التعليمات القضائية للنيابات الباب السابع التصرف فى القضايا الفصل الأول التصرف فى القضايا دون تحقق الفرع الأول – التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات المادة 776 يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الإستدلالات التى ترد من الشرطة الى النيابة مقيدة بارقام مخالفات او جنح وذلك بعد قيدها فى الجداول المخصصة لذلك وتسليمها الية من كاتب الجدول من استيفاء الإجراءات التى يتطلبها القانون واستكمال العناصر التى تجعلها صالحة للتصرف فيها , وعلية ان يامر باستيفاء اى نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر او غيرة من مأمورى الضبط القضائى , ويكون طلب تنفيذ الإستيفاء او استعجالة بكتب ترسل للشرطة او الجهة المنوط بها التنفيذ دون ارسال القضايا اليها . المادة 777 على عضو النيابة ان يقيد القضايا التى ترد من الشرطة فى يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ماينبغى للتصرف فى هذة القضايا او اعدادها للتصرف مذيلا بتوقيعة ومثبتا تاريخها .وتكون اشارة القيد والوصف على النحو الأتى : نحن ..... عضو النيابة ويذكر اسمة ولقبة كاملا وو...