مجموعة قوانين الأحوال الشخصية طبقاُ للأحدث التعديلات الجزء الثانى

مجموعة قوانين الأحوال الشخصية طبقاُ للأحدث التعديلات الجزء الثانى القرارات والأحكام والطعن عليها $5 أولا: إصدار القرارات مادة 52 تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام. مادة 53 يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها. وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق. مادة 54 تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية: الحساب رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. رد الولاية. إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية. ا...