| ]

طعن رقم 1823  لسنة 38 ق.ع جلسة 22-3-1998
 
الموضوع : إختصاص
العنوان الفرعى : مايخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية -  قرار تحميل عامل بشركة قطاع عام دون ارتباطه بقرار جزاء
المبدأ
التأديب يعتبر جزءاً من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية في المادة ( 15 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام على العاملين في الجهات الحكومية بصفة عامة وعلى بعض العاملين من الجهات الخاصة وهم العاملون في القطاع العام وهو في الحالتين اختصاص محدد أعطى للمحاكم التأديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بالمنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية ولذا يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية. وفقا للقواعد العامة في تفسير القوانين والتي تقضى بأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه – أعملاً لذلك يجب قصر اختصاص المحاكم التأديبية على الطعون في القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقرره في القوانين واللوائح صراحة كجزاء على مخالفات واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم والخروج على الواجب الوظيفي فالمعيار هنا شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل فإذا كان من بين الجزاءات التأديبية المقررة عامة في القوانين واللوائح كان الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية وإذا لم يكن من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن فيه أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع لأحكام القانون العام أو لأحكام القانون الخاص – اختصاص المحاكم التأديبية بتحميل العامل في شركة من شركات القطاع العام بقيمة العجز في عهدته منوط بأن يكون ذلك مرتبطاً بقرار جزاء صريح مما تختص بنظره هذه المحاكم، فإذا ما انحصر الطعن في قرار التحميل مستقلاً لم يكن للمحكمة التأديبية أن تتصدى له – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى  " ص -  1037  القاعدة رقم -  (112) -  >