| ]


مادة 5

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل .
) الشرح والتعليق (

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية


منظومة التدخل التشريعي التي انتهت بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 م اقتضت أن يسبق رفع الدعوى إلى المحكمة عرضها علي جهة متخصصة تكون مهمتها محاولة التصفية الودية أو الرضائية للمشكلة .

Text Box: اضغط للرجوع للفهرسلذا أنشأ المشرع بموجب المادة 5 من القانون 10 لسنة 2004 م بدائرة كل محكمة جزئية مكتب لتسوية المنازعات الأسرية ، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في تبرير إنشاء مكتب فض المنازعات " حرص المشرع علي إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلاً عن دور توفيقي يتغيا إنهاء المنازعة صلحاً بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوماً أخري باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل أو ذلك تتولي النيابة العامة – نيابة شئون الأسرة – إثباته في محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى في حدود ما تم الصلح فيه ، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها في الجلسة المحددة .
وأجاز المشروع للنيابة أن تستعين في دورها التوفيقي المشار إلية بأحد رجال الدين وأناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وفي اختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة .

التشكيل القانوني لمكتب فض المنازعات الأسرية } هيئة المكتب {

1-   رئيس للمكتب علي أن يكون من ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم  من المتخصصين في شئون الأسرة
2-   أخصائيين قانونين .
3-   أخصائيين اجتماعين
4-   أخصائيين نفسيين

ويصدر بقواعد اختيار هؤلاء الخبراء قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين وهم وزير الشئون الاجتماعية – وزير الصحة .