شرح قانون الاسرة المادة الثانى +الدفوع المتعلقة بها

المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

) الشرح والتعليق (
حدد المشرع لبدء تنفيذ أحكام هذا القانون 1/10/2004م كما قضي بذلك صراحة نص المادة الخامسة من قانون الإصدار " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.

وقد أورد المشرع بنص المادة الثانية من قانون الإصدار عددا من القواعد والأحكام الهامة التي تمهد لتطبيق أحكام القانون 10 لسنة 2004 نوردها كالتالي :

القاعدة الأولي ::: الإحالة إلى محكمة الأسرة
أوجبت الفقرة الأولي من المادة الثانية علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .

التطبيق العملي ::: الدفع بالإحالة إلى محكمة الأسرة

أوجبت الفقرة الأولي من المادة الثانية – علي نحو ما أشرنا - علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وقبل بيان أحكام هذه الإحالة نقرر أن لمحكمة الأسرة نوعين من الاختصاص
اختصاص نوعي                  اختصاص محلي أو مكاني

أما الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة فلا يثير مشكلات تذكر إذ أن القانون 10 لسنة 2004م  قد حدد اختصاص محاكم الأسرة نوعياً بنصوص قاطعة " يراجع في تحديد الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة الشرح والتعليق علي نص المادة 3 .

كيفية إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة المختصة واعلان الخصم الغائب  تحال إلى محكمة الأسرة دعاوي الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاصها ، والإحالة تتم بموجب قرار من المحكمة ، يتضمن هذا القرار تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أمام محكمة الأسرة ، وقد تتم الإحالة دون تحديد جلسة ويتولى قلم كتاب محكمة الأسرة تحديد تلك الجلسات في ضوء توزيع تلك الدعاوى علي الدوائر المتعددة لمحكمة الأسرة ، والصحيح طبقاً لنص المادة 113 من قانون المرافعات انه كلما حكمت المحكمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ،  وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وتثير إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة مع غياب أحد خصوم الدعوى مشكلة هامة جداً تتعلق بطريقة تنفيذ الإعلان .

وقد عالج المشرع مشكلة غياب أحد خصوم الدعوى في الجلسة المحددة أمام محكمة الأسرة  " غياب المدعي – المدعي عليه – المتدخل هجومياً أو انضماميا " فألزم قلم كتاب محكمة الأسرة إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور لجلسة محددة ، وعلي ذلك يمتنع الحكم بشطب الدعوى أو السير فيها دون تمام هذا الإعلان وإلا كانت الإجراءات باطلة لتخلف مبدأ المواجهة في الخصومة وهو عماد فكرة التقاضي وحاصلة أن يمكن كل خصم من العلم بما يتم في الدعوى من إجراءات وتتاح له سبل الرد عليها [1].


الإعلان بالإحالة إلى محكمة الأسرة عن طريق المحضرين - عن طريق البريد
تثير إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة مع غياب أحد خصوم الدعوى كما ذكرنا مشكلة هامة جداً تتعلق بطريقة تنفيذ الإعلان بالإحالة .
والتساؤل ::: كيف يتم الإعلان بالإحالة حتى نتفادي البطلان  …؟

الزم المشرع إعلان الخصم الغائب " مدعي – مدعي عليه – متدخل هجومي أو انضمامي " بقرار الإحالة وتكليفه بالحضور و الأصل أن يتم الإعلان بواسطة المحضرين عملاً بالمادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ….." ، لكن المشرع لم يحدد طريقه بعينها للإعلان لذا يجوز الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولأنه يترتب علي عدم إعلان الخصم بقرار الإحالة – إذا لم يحضر من تلقاء نفسه – بطلان سائر الإجراءات التي تلي الإحالة يجب التثبت من حصول الإعلان بوجه قانوني ، والثابت أن للإعلان بطريق البريد خصوصية تقتضي التعرض له .



الدعاوى التي لا تحال إلى محكمة الأسرة

بعد أن قرر المشرع إحالة سائر دعاوى الأحوال الشخصية المتداولة إلى محاكم الأسرة عاد فاستثني حالين هما :

أولا ::: الدعاوى المحكوم فيها
ثانياً ::: الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .

ما هو الوضع القانوني للأحكام الصادرة في الدعاوى السابقة …؟
تبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي " الاستئناف – النقض " .

" ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون " .

مشكلة عملية ::: ما هو الوضع القانوني للدعوى المحجوزة للحكم مع التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات  …؟
إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة تاليه مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في أجل حددته لهم فإن بابا المرافعة لا يعتبر قد أقفل إلا بانقضاء هذا الأجل فإذا صادف هذا الأجل تاريخ سابق علي تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة 2004م فلا يسري الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وتلتزم المحكمة بإحالة الدعوى الي محكمة الأسرة للاختصاص[2]

القاعدة الثانية ::: خضوع الدعاوى التي لم تحال إلى محكمة الأسرة الي طرق الطعن العادية 


Text Box: اضغط للرجوع للفهرس
 


وفقاً لصريح نص المادة الثانية – الفقرة الأخيرة - تبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى – الدعاوى المحكوم فيها ، الدعاوى المحجوزة للحكم - خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون ، بما يعني أنه يجوز الطعن في هذه الأحكام بالاستئناف والنقض .



[1] الدعوى وإجراءاتها – مستشار / رمضان جمال – الطبعة الرابعة – المركز القومي للإصدارات القانونية 2004
[2] شرح قانون محكمة الأسرة – حسن عبد الحليم عناية المحامي – الطبعة الأولي 2004/2005 – المكتب الفني للإصدارات القانونية .

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج طلب سحب مستندات من المحكمة

صيغة توكيل خاص تسجيل شهر عقاري

نموذج طلب صورة رسمية من المحضر

مذكرة دفاع فى دعوى تعويض عن قتل خطأ فى حادث سياره

مذكره فى دعوى خلع لزوجة من زواج عرفي