| ]


الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399

بتاريخ 16-06-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .



( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )

=================================

الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102

بتاريخ 25-05-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 7

إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .





=================================

الطعن رقم 0457 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 174

بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا" ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .



( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )

=================================

الطعن رقم 0435 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 189

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .





=================================

الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .





=================================

الطعن رقم 0601 لسنة 49 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1470

بتاريخ 25-11-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون عليهما وقعاً على عقد إيجار مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و هو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة المذكورة ، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض - بتأييده الحكم الإبتدائى - يكون فى غير محله .





=================================

الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940

بتاريخ 25-11-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .





=================================

الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح
الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

=================================

الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320


| ]

مذكرة
دعوي مطالبة بمصاريف ولادة
" المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 "
متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعه
مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها
مذكرة بدفاع

السيدة / ……………………………………… صفتها …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
وقائع الدعوى.

المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد المؤرخ _/_/___ م ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .

وبتاريخ _/_/___/ وحال تواجد المدعية طرف والدها فاجأتها آلام الولادة علي آثرها قرر الطبيب المعالج ضرورة التدخل الجراحي السريع لإجراء عملية الولادة ، وقد قام الطبيب بذلك ووضعت المدعية صغيرها ……… وقد تكلف ذلك مبلغ وقدرة " …… للجراحة ، …… للإقامة بالمستشفي ، …… للعلاج "

ورغم يسار الزوج المدعي عليه وقدرته المالية إلا انه امتنع عن سداد ما أنفته الزوجة المدعية .

وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه :
* عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
* حضوره وامتناعه - إضراراً بالزوجة المدعية - عن إتمام التسوية الودية.


أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي


تنص المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100
لسنه 1985 تنص على " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ……، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الأنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء 0000وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية

المستندات التي تثبت ما أنفقته الزوجة حقيقة
* الفواتير الصادرة عن إدارة المستشفي الذي أجريت به العملية الجراحية.
* الفواتير الصادرة عن صيدلية …… بشراء العلاج اللازم للمدعية.
الطلبات
أولا :- الزامة بان يودي للمدعية مبلغ …… قيمة أتعاب الطبيب الذي أجري الولادة وما أنفق علي العلاج.
ثانيا :- الزامة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية الأستاذ / …. المحامي

ملحق خاص
بالمبادئ التي تحكم عملية المطالبة بمصاريف الولادة


أولا ::: ان الولادة لا تعتبر مرضاً وأساس إلزام الزوج بها اعتبار مصروفات الولادة من مصروفات الصغير .
ثانياً ::: أن التزام الزوج بعلاج الزوجة يجب أن يكون حسب حالته وقدرته المالية ، ولا يحول دون التزام الزوج بذلك أن تكون الزوجة ثرية والزوج فقير

ثالثا ::: تشمل نفقات العلاج سائر أنواع العلاج سواء كان تدخلاً جراحياً أو علاج كيمائي أو جلسات علاج طبيعي أو إشاعات أو فحوصات طبية متخصصة كالأشعة المقطعية والمسح الذري

رابعاً ::: لا يدخل في ثمن العلاج ثمن الأجهزة الطبية التعويضية كالأطراف الناعية والنظارات الطبية وأطقم الأسنان .

خامساً ::: يعتبر نفاس الزوجة - الفترة التي تلي عملية الولادة - مرضاً يلتزم الزوج بالانفاق علي علاج الزوجة خلاله.
سادسا ::: للزوجة أن تنفق من مالها الخاص علي ما يلزمها من علاج ولها أن تطالب الزوج فيما يلي بهذه النفقات

| ]

مرافعة صوتية للاستاذة صفاء فى حريق قصر ثقافة بنى سويف

 للتحميل

| ]

مرافعة الاستاذ نبيل فى جناية مخدرات وسلاح

للتحميل
 

| ]

فيديو محاكمة الجاسوس المصري لإسرائيل
للتحميل والمشاهدة

| ]

مرافعه مصطفى السعداوى فى قضيه مخدرات

للتحميل من سيرفر الموقع
 
 
او
 

| ]

مرافعة دكتور محمد سليم العوا المحامى

فى قضية حزب الوسط

الرابط مباشر


| ]

مرافعة الاستاذ نبيل عبد الرحمن فى جناية مخدرات وسلاح 
للتحميل

| ]

مرافعه الاستاذ محمد عبد المنعم فى تفجيرات الازهر

مرافعة للا ستاذ محمد عبد المنعم عضو لجنة الحريات بنقابه المحامين

مرافعة ممتاذة مفيده لكل من يسمعها والى المزيد

الرابط مباشر
 

| ]

مرافعه صوتيه لمرتضى منصور فى قضيه البهائين 
http://youtube.com/watch?v=BTR3CV-f5jM
مرافعه صوتيه لمرتضى منصور فى قضيه البهائين  مرافعه صوتيه لمرتضى منصور فى قضيه البهائين مرافعه صوتيه لمرتضى منصور فى قضيه البهائين

| ]

مرافعة صوتيه لنبيل الهلالي في قضية اغتيال رفعت المحجوب
للتحميل



مرافعة صوتيه لنبيل الهلالي في قضية اغتيال رفعت المحجوب

| ]

مرافعة صوتيه للاستاذ الدمرداش العقالى
 للتحميل اضغط هناااا

| ]

مرافعة الاستاذ نبيل عبد الرحمن فى جناية مخدرات وسلاح 
للتحميل اضغط

| ]

طعن رقم 3411 لسنة 31 ق.ع جلسة 1- 4- 1993
 
الموضوع : براءات اختراع
العنوان الفرعى : اختصاص إدارة براءات الاختراع – الالتزام بالفحص.
المبدأ :
 - المادتان 18 و 20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
- تختص إدارة براءات الاختراع بالتحقيق من أمور ثلاثة هى أن يكون الطلب مقدماً وفقا لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة - الاختصاص بالفحص يشمل بالضرورة التحقق من قابلية  الاختراع للاستغلال الصناعي وابتكاريه العناصر وهما من الشروط الموضوعية لمنح البراءة - المستفاد من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع لم يلزم الإدارة المختصة بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية فى طلب البراءة إلا أنه لم يمنعها منه وألزمها بناء قرارها على أساس - قرار الإدارة فى هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء الإداري - تطبيق .
 <سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الأول " ص -  5  -   القاعدة رقم -  ( 1   ) -  >
 

| ]

طعن رقم 3089 لسنة 35 ق.ع جلسة 16- 12- 1990
 الموضوع : إختصاص
العنوان الفرعى:مايخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين
الفقرة رقم :1
-       المادة (134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
-        لايختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنها تضمنت أدراج إسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانونا إدراج أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانونا - نظم المشرع طريق الطعن فى القرارات السلبية التى ينسب صدورها إلى مجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين - تعتبر هذه القرارات فى حكم القرارات الإدارية بالمفهوم المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - أناط المشرع الرقابة القضائية على هذه القرارات لمحكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين - لاوجه للقول بأن المشرع قد عمد إلى المغايرة بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية الصادرة من مجلس نقابة المحامين وهو بصدد ممارسة اختصاصه بإعداد قوائم المرشحين وأن القرارات الإيجابية تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة بينما تختص محكمة استئناف القاهرة بالقرارات السلبية - أساس ذلك : أن اختصاص مجلس نقابة المحامين فى كلتا الحالتين هو اختصاص واحد يجد سنده فيما أسبغ عليه من سلطة عامة بإعداد قوائم المرشحين - حرص المشرع على إيراد تنظيم لحالة الطعن فى القرار السلبى مرده إلى أن هذه الخصوصية قد تكون محل خلاف فى التفسير فى حالة السكوت عنها وعدم معالجتها بنص صريح - القرار الذى يصدر من مجلس النقابة سواء أكان بالإدراج أو بعدم الإدراج فى كشوف المرشحين هو من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه فى كلتا الحالتين إفصاحا عن إرادته فى صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدى إستيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح على النحو المقرر بقانون المحاماة - تطبيق .
 
<سنة المكتب الفنى      "  36    "  ص -     5        -       القاعدة رقم -  (    1       ) -  >

| ]

طعن رقم 2879 لسنة 48 ق.ع جلسة 11-6-2005
 الموضوع   هيئات قضائية
العنوان الفرعي : معاش - المطالبة بتعديل الحقوق  بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - جوازه  استنادا لحكم القضائى النهائى ( دستورية )
المبدأ
-     المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا – طلبات الأعضاء – فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق و 1 لسنة 24 ق )
-      ما  يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمـواد 33 و 44و 46 و 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى

| ]

على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالات وجوبهالعرض
طعن رقم 2846 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003
 
الموضوع    شرطة
العنوان الفرعي :  العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالاته ( إعادة تعيين ضابط مستقيل )
المبدأ
فقرة رقم :1
   - المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر فى كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضى خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير، وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس فى تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير فى تلك الحالة نهائياً، وأوجب فى غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه، وبناء على ذلك فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدى تخلفها إلى بطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية دون أخذ رأى المجلس إن كان العرض عليه واجباً كما هو الحال فى شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة.
- ومن حيث إنه وقد خولت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل المقدر كفاءته فى السنتين الأخيرتين من خدمته حقاً فى طلب إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته فى مركز قانونى خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق فى طلب إعادة التعيين إن توافرت شروط المادة سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب وبالتالى يندرج طلبه إعادة التعيين فى مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التى يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها بصفة عامة، كما أن هذا المـــركز
الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر فى شأنه عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالى يتعين أن تعمل فى شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه.

| ]

طعن رقم 2832 لسنة 32 ق.ع جلسة 21- 4- 1991
الموضوع :  عاملون مدنيون
العنوان الفرعى تسكين
المبدأ
 العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحق فى أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته إذا كان أكبر من الفئة والمرتب للذين يستحقهما طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مالم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له - لا مجال فى هذا الصدد للقول بأن نقل العامل فى هذه الحالة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك تقديره لجهة الإدارة - أساس ذلك: أن المشرع استخدم تعبيرا آمرا ينص على أن ( ينقل العامل بفئته وأقدميته ومرتبه ) ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة كما هو الحال فى نص المادة ( 25 ) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- تطبيق.

| ]


طعن رقم 28 لسنة 29 ق.ع- جلسة 15-12-1985      
الموضوع    إختصاص
العنوان الفرعي : مايدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا – قرارات مجالس التأديب التى لاتخضع لتصديق من جهات إدارية عليا
المبدأ : 
   -  تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية - أساس ذلك : أن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها بإصدار قراراتها و يمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية - قرارات هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية و لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعاً من المادة ( 10 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هى القرارات التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية كما انها ليست من القرارات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية - نتيجة ذلك : - يجرى على قرارات هذه المجالس ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة إلى طعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  31  "       ص -25    -       القاعدة رقم -  (   4     ) -  >

| ]


 طعن رقم 235 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9-4-1988 
الموضوع :   عاملون  مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي : تأديب – حدود سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا فى تعديل القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية ( اختصاص ) ( دستور )
المبدأ : 
-  رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الاختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إلا إذا كان الدليل الذى اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون إستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها و الجزاء الموقع – تطبيق
 
<سنة المكتب الفنى     "   33   - " ص -  13   -     القاعدة رقم -  <       2 > -  >

| ]


طعن رقم 2349  لسنة 33 ق.ع - جلسة 6-1 -1994
 
الموضوع :    إدارة محلية
العنوان الفرعي : المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية - إخطار المجلس الشعبي المحلى - إغفاله (عاملون مدنيون بالدولة ) (نيابة إدارية )
المبدأ : 
-       المادة (91) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981
-        تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلس الشعبي المحلي - الغرض من ذلك هو إحاطة المجلس علما بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو – لم يعلق المشرع السير في هذه الإجراءات علي إرادة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذي اشترط بشأنه وجوب أخذ موافقة المجلس عليه – لم يتضمن النص أي جزاء في حالة عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي – قيام النيابة الإدارية بواجب الإخطار شرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق وصالح العمل في تلك المجالس حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي منهم طبقا لحكم المادة (52) من قانون نظام الإدارة المحلية متى كان موضوع التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس – هذا المجال يغاير المجال الوظيفي ويستقل عنه – أثر ذلك: أن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضد عضو من أعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده – يؤيد هذا النظر أن المحكمة الإدارية العليا تناولت بالتفسير أحكام المادتين 3 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واللتين أوجبتا علي النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه وانتهت إلي أن عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان – أساس ذلك: أن الغاية من إجراء هذا الإخطار هو أن يكون رئيس العامل علي بينة بما يجرى في شأنه في الوقت المناسب أي أنه شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق وصالح العمل – مؤدي ذلك: أن إغفال هذا الإجراء لا ينطوي علي مساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم ولا يترتب علي إغفاله ثمة بطلان – تطبيق

 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -  1      -       القاعدة رقم -  (     1   ) -  >

| ]

طعن رقم 2178 لسنة 29 ق.ع جلسة 9- 4- 1988
الموضوع : سينما
العنوان الفرعي :  التكييف القانونى لنشاط العرض السينمائى ( تأميم ) ( نزع ملكيته)
المبدأ : 
- يعتبر نشاط العرض السينمائي نشاطا تجاريا يقوم على عناصر مادية تشمل العقار و المنقولات اللازمة لمزاولة النشاط و عناصر معنوية تتمثل فى الاسم التجاري و نوعية النشاط و العقود اللازمة لممارستها مع موزعي الأفلام السينمائية أو منتجيها - تشترك العناصر المادية مع العناصر المعنوية فى تكوين وحدة قانونية هى المحل التجاري . و هو منقول معنوي بغض النظر عما يشتمل عليه من عقارات و منقولات و يخضع التعامل عليه و التصرف فيه لأحكام خاصة تختلف عن تلك التى تحكم عناصره - مؤدى ذلك : عدم جواز نزع ملكيته للمنفعة العامة - أساس ذلك : أن نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للمادة 34 من الدستور و القانون رقم 577 لسنة 1954 لا يمكن أن يرد إلا على عقار بالمعنى المحدد للعقار بالمادة 82/1  من القانون المدنى أى العقار الثابت بأصله و لا يمكن نقله إلا بإتلافه - لا مانع حينئذ أن يشمل نزع الملكية أجزاء العقار و توابعه و ملحقاته كالعقار بالتخصيص - أثر ذلك : عدم جواز نقل ملكية نشاط سينمائي جبرا من المالك إلى الدولة إلا بالتأميم و وسيلته هى القانون – تطبيق
 
<سنة المكتب الفنى     "   33   - " ص -  5  -     القاعدة رقم -  <    1   > -  >

| ]


طعن رقم 2170 لسنة 31 ق.ع جلسة 21- 4- 1991
 
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعى: أسباب بطلان الحكم - سبق الاشتراك فى إصدار فتوى بشأن ذات الدعوى  - المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المبدأ
- حضور مستشار بمجلس الدولة فى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومشاركته فى إصدار فتوى بشأن ذات موضوع الدعوى التى يجلس للفصل فيها فى إحدى محاكم مجلس الدولة يترتب عليه بطلان الحكم الذي شارك فى إصداره - أساس ذلك : أن سبق الإفتاء فى موضوع الدعوى يعد سببا من أسباب عدم الصلاحية لنظرها - تطبيق .
<سنة المكتب الفنى      "  36 - الجزء الثانى   "  ص -             32   -       القاعدة رقم -  (       2        ) -  >

| ]


طعن رقم 2081 لسنة 43 ق.ع جلسة 4-3-2004
(دائرة توحيد المبادىْ )
الموضوع   مؤسسة مصر للطيران
العنوان الفرعي :    لائحة جزاءات العاملين - تحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الخفض إلى الدرجة الوظيفية الأدنى - حكمه
المبدأ
فقرة رقم :1
-       المواد (1) و(2) و(3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران
-    المادتان (23) و(25)  من قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة
-        المواد (82)(83) (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
أحكام لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران الصادرة إعمالا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1975 المشار إليه , وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 , أن أحكام تلك اللائحة بشأن الحالة المعروضة قد جاءت على نحو يخالف ما ورد بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فعلى حين خولت اللائحة المذكورة رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (23) من تلك اللائحة ومنها جزاء الخفض فى الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة " فإنه على خلاف ذلك فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يمنح سلطة الخفض للدرجة الأدنى لشاغلى وظائف الإدارة العليا بل قصرها على مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها - هذا النص فيه إخلال بالضمانات التى قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام من ناحية شخص المختص بتوقيع الجزاء وذلك بمنح اللائحة تلك السلطة إلى سلطة أقل من المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1978 , كما أنه يخل أيضا بالضمانات المقررة للعاملين بالمؤسسة من ناحية أخرى وذلك بالنسبة للجهة التى يقدم إليها التظلم من قبل هذا الجزاء فعلى حين حددها المشرع بالقانون 48 لسنة 1978 بالمحكمة التأديبية فإن اللائحة جعلتها لذات السلطة التى أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية أى لرئيس القطاع أو المدير العام أو رئاسته وهما بطبيعة الحال سلطة أقل من المحكمة التأديبية , وفى هذا انتقاص من ضمانات جوهرية للعاملين , بما يؤثر فى ذلك النص ويصمه بعدم المشروعية ويكون واجب الاستبعاد -   لا يغير مما تقدم أن تكون لائحة الجزاءات للعاملين بمؤسسة مصر للطيران قد صدرت استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران والذى خول مجلس إدارة المؤسسة " وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام , ذلك أن الثابت أن البند "هـ " من ذات المـادة (3) استلزم مراعاة أن تسرى على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعاً أفضل , أى أنه لا يجوز للائحة أن تأتى بنص يهدر ضمانة مقررة للعاملين، فضلا عما تقدم فإنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام 0000 كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
<سنة المكتب الفنى     "49 -  الجزء الأول      "  ص -    11    -       القاعدة رقم -  (  1      ) -  >
 

| ]

طعن رقم 1845 لسنة 27 ق.ع جلسة 27- 4- 1986
 
الموضوع :   دعوى   
العنوان الفرعي :     الحكم فى الدعوى – الحكم بعدم الاختصاص والإحالة
المبدأ : 
محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل فى الدعاوى إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة - أما فى الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها - أساس ذلك : أن قانون المرافعات يسرى على المحاكم المحددة فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و هى محكمة النقض و محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و المحاكم الجزئية و حيثما وردت كلمة ( محكمة ) فى نصوص قانون المرافعات كان المقصود بها إحدى هذه المحاكم و هى محاكم القانون الخاص المدنية و التجارية و محاكم الأحوال الشخصية أما المحاكم الجنائية فيسرى عليها قانون الإجراءات الجنائية - محاكم مجلس الدولة التى نظمها قانون مجلس الدولة لا تندرج فى عداد المحاكم المخاطبة بقانون المرافعات - لا يجوز أن يؤدى تطبيق أى نص من نصوص قانون المرافعات إلى المساس باختصاص مجلس الدولة الذى حدده الدستور و القانون نزولا على أحكام الدستور ذاته و لا يجوز إخضاع جهة القضاء الإدارى سواء فى تحديد إختصاصها أو موضوع قضائها لجهة قضاء أخرى بالمخالفة للدستور و القانون - بالنسبة لحكم الفقرة الأولى من المادة 110 فليس فى تطبيقه أمام محاكم مجلس الدولة على الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها ما يتعارض مع نصوص قانون المجلس أو نظامه أو يمس إختصاصه المحدد بالدستور و القانون - نتيجة ذلك : - لمحاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة ابتداء أمامها أن تأمر باحالتها إلى المحكمة المختصة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص - 42        -       القاعدة رقم -  (    7     ) -  >
 

| ]

طعن رقم 1823  لسنة 38 ق.ع جلسة 22-3-1998
 
الموضوع : إختصاص
العنوان الفرعى : مايخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية -  قرار تحميل عامل بشركة قطاع عام دون ارتباطه بقرار جزاء
المبدأ
التأديب يعتبر جزءاً من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية في المادة ( 15 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام على العاملين في الجهات الحكومية بصفة عامة وعلى بعض العاملين من الجهات الخاصة وهم العاملون في القطاع العام وهو في الحالتين اختصاص محدد أعطى للمحاكم التأديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بالمنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية ولذا يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية. وفقا للقواعد العامة في تفسير القوانين والتي تقضى بأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه – أعملاً لذلك يجب قصر اختصاص المحاكم التأديبية على الطعون في القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقرره في القوانين واللوائح صراحة كجزاء على مخالفات واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم والخروج على الواجب الوظيفي فالمعيار هنا شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل فإذا كان من بين الجزاءات التأديبية المقررة عامة في القوانين واللوائح كان الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية وإذا لم يكن من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن فيه أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع لأحكام القانون العام أو لأحكام القانون الخاص – اختصاص المحاكم التأديبية بتحميل العامل في شركة من شركات القطاع العام بقيمة العجز في عهدته منوط بأن يكون ذلك مرتبطاً بقرار جزاء صريح مما تختص بنظره هذه المحاكم، فإذا ما انحصر الطعن في قرار التحميل مستقلاً لم يكن للمحكمة التأديبية أن تتصدى له – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى  " ص -  1037  القاعدة رقم -  (112) -  >

| ]


 
طعن رقم 1526 لسنة 27 ق.ع جلسة 1985- 12- 15
 
الموضوع :    إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :  المقصود بالأراضي الزراعية – تحديد مايعتبر أرضا زراعية فى مجال تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963  ( اجتبى )
المبدأ : 
   -  المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و ما فى حكمها - مفاد عبارة " ألا تكون الأرض خاضعة لضريبة الأطيان " الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 هو عدم الخضوع فعلا للضريبة طبقا لأحكام القانون - نتيجة ذلك : يسرى على الأرض الخاضعة للضريبة و لو لم تكن فعلا مستغلة فى الزراعة الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 - تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  31 " " ص - 5   -       القاعدة رقم -  ( 1   ) -  >

| ]

طعن رقم 1522 لسنة 27 ق .ع جلسة 9-4-2005
الموضوع :    دعوى
العنوان الفرعي :    أحكام المادتين 134 و 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية لاتنطبق على المنازعات الإدارية
المبدأ
فقرة رقم :1
-   تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائى لمجلس الدولة هو تطبيق أحتياطى وثانوى مشروط بعدم وجود نص خاص فى قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا .
-    ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحـــرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , وأن طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضى الإدارى بدور ايجابى , فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها لما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها , الأمر الذى يتضح معه أن المادة(  134 ) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية , وقياسا على ذلك فإن المادة ( 140)  من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها أيضا مع مقتضيات نظام القضاء الإدارى , وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيا كانت لا تسقط بمضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها .

| ]

طعن رقم 1460 لسنة 33 ق.ع - جلسة 17-6-1989
الموضوع    إختصاص
العنوان الفرعي :  إ  ختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية - ضوابطه
المبدأ : 
   -  الأصل هو إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - هذا الاختصاص ورد إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين و استثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحكمة العمالية " بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن إختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التى عينها القانون - مؤدى كل من الوقف الإحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق و الوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل و منعه من مباشرة إختصاصه و فى ذلك يلتقى قرار الوقف بالقرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذلك الأثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفته و إسقاط ولايتها عنه جبراً و يكشف بذاته عن قصد جهة العمل فى إحداث الأثر القانونى للوقف - للمحكمة بما لها من هيمنة عن التكييف القانوني للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطى لهذا القرار و صفة الحق بإعتباره قراراً بالوقف عن العمل و تنزل عليه حكم القانون غير مقيدة فى ذلك بالمسمى الذى أعطته له جهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية - مؤدى ذلك : اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  34    "  ص -14     -       القاعدة رقم -  (        ) -  >

| ]

 
طعن رقم 11225 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003
 
الموضوع   دعوى الإلغاء
العنوان الفرعي :     ضرورة العلم اليقينى بالقرار  - استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها, بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة, وهى خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار( توحيد مبادىء )
المبدأ
   -  نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإداري فى مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص فى ذلك وأنشأ نظرية العلم اليقينى.
وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
فمتى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر لـه بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه.
وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة , وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره .
والعلم اليقينى  الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى :
أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .
أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح لـه بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .
أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب .
ولا يتقيد إثبات العلم اليقينى بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله .
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا بأن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما  يرجح العلم بالقرار فذلك مردود بأن استطالة المدة بين صدور القرار والطعن عليه ليست دليلاً على العلم اليقينى بالقرار فقد لا يعلم المدعى بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره