معاش - المطالبة بتعديل الحقوق بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - جوازه استنادا لحكم القضائى النهائى ( دستورية )

طعن رقم 2879 لسنة 48 ق.ع جلسة 11-6-2005
 الموضوع   هيئات قضائية
العنوان الفرعي : معاش - المطالبة بتعديل الحقوق  بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - جوازه  استنادا لحكم القضائى النهائى ( دستورية )
المبدأ
-     المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا – طلبات الأعضاء – فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق و 1 لسنة 24 ق )
-      ما  يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمـواد 33 و 44و 46 و 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج طلب سحب مستندات من المحكمة

صيغة توكيل خاص تسجيل شهر عقاري

نموذج طلب صورة رسمية من المحضر

دعوي مطالبة بمصاريف ولادة

موسوعة أحكام النقض المصرية فى الجنائى9(تبوير ارض زراعية)