| ]

طعن رقم 1522 لسنة 27 ق .ع جلسة 9-4-2005
الموضوع :    دعوى
العنوان الفرعي :    أحكام المادتين 134 و 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية لاتنطبق على المنازعات الإدارية
المبدأ
فقرة رقم :1
-   تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائى لمجلس الدولة هو تطبيق أحتياطى وثانوى مشروط بعدم وجود نص خاص فى قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا .
-    ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحـــرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , وأن طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضى الإدارى بدور ايجابى , فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها لما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها , الأمر الذى يتضح معه أن المادة(  134 ) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية , وقياسا على ذلك فإن المادة ( 140)  من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها أيضا مع مقتضيات نظام القضاء الإدارى , وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيا كانت لا تسقط بمضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها .