اختصاص إدارة براءات الاختراع – الالتزام بالفح
طعن رقم 3411 لسنة 31 ق.ع جلسة 1- 4- 1993
الموضوع : براءات اختراع
العنوان الفرعى : اختصاص إدارة براءات الاختراع – الالتزام بالفحص.
المبدأ :
- المادتان 18 و 20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
- تختص إدارة براءات الاختراع بالتحقيق من أمور ثلاثة هى أن يكون الطلب مقدماً وفقا لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة - الاختصاص بالفحص يشمل بالضرورة التحقق من قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي وابتكاريه العناصر وهما من الشروط الموضوعية لمنح البراءة - المستفاد من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع لم يلزم الإدارة المختصة بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية فى طلب البراءة إلا أنه لم يمنعها منه وألزمها بناء قرارها على أساس - قرار الإدارة فى هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء الإداري - تطبيق .
<سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الأول " ص - 5 - القاعدة رقم - ( 1 ) - >