| ]

طعن رقم   2133لسنة   36 ق.ع - جلسة 25  -5 -1997
 
الموضوع :     اختصاص
العنوان الفرعي :     مايدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – دعوى تهيئة الدليل إذا ماتعلقت بقرار أو تصرف
المبدأ : 
   - دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإداري فإن الفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء الإداري بدعوى مستقلة حتى لو لم ترتبط بطلب موضوعي وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل في تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع مستقبلا عند حدوث واقعة يخشى زوال معالمها أو تغيير هذه المعالم بمرور الوقت – مؤدى ذلك لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثبات حالتها محل نزاع أمام القضاء الإداري من خلال دعوى موضوعية بل يكفى في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلاً للنزاع أمام القضاء الإداري وأن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع أمام القضاء – تطبيق 
  <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص - 1067     -       القاعدة رقم -  (    113 ) -  >
طعن رقم   2623لسنة  36   ق.ع - جلسة 2-6 -1994
 
الموضوع :    دعوى
العنوان الفرعي :     إجراءات الدعوى – ميعاد – تظلم – مايغنى عنه- طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية
المبدأ : 
-       المواد 10 و 12 و 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة
-   الحكمة من التظلم الوجوبى هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولي بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم علي حق في تظلمه – يقوم مقام التظلم ويغني عنه الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلي لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين – أساس ذلك: تحقق الغاية التي قصدها المشرع حين نص علي لزوم التظلم من مثل هذا القرار  – طلب المساعدة القضائية يعلن إلي الجهة الإدارية المختصة ببحثه بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء علي حق وهي ذات الحكمة التي انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى – طلب الإعفاء لا يخرج عن كونه نوعا من التظلم أشد أثرا من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن علي القرار الإداري أساس ذلك: أنه لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلي المحكمة – إذا كان نظر الطلب قد يطول ويستغرق زمنا فإنه لا حيلة للمدعي في ذلك بعد أن أعلن عزمه وكشف عن مراده وأصبح الأمر في يد الهيئة المختصة بنظر الطلب – أثر الطلب يظل قائما وهو قطع الميعاد إلي أن يبت فيه بالرفض أو القبول – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -  36      -       القاعدة رقم -  (      ) -  >
طعن رقم   2629 لسنة 31 ق.ع - جلسة   3 -3 -1994
 
الموضوع :     إصلاح زراعي
العنوان الفرعي :     التقادم المكسب  للملكية فى الأراضي الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي
المبدأ : 
-       قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969
-   التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية للأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه هو تاريخ الاستيلاء الفعلي علي هذه الأراضي – التاريخ الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضي الزراعية الخاضعة للاستيلاء طبقا لأحكام القانونين رقمي 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 هو تاريخ العمل بهذين القانونين كل حسب نطاق سريانه – تطبيق
 
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص - 21       -       القاعدة رقم -  (   3     ) -  >
طعن رقم  1122 لسنة 37  ق.ع - جلسة   3-11 -1994
 
الموضوع :     عاملون مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي :     ترقية بالاختيار – المفاضلة بين المرشحين – أفضلية ضابط الإحتياط
المبدأ : 
-   المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965
-   قرر المشرع استثناء من أحكام قوانين التوظف يتمثل في أفضلية ضابط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوي مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط - في حالة تساوي ضابط الاحتياط مع غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية تكون الأفضلية لضابط الاحتياط إذا تساوي معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقي منها - القول بغير ذلك يفقد النص المشار إليه مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذي يتمثل في تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط علي غيرهم من زملائهم من غير ضباط الاحتياط - مؤدي ذلك : أنه في حالة التساوي في مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقي منها يتعين إعمال الاستثناء المشار إليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط علي غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط - تطبيق.
 <سنة المكتب الفني      "  39    "  ص -    1    -       القاعدة رقم -  (       1 ) -  >