| ]


طعن رقم  1264 لسنة 35ق.ع - جلسة 6-1 -1994
 
الموضوع :    كليات عسكرية
العنوان الفرعي :    - الكلية الحربية - رد نفقات الدراسة - فوائد قانونية
المبدأ : 
-       المادة 226 من التقنين المدني
-   علاقة الطلبة بالكليات العسكرية ومنها الكلية الحربية يحكمها النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 واللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 المنشور بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14/2/1976 يحكمها أيضا شروط التعهد الكتابي الذي يوقعه الطالب وولي  أمره عند الالتحاق بالكلية – من هذه الشروط أن يقدم الطالب تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولي أمره بأن يرد للكلية التكاليف التي تكبدتها أثناء الدراسة وذلك في حالة الاستقالة أو الفصل بسبب غير عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب – هذه العلاقة علاقة مركبة تخضع في الجانب الأكبر منها إلي أحكام تنظيمية عامة وتصطبغ في شق منها بصبغة عقدية تتمثل في اتجاه إرادة الطالب وولي أمره إلي الانضواء تحت مظلة الأحكام التنظيمية العامة سالفة البيان وتوقيع التعهد المشار إليه من جانبهما – العقد في هذه الحالة عقد إداري – التزام الطالب وولي أمره برد النفقات يجد مصدره في هذه العقد المكمل بأحكام النظام الأساسي للكليات العسكرية واللوائح الداخلية لها  – أثر ذلك: استحقاق الفوائد التأخيرية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب – أساس التعويض في هذه الحالة هو التأخير في الوفاء بالمبلغ النقدي – الضرر مفترض بنص المادة 228 من القانون المدني- أساس الالتزام برد النفقات هو الإخلال بالالتزام بالاستمرار في الدراسة بالكلية حتى تمام التخرج والالتحاق كضابط بالقوات المسلحة – مؤدي ذلك: أنه لاوجه للقول بأن رد هذه النفقات واستحقاق الفوائد القانونية عليها هما تعويضات عن واقعة واحدة – أنه لا وجه للقول بأن الفوائد المشار إليها تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية – أساس ذلك: أن الامتناع عن تطبيق نص قانون قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور يشكل في واقعة تعرض لمدى دستورية النص وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 226 من القانون المدني ومادام النص قائما ولم يعدل أو بلغ بالطريق الذي رسمه المشرع فإنه يجب علي المحكمة أعمال حكمه ومقتضاه متى توافرت شروطه – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -    10    -       القاعدة رقم -  (   2     ) -  >