قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 3092 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية


قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004
المعدل بالقرار رقم 3092 لسنة 2004
بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين
القانونيين والاجتماعيين والنفسيين
لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
( الوقائع المصرية – العدد 131 في 14 يونية سنة 2004 )
( الوقائع المصرية – العدد 142 في 27 يونية سنة 2004 )

وزير العدل
بعد الإطلاع علي الدستور ،
وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ،
وعلي قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ،
Text Box: اضغط للرجوع للفهرسوبعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الصحة والسكان ،

قـرر

( المادة الأولي )
يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه ، ما يأتي
(1)أن يكون متزوجاً.
(2) أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا في القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .
(3) أل تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن خميس سنوات.
(4)ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(5)أن يبدي كتابة رغبته أو موافقته علي اختياره في تشكيل مكاتب التسوية .

ويجوز لوزير العدل ، عند الضرورة ، التجاوز عن الشرطين المنصوص عليهما في البندين ( 1، 3 )

( المادة الثانية )
علي من يرشح لعضوية مكاتب التسوية من الأخصائيين أن يقدم الي الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل المستندات الآتية :
1-شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
2-وثيقة الزواج أو صورة منها.
3- الشهادة الدالة علي الحصول علي المؤهل المطلوب.
4- المستند الدال علي الخبرة المطلوبة
5- صحيفة الحالة الجنائية
 ( المادة الثالثة )
يعد بالإدارة العامة ملف لكل من الإخصائيين المرشحين يدون عليه أسم صاحبه ، ورقم قيده في سجل خاص ينشأ بالإدارة العامة ، وتودع بالملف كل المستندات الخاصة به .

( المادة الرابعة )
تعرض ملفات المرشحين علي المكتب الفني للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأي في شأن صلاحيتها ، وذلك بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل منهم .

( المادة الخامسة )
تعد قوائم بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، وتعرض علي مساعد الوزير المختص لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ إجراءات تشكيل مكاتب التسوية.

( المادة السادسة )
تعد في الإدارة العامة سجلات تقيد فيها تشكيلات مكاتب التسوية ، وفقاً للقرارات الصادرة من وزير العدل في هذا الشأن ، وتعقد لمن تم اختيارهم الدورات التأهيلية والتدريبية اللازمة.

( المادة السابع )
علي إدارات وزارة العدل تنفيذ أحكام هذا القرار.

( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

تحريراً في 2/6/2004

وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج طلب سحب مستندات من المحكمة

صيغة توكيل خاص تسجيل شهر عقاري

نموذج طلب صورة رسمية من المحضر

مذكرة دفاع فى دعوى تعويض عن قتل خطأ فى حادث سياره

مذكره فى دعوى خلع لزوجة من زواج عرفي