احكام نقض فى سقوط العقوبة فى قضاء النقض
سقوط العقوبة فى قضاء النقض لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها . وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة - . و مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبه المتهم بجنايه و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته و قضى فى الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع و يعتبر ساقطاً بسقوطه . ( المادة395 إجراءات جنائية ، 33 ق 57 لسنة 1959 ) ( الطعن رقم 29037 لسنة 59 ق - جلسة 1998/2/18 - س49 ص262 لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الج...