اختصاص إدارة براءات الاختراع – الالتزام بالفح

طعن رقم 3411 لسنة 31 ق.ع جلسة 1- 4- 1993
 
الموضوع : براءات اختراع
العنوان الفرعى : اختصاص إدارة براءات الاختراع – الالتزام بالفحص.
المبدأ :
 - المادتان 18 و 20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
- تختص إدارة براءات الاختراع بالتحقيق من أمور ثلاثة هى أن يكون الطلب مقدماً وفقا لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة - الاختصاص بالفحص يشمل بالضرورة التحقق من قابلية  الاختراع للاستغلال الصناعي وابتكاريه العناصر وهما من الشروط الموضوعية لمنح البراءة - المستفاد من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع لم يلزم الإدارة المختصة بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية فى طلب البراءة إلا أنه لم يمنعها منه وألزمها بناء قرارها على أساس - قرار الإدارة فى هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء الإداري - تطبيق .
 <سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الأول " ص -  5  -   القاعدة رقم -  ( 1   ) -  >
 

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج طلب سحب مستندات من المحكمة

صيغة توكيل خاص تسجيل شهر عقاري

نموذج طلب صورة رسمية من المحضر

دعوي مطالبة بمصاريف ولادة

موسوعة أحكام النقض المصرية فى الجنائى9(تبوير ارض زراعية)