الشرح والتعليق علي مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة المادةالثانية2004
مادة 2
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة " 11 " من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .
) الشرح والتعليق (
التشكيل القانوني لمحكمة الأسرة .
وفقاً لصريح نص المادة 2 الفقرة 1 من القانون 10 لسنة 2004م تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة " 11 " من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء .
والتساؤل ::: هل يعد الخبيرين الاجتماعي والنفسي جزء من تشكيل محكمة الأسرة …؟
ما أثار هذا التساؤل أو تلك المشكلة إن جاز التعبير صريح نص المادة 11 الفقرة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004 والتي قررت " يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة ".
والرأي انه لا يمكن القول أن الخبيرين الاجتماعي والنفسي هم جزء من تشكيل محكمة الأسرة للأسباب الآتية :
1- ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " الخبيران المشار إليهما وإن كان حضورهما علي سبيل الوجوب في بعض قضايا تنظرها محكمة الأسرة إلا أنهما لا يدخلان في تشكيل المحكمة بالمعني الحرفي الدقيق لمصطلح التشكيل ذلك أن مفهوم التشكيل القضائي أن يكون واحداً ثابتاً لا تنقطع عناصره أو تتغير بمناسبة تنوع المطروح أمام المحكمة ، وهو ليس كذلك كما سبق البيان ، إذ حضورهما يكون بمناسبة دعاوي معينة . هذا من وجه ، ومن وجه آخر فإن إلزامهما بتقديم تقرير بالرأي مؤداه أنهما يفصحان عن رأيهما في النزاع المطروح بما يمنعهما من المداولة في الحكم . وهي تتم بمشاركة كل أعضاء الهيئة التي تصدره [1].
2- أن القول باعتبار الخبيران جزء من تشكيل محكمة الأسرة يتعارض مع صريح اللفظ الذي استخدمه المشرع " ويعاون المحكمة …… خبيران …" ولو أراد المشرع اعتبـار الخبيران جزء من تشكيل المحكمة – محكمة الأسرة – لقرر ذلك صراحة وقرر في الوقت ذاته الإجراءات التي يجب أن تتبع والخاصة بحلف اليمن ، ونذكر جميعاً نص المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن حين قرر المشرع إلحاق أحد المهندسين في تشكيل المحكمة فحدد كيف يتم الاختيار وإجراءات هذا الاختيار واليمين التي يؤديها المهندس قبل مباشرة مهام عمله كجزء من تشكيل المحكمة [2]"
الأستاذ الزميل ::: الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لمخالفة المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004.
إبداء هذا الدفع يثير هذا التساؤل الهام
هل يبطل الحكم الصادر عن محكمة الأسرة إذا تخلف الخبيرين أو أحدهما عن الحضور أو لم يكن أحدهما علي الأقل من النساء ، وهل يبطل الحكم إذا لم يقم أحد الخبيرين بإيداع التقرير الخاص به …؟
الواقع أن المشرع – المادة 11 من القانون 10 لسنة 2004 - لم يساوي بين جميع الدعاوى التي تنظرها محكمة الأسرة في خصوص إيجاب حضور خبيرين أحدهما نفسي والأخر اجتماعي ، وبيان ذلك ::
الحالات التي يوجب فيها القانون حضور الخبيران والتي يكون الدفع فيها صحيحاً
يجب حضور الخبيران المشار إليهما – يجب – في الدعاوى الآتية :
q دعاوي الطلاق والتطليق
q دعاوي التفريق الجسماني
q دعاوي الفسخ وبطلان عقد الزواج
q دعاوي حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
ويري البعض من الفقه أن النص علي حضور الخبيران سوف يثير كثير من المشكلات التي قد تتخذ صورة طعون علي صحة تشكيل المحكمة خاصة أن المشرع لم يتطلب في الخبيرين مستوي علمي مرضي كحصول الخبير علي درجة الماجستير أو الدكتوراه [3].
المهم أن تخلف أحد الخبيرين عن حضور جلسات المحاكمة في الدعاوى التي يجب فيها حضورهما تبطل معه إجراءات المحاكمة ويبطل بالتالي الحكم الصادر ، وكذلك تبطل إجراءات المحاكمة إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء ، وأخيراً يبطل الحكم إذا لم يقدم أي من الخبيرين التقرير الخاص به قبل صدور الحكم .
الحالات التي لم يوجب فيها القانون حضور الخبيران والتي لا يقبل فيها الدفع
لا يمكن حصر هذه الحالات لأن نص القانون أجاز لمحكمة الأسرة أن تستعين بمن ترى من الخبراء إذا اقتضى حال الدعوى ذلك.
التشكيل القانوني للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة ، استعانة الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة بمن تراه من الخبراء
تتشكل الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف علي أن يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، و للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين ، وفي هذا الشأن ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004م " وقد أدخل المشرع نظاماً جديداً في جميع منازعات الأحوال الشخصية ، يجوز بمقتضاه للمحكمة أن تستعين بأخصائي اجتماعي لإعداد تقرير عن المنازعة المعروضة عليها في موعد لا يجاوز أسبوعين ، ومن خلال هذا التقرير تتمكن المحكمة من الوقوف علي أساس وطبيعة الخلاف وحالة أطراف الخصومة فيكون حكمها نابعاً من الواقع الفعلي ، لاماً بصورة الخصـوم لها ومن ثم يجيء حكمها عنواناً للحقيقة الواقعية والقانونية .
[1] راجع مستشار / عزمي البكري – التعليق علي قانون إنشاء محاكم الأسرة – دار محمود – ص 30 – بند 18.
[2] يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة ، ويحلف المهندس يمينا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة .
[3] [3] محاضرات حول تطبيق قانون الأسرة ألقاها الأستاذ / محمد عبد الحميد الدكر المحامي بالنقض – بنادي محامين شبرا الخيمة – يومية الخميس 22/9/2004.