قواعد السلوك المهني في مهنة المحاماة
قواعد السلوك المهني في مهنة المحاماة
المقدمة
استناداً لأحكام المادة (171) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965المعدل ولغرض تسهيل تنفيذ أحكامه ,ولما كانت مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق العدالة والذود عن القيم الأنسانية وحماية الحق أي كان موقعه واعلاء سيادة القانون بأعتباره وسيلة العدالة التي اولتها ثورة 17-30 تموز المجيدة فائق عنايتها وإهتمامها ,ولما كان القانون اداة من أدوات الثورة الرئيسية في التعبير الجذري وبناء المجتمع العربي الأشتراكي الديمقراطي الموحد ,ولما كان رجال القانون يلعبون دوراً مهماًفي تعزيز العدالة والأسهام في تطوير النظام القضائي والقانوني ,ولكي تؤدي المحاماة رسالتها ودورها الرائد في دعم مسيرة العدالة بالتعاون مع الأجهزة القضائية بأعتبار هذه المهنة عنصر بناء وتقدم في هذا المجال وتجد وسيلتها لتحقيق العدالة من خلال كفاءة المحامين القانونية وتمسكهم بالقيم النبيلة ومبادىء
الشرف والأستقامة والنزاهة التي تحددها قاليد المهنة وآدابها.
وعليه تعتبر مبادىء التعليمات دليلاً مسلكياً للاسترشاد بها بالأضافة الى الأحكام الشاملة لاداب المهنة وقواعد السلوك التي استقرت قوة المبادىء السامية المقدسة والتي عبدت عبر نضال استمر قروناً من الزمن ,راكمتها تجارب المحامين في قطرنا وفي المجتمعات الأنسانية ,ولذلك فأن المساس بهذه المبادىء لابد وأن يعرض النظام القضائي الى الأهتزاز ويجعل المحاماة تفقد دورها الاساس في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية .
وبالنظر لما اقرته الهيئة العامة بجلستها الأستثنائية المنعقدة في مقر نقابة المحامين في بغداد يوم الخميس المصادف19\2\1987 .
قرر مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء المصادف 16\6\1987 اصدار هذه التعليمات :
اولاً- التزام المحامي بقسمه:
يجب على المحامي ان يلتزم بقسمه الذي يؤديه وأن يقوم بمهمته بكل امانة وشرف وان يحترم القانون ويحافظ على سر المهنة ويرعى تقاليد آدابها ,وأن يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها.
ثانياً- مكتب المحامي:
1- يجب أن يكون لكل محامي ذو صلاحية مطلقة مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة .
2- لمجلس النقابة وبناء على طلب من المحامي السماح له بأتخاذ قسم خاص من مسكنه مكتب له شريطة أن لا يستعمله الا لأعمال المحاماة .
3- يعتبر مكتب المحامي المسجل في سجلات النقابة محلا للتبليغات القانونية وعليه أخطار النقابة عند تغيير عنوان مكتبه أومحل اقامته بطلب تحريري.
لايجوز للمحامي ان يتخذ من غرف المحامين أوأبنية المحاكم أو أي مكان آخرعدا مكتبه مكاناً للتوكل عن الاشخاص عدا الحالات الاستثنائية الطارئة أو مقتضيات المصلحة العامة ,ويحضر على المحامي ان ينتقل الى منازل الأشخاص أو مقرات اعمالهم للتوكل عنهم أو لتقديم المشورة القانونية لهم عدا الشركات والأشخاص المعنوية الاخرى التي يكون مشاوراً قانونياً لها.
ثالثاً – واجبات المحامي تجاه نقابته:
1- على المحامي أن يسلك تجاه نقابته مسلكاً محترماًوان يلتزم بقراراتها وتوجيهاتها والحضور الى مقر النقابة متى طلب منه ذلك والاجابة على المراسلات الصادرة منها خلال المدة المحددة فيها وتنفيذ ما يعهد اليه من واجبات نقابية بروح متعاونة ومنظبطة .
2- المحامي المسؤول عن التقصير المهني او الاخلال بواجبات وآداب المهنة وتقاليدها ويعتبر من قبل التقصير المهني :
أ- الأخلال بحقوق وواجبات المواطنة وشرفها.
ب- الأخلال بالأستقامة أو النزاهة أو اللياقة لأي امر تعلق بالمهنة أو غيرها.
ج – الجهل الفاحش
د – الأخلال بأي التزام يرتب على المحامي استناداً لقانون المحاماة وأنظمتها أو بمقتضى آداب المهنة وتقاليدها المعتمدة مسؤولية قانونية أو أدبية.
هـ – عدم تنفيذ القرارات الأنظباطية الصادرة عن مجلس النقابة فور صدورها.
رابعاً – واجبات المحامي تجاه القضاء:
على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكاً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته وان يبتعد عن كل ما يخل بذلكأويسير العدالة أو يؤخر حسم الدعوى ,ان ألأستقلال القائم على الأحترام الذاتي المتبادل في ممارسة الواجب المهني لكل من القاضي و المحامي ودورهما في تحقيق العدالة للمتداعين هو الأساس الوحيد اللائق للتعاون بين القضاء والمحاماة ,وعلى هذا الأساس يجب على المحامي مراعاة مايلي:
1- تحاشي الأتصال بالقاضي أو مناقشته على انفراد خارج نطاق المحكمة بشأن قضية معروضة امامه ,وان يتحاشى احراج القاضي بكل ما يؤدي أساءة فهم الدوافع الحقيقية من قبل الخصوم خشية ان تفسر ضد مبدأ حياد القضاء.
2- السعي لحل خلافة المهني مع القاضي بالطرق الودية وفي حالة عدم التوصل لذلك فعلى المحامي رفع الأمر الى النقيب .
خامساً – التزامات المحامي تجاه زملائه :
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها وواجب الزمالة .وفق مايلي :
1- لايجوز ان تؤثر الضغائن بين الموكلين على سلوك المحامين وعلاقاتهم مع بعضهم البعض أومع الخصوم ,وأن يتجنبوا التعرض للامور الشخصية أوالتهجم الشخصي أو المساجلة أو الجدل غير القانوني فيم بينهم والأبتعاد عن الألفاظ غير اللائقة .
2- يجب ان تسود روح التعاون والزمالة بين المحامين أثناء المرافعات أو عند تبادل اللوائح او ألأجرائات التي تتطلبها الدعوى من أجل تسهيل سير المرافعة وسرعة الحسم,وعلى كل محام ان يذكر اسم وكيل خصم موكله على الاوراق التي يقدمها للمحكمة وأن يبلغ نسخاً منها الى وكيل الخصم اذا لم يكن مبلغاً بها.
3- لا يجوزللمحامي ان يطلب الدعوى الا لسبب مشروع وفي هذه الحالة يترتب عليه اشعار وكيل الخصم مسبقاً وبوقت كاف بذلك كي لا يفاجىء بطلب التأجيل اثناء المرافعة.
4- المنافسة غير المشروعة بين المحامين مرفوضاً مهنياً وأدبياً ,وعليه لايجوز للمحامي التوكل عن الاشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين أو أبداء المشورة القانونية لهم ,ولكن له أن ينضم الى زميله في الدعوى اذا وافق على ذلك خطياً أو استقال أو عزل منها ,وفي كل الأحوال لا يجوز للمحامي ان يسيء الى سمعة زميله العلمية أو المهنية امام الخصوم .
سادساً – العلاقة بين المحامين الوكلاء في دعوى واحدة:
1- أذا تعدد الوكلاء في قضية واحدة عن موكل واحد أو اكثر فعليهم التشاور في اعداد اللوائح والدفوع ,وفي حالة أختلاف وجهة نظرهم في مسائل قانونية أو نقطة حيوية تجاه الموكل فعليهم توحيد جهودهم وصولاً الى رأي موحد لحماية موكلهم .
2- التقيد بالدفاع عن موكله فقط في الدعاوي الجزائية .
سابعاً – التزام المحامي بعدم التفاوض مع خصم موكله :
1- لا يجوز للمحامي اجراء مصالحة مع خصم موكله لا عن طريق محامي الخصم ان وجد.
2- وفي حالة عدم وجود محام للخصم فلا يجوز اجراء اي مفاوضة أو مصالحة الا بحضور أطراف العلاقة كافة .
ثامناً – التعليق على الأحكام :
1- لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية مالم تكتسب الدرجة القطعية.
2- لا يجوز للمحامي التعليق على قرار حكم هو طرف فيه بأية وسيلة نشر.
تاسعاً – تقيد المحامي بمواعيد الجلسات :
على المحامي أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة للمرافعات وأن يسهل مهمة القاضي ويراعي وقته بالدخول مباشرة في موضوع الدعوى أن يتحاشى تقديم الطلبات أو أتخاذ الأجراءات بهدف تأخير الفصل في الدعوى وأن يراعي ظروف زميله المحامي كلما أمكن ذلك.
عاشراً – وجوب أمتناع المحامي عن كل ما يشكل أساءة لشرف المهنة :
لا يجوز للمحامي القيام بأي دعاية مباشرة أو غير مباشرة لنفسه بقصد جلب الزبائن وتشكل الامور التالية أساءة بالغة لشرف المهنة وعلى سبيل المثال :
1. أستخدام الوسطاء أو أرسال وتعميم البطاقات الشخصية أو ألأعلانات ذات الطابع التجاري أو نشر صورة يقصد المدح والثناء في قضية هو وكيل فيها.
2. شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها.
3. التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.
4. قبول تظهير السندات لأسمه من أجل الأدعاء بها دون وكالة .
5. البحث عن الزبائن من أجل اقامة الدعاوي لهم وعلى سبيل المثال زيارة المواقف ومراكز الشرطة بقصد التوكيل عن الموقوفين , والبحث عن المتضررين بحوادث السيارات أوغيرها وكذلك اصحاب العقارات المشمولة بقرارات الاستملاك .
حادي عشر – حرية المحامي في التوكل عن الغير :
المحامي حر في قبول أو رفض التوكل عن الغير, ويلزم قبول الوكالة في الامور التالية :
1- اذا انتدب من قبل لجنة المعونة القضائية للتوكل عن الغير في الاحوال المنصوص عليها في المادة (67) من القانون , الا اذا أعتذر لاسباب مشروعة يوافق عليها النقيب .
2- اذا انتدب للدفاع عن متهم من قبل محاكم الجنايات , الا في حالة عدم تمكينه من الاطلاع على أضبارة الدعوى خلال فترة مناسبة. وفي حالة مباشرته الانتداب عليه متابعة الدعوى تمييزاً عند الحكم على من انتدب من اجله اذا طلب الامر ذلك.
ثاني عشر – التزامات المحامي تجاه موكله :
اذا قبل الحامي الوكالة عن الغير وجب عليه التقيد بما يلي :
1- الالتزام بعدم افشاء أسرار موكله او ماأتمنه عليه أو ما أطلع عليه بمقتضى وكالته الا في الاحوال التي يبيح فيها القانون ذلك .
2- أخبار موكله بأية علاقة أو مصلحة تربطه بخصمه اذا كانت متعارضة أو متضاربة مع مصالح موكله وموثرة في مهمته كوكيل له وبصفة عامة لايجوز للمحامي أو من يمارس معه المهنة من المحامين أن يمثل مصالح متعارضة كقبول الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى أو اعطاء مشورة في الدعوى نفسها أو اية دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته , ولا يوثر ذلك على طبيعة العلاقة المهنية القائمة على الاحترام والمودة بين المحامين الخصوم في الدعوى الواحدة .
3- لما كان حق الدفاع مقدساً وهو من حقوق الانسان الاساسية , لذلك يجب على المحامي الموكل للدفاع عن المتهم أو الحق الشخصي أن لايبدي دفاعه مستنداً على قناعته الشخصية أو رأيه في مسؤولية المتهم عن الجريمة من عدمها وعليه ان يقوم بأداء رسالته الانسانية والقانونية على اكمل وجه .
ثالث عشر- امتناع المحامي عن كفالة موكله :
على المحامي الامتناع عن كفالة موكله المتهم في الدعاوى الجزائية وفي اية مرحلة من مراحلها ويستثنى من ذلك الازواج والاقارب لحد الدرجة الرابعة .
رابع عشر- التزامات المحامي المشاور القانوني :
على المحامي الذي يعمل مشاوراً قانونيا لشخص طبيعي أو معنوي تحديد مسؤوليته عن الاعمال القانونية التي يقوم بها والادعاوى التي يقبل الترافع فيها بالوكالة بصفة مدع أو مدعي عليه أو شخصاً ثالثا بعقد تحريري كلما كان ذلك ممكناً , وان يراعى بعمله ما يلي :
1- اعطاء المشورة القانونية حسب اجتهاده القانوني ووفقا لمتطلبات العدالة دون اي اعتبار اخر للجهة التي يعمل لحسابها , عامة كانت أم خاصة .
2- الاسترشاد بروح القانون وقصد المشرع عند تفسيره لنصوص القوانين والانظمة والتعليمات على ان يكون في موقع القاضي المحايد من الخصوم في القضايا المعروضة امامه .
3- على المحامي المشاور القانوني للشركات الاجنبية عند تعاقده للعمل معها تبصيرها بالقوانين العراقية التي لها علاقة بعمل الشركة ومصالحها .
4- أن اجور المشاور القانوني لجهة او شركة لاتتضمن اتعابه عن الدعاوى التي يترافع فيها عن تلك الجهة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
5- لاتقل أجور المحامي المشاور القانوني لشركة عراقية عن مائة دينار شهريا وان لاتقل عن مائتي دينار بالنسبة للشركة الاجنبية .
خامس عشر – التزام المحامي بحدود صلاحياته :
على المحامي التقيد بحدود صلاحياته الممنوحة له بموجب قرار مجلس النقابة والمثبتة بهوية المحامات عند قبوله التوكل في الدعوى ،وعليه الالتزام بما يلي:
1. ذكر صلاحيته على اوراقه الخاصة المطبوعة وعلى كل عريضة دعوى او لائحة يتقدم بها الى المحاكم والجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها من المراجع.
2. اذا أختار المحامي التمرن في مكتب ممرن وممارس بمعيته الترافع في الدعاوي المنصوص عليها في المادة (19) من القانون ,فيجب أن تتضمن الوكالة اسم المحامي الممرن واسم المحامي تحت التمرين في الدعاوي التي تخرج عن صلاحياته ولا يجوز للأخير الترافع في الدعاوي المذكورةالا تحت أشراف أستاذه الممرن.
سادس عشر-التزامات المحامي تجاه موكله:
على المحامي أن يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة للدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في عريضة الدعوى أو أثناء المرافعة مما يستلزمه حق الدفاع ,على أ ن يتقيد دائماً بما توجبه آداب وشرف المهنة من عرض الجوانب القانونية في لوائحه وسرد الوقائع الصحيحة والأبتعاد عن ما يسيء الى آداب المهنة وتقاليدها,وأن يتجنب مايلي:
1. الاستناد الى قانون يعلم انه ملغى أو معدل دون الاشارة الى ذلك .
2. الاستناد الى قرار قضائي يعلم انه منقوض او غير مكتسب للدرجة القطعية .
3. تحريف محتويات سند أو شهادة شاهد أو اقوال خصم أو وكيله أو مرجع فقهي أو قانوني أو عبارات واردة في قرار قضائي .
4. تقديم بينة يعلم انها ممنوعة قانونا بقصد تضليل المحكمة في قبولها او توجيه الشهود عند مناقشتهم لغرض افهامهم واقع اجوبتهم او التاثير عليهم باي شكل من الاشكال , وكذلك تجاهل الوقائع الصحيحة الواردة في شهاداتهم .
5. سلوك طريق يعلم انه غير مشروع او مرفوض مسلكيا بقصد كسب ثقة موكله .
سابع عشر- مدى العلاقة بين المحامي وموكله :
1- يلزم المحامي ان يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى , وعليه ان يلتزم ببذل الجهد القانوني المتفق مع شرف المهنة وان يتعاون مع موكله وابداء الاهتمام اللازم لصيانة حقوقه وبذل اقصى جهده في الدفاع عنها,وان يطلع موكله عن الوقائع القانونية والمادية التي اتخذها من أجل ذلك ويفحص تعليمات أو توجيهات موكله ومستنداته فحصاً دقيقاً ويستجيب للصالح منها ضمن أحكام القانون ووفقاً لقناعاته الوجدانية ,وله ان يمنع موكله من القيام بأعمال لا يجوز للمحامي نفسه أن يقوم بها خاصة تجاه القضاة او الشهود او الخصوم ووكلائهم.فاذا رفض الموكل ذلكأو تعارضت تعليماته وقناعة المحامي الوجدانية فله التخلي عن الوكالة وأنهاء علاقته بالدعوى مع مراعاة واجبه في حفظ اسرار موكله.
2- على المحامي اطلاع موكله (وخصوصاًأذا كان دائرة رسمية) بين فترة واخرى على المرحلة التي وصلت اليها الدعوى لكي يتبين راي موكله في الدعوى في المرحلة التي وصلت اليها.
3- على المحامي اخبار موكله نتيجة الدعوى وعليه ان يبين رأيه القانوني بصدد القرار والطعن فيه ,وفي كل الاحوال عليه الالتزام برأي الموكل في الطعن من عدمه حتى ولو كان مخالفاً لرأيه القانوني.
ثامن عشر- حقوق المحامي في اتعاب المحاماة :
ترتبط اتعاب المحاماة بالجهد القانوني الذي يبذله المحامي في الدعوى الموكل فيها ,وعلى ذلك لا يجوز ان ترتبط اتعاب المحاماة بنتيجة الدعوى وانما تكون عن الجهدالمبذول , ويفضل ان يتم الاتفاق على الاتعاب تحريرياً.
تاسع عشر – كل مخالفة لهذه التعليمات تستوجب محاسبة المحامي وفق أحكام قانون المحاماة النافذ وتعديلاته .
منقول...........
المقدمة
استناداً لأحكام المادة (171) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965المعدل ولغرض تسهيل تنفيذ أحكامه ,ولما كانت مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق العدالة والذود عن القيم الأنسانية وحماية الحق أي كان موقعه واعلاء سيادة القانون بأعتباره وسيلة العدالة التي اولتها ثورة 17-30 تموز المجيدة فائق عنايتها وإهتمامها ,ولما كان القانون اداة من أدوات الثورة الرئيسية في التعبير الجذري وبناء المجتمع العربي الأشتراكي الديمقراطي الموحد ,ولما كان رجال القانون يلعبون دوراً مهماًفي تعزيز العدالة والأسهام في تطوير النظام القضائي والقانوني ,ولكي تؤدي المحاماة رسالتها ودورها الرائد في دعم مسيرة العدالة بالتعاون مع الأجهزة القضائية بأعتبار هذه المهنة عنصر بناء وتقدم في هذا المجال وتجد وسيلتها لتحقيق العدالة من خلال كفاءة المحامين القانونية وتمسكهم بالقيم النبيلة ومبادىء
الشرف والأستقامة والنزاهة التي تحددها قاليد المهنة وآدابها.
وعليه تعتبر مبادىء التعليمات دليلاً مسلكياً للاسترشاد بها بالأضافة الى الأحكام الشاملة لاداب المهنة وقواعد السلوك التي استقرت قوة المبادىء السامية المقدسة والتي عبدت عبر نضال استمر قروناً من الزمن ,راكمتها تجارب المحامين في قطرنا وفي المجتمعات الأنسانية ,ولذلك فأن المساس بهذه المبادىء لابد وأن يعرض النظام القضائي الى الأهتزاز ويجعل المحاماة تفقد دورها الاساس في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية .
وبالنظر لما اقرته الهيئة العامة بجلستها الأستثنائية المنعقدة في مقر نقابة المحامين في بغداد يوم الخميس المصادف19\2\1987 .
قرر مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء المصادف 16\6\1987 اصدار هذه التعليمات :
اولاً- التزام المحامي بقسمه:
يجب على المحامي ان يلتزم بقسمه الذي يؤديه وأن يقوم بمهمته بكل امانة وشرف وان يحترم القانون ويحافظ على سر المهنة ويرعى تقاليد آدابها ,وأن يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها.
ثانياً- مكتب المحامي:
1- يجب أن يكون لكل محامي ذو صلاحية مطلقة مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة .
2- لمجلس النقابة وبناء على طلب من المحامي السماح له بأتخاذ قسم خاص من مسكنه مكتب له شريطة أن لا يستعمله الا لأعمال المحاماة .
3- يعتبر مكتب المحامي المسجل في سجلات النقابة محلا للتبليغات القانونية وعليه أخطار النقابة عند تغيير عنوان مكتبه أومحل اقامته بطلب تحريري.
لايجوز للمحامي ان يتخذ من غرف المحامين أوأبنية المحاكم أو أي مكان آخرعدا مكتبه مكاناً للتوكل عن الاشخاص عدا الحالات الاستثنائية الطارئة أو مقتضيات المصلحة العامة ,ويحضر على المحامي ان ينتقل الى منازل الأشخاص أو مقرات اعمالهم للتوكل عنهم أو لتقديم المشورة القانونية لهم عدا الشركات والأشخاص المعنوية الاخرى التي يكون مشاوراً قانونياً لها.
ثالثاً – واجبات المحامي تجاه نقابته:
1- على المحامي أن يسلك تجاه نقابته مسلكاً محترماًوان يلتزم بقراراتها وتوجيهاتها والحضور الى مقر النقابة متى طلب منه ذلك والاجابة على المراسلات الصادرة منها خلال المدة المحددة فيها وتنفيذ ما يعهد اليه من واجبات نقابية بروح متعاونة ومنظبطة .
2- المحامي المسؤول عن التقصير المهني او الاخلال بواجبات وآداب المهنة وتقاليدها ويعتبر من قبل التقصير المهني :
أ- الأخلال بحقوق وواجبات المواطنة وشرفها.
ب- الأخلال بالأستقامة أو النزاهة أو اللياقة لأي امر تعلق بالمهنة أو غيرها.
ج – الجهل الفاحش
د – الأخلال بأي التزام يرتب على المحامي استناداً لقانون المحاماة وأنظمتها أو بمقتضى آداب المهنة وتقاليدها المعتمدة مسؤولية قانونية أو أدبية.
هـ – عدم تنفيذ القرارات الأنظباطية الصادرة عن مجلس النقابة فور صدورها.
رابعاً – واجبات المحامي تجاه القضاء:
على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكاً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته وان يبتعد عن كل ما يخل بذلكأويسير العدالة أو يؤخر حسم الدعوى ,ان ألأستقلال القائم على الأحترام الذاتي المتبادل في ممارسة الواجب المهني لكل من القاضي و المحامي ودورهما في تحقيق العدالة للمتداعين هو الأساس الوحيد اللائق للتعاون بين القضاء والمحاماة ,وعلى هذا الأساس يجب على المحامي مراعاة مايلي:
1- تحاشي الأتصال بالقاضي أو مناقشته على انفراد خارج نطاق المحكمة بشأن قضية معروضة امامه ,وان يتحاشى احراج القاضي بكل ما يؤدي أساءة فهم الدوافع الحقيقية من قبل الخصوم خشية ان تفسر ضد مبدأ حياد القضاء.
2- السعي لحل خلافة المهني مع القاضي بالطرق الودية وفي حالة عدم التوصل لذلك فعلى المحامي رفع الأمر الى النقيب .
خامساً – التزامات المحامي تجاه زملائه :
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها وواجب الزمالة .وفق مايلي :
1- لايجوز ان تؤثر الضغائن بين الموكلين على سلوك المحامين وعلاقاتهم مع بعضهم البعض أومع الخصوم ,وأن يتجنبوا التعرض للامور الشخصية أوالتهجم الشخصي أو المساجلة أو الجدل غير القانوني فيم بينهم والأبتعاد عن الألفاظ غير اللائقة .
2- يجب ان تسود روح التعاون والزمالة بين المحامين أثناء المرافعات أو عند تبادل اللوائح او ألأجرائات التي تتطلبها الدعوى من أجل تسهيل سير المرافعة وسرعة الحسم,وعلى كل محام ان يذكر اسم وكيل خصم موكله على الاوراق التي يقدمها للمحكمة وأن يبلغ نسخاً منها الى وكيل الخصم اذا لم يكن مبلغاً بها.
3- لا يجوزللمحامي ان يطلب الدعوى الا لسبب مشروع وفي هذه الحالة يترتب عليه اشعار وكيل الخصم مسبقاً وبوقت كاف بذلك كي لا يفاجىء بطلب التأجيل اثناء المرافعة.
4- المنافسة غير المشروعة بين المحامين مرفوضاً مهنياً وأدبياً ,وعليه لايجوز للمحامي التوكل عن الاشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين أو أبداء المشورة القانونية لهم ,ولكن له أن ينضم الى زميله في الدعوى اذا وافق على ذلك خطياً أو استقال أو عزل منها ,وفي كل الأحوال لا يجوز للمحامي ان يسيء الى سمعة زميله العلمية أو المهنية امام الخصوم .
سادساً – العلاقة بين المحامين الوكلاء في دعوى واحدة:
1- أذا تعدد الوكلاء في قضية واحدة عن موكل واحد أو اكثر فعليهم التشاور في اعداد اللوائح والدفوع ,وفي حالة أختلاف وجهة نظرهم في مسائل قانونية أو نقطة حيوية تجاه الموكل فعليهم توحيد جهودهم وصولاً الى رأي موحد لحماية موكلهم .
2- التقيد بالدفاع عن موكله فقط في الدعاوي الجزائية .
سابعاً – التزام المحامي بعدم التفاوض مع خصم موكله :
1- لا يجوز للمحامي اجراء مصالحة مع خصم موكله لا عن طريق محامي الخصم ان وجد.
2- وفي حالة عدم وجود محام للخصم فلا يجوز اجراء اي مفاوضة أو مصالحة الا بحضور أطراف العلاقة كافة .
ثامناً – التعليق على الأحكام :
1- لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية مالم تكتسب الدرجة القطعية.
2- لا يجوز للمحامي التعليق على قرار حكم هو طرف فيه بأية وسيلة نشر.
تاسعاً – تقيد المحامي بمواعيد الجلسات :
على المحامي أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة للمرافعات وأن يسهل مهمة القاضي ويراعي وقته بالدخول مباشرة في موضوع الدعوى أن يتحاشى تقديم الطلبات أو أتخاذ الأجراءات بهدف تأخير الفصل في الدعوى وأن يراعي ظروف زميله المحامي كلما أمكن ذلك.
عاشراً – وجوب أمتناع المحامي عن كل ما يشكل أساءة لشرف المهنة :
لا يجوز للمحامي القيام بأي دعاية مباشرة أو غير مباشرة لنفسه بقصد جلب الزبائن وتشكل الامور التالية أساءة بالغة لشرف المهنة وعلى سبيل المثال :
1. أستخدام الوسطاء أو أرسال وتعميم البطاقات الشخصية أو ألأعلانات ذات الطابع التجاري أو نشر صورة يقصد المدح والثناء في قضية هو وكيل فيها.
2. شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها.
3. التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.
4. قبول تظهير السندات لأسمه من أجل الأدعاء بها دون وكالة .
5. البحث عن الزبائن من أجل اقامة الدعاوي لهم وعلى سبيل المثال زيارة المواقف ومراكز الشرطة بقصد التوكيل عن الموقوفين , والبحث عن المتضررين بحوادث السيارات أوغيرها وكذلك اصحاب العقارات المشمولة بقرارات الاستملاك .
حادي عشر – حرية المحامي في التوكل عن الغير :
المحامي حر في قبول أو رفض التوكل عن الغير, ويلزم قبول الوكالة في الامور التالية :
1- اذا انتدب من قبل لجنة المعونة القضائية للتوكل عن الغير في الاحوال المنصوص عليها في المادة (67) من القانون , الا اذا أعتذر لاسباب مشروعة يوافق عليها النقيب .
2- اذا انتدب للدفاع عن متهم من قبل محاكم الجنايات , الا في حالة عدم تمكينه من الاطلاع على أضبارة الدعوى خلال فترة مناسبة. وفي حالة مباشرته الانتداب عليه متابعة الدعوى تمييزاً عند الحكم على من انتدب من اجله اذا طلب الامر ذلك.
ثاني عشر – التزامات المحامي تجاه موكله :
اذا قبل الحامي الوكالة عن الغير وجب عليه التقيد بما يلي :
1- الالتزام بعدم افشاء أسرار موكله او ماأتمنه عليه أو ما أطلع عليه بمقتضى وكالته الا في الاحوال التي يبيح فيها القانون ذلك .
2- أخبار موكله بأية علاقة أو مصلحة تربطه بخصمه اذا كانت متعارضة أو متضاربة مع مصالح موكله وموثرة في مهمته كوكيل له وبصفة عامة لايجوز للمحامي أو من يمارس معه المهنة من المحامين أن يمثل مصالح متعارضة كقبول الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى أو اعطاء مشورة في الدعوى نفسها أو اية دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته , ولا يوثر ذلك على طبيعة العلاقة المهنية القائمة على الاحترام والمودة بين المحامين الخصوم في الدعوى الواحدة .
3- لما كان حق الدفاع مقدساً وهو من حقوق الانسان الاساسية , لذلك يجب على المحامي الموكل للدفاع عن المتهم أو الحق الشخصي أن لايبدي دفاعه مستنداً على قناعته الشخصية أو رأيه في مسؤولية المتهم عن الجريمة من عدمها وعليه ان يقوم بأداء رسالته الانسانية والقانونية على اكمل وجه .
ثالث عشر- امتناع المحامي عن كفالة موكله :
على المحامي الامتناع عن كفالة موكله المتهم في الدعاوى الجزائية وفي اية مرحلة من مراحلها ويستثنى من ذلك الازواج والاقارب لحد الدرجة الرابعة .
رابع عشر- التزامات المحامي المشاور القانوني :
على المحامي الذي يعمل مشاوراً قانونيا لشخص طبيعي أو معنوي تحديد مسؤوليته عن الاعمال القانونية التي يقوم بها والادعاوى التي يقبل الترافع فيها بالوكالة بصفة مدع أو مدعي عليه أو شخصاً ثالثا بعقد تحريري كلما كان ذلك ممكناً , وان يراعى بعمله ما يلي :
1- اعطاء المشورة القانونية حسب اجتهاده القانوني ووفقا لمتطلبات العدالة دون اي اعتبار اخر للجهة التي يعمل لحسابها , عامة كانت أم خاصة .
2- الاسترشاد بروح القانون وقصد المشرع عند تفسيره لنصوص القوانين والانظمة والتعليمات على ان يكون في موقع القاضي المحايد من الخصوم في القضايا المعروضة امامه .
3- على المحامي المشاور القانوني للشركات الاجنبية عند تعاقده للعمل معها تبصيرها بالقوانين العراقية التي لها علاقة بعمل الشركة ومصالحها .
4- أن اجور المشاور القانوني لجهة او شركة لاتتضمن اتعابه عن الدعاوى التي يترافع فيها عن تلك الجهة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
5- لاتقل أجور المحامي المشاور القانوني لشركة عراقية عن مائة دينار شهريا وان لاتقل عن مائتي دينار بالنسبة للشركة الاجنبية .
خامس عشر – التزام المحامي بحدود صلاحياته :
على المحامي التقيد بحدود صلاحياته الممنوحة له بموجب قرار مجلس النقابة والمثبتة بهوية المحامات عند قبوله التوكل في الدعوى ،وعليه الالتزام بما يلي:
1. ذكر صلاحيته على اوراقه الخاصة المطبوعة وعلى كل عريضة دعوى او لائحة يتقدم بها الى المحاكم والجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها من المراجع.
2. اذا أختار المحامي التمرن في مكتب ممرن وممارس بمعيته الترافع في الدعاوي المنصوص عليها في المادة (19) من القانون ,فيجب أن تتضمن الوكالة اسم المحامي الممرن واسم المحامي تحت التمرين في الدعاوي التي تخرج عن صلاحياته ولا يجوز للأخير الترافع في الدعاوي المذكورةالا تحت أشراف أستاذه الممرن.
سادس عشر-التزامات المحامي تجاه موكله:
على المحامي أن يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة للدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في عريضة الدعوى أو أثناء المرافعة مما يستلزمه حق الدفاع ,على أ ن يتقيد دائماً بما توجبه آداب وشرف المهنة من عرض الجوانب القانونية في لوائحه وسرد الوقائع الصحيحة والأبتعاد عن ما يسيء الى آداب المهنة وتقاليدها,وأن يتجنب مايلي:
1. الاستناد الى قانون يعلم انه ملغى أو معدل دون الاشارة الى ذلك .
2. الاستناد الى قرار قضائي يعلم انه منقوض او غير مكتسب للدرجة القطعية .
3. تحريف محتويات سند أو شهادة شاهد أو اقوال خصم أو وكيله أو مرجع فقهي أو قانوني أو عبارات واردة في قرار قضائي .
4. تقديم بينة يعلم انها ممنوعة قانونا بقصد تضليل المحكمة في قبولها او توجيه الشهود عند مناقشتهم لغرض افهامهم واقع اجوبتهم او التاثير عليهم باي شكل من الاشكال , وكذلك تجاهل الوقائع الصحيحة الواردة في شهاداتهم .
5. سلوك طريق يعلم انه غير مشروع او مرفوض مسلكيا بقصد كسب ثقة موكله .
سابع عشر- مدى العلاقة بين المحامي وموكله :
1- يلزم المحامي ان يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى , وعليه ان يلتزم ببذل الجهد القانوني المتفق مع شرف المهنة وان يتعاون مع موكله وابداء الاهتمام اللازم لصيانة حقوقه وبذل اقصى جهده في الدفاع عنها,وان يطلع موكله عن الوقائع القانونية والمادية التي اتخذها من أجل ذلك ويفحص تعليمات أو توجيهات موكله ومستنداته فحصاً دقيقاً ويستجيب للصالح منها ضمن أحكام القانون ووفقاً لقناعاته الوجدانية ,وله ان يمنع موكله من القيام بأعمال لا يجوز للمحامي نفسه أن يقوم بها خاصة تجاه القضاة او الشهود او الخصوم ووكلائهم.فاذا رفض الموكل ذلكأو تعارضت تعليماته وقناعة المحامي الوجدانية فله التخلي عن الوكالة وأنهاء علاقته بالدعوى مع مراعاة واجبه في حفظ اسرار موكله.
2- على المحامي اطلاع موكله (وخصوصاًأذا كان دائرة رسمية) بين فترة واخرى على المرحلة التي وصلت اليها الدعوى لكي يتبين راي موكله في الدعوى في المرحلة التي وصلت اليها.
3- على المحامي اخبار موكله نتيجة الدعوى وعليه ان يبين رأيه القانوني بصدد القرار والطعن فيه ,وفي كل الاحوال عليه الالتزام برأي الموكل في الطعن من عدمه حتى ولو كان مخالفاً لرأيه القانوني.
ثامن عشر- حقوق المحامي في اتعاب المحاماة :
ترتبط اتعاب المحاماة بالجهد القانوني الذي يبذله المحامي في الدعوى الموكل فيها ,وعلى ذلك لا يجوز ان ترتبط اتعاب المحاماة بنتيجة الدعوى وانما تكون عن الجهدالمبذول , ويفضل ان يتم الاتفاق على الاتعاب تحريرياً.
تاسع عشر – كل مخالفة لهذه التعليمات تستوجب محاسبة المحامي وفق أحكام قانون المحاماة النافذ وتعديلاته .
منقول...........