| ]


طعن رقم  1266 و1286   لسنة 33    ق.ع - جلسة 3 -8 -1995
 
الموضوع :     مناقصات ومزايدات
العنوان الفرعي :     سلطة جهة الإدارة فى إلغاء المزايدة – حدودها – تقدير  السعر – دور لجنة التثمين (مزايدة )
المبدأ : 
   - المواد 7و 11و 13 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 236 لسنة 1954 (الملغى ) - المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957
لسلطة الاعتماد بناء علي رأي لجنة البت إلغاء المناقصة او المزايدة بعد البت فيها إذا كانت قيمة العطاء الأقل من المناقصة تزيد علي القيمة السوقية - وفي المزايدة تقل عن تلك القيمة - إذا ثبت لجهة الإدارة أن الثمن الذي رست به المزايدة يقل كثيرا من القيمة السوقية حتي لوجاوز الثمن الذي حددته لجنة التثمين فإن قرار إلغاء المزايدة يهدف الحصول علي ثمن أكبر يكون متفقا وأحكام القانون - أساس ذلك : أنه ولئن كانت لجنة البت في المزاد تنوب عن جهة الإدارة في إجراءات البيع وكانت ملتزمة بالايقل السعر الذي حددته لجنة التثمين إلا أن السعر الأخير قد يكون مناسبا وقد لا يكون كذلك - إذا كان البيع بالمزاد يهدف إلي الحصول علي أعلي سعر مناسب لأسعار  السوق إلا أن أسعار السوق يترك تقديرها لسلطة التعاقد أخذا بظروف البيوع المماثلة وهي ظروف لا تتوافر للجنة التثمين التي يكون تقديرها في وقت سابق علي البيع - إذا قررت جهة الإدارة إلغاء المزايدة فإنه يتعين إصدار قرار الإلغاء في وقت مناسب طبقا لظروف كل حالة وإلا كانت ملتزمة بتعويض ما يكون قد لحق صاحب الشأن من أضرار نتيجة التراخي في إصدار قرار الإلغاء طبقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية
 
الموضوع   مراحل التعاقد فى المزايدة
العنوان الفرعي :     دور لجنة البت – سلطة جهة الإدارة – متى تكون السلطة تقديرية ومتى تكون مقيدة ( مزايدة )
المبدأ : 
   -  يقتصر دور لجنة البت علي تعيين أفضل المتناقصين أو المزايدين طبقا للإجراءات التي رسمها القانون – يعتبر ذلك إجراء تمهيديا في عملية التعاقد التي تتميز بأنها عملية مركبة – يأتي بعد ذلك دور السلطة المختصة بإبرام العقد – إذا رأت إبرامه فإنها تكون ملزمة بمن اختارته لجنة البت – اختصاص جهة الإدارة في هذا الشأن هو اختصاص مقيد يقابله من ناحية أخري سلطة تقديرية تتمثل في عدم التعاقد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة كأن يكون سعر المزاد أقل كثيرا عن القيمة السوقية – لا ينال من ذلك أن سعر المتزايد أكبر من غيره – العرض المقدم من المتزايد هو إيجاب لا ينعقد بعد العقد إلا إذا قبلت جهة الإدارة وأخطرت المتزايد برسو المزايدة عليه – تطبيق.
 <سنة المكتب الفنى      "  40    "  ص - 20       -       القاعدة رقم -  (      ) -  >