المشاركات

عرض المشاركات من مارس ١٨, ٢٠١٢

أحكام عامة فى الدفوع الموضوعية والشكلية

المبحث الأول أحكام عامة فى الدفوع الموضوعية والشكلية 1- تعريف الدفوع: يعرف جمهور الفقهاء الدفوع بأنها جميع وسائل الدفاع التى يجوز للخصم أن يستعين بها للإجابة على دعوى خصمه لإثبات أن ادعاءه على غير أساس، ذلك بقصد تفادة الحكم لخصمه بما يدعيه، سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم فى استعمال دعواه. وقد عرفت محكمة النقض الدفع فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية بقولها: "الدفع فى اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى الدفع ويعود المدعى الأول مدعياً ثانياً عند الدفع". (طعن رقم 21 لسنة 44 ق (أحوال شخصية) جلسة 7/4/1976) ويبين من التعريف السابق أن الدفوع ثلاثة أنواع: 1- دفوع موضوعية. 2- دفوع شكلية (إجرائية). 3- دفوع بعدم القبول. ونعرض لشرح هذه الأنواع الثلاثة تباعاً فيما يلى: أولاً: الدفوع الموضوعية 2- تعريف الدفوع الموضوعية: يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدفع الموضوعى هو الإجراء الذى يتقدم به ال