| ]


قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004
المعدل بالقرار رقم 3092 لسنة 2004
بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين
القانونيين والاجتماعيين والنفسيين
لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
( الوقائع المصرية – العدد 131 في 14 يونية سنة 2004 )
( الوقائع المصرية – العدد 142 في 27 يونية سنة 2004 )

وزير العدل
بعد الإطلاع علي الدستور ،
وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ،
وعلي قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ،
Text Box: اضغط للرجوع للفهرسوبعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الصحة والسكان ،

قـرر

( المادة الأولي )
يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه ، ما يأتي
(1)أن يكون متزوجاً.
(2) أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا في القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .
(3) أل تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن خميس سنوات.
(4)ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(5)أن يبدي كتابة رغبته أو موافقته علي اختياره في تشكيل مكاتب التسوية .

ويجوز لوزير العدل ، عند الضرورة ، التجاوز عن الشرطين المنصوص عليهما في البندين ( 1، 3 )

( المادة الثانية )
علي من يرشح لعضوية مكاتب التسوية من الأخصائيين أن يقدم الي الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل المستندات الآتية :
1-شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
2-وثيقة الزواج أو صورة منها.
3- الشهادة الدالة علي الحصول علي المؤهل المطلوب.
4- المستند الدال علي الخبرة المطلوبة
5- صحيفة الحالة الجنائية
 ( المادة الثالثة )
يعد بالإدارة العامة ملف لكل من الإخصائيين المرشحين يدون عليه أسم صاحبه ، ورقم قيده في سجل خاص ينشأ بالإدارة العامة ، وتودع بالملف كل المستندات الخاصة به .

( المادة الرابعة )
تعرض ملفات المرشحين علي المكتب الفني للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأي في شأن صلاحيتها ، وذلك بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل منهم .

( المادة الخامسة )
تعد قوائم بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، وتعرض علي مساعد الوزير المختص لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ إجراءات تشكيل مكاتب التسوية.

( المادة السادسة )
تعد في الإدارة العامة سجلات تقيد فيها تشكيلات مكاتب التسوية ، وفقاً للقرارات الصادرة من وزير العدل في هذا الشأن ، وتعقد لمن تم اختيارهم الدورات التأهيلية والتدريبية اللازمة.

( المادة السابع )
علي إدارات وزارة العدل تنفيذ أحكام هذا القرار.

( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

تحريراً في 2/6/2004

وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر