الشرح والتعليق علي مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة المادةالرابعة2004
مادة 4
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن ، وكلما طالبت منها المحكمة ذلك.
) الشرح والتعليق (
نيابة شئون الأسرة
لاكتمال منظومة التيسير علي المتقاضين بتوحيد جهة الاختصاص القضائي في مسائل الأحوال الشخصية في يد محكمة واحدة هي محكمة الأسرة . قرر المشرع إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي – وفق صريح نص المادة 4 من القانون الجديد – عدة مهام [1]هي:
أولا ::: الإشراف علي أقلام كتاب محكمة الأسرة
تتولي نيابة شئون الأسرة الإشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة وذلك طبقاً للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
ويرتبط بإشراف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محكمة الأسرة بيان دورها في حل المشكلات التي قد تنجم عن قيد الدعاوى أمام هذه المحكمة ، فقد يمتنع قلم الكتاب عن قيد صحيفة دعوي ما – لسبب عدم استيفاء المستندات أو لغيرة من الأسباب – في هذه الحالة يعرض الأمر علي نيابة شئون الأسرة والتي تصدر قرارها بقيد الدعوى أو برفض قيدها ، فإذا كان القرار برفض قيد الدعوى يعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة لإصدار قرارة ، ولا يعرض الأمر علي رئيس محكمة الأسرة لانتفاء اختصاصه ، فلاختصاص بمشكلات قيد الدعاوى ينعقد لقاضي الأمور الوقتية والثابت أن القانون رقم 10 لسنة 2004 لم ينقل هذا الاختصاص إلى رئيس محكمة الأسرة كما فعل بالنسبة إلى إصدار الأوامر علي العرائض .
التظلم من قرار قلم كتاب محكمة الأسرة برفض قيد الدعوى.
خولت المادة 65 من قانون المرافعات قلم كتاب المحكمة الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى ، وقيدت الامتناع أو حق الامتناع إذا جاز التعبير بأسباب محددة تتعلق بعدم استيفاء المدعي للمسندات المطلوبة منه ، وفي المقابل لتقرير هذه السلطة لقلم الكتاب فقد أجيز لمن رفض قيد دعواه أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب يفصل فيها نهائياً بعد سماع أقوال المتظلم وأقوال قلم الكتاب وذلك بتأييد الأخير في عدم قيد صحيفة الدعوى أو الأمر بقيدها.
ثانياً ::: حضور جلسات محكمة الأسرة ودوائها الاستئنافية
الغي المشرع بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 القانون رقم 628 لسنة 1955 الخاص ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، وبموجب القانون السابق إلغاءه كانت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ، فكان للنيابة ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من الواجبات [2].
وقد قرر نص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2004 انشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
دور نيابة الأسرة وفق أحكام القانون 10 لسنة 2004 .
قرر نص المادة 4 من القانون 10 لسنة 2004م انه تتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً ، وعلي ذلك يكون دور نيابة شئون الأسرة :
1- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون ، ولها أن تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي ، كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعينون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم ، وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.
2- للنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية أن تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو الى مكان أمين.
وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- أن تأذن لوصى التركة أو منفذ الوصية او مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة .
3- للنيابة العامة أن تأمر بناء على إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها أن تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي ، و لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.
3- تحظر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
5- للنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.
6- للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصيها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
ثالثاً ::: تدخل وإدخال نيابة شئون الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 م
طبقاً لنص المادة 4 الفقرة 2 من القانون 10 لسنـة 2004م تتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
والواضح من النص انه يجب علي نيابة شئون الأسرة أن تتدخل في الدعوى المنظورة … والتساؤل … ما هي تلك الدعاوى التي يجب أن تتدخل فيها النيابة …؟؟؟ ، والإجابة الدعاوى التي يجب أن تتدخل فيها النيابة هي تلك الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وهي :
أولا ::: مسائل الأحوال الشخصية التي كان ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية ثم أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الجزئية تختص بنظر المسائل التالية .
أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور ولمصروفات بجميع أنواعها
الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
الإذن بزواج من لا ولى له .
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع
دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن , وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفهـا أو الحد منها .
تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
ثانيا ::: مسائل الأحوال الشخصية التي كان ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية ثم أبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الابتدائية تختص بنظر المسائل التالية .
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
تلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
وطبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الابتدائية تختص بنظر المسائل التالية .
تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأذون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.
رابعاً ::: إيداع نيابة شئون الأسرة لمذكرتها بالرأي القانوني في الدعاوى والطعون طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 م
أوجب المشرع علي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي القانوني في كل دعوي أو طعن من تلك التي تختص بها محكمة الأسرة ، كما الزم نيابة شئون الأسرة بكتابة المذكرة بالرأي القانوني متي طلبت منها المحكمة ذلك.
[1] جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب " بمقتضى نص المادة 4 تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة يناط بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية ، في الدعاوى والطعون أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وجعل تدخلها في هذه الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية والطعون المشار إليها بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب "
[2] عكس ذلك المستشار / عزمي البكري – المرجع السابق – ص 128.