| ]

طعن رقم 1460 لسنة 33 ق.ع - جلسة 17-6-1989
الموضوع    إختصاص
العنوان الفرعي :  إ  ختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية - ضوابطه
المبدأ : 
   -  الأصل هو إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - هذا الاختصاص ورد إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين و استثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحكمة العمالية " بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن إختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التى عينها القانون - مؤدى كل من الوقف الإحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق و الوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل و منعه من مباشرة إختصاصه و فى ذلك يلتقى قرار الوقف بالقرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذلك الأثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفته و إسقاط ولايتها عنه جبراً و يكشف بذاته عن قصد جهة العمل فى إحداث الأثر القانونى للوقف - للمحكمة بما لها من هيمنة عن التكييف القانوني للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطى لهذا القرار و صفة الحق بإعتباره قراراً بالوقف عن العمل و تنزل عليه حكم القانون غير مقيدة فى ذلك بالمسمى الذى أعطته له جهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية - مؤدى ذلك : اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى      "  34    "  ص -14     -       القاعدة رقم -  (        ) -  >