنقد الاجنبى .
5- ويختص المدير العام للجمارك او ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل وجرائم تهريب التبغ المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 .
مادة 1069
اذا سمح القانون بالانابة في تقديم الطلب فيكفى لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا يشترط الا نابة بمناسبة كل جريمة .
اما اذا لم ينص القانون على هذه الانابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 , 182 , 184 عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة اذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه .
مادة 1070
الخطاء في توجيه الطلب الى النيابة غير مختصة ليس بذى اثر عن استرداد حقها في اقامة الدعوى مادام انها لم تباشر هذا الحق الا بناء على الطلب المكتوب .
مادة 1071
اختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الاصل مطلق لايرد عليه القيد الا استثناء بنص الشارع واحوال الطلب هى من القيود التى ترد على حق النيابة استثناء من الاصل المقرر ويتبين الاخذ في تفسيره بالتضيق فمتى صدر الطلب رفع القيد عن النيابة رجوعا الى حكم الاصل في الاطلاق ويحق لها اتخاذ الاجراءات في شأن الواقعة والوقائع التى صدر عنها الطلب تصح الاجراءات بالنسبة الى كافة ما قد تتصف به من اوصاف قانونية مما يوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من اى جهة كانت وما يرتبط بها اجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضا اثناء التحقيق .
مادة 1072
يراعى ان ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1964 من انه اذا اسفرت التحريات او المراقبة التى يجريها رجال الرقابة الادارية عن امور تستوجب التحقيق احيلت الى النيابة الادارية او النيابة العامة بحسب الاحوال بأذن من رئيس الرقابة الادارية او نائبه لايعدو ان يكون اجراء منظما للعمل في هيئة الرقابة الادارية ولايترتب على مخالفته اى بطلان ولايقيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها .
مادة 1073
اذا صدر الطلب من جهة غير مختصة يصححه الاقرار والاعتماد اللاحق .
مادة 1074
لايسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقديمه الى لان هذا الاجراء يتعلق بوظفته لابشخصه .
كما لايسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة وبمرتكبيها وانما يستمر هذا الحق تنقى الدعوى الجنائية بالتقادم .
مادة 1075
لمن قدم الشكوى او الطلب في الاحوال المنصوص عليها فيما تقدم للمجنى عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 , 306 , 307 , 308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة او يتنازل عن فلا ينتقل حقه في التنازل الى ورثته الا في دعوى الزنا فلكل واحد من اولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه ان يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
مادة 1076
ينقضى الحكم بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائى الذى تقضى به المحكمة الا في حالتين :-
1- لزوج الزانية او يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه ثم معاشرتها له كما كانت.
2- للمجنى عليه في السرقة بين الاصول والفروع والازواج ان يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى في اى وقت شاء ويسرى ذلك ايضا على جرائم التبديد .
مادة 1077
لايجوز الرجوع ثانيا في التنازل ولو كان قد صدر قبل تحريك الدعوى الجنائية وكان ميعاد الشكوى لازال ممتدا .
مادة 1078
الاذن هو عمل اجرائى يصدر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون الى هذه الهيئات .
مادة 1079
يجب عدم الخلط بين الاذن واللازم لتحريك الدعوى كقيد اجرائى وهو الذى يفصح عن رغبة الجهة المختصة في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وبين قصر الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية على النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة طبقا للمادتين 8 مكررا 63 من قانون الاجراءات الجنائية لان هذين النصين انما يتضمنان تحديدا للاختصاص النوعى لاعضاء النيابة ولاينصرف الى تقييد حرية النيابة العامة بالاذن .
مادة 1080
لايتقيد استعمال الحق في مباشرة الاذن برفع الدعوى الجنائية بمضى مدة معينة بل يجوز تقديمة في اى وقت قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
مادة 1081
لايجوز التنازل عن الاذن برفع الدعوى الجنائية كما لايجوز العدول عنه بعد مباشرته .
مادة 1082
يرتبط الاذن بشخص المتهم لانه يهدف الى توفير ضمان لمباشرة وظيفته وحق اداءها .
فاذا تعدد المتهمون في الجريمة وصدر الاذن برفع الدعوى الجنائية ضد احدهم فقط فان هذا الاذن لاينسحب على غيره .
مادة 1083
من صور الاذن برفع الدعوى الجنائية مانصت عليه في المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 من انه في غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون المذكور فى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه ان يرفع تالامر الى اللجنة المذكورة في مدى الاربع والعشرين ساعة التالية .
وفيما عدا ما ذكر لايجوز اتخاذ اى اجراءات التحقيق مع القاضى او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة الا بالاذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام .
وما نصت عليه المادة 99 من دستور سنة 1971 من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على عضو مجلس شعب في اية غير متلبس بها الا بأذن المجلس طالما انه دور الانعقاد او بأذن من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد على انه يجب الحصول على اذن المجلس نفسه فيما يتخذ من اجراءات اخرى لاحقه على انعقاده .
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الرابع
رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر
المادة 1084
يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق ا>عاء المباشر فى الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التى جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس .
ويستثنى من ذلك :
1- الجرائم التى تقع خارج الجمهورية اذ الحق فى تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها .
2- اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام او مستخدم او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها , وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات وهى استعمال الموظف العام سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الإوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صدر من المحكمة أو من اية جهة مختصة وامتناع الموظف العام عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف .
3- اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى اذا لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو اسنأنفة فأيدتة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
المادة 1085
يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة اجراء من اجراءات التحقيق أو برفع الدعوى امام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر .
المادة 1086
يتقيد المدعى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد بة النيابة فى هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى تحريكها فى الجرائم التى يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى او طلب او اذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما , فإذا كان المدعى بالحق المدنى هو المجنى علية فإن مجرد تحريكة الدعوى المباشرة ينطوى ضمناُ على تقديم الشكوى التى اشترطها القانون فى بعض الجرائم .
المادة 1087
ترفع الدعوى المباشرة بمجرد التكليف بالحضور من قبل المدعى بالحق المدنى وبدون اعلان هذا التكليف لاتدخل الدعوى حوزة المحكمة ويجب ان يتضمن التكليف بالحضور الإدعاء بالحقوق المدنية وان يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم عليها فى المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 1088
متى حرك المدعى بالحق المدنى الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة فى مباشرة التحقيق الإبتدائى بالنسبة الى المتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها .
المادة 1089
متى تحركت الدعوى الجنائية اصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة .
المادة 1090
اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواة المدنية فإن ذلك لايؤثر على الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
المادة 1091
لايجوز رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر امام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة , لأن القانون لم يمنح هذة المحاكم الإختصاص بالفصل فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية , اذ لم يجز قبول الدعوى المدنية امام هذة المحاكم اصلا .
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الخامس
مستشار الإحالة
المادة 1092
ترفع الدعوى فى مواد الجنايات غير ماتختص بة محاكم امن الدولة العليا وماذكر بالمادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية من المحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامة بطريق تكليف المتهم بالحضور امام مستشار الإحالة .
المادة 1093
اذا لم يتم تكليف المتهم بالحضور امام مستشار افحالة يبقى للنيابة سلطة التحقيق افبتدائى بإعتبارها السلطة الاصلية صاحبة الإختصاص .
المادة 1094
للنيابة قبل اعلان المتهم بقرار الإتهام الصادر من المحامى العام أو رئيس النيابة ان تعود فتصدر امرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لأن الدعوى فى حوزتها طالما لم يعلن المتهم بقرار الإتهام .
المادة 1095
يحدد مستشار الأحالة عند وصول ملف القضية الية الدور الذى ستنظر فية ويعد جدول قضايا كل دور من ادوار الإنعقاد ويأمر بإعلان المتهم وباقى الخصوم باليوم الذى يحدد لنظر القضية .
ويجوز لة ان يعفد جلساتة فى غير الأيام المعينة لإنعقلدها أو فى غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك .
المادة 1096
تعلن النيابة المتهم وباقى الخصوم بالجلسة المحددة امام مستشار الإحالة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل .
المادة 1097
لمستشار الإحالة فى جميع الأحوال ان يجرى بنفسة تحقيقا تكميليا ولة ان يندب النيابة لإجراءة ومتى انتهى التحقيق يصرح للخصوم بالإطلاع علية ويحدد جلسة يحيط بها المتهم وباقى الخصوم قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل لسماع اقوالهم ويرسل الأوراق للنيابة لتقدم لة طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجاُ عنة .
المادة 1098
اذا راى مستشار الإحالة ان الواقعة جنحة أو مخالفة يأمر باحالتها الى المحكمة الجزئية المختصة مالم تكن من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس , فيحيلها الى محكمة الجنايات واذا كان الأمر صادر باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية فيجب على النيابة ان تثوم فورا بارسال جميع الأوراق اليها واعلان الخصوم بالحضور امامها فى اقرب جلسة وفى المواعيد المقررة فى المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية ( يوم كامل قبل انعقاد الجلسة قى المخالفة وثلاثة ايام كاملة على الأقل فى الجنح غير مسافة الطريق )
المادة 1099
للنائب العام الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة .
المادة 1100
اذا راى مستشار الإحالة ان الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية يأمر باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات .
واذا وجد شك فيما اذا كانت الواقعة جناية او جنحة او مخالفة فيجوز لة ان يأمر باحالتها الى محكمة الجنايات بالوصفين للحكم بما تراة .
المادة 1101
اذا قضت محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها لأن الواقعة المعروضة عليها جناية وجب على مستشار الإحالة عند طرح ذات الواقعة علية اذا راى انها جنحة الا يعيدها الى محكمة الجنح بل يجب علية ان يحيلها الى محكمة الجنايات .
المادة 1102
لمستشار الأحالة فى جميع الأحوال ان يغير فى امر الإحالة الوصف القانونى للفعل المسند الى المتهم وان يضيف الظروف المشددة التى تتبين لة وان يدخل فى الدعوى وقائع اخرى او متهمين اخرين بشرط ان يكون التحقيق قد تناول هذة الوقائع وان لايكون قد صدر بشأن هذة الوقائع او اولئك المتهمين امر او حكم حازةقوة الشيئ المقضى .
المادة 1103
يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع اركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة ومواد القانون المراد تطبيقها .
المادة 1104
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم فى درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة .
المادة 1105
فى احوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 1106
يفصل مستشار الإحالة فى الأمر الصادر بالإحالة الى المحكمة المختصة فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو فى الإفراج عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا اذا لم يكن قد قبض علية او كان قد افرج عنة ز
المادة 1107
عندما يصدر مستشار الإحالة امرا بالإحالة الى محكمة الجنايات يكلف كل من النيابة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم ان يقدم لة فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحل اقامتهم والوقائع التى يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها فعلى اعضاء النيابة مراعاة سرعة تقديم تلك القائمة عند طلبها .
ويضع مستشار الإحالة قائمة نهائية بالشهود المذكورين مالم ير ان شهادتهم لاتأثير لها الدعوى او ان القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية ويكلف النيابة العامة بإعلان هذة القائمة للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية واعلان الشهود المدرجين بالحضور امام المحكمة .
ولمستشار الأحالة ان يزيد فى هذة القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية شهودا اخرين ويجب اخطار النيابة بهذا الطلب قبل الفصل فية باربع وعشرين ساعة لتبدى ملاحظاتها علية .
المادة 1108
يجب على النيابة وباقى الخصوم ان يعلن كل منهم الأخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبلة ولم تدرج اسمائهم فى القائمة الموضحة بالمادة السابقة مع بيان موضوع شهادة كل منهم .
المادة 1109
تعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة الى محكمة الجنايات خلال الثلاثة ايام التالية لصدورة .
المادة 1110
اذا صدر بعد صدور الأمر باإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان تقوم بإجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .
المادة 1111
اذا راى مستشار الإحالة ان الواقعة لايعاقب عليها القانون أو ان الأدلة على المتهم غير كافية يصدر امرا بأن لاوجة لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا مالم يكن محبوس لسبب اخر .
وللنائب العام بنفسة أو للمحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة عملا بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والتى خولتة جميع حقوق واختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين أو من وكيل خاص عن ايهما وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى .
فإذا كلف النائب العام او المحامى العام احد اعوانة فى وضع اسباب الطعن وجب توقيع ورقها منة بما يفيد اقرارة لها والا كان الطعن غير مقبول لتخلف شرط الصفة .
المادة 1112
يجوز الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى او بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة الا اذا كان الأمر المطعون فية مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقة أو تأوبلة أو اذا وقع بطلان فى الأمر أو وقع فى الإجراءات بطلان اثر فية .
ويحصل الطعن وبنظر فية بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض ويبدا الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة الى باقى الخصوم .
وتحكم المحكمة فى الطعن بعد سماع اقوال النيابة وباقى الخصوم فإذا قبل الطعن تعيد المحكمة القضية الى مستشار الإحالة معينة الجريمة المكونة لها الأفعال المرتكبة .
المادة 1113
لاتجوز العودة الى التحقيق بعد صدور الأمر من مستشار الإحالة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الا بناء على طلب النيابة اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى .
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التى لم تعرض على مستشار الإحالة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة .
المادة 1114
قضاء الإحالة ليس الا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق فلا يلزم لصحتة ان يصدر بأسم الشعب .
كما انة لا ولاية لمستشار الإحالة فى الفصل فى الدعوى المدنية .
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل السادس
الإعلان
المادة 1115
على اعضاء النيابة الكلية بمراعاة الدقة التامة فى تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور امام المحكمة .
وعليهم مراجعة هذة الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من انها حررت بخط واضح مقروء ومن انة قد اثبتت بها البيانات الأتية .
اولا- اسم النيابة التى امرت بالإعلان ورقم القضية الخاصة والمحكمة التى رفعت اليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع ايضاح واف لمحل اقامة المطلوب اعلانة .
ثانيا – اذا كان الطلب خاصا بتكليف متهم بالحضور امام المحكمة فإنة يثبت بة علاوة على ماتقدم التهمة المسندة الية ومواد القانون الى تعاقب عليها , وتلك التى تستند اليها النيابة فى طلب المصادرة .
ثالثا – اذا كان الطلب خاصاُبتكليف شاهد بالحضور امام المحكمة فيكتفى بذكر التهمة بإيجاز .
رابعا – لايجوز لمعاونى النيابة التوقيع على هذة الطلبات .
المادة 116
يتبع فى شأن تحرير طلبات التكليف بالحضورواتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة فى القنون , والأحكام الخاصة بالإعلان المنصوص عليها فى المواد من 196 الى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 1117
ضمانا لإعلان الأوراق القضائية الى افراد القوات المسلحة فى مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا يتبع مايلى :
اولا – يعد بكل نيابة كلية سجل خاص يعهد بة الى احد الموظفين الأكفاء تقيد بة الأوراق المطلوب اعلانها الى افراد القوات المسلحة ويدون بة ملخص واف عن هذة الأوراق ثم تسلم الى ادارة القضاء العسكرى على السراكى بواسطة المراسلين – كلما كان ذلك ممكنا – او ترسل اليها بطريق البريد المسجل , ويتولى الموظف المختص بالقيد فى السجل متابعة هذة الأوراق واستعجال اعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها او من تاريخ اخر استعجال لها وذلك حتى يعاد الية اصل الورقة مؤشرا علية بما تم نحو اعادتها .
ثانيا – يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان ان تشتمل على البيانات الجوهرية الأنية .
1- اسم المعلن الية بالكامل .
2- الرتبة بالنسبة للضباط والرقم العسكرى بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا والوظيفة بالنسبة للمدنين .
3- القوة الرئيسية او ادارة السلاح التابع لة المعلن الية , ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية – قيادة القوات الجوية – قيادة قوات الدفاع الجوى – قيادة قوات حرس الحدود و ويقصد بإدارة السلاح :ادارة المشاة – ادارة المدفعية – ادارة .....
ثالثا – ترسل الإعلانات الخاصة بافراد القوات الرئيسية الى افرع القضاء العسكرى بهذة القوات مباشرة وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة الى الإدارة العامة للقضاء العسكرى مباشرة لتتولى اعلانها بمعرفتها الى هذة الإدارات .
رابعا - يراعى ارسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة فى ورقة الإعلان او الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان واعلانة قبل الموعد المحدد – ستة اسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التى يستلزم القانون تنفيذها فى مواعيد محددة .
خامسا على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية - كل فى دائرة اختصاصة مراقبة تنفيذها .
المادة 1118
يراعى عدم اعلان مفتشى العمل ومفتشى التأمينات الإجتماعية ومفتشى الموازين والمكاييل وموظفى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لأداء الشهادة فى القضايا الجنائية بخصوص مايقدمونة من محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم اكتفاء بما يرد فيها إلا اذا دعت الضرورة الى اعلانهم أو امرت المحكمة بذلك .