| ]



قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004
بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
( الوقائع المصرية – العدد 131 في 14 يونيه سنة 2004 )

وزير العدل
بعد الإطلاع علي الدستور ،
وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ،

قـرر

( المادة الأولي )
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمي " الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " يتولي رئاستها مساعد الوزير المختص ، ويعاونه من يلزم ندبهم من رجال القضاء والنيابة العامة ، ويلحق بها العدد اللازم من العاملين بوزارة العدل .

( المادة الثانية )
Text Box: اضغط للرجوع للفهرستختص الإدارة العامة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها ، وعي وجه الخصوص ما يأتي :
(1)                                     متابعة سير العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لضمان انتظامه ، وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات.
(2)                                     إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، ومتابعة القيد فيه وتحديثه.
(3)               تلقي ترشيحات الوزارات المعنية ، بشأن أسماء الإخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية ، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها ، وعرضها علي مساعد الوزير
(4)               إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب التسوية ، وعرضها علي وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير ، وذلك خلال شهر يونيو من كل عام.
(5)               اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية في بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشائها من الترشيحات.  
(6)               تلقي إحصائيات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شانها وذلك بمعرفة المكتب الفني للإدارة العامة.
(7)               التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب التسوية ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب ، وآثارها الإيجابية في تحقيق الاستقرار الأسري.
(8)                                     اقتراح ما بلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء مكاتب التسوية .
(9)                                     إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب التسوية وتيسير مهامها.
(10)             إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بالجمهورية تشتمل بخاصة علي معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل علي تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة الي المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما اتخذ في شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض ، وذلك بالإضافة الي أية بيانات أخري تفيد في متابعة مجريات العمل في المكاتب وتطوير أدائها.
(11)                               إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.

( المادة الثالثة )
يكون الإدارة العامة مكتب فني يؤلف من بين المنتدبين بها من رجال القضاء والنيابة العامة ويصدر بتشكيلة وبتحديد اختصاصاته قرار من مساعد الوزير المختص بعد العرض علي الوزير.

( المادة الرابعة )
يرسل كل مكتب من مكاتب التسوية الي الإدارة العامة في موعد لا يجاوز الخامس من كل شهر كشوفاً إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي .
وتتضمن الكشوف بيانا بأعداد طلبات التسوية التي قدمت إلى المكتب أو أحيلت من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه علي هيئة المكتب التي كلفت بتسويته ، وأسماء أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث تحقق الصلح الكلي أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها الي الشهر التالي أو عدم استنفاد ميعادها أو حصول اللجوء إلى المحكمة.

( المادة الخامسة )
تتلقي الإدارة العامة الشكاوي التي تقدم من ذوي الشأن في خصوص أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية ، وتعرض هذه الشكاوي علي مساعد الوزير المختص ، وله أن يحيل الشكوى إلى أي من رجال القضاء والنيابة العامة المنتدبين بالإدارة لفحصها ، وللمحال إليه في سبيل ذلك الانتقال الي مقر المكتب والإطلاع علي الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يحال الي مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم.

 

( المادة السادسة )
تتلقي الإدارة العامة طلبات ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من التخصصين في شئون الأسرة الذين يرغبون في قيد أسمائهم في جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، ويتولي المكتب الفني بها فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .

( المادة السابعة)
علي إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.

( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريراً في 2/6/2004

وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر