شرح القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المادة الثانية
( المادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :
1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
) الشرح والتعليق (
الاشتراك الإجباري في نظام تأمين الأسرة وشبهة عدم الدستورية.
تلتزم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م.
وقد أوضحنا أن المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ، والغاية من تأسيس نظام تأمين الأسرة ووفق صريح نص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.
الفئات المالية للاشتراك في صندوق تأمين الأسرة
م | فئة الاشتراك | الواقعة المنشئة للدفع | الملزم بالدفع |
1 | خمسين جنية | الزواج | الزوج |
2 | خمسين جنية | الطلاق – المراجعة | المطلق - المراجع |
3 | عشرين جنية | الميلاد | المبلغ |