القانون المدنى المصرى الفصل الثانى أسباب كسب الملكية طبقا لاحدث التعديلات
القانون المدنى المصرى
الفصل الثانى
أسباب كسب الملكية
1 - الاستيلاء.
الاستيلاء على منقول ليس له مالك :
مادة 870
من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه.
مادة 871
يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
( 2 ) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا وإذا كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات والف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.
مادة 872
( 1 ) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له. يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.
( 2 ) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته.
مادة 873
الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة.
الاستيلاء على عقار ليس له مالك :
مادة 874
( 1 ) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
( 2 ) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
( 3 ) الا انه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك.
2 - الميراث وتصفية التركة
مادة 875
( 1 ) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
( 2 ) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية :
تعيين مصف للتركة :
مادة 876
إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
مادة 877
( 1 ) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة.
( 2 ) وللقاضى أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذرى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
مادة 878
( 1 ) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين.
( 2 ) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.
مادة 879
( 1 ) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفيين وبتثبيت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمريصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
( 2 ) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914.
مادة 880
يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
( 2 ) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
مادة 881
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
مادة 882
( 1 ) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهى التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.
( 2 ) وكل منازعة تتعلق بهده النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية.
جرد التركة :
مادة 883
( 1 ) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى أجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى أجراء اتخذوه الا فى مواجهة المصفى.
( 2 ) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.
مادة 884
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرق فى مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى فى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة.
مادة 885
على المصفى فى اثناء التصفية أن يتغذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وان يقوم بما يلزم من أعمال الادارة وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وان يستوفى ما لها من ديون قد حلت.
( 2 ) ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور. وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية.
مادة 886
( 1 ) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف لآخر مرة.
( 2 ) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيس لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيس لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها مادة الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث ، وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.
مادة 887
( 1 ) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة كتاب المحكمة خلال أربعة اشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها. وتشمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موص عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع.
( 2 ) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هنا الميعاد إذ وجدت ظروف تبرر ذلك.
مادة 888
( 1 ) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دواية خاصة.
( 2 ) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
مادة 889
يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شئ من مال التركة ولو كان وارثا.
مادة 890
( 1 ) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقة بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها. ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطر بإيداع قائمة الجرد.
( 2 ) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات.
( 3 ) وان لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة اجلا يرفع فيه ذوى الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.
تسوية ديون التركة :
مادة 891
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع. اما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا.
مادة 892
على المصفى فى حالة إعسار التركة أو فى حالة إحتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
مادة 893
( 1 ) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار.
( 2 ) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجارية ، الا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة اخرى أو على أن يتم ممارسة. فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين. وللورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد.
مادة 894
ت للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544.
مادة 895
( 1 ) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توقيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث.
( 2 ) وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلى ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية اخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
( 3 ) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص.
مادة 896
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894.
مادة 897
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب أثرائهم.
مادة 898
يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :
مادة 899
بعد تنفيذ إلتزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى.
مادة 900
( 1 ) يسلم المصفى إلى الورثة مال المهم من أموال التركة.
( 2 ) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.
مادة 901
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
مادة 902
لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، الا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع ثناء على اتفاق أو نص فى القانون.
مادة 903
( 1 ) إذا كان طلب القسمة واجب القبول. تولى المصفى أجراء القسمة بطريقة ودية على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
( 2 ) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة ونقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
مادة 904
تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية :
مادة 905
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة اما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال. ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
مادة 906
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة لملاكها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
مادة 907
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقى الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو اعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 908
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإن زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة بوصية.
مادة 909
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما. وتصبح لازمة بوفاة الموصى.
مادة 910
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
مادة 911
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
مادة 912
تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
مادة 913
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والإعتبارات التى بنيت عليها.
أحكام التركات التى لم تصف :
مادة 914
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى لا التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينيه لصالح الغير إذا اشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.
3 - الوصية
مادة 915
تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
مادة 916
( 1 ) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.
( 2 ) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
( 3 ) وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
مادة 917
إذا تصرف شخص لأحد لرثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وشقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
4 - الالتصاق
الالتصاق بالعقار :
مادة 918
الأرض التى تتكون من طمى بجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين.
مادة 919
( 1 ) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة.
( 2 ) ولا يجوز التعدى على أرض البحر الا إذا كان ذلك لاعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر.
مادة 920
ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراضى ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه.
مادة 921
الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التى تتكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.
مادة 922
( 1 ) كل ما على الأرض أو تحتها من بناه أو غراس أو منشآت اخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له.
( 2 ) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته. كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو حوله الحق فى أقامة هذه المنشآت وتملكها.
مادة 923
( 1 ) يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناه أو غرامى أو منشآت اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع مادة المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم. أو كان ممكنا نزعها ولكن ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشآت.
( 2 ) فإذا تملك صاب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض أن كان له وجه. اما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.
مادة 924
( 1 ) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض أن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استيفاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
( 2 ) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها أن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، الا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفترة السابقة.
مادة 925
( 1 ) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى أقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الازالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب مادة المنشآت ، هنا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.
( 2 ) الا انه إذا كانت المنشآت قد بلغت حلا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل
مادة 926
إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب ازالتها ، ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.
مادة 927
تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة.
مادة 928
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب مادة الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل.
مادة 929
المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام ، تكون ملكا لمن أقامها.
مادة 930
إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها ، وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يريد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت.
الالتصاق بالمنقول :
مادة 931
إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
5 - العقد
مادة 932
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية :
مادة 933
المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بإفرازه طبقا للمادة 205.
مادة 934
( 1 ) فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحدود العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أن كان فى حق الغير ، الا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى.
( 2 ) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
6 - الشفعة
شروط الأخذ بالشفعة :
مادة 935
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 936
يثبت الحق فى الشفعة :
( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى.
( جـ ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
( د ) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
( هـ ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :
1 – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى.
2 - إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3 - إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مادة 937
( 1 ) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة.
( 2 ) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
( 3 ) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت بجعله شفيعا بمقتضى نص المادة - السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مادة 938
إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مادة 939
( 1 ) لا يجوز الأخذ بالشفعة :
( أ ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.
( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة
( 2 ) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
إجراءات الشفعة
مادة 940
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن - رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى والا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 941
يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية والا كان باطلا.
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
( ب ) كيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه.
مادة 942
( 1 ) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمها والا كان باطلا. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير الا إذا سجل.
( 2 ) وخلال ثلاثين يوما على أثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى من به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
مادة 944
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
آثار الشفعة :
مادة 945
( 1 ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته.
( 2 ) وإنما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع.
( 3 ) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه ، بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع الا على البائع.
مادة 946
( 1 ) إذا ثنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه اشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع / ملزما تبعا لما يختار المشترى أن يدفع له اما المبلغ الذى انفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
( 2 ) واما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الازالة. فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
مادة 947
لا يسرى فى حق الشفيع أى ومن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار.
سقوط الشفعة :
مادة 948
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذ نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
( ب ) إذا انقضت أربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
( جـ ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.
7 - الحيازة
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها :
مادة 949
( 1 ) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
( 2 ) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها. الا من الوقت الذى تزول فيه مادة العيوب.
مادة 950
يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
مادة 951
( 1 ) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهده الحيازة
( 2 ) وعند الشك يفترض أن مباشرة الحيازة انما يحوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
مادة 952
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق.
مادة 953
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.
مادة 954
( 1 ) تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
( 2 ) على انه إذا تسلم شخص عدم المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
مادة 955
( 1 ) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على انه إذا كان السلف سيئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
( 2 ) ويجوز للخلف أن من أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الهباؤقن أثر.
مادة 956
تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى
مادة 957
( 1 ) لا تنقضى الحيازة إذا حال دولا مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى.
( 2 ) ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتلاء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الهائز الأول بها إذا بدأت خفية.
حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )
مادة 958
( 1 ) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ودها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
( 2 ) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.
مادة 959
( 1 ) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
( 2 ) اما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.
مادة 960
للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
مادة 961
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
مادة 962
( 1 ) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
( 2 ) والقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها. وفى كلتا الهالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكونحالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا
لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته.
مادة 963
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واصد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية ، الا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
مادة 964
من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.
مادة 965
(1 ) يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على حق الغير ، الا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم.
( 2 ) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.
( 3 ) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس.
مادة 966
(1 ) لا تزول صفة مسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
( 2 ) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، رب سيئ النية من اغتصب باراه الحيازة من غيره.
مادة 967
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
أثار الحيازة
التقادم المكسب
مادة 968
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
مادة 969
(1 ) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
( 2 ) ولا يشترط توافر حسن النية الا وقت تلقى الحق.
( 3 ) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
مادة 970
فى جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم الا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا.
مادة 971
إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس.
مادة972
(1 ) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة.
( 2 ) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير واما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير.
مادة973
تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :
مادة974
أيا كانت مدة التقادم المكسب فانه يقف متى وجد سبب لوقفه. أيا كانت مدة التقادم المكسب فانه يقف متى وجد سبب لوقفه.
مادة975
(1 ) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
( 2 ) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد.
تملك المنقول بالحيازة
مادة 976
(1 ) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فانه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
( 2 ) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى إعتبار الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فانه يكسب الملكية خالصة منها.
( 3 ) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة977
(1 ) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له كحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
( 2 ) فإذا كان من يوجد الشئ المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه.
تملك الثمار بالحيازة
مادة978
(1 ) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية
( 2 ) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما.
مادة 979
يكون الحائز سئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها غير انه يجوز أن يسترد ما انفقه فى إنتاج مادة الثمار.
إسترداد المصروفات
مادة 980
(1 ) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية.
( 2 ) اما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين
( 3 ) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشىء منها ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشئ إلى حالته الأولى الا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة.
مادة 981
إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت انه أدى إلى سلفة ما انفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.
مادة 982
يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ، وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الإلتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصومة منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها.
المسئولية عن الهلاك
مادة 983
(1 ) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشئ وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشئ إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع.
( 2 ) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من ، أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من فانده ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
مادة 984
إذا كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، الا إذا ثبت أن الشئ كان يملك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه.
الباب الثانى
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
1 - حق الانتفاع
مــادة 985
(1 ) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.
( 2 ) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن.
مــادة 986
يراعى فى حقوق المنتفع وإلتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية :
مــادة 987
تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 933.
مــادة 988
(1 ) على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها ولحسب ما اعد له وان يديره إدارة حسنة.
( 2 ) وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ ، فإذا اثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر ليتولى إدارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
مــادة 989
(1 ) المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة.
( 2 ) اما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما انفقه فى ذلك. فإن كان المنتفع هو الذى قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
مــادة 990
(1 ) على المنتفع أن يبذل من العناية فى لشئ ما يبذله الشخص المعتاد.
( 2 ) وهو مسئول عن هلاك الشئ ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.
مــادة 991
إذا هلك الشئ أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. أو إلى أتخاذ أجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه.
مــادة 992
(1 ) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا. وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها.
( 2 ) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرفى بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع. وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفئ من الأصل بحادث مفاجئ.
مــادة 993
(1 ) ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين. فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع. وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.
( 2 ) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين ادراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
مــادة 994
(1 ) ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشئ ، الا انه ينتقل من هذا الشئ إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
( 2 ) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشئ لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه. وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.
مــادة 995
ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
2 - حق الاستعمال وحق السكنى
مــادة 996
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
مــادة 997
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى.
مــادة 998
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
الفصل الثانى حق الحكر
مــادة 999
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة.
مــادة 1000
لا يجوز التحكير الا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الإبتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ، ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى.
مــادة 1001
للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
مــادة 1002
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما. وله أن يتصرف فيه وحله أو مقترنا بحق الحكر.
مــادة 1003
(1 ) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.
( 2 ) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.
مــادة 1004
(1 ) الا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
( 2 ) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا ، على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير.
مــادة 1005
يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير ، ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من ثناء أو غراس ، ودون إعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
مــادة 1006
لا يسرى التقدير الجديد الا من الوقت أول فى يتفق الطرفان عليه ، والا فمن يوم رفع الدعوى.
مــادة 1007
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها. وطبيعة الأرض ، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة.
مــادة 1008
(1 ) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين.
( 2 ) ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.
( 3 ) وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، الا إذا كان زوال عدم الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففى مادة الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.
مــادة 1009
يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
مــادة 1010
(1 ) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب اما إزالة البناء والغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقى الازالة أو البقاء ، وهنا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير.
( 2 ) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال. وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته.
مــادة 1011
ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة ، الا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.
مــادة 1012
(1 ) من وقت العمل بهذا القانون لا يجور ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة.
( 2 ) والاحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العم بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة.
بعض أنواع الحكر :
مــادة 1013
(1 ) عقد الاجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز هم المال مساو لقيمة هذا البناء ، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.
( 2 ) وتسرى عليه أحكام الحكر الا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.
مــادة 1014
(1 ) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل اجرة ثابتة لزمن غير معين.
( 2 ) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال. ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الاجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179.
( 3 ) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .
الفصل الثالث
حق الارتفاق
مــادة 1015
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.
مــادة 1016
(1 ) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث.
( 2 ) ولا يكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.
مــادة 1017
(1 ) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتبه أيضا بتخصيص من المالك الأصلى.
( 2 ) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين.
ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
مــادة 1018
(1 ) إذا فرضت قيود معينة بحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كان يمنع من لمجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة وقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.
( 2 ) وكل مخالفة لهذه القيود يجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.
مــادة 1019
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية :
مــادة 1020
لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وان يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن.
( 2 ) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق.
مــادة 1021
لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا أن يكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.
مــادة 1022
(1 ) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
( 2 ) فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
( 3 ) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
مــادة 1023
(1 ) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر.
( 2 ) ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد اصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق ، أو اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار ، أو إلى عقار آخر ملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق.
مــادة 1024
(1 ) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على الا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به.
( 2 ) غير انه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع الا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
مــادة 1025
(1 ) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعة على كل جزء منه.
( 2 ) غير انه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه.
مــادة 1026
تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق محا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد ، الا انه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضى فإن حق الارتفاق يعود.
مــادة 1027
(1 ) تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها هذا خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها.
( 2 ) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.
مــادة 1028
(1 ) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.
( 2 ) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق. الا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال
مــادة 1029
ا- لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
الباب الأول
الرهن الرسمى
مــادة 1030
الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون.
الفصل الأول
إنشاء الرهن
مــادة 1031
(1 ) لا ينعقد الرهن الا إذا كان بورقة رسمية.
( 2 ) ونفقات العقد على الراهن الا إذا اتفق على غير ذلك.
مــادة 1032
(1 ) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم وهنا لمصلحة المدين.
( 2 ) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.
مــادة 1033
(1 ) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا اقره المالك الحقيقى بورقة رسمية ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.
( 2 ) ويقع باطلا ومن المال المستقبل.
مــادة 1034
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو الغاؤه أو زواله لأى سبب آخر وإذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن.
مــادة 1035
(1 ) لا يجوزان يرد الرهن الرسمى الا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
( 2 ) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه ، وان يرد هذا التعيين اما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، ، والا وقع الرهن باطلا.
مــادة 1036
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148.
مــادة 1037
يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما بغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل ، ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توقيع ثمن العقار.
مــادة 1038
يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض للغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق.
مــادة 1039
(1 ) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.
( 2 ) وإذا رهن أحد الشركة حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى وهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، وشين هنا القدر بأمر على عريضة. ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة. ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.
مــادة 1040
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى. كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين.
مــادة 1041
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين. وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
مــادة 1042
(1 ) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
( 2 ) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى أجانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين. ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
الفصل الثانى آثار الرهن
1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
بالنسبة إلى الراهن :
مــادة 1043
يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون رأى تصرف يصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن.
مــادة 1044
للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار.
مــادة 1045
(1 ) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن الا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. اما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا الا إذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الادارة الحسنة.
( 2 ) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تريد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.
مــادة 1046
(1 ) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدمة لمده لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.
( 2 ) اما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.
مــادة 1047
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن. وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وان يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك.
مــادة 1048
(1 ) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا.
( 2 ) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل. وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.
( 3 ) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو بجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.
مــادة 1049
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.
بالنسبة إلى الدائن المرتهن :
مــادة 1050
إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله الا ما ومن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مــادة 1051
(1 ) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفد بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ورفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات.
( 2 ) وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين. جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.
مــادة 1052
(1 ) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان كل أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.
( 2 ) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.
2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
مــادة 1053
لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير الا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار. وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس.
( 2 ) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هنا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبه القيد لمصلحة دائن آخر الا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.
مــادة 1054
يتبع فى أجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى.
مــادة 1055
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.
حق التقدم وحق التتبع :
مــادة 1056
يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال أول فى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.
مــادة 1057
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو إحتماليا.
مــادة 1058
(1 ) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها.
( 2 ) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد اخرى قد استحقت والتى بحسب مرتبتها من وقت أجرائها. وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية وانتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
مــادة 1059
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة وهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له ومن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كمان منها متعلقة بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.
مــادة 1060
(1 ) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار ، الا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
( 2 ) ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن ، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
مــادة 1061
يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذار ، ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد. ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون. كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقة بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
مــادة 1062
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وان يجللاه عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
مــادة 1063
(1 ) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.
( 2 ) فإذا كان الدين الذى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا. أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا الشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه.
( 3 ) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من إلتزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار. ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل ومن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود
مــادة 1064
(1 ) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.
( 2 ) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.
مــادة 1065
إذا اراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة. وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزم من هذا الثمن.
( ب ) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.
( جـ ) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصوف بيعا وشجب الا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.
( د ) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
مــادة 1066
يجب على الحائز أن يذكر فى الإعلان انه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى اظهار أستعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد إستحقاق الديون المقيدة.
مــادة 1067
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على الا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما اخرى.
مــادة 1068
(1 ) يكون الطلب بإعلان بوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصة ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم يستوف هذه الشروط.
( 2 ) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع
الكفلاء.
مــادة 1069
(1 ) إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة فى البيوع الجبرية ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار.
( 2 ) ويلتزم الراسى على المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب إلتزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.
مــادة 1070
إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد ، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.
مــادة 1071
(1 ) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويحب عليه أن يطلب التأشير ذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وان يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
( 2 ) ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.
مــادة 1072
إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات الا بعد إنذار بدفع الدين المستحق أو تخليه العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد.
مــادة 1073
(1 ) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.
( 2 ) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن بتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.
مــادة 1074
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه.
مــادة 1075
إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد أتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
مــادة 1076
إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.
مــادة 1077
إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من عدم الزيادة.
مــادة 1078
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية اخرى.
مــادة 1079
على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا برد الثمار الا من وقت أن يرب إليه إنذار جديد.
مــادة 1080
(1 ) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الحلف على من تلقى منه الملكية معارضة أو تبرعا.
( 2 ) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائن ين الذين وفاهم حقوقهم. وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين.
مــادة 1081
الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف كخطئه.
الفصل الثالث
انقضاء الرهن
مــادة 1082
ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ، ويرد معه إذا زال السبب الذى أنقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
مــادة 1083
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ، ولو زالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى ظهر العقار.
مــادة 1084
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
الباب الثانى
حق الاختصاص
الفصل الأول
إنشاء حق الاختصاص
مــادة 1085
(1 ) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الذى يلزم المدين بشئ معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضامنا لأصل المدين والفوائد والمصروفات.
( 2 ) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة.
مــادة 1086
لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمين الا إذا اصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.
مــادة 1087
يجوز الحصول على حق اختصاص بناه على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم. ولكن لا يجوز الحمول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.
مــادة 1088
لا يجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقمت قيد بل الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
مــادة 1089
(1 ) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص.
( 2 ) وهلى ، العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم وان تشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة.
( ب ) أسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.
( جـ ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته.
( د ) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص.
( هـ ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.
مــادة 1090
(1 ) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص.
( 2 ) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كانت لتأمين دفع اصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.
مــادة 1091
على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وان يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة اخرى يسلمها للدائن.
مــادة 1092
(1 ) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الإبتدائية.
( 2 ) وشب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص.
مــادة 1093
إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.
الفصل الثانى
آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه
مــادة 1094
(1 ) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين.
( 2 ) ويكون إنقاص الاختصاص اما بقصر على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.
( 3 ) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.
مــادة 1095
يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من احكام خاصة.
الباب الثالث
الرهن الحيازى
الفصل الأول
أركان الرهن الحيازى
مــادة 1096
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشئ لحين استيفاء الدين ، وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشئ فى أى يد يكون.
مــادة 1097
لا يكون محلا للرهن الحيازى الا ما يمكن بيعه استقلا بالمزاد العلنى من منقول وعقار.
مــادة 1098
تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.
الفصل الثانى
آثار رهن الحيازة
1 - فيما بين المتعاقدين
إلتزامات الراهن :
مــادة 1099
(1 ) على الراهن تسليم الشئ المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص أول فى عينه المتعاقدان لتسلمه.
( 2 ) ويسرى على الإلتزام بتسليم الشئ المرهون أحكام الإلتزام بتسليم الشئ المبيع.
مــادة 1100
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن النقض الرهن ، الا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.
مــادة 1101
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمد من العقد ، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخل على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون.
مــادة 1102
(1 ) يضمن الراهن هلاك الشئ المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا بخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.
( 2 ) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشئ المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشئ المرهون إلى ما حل محله من حقوق.
إلتزامات الدائن المرتهن :
مــادة 1103
إذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبدله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه.
مــادة 1104
(1 ) ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل.
( 2 ) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.
( 3 ) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما انفقه فى المحافظة على الشئ وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، نم من أصل الدين.
مــادة 1105
(1 ) إذا كان الشئ المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.
( 2 ) فإذا لم يتفق الطرفان على انه تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة حسبت الفائدة على اساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار. فإذا لم يعينا ميعاد لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت اراد.
مــادة 1106
(1 ) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشئ المرهون ، وعليه أن يبدل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشئ المرهون الا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله.
( 2 ) فإذا أساء الدائن استغلال هذا الحق أو أدار الشئ إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشئ من تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
مــادة 1107
يرد الدائن الشئ المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
مــادة 1108
يسرى على ومن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.
2- بالنسبة إلى الغير
مــادة 1109
(1 ) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشئ المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.
( 2 ) ويجوز أن يكون الشئ المرهون ضامنا لعدة ديون.
مــادة 1110
(1 ) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشئ المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
( 2 ) وإذا خرج الشئ من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.
مــادة 1111
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى :
( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشئ.
( ب ) التعويضات عن الإضرار النافشة عن عيوب الشئ.
( جـ ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء.
( د ) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى.
( هـ ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 230.
الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازى
مــادة 1112
ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
مــادة 1113
ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية :
( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشئ المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على انه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغيرة فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير الا إذا أقره.
( ب ) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد.
( جـ ) إذا هلك الشئ أو انقضى الحق المرهون.
الفصل الرابع
بعض أنواع الرهن الحيازى
1 - الرهن العقارى
مــادة 1114
يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى.
مــادة 1115
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير. فإذا اتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. اما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد. تجديدا الا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنها.
مــادة 1116
(1 ) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وان يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما انفق أو يستوفى مادة القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون.
( 2 ) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الإلتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.
2 - رهن المنقول
مــادة 1117
يشترط لنفاذ ومن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا ، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.
مــادة 1118
(1 ) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على ومن المنقول.
( 2 ) وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشئ المرهون. كما يجوز من جهة اخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشئ المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
مــادة 1119
(1 ) إذا كان الشئ المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.
( 2 ) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع ، ينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه.
مــادة 1120
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشئ المرهون وكافى البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشئ ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن.
مــادة 1121
(1 ) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشئ المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.
( 2 ) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير إبراء.
مــادة 1122
تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن واحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى ومن المنقول.
3 - رهن الدين
مــادة 1123
(1 ) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305.
( 2 ) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
مــادة 1124
السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
مــادة 1125
إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.
مــادة 1126
(1 ) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى محل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد لم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
( 2 ) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر بإخطار الراهن بذلك.
مــادة 1127
يجوز للمدين فى الدين المرهون. أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
مــادة 1128
إذا صل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.
( 2 ) وعلى المرتهن والراهن ان يتعاونا على استغلال ما أداه فى المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
الباب الرابع
حقوق الامتياز
الفصل الأول
أحكام عامة
مــادة 1129
إذا اصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له وان يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.
مــادة 1130
(1 ) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.
( 2 ) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون.
مــادة 1131
(1 ) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب.
( 2 ) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
مــادة 1132
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال - المدين من منقول وعقار. اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
مــادة 1133
(1 ) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
( 2 ) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه.
( 3 ) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مــادة 1134
(1 ) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار ومل يتصل به من تجديد ومحو.
( 2 ) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده. اما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة.
مــادة 1135
يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشئ أو تلفه.
مــادة 1136
ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق ومن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء مدين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.
الفصل الثانى
أنواع الحقوق الممتازة
مــادة 1137
الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق ، الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
1 - حقوق الامتياز العامة
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
مــادة 1138
(1 ) المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
( 2 ) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التى أنفقت فى إجراءات التوقيع.
مــادة 1139
(1 ) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.
( 2 ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
مــادة 1140
(1 ) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، ويكون لها امتياز عليه كله.
( 2 ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها.
مــادة 1141
(1 ) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
( ب ) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مثل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة
( جـ ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
( 2 ) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
مــادة 1142
(1 ) المبالغ المنصوفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، ويكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.
( 2 ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
( 3 ) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعية حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
مــادة 1143
(1 ) اجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى.
( 2 ) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
( 3 ) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر.
( 4 ) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذة فى حق المؤجر بإعتباره حائزا حسن النية.
( 5 ) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى.
مــادة 1144
(1 ) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.
( 2 ) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية.
( 3 ) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
مــادة 1145
(1 ) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشئ المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
( 2 ) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، الا انه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.
مــادة 1146
(1 ) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
( 2 ) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.
مــادة 1147
(1 ) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع.
( 2 ) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
مــادة 1148
(1 ) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت اخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها. يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه.
( 2 ) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
مــادة 1149
للشركاء الذين اقتسموا عقارا ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة. ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.