| ]


الموضوع :     اختصاص
العنوان الفرعي :     مايدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – دعوى تهيئة الدليل إذا ماتعلقت بقرار أو تصرف
المبدأ : 
   - دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإداري فإن الفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء الإداري بدعوى مستقلة حتى لو لم ترتبط بطلب موضوعي وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل في تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع مستقبلا عند حدوث واقعة يخشى زوال معالمها أو تغيير هذه المعالم بمرور الوقت – مؤدى ذلك لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثبات حالتها محل نزاع أمام القضاء الإداري من خلال دعوى موضوعية بل يكفى في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلاً للنزاع أمام القضاء الإداري وأن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع أمام القضاء – تطبيق 
  <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص - 1067     -       القاعدة رقم -  (    113 ) -  >
طعن رقم   2623لسنة  36   ق.ع - جلسة 2-6 -1994