| ]


مادة 10

تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .

وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل .

 

مادة 11

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .
وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال القضية .
) الشرح والتعليق (

Text Box: اضغط للرجوع للفهرس 


انعقاد جلسات محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية

وفق صريح نص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004 تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .

وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى[1] .
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية " أوجب المشروع أن تنعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، بعيدة عن أجواء هذه الجلسات ، تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبصفة خاصة الصغار للاستماع إلى أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وما إليها"

 

حضور الخبيرين أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية

وفق صريح نص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004 يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .

والواقع أن نص المادة يفرق بين حالتين لحضور الخبراء

الحالة الأولي : ويكون الحضور فيها وجوبيا ويكون ذلك في :
دعاوي الطلاق والتطليق.
دعاوي التفريق الجسماني.
دعاوي الفسخ وبطلان الزواج .
دعاوي حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به دعاوي النسب والطاعة.

الحالة الثانية : ويكون الحضور فيها غير إجباري أو اختياري للمحكمة إذا ترآي للمحكمة أنها بحاجة إلى جهد الخبراء ودرايتهم.

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم حضورهما جلسات المحاكمة


الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم إيداع الخبيرين التقرير المنوط بهما


الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لكون أحد الخبيرين ليس من النساء

يثار الدفع ببطلان الحكم الصادر دون من محكمة الأسرة إذا صدر دون حضور الخبيرين " الاجتماعي والنفسي " جلسات المحكمة ، أو تخلف احدهما عن إيداع التقرير الخاص به ، كما يبطل الحكم الصادر إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.
والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام لذا يجوز لأي خصم التمسك به ، كما أن للمحكمة أن تقضى به دون دفع يبدي . 



[1] وردت عبارة مصلحة الطفل الفضلى في المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة ، ويقصد بها في سياق المادة 10 من القانون 10 لسنة 2004 أن يكون لمصلحة الطفل التفضيل والتقديم عما سواها من المصالح إذا تعارضت تلك المصالح.