| ]


طعن رقم 2081 لسنة 43 ق.ع جلسة 4-3-2004
(دائرة توحيد المبادىْ )
الموضوع   مؤسسة مصر للطيران
العنوان الفرعي :    لائحة جزاءات العاملين - تحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الخفض إلى الدرجة الوظيفية الأدنى - حكمه
المبدأ
فقرة رقم :1
-       المواد (1) و(2) و(3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران
-    المادتان (23) و(25)  من قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة
-        المواد (82)(83) (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
أحكام لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران الصادرة إعمالا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1975 المشار إليه , وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 , أن أحكام تلك اللائحة بشأن الحالة المعروضة قد جاءت على نحو يخالف ما ورد بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فعلى حين خولت اللائحة المذكورة رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (23) من تلك اللائحة ومنها جزاء الخفض فى الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة " فإنه على خلاف ذلك فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يمنح سلطة الخفض للدرجة الأدنى لشاغلى وظائف الإدارة العليا بل قصرها على مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها - هذا النص فيه إخلال بالضمانات التى قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام من ناحية شخص المختص بتوقيع الجزاء وذلك بمنح اللائحة تلك السلطة إلى سلطة أقل من المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1978 , كما أنه يخل أيضا بالضمانات المقررة للعاملين بالمؤسسة من ناحية أخرى وذلك بالنسبة للجهة التى يقدم إليها التظلم من قبل هذا الجزاء فعلى حين حددها المشرع بالقانون 48 لسنة 1978 بالمحكمة التأديبية فإن اللائحة جعلتها لذات السلطة التى أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية أى لرئيس القطاع أو المدير العام أو رئاسته وهما بطبيعة الحال سلطة أقل من المحكمة التأديبية , وفى هذا انتقاص من ضمانات جوهرية للعاملين , بما يؤثر فى ذلك النص ويصمه بعدم المشروعية ويكون واجب الاستبعاد -   لا يغير مما تقدم أن تكون لائحة الجزاءات للعاملين بمؤسسة مصر للطيران قد صدرت استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران والذى خول مجلس إدارة المؤسسة " وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام , ذلك أن الثابت أن البند "هـ " من ذات المـادة (3) استلزم مراعاة أن تسرى على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعاً أفضل , أى أنه لا يجوز للائحة أن تأتى بنص يهدر ضمانة مقررة للعاملين، فضلا عما تقدم فإنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام 0000 كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
<سنة المكتب الفنى     "49 -  الجزء الأول      "  ص -    11    -       القاعدة رقم -  (  1      ) -  >