| ]


مادة 3

تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3 " من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها.

كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها 


Text Box: اضغط للرجوع للفهرس) الشرح والتعليق (

 
يتصدي نص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 لعديد من الموضوعات الهامة نتعرض لها وفق الترتيب التالي :

الموضوع الأول
اختصاص محاكم الأسرة
طبقاً لنص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة تختص هذه المحاكم ودون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

إذا يجب لتحديد الدعاوى التي تختص بها محكمة الأسرة الرجوع إلى نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وهو القانون الخاص بتنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، والذي يعد القانون رقم 10 لسنة 2004 محل البحث تتمته الطبيعية كما أوضحنا بالمقدمة.

وقبل التعرض لمسائل الأحوال الشخصية التي أصبحت تختص بها محكمة الأسرة نقرر ثلاث حقائق هامة هي :

الحقيقة الأولي : أن الاختصاص الذي تعرضت له المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة هو الاختصاص النوعي أما الاختصاص المحلي أو المكاني  فقد تناوله المشرع في المادة 12 من ذات القانون ، والاختصاص النوعي يعني سلطة المحكمة في الفصل في دعوي معينة بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي الي نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب هذه المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم [1].

وقد عرفت المحكمة الدستورية الاختصاص النوعي بنصها " قواعد الاختصاص الولائي أو المتعلقة بالوظيفة هي التي تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، بينما تحدد قواعد الاختصاص النوعي كيفية توزيع الاختصاص الوظيفي بين محاكم الجهة القضائية الواحدة ، وذلك بتحديد نصيب كل نوع منها في الاختصاص المنوط بالجهة التي تتبعها ، فإن مقتضى ذلك ولازمة أن يكون تطبيق قواعد الاختصاص الولائي سابقاً علي تطبيق قواعد الاختصاص النوعي .."
( الدعوى رقم 15 لسنة 8 ق " تنازع " جلسة 1/2/1992 )
الحقيقة الثانية : أن الاختصاص النوعي الذي يثار بشأن محكمة الأسرة يشمل الاختصاص بجميع دعاوي الأحوال الشخصية  " مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس – مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس "
الحقيقة الثالثة : أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لم ينص تحديداً علي جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس أو المال وإنما عدد المسائل التي تختص بها المحاكم الجزئية علي أن تختص المحاكم الابتدائية بما عدا هذه المسائل.

بعد بيان الحقائق السابقة نتولى بيان اختصاص محكمة الأسرة نوعياً وفق قسمين أساسيين ، القسم الأول اختصاص محاكم الأسرة في مسائل الولاية علي النفس . القسم الثاني اختصاص محاكم الأسرة في مسائل الولاية علي المال ، والثابت أن التقسيم السابق هو التقسيم الأساسي في دراسة مسائل الأحوال الشخصية . 

القسم الأول
اختصاص محكمة الأسرة
بشأن مسائل الأحوال الشخصية " ولاية علي النفس "

دعاوى الأحوال الشخصية " نفس " التي كانت من اختصاص المحكمة الجزئية والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004:

حددت المادة 9 – أولا - من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - حددت مسائل الأحوال الشخصية " نفس " التي كانت تختص بها المحكمة الجزئية ، والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة ، وهي :
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. 
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.
3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة  والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.
5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7- الإذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة  ما لم يثر بشأنها نزاع .
9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا.

دعاوى الأحوال الشخصية " نفس "  دعاوى التي كانت من اختصاص المحكمة الابتدائية والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004:

حددت المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - حددت مسائل الأحوال الشخصية " نفس " التي كانت تختص بها المحكمة الابتدائية والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة ، وهي :
1- دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.
2- دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
3- دعاوى النفقات و الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب  ودعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
القسم الثاني
اختصاص محكمة الأسرة
بشأن مسائل الأحوال الشخصية " ولاية علي المال "

دعاوى الأحوال الشخصية " مال " التي كانت من اختصاص المحكمة الجزئية وصارت من اختصاص محكمة الأسرة بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004:

حددت المادة 9 – ثانياً - من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - حددت مسائل الأحوال الشخصية " مال " التي كانت تختص بها المحكمة الجزئية ، والآن صارت هذه المسائل من اختصاص محكمة الأسرة ، وهي :

1- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

2- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
4- استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين  والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
7- إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
8- طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9- الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

دعاوى الأحوال الشخصية " مال "  التي كانت من اختصاص المحكمة الابتدائية والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 :

حددت المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - حددت مسائل الأحوال الشخصية " مال " التي كانت تختص بها المحكمة الابتدائية ، والآن صارت هذه المسائل من اختصاص محكمة الأسرة ، بشرط أن يكون المال المطلوب حمايته يجاوز نصاب المحكمة الجزئية أي يجاوز عشرة آلاف جنية وهي :

1- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله
4- استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين  والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن , وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
7- إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
8- طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
9- الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة  تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

الموضوع الثاني

صحف الدعاوى
والإعفاء من الرسوم القضائية يمتد ليشمل دعوي الحبس

تنص الفقرة 2 من المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 م " ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة " 3 " من القانون ذاته. "

نص الفقرة 2 من المادة الثالثة يثير مشكلتين هامتين تتعلق الأولي بطريقة رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة في بعض الدعاوى ، وتتعلق الثانية بالإعفاءات التي قررها القانون رقم 10 لسنة 2004 لدعاوى النفقات والحبس .

المشكلة الأولي : خصوصية رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة في بعض الدعاوى.
تقديراً من المشرع لاعتبارات عديدة – سيلي بيانها – تقرر سريان أحكام المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية قبل تحويل هذا الاختصاص لمحكمة الأسرة .

والمادة 3 المشار إليها تنص " لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي ".

أما دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها فهي تلك التي كانت تختص بها المحكمة الجزئية " نفس – مال " الواردة بالمادة 9 " أولا – ثانياً " ونوردها لأهمية هذا من الناحيتين العلمية والعملية ، ذلك أن الأصل طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان إصدار قانون المحاماة انه " … ، لا يجوز  تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية .

دعاوى الأحوال الشخصية  التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها "  دعاوي الولاية علي النفس "  إعمالاً للمادتين  3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون  رقم 10 لسنة 2004 .
       q          دعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. 
       q          دعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.
   q    دعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

   q    دعاوى المهر والجهاز والدوطة  والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.
       q          دعاوي تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
       q          دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
       q          دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا.

دعاوى الأحوال الشخصية  التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها "  دعاوي الولاية علي المال "  إعمالاً للمادتين  3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون  رقم 10 لسنة 2004 .

       q          دعاوي تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

       q          دعاوي إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

       q          دعاوي تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
   q    دعاوي استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين  والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
       q          دعاوي  تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.
   q    دعاوي  تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
       q          دعاوي إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.


   q    دعاوي تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

الاعتبارات التي دعت المشرع إلى إعفاء الدعاوى السابقة من أيجاب توقيع المحامي علي صحيفتها.
في ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 " إعفاء دعاوي النفقات في جميع مراحل التقاضي من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام علي الصحيفة ، وفي هذين الأمرين تيسير علي المتقاضين وتخفيف عنهم "

المشكلة الثانية : الإعفاءات التي قررها القانون رقم 10 لسنة 2004 لدعاوى النفقات والأجور والمصاريف ودعوي الحبس .

إعلاء المشرع لمبدأ عدالة ناجزه في قضاء الأحوال الشخصية تراعي فيه مصلحة الأسرة والحفاظ عليها من التشتت . اقتضى أن تيسر سبل التقاضي في أحرج مراحلها ونعني مرحلة رفع الدعوى وسداد رسمها فنصت الفقرة 2 من المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 م " ويسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت من اختصاص المحكمة الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3 " من القانون ذاته ".

وما سبق يعني أن المشرع قرر إعفاء دعاوي النفقات ومنها دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، والتالي هو البيان والتفصيل :

دعاوى الأحوال الشخصية التي قرر المشرع إعفائها من الرسوم .

تنص المادة 3 من القانون 1 لسنة 200م والتي أحال إليها نص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 " …، وتعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي "

وقد ورد النص علي الإعفاء عاماً وبالتالي يمتد ليشمل الدعاوى التي يرفعها الزوج أو ترفعها الزوجة ، حال قيام الزوجية أو بعد انقضائها لسبب من الأسباب ، وطبقاً لصريح نص المادة 3 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004 تعفي دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ، وحسناً فعل المشرع إذ قرر – بموجب نص صريح – إعفاء دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات لتحقق الحكمة من الإعفاء في جميع الحالات السابقة .

حدود إعفاء دعاوي الأحوال الشخصية من سداد الرسوم القضائية .

الحد الأول : تحديد الدعاوى التي تعفي من سداد الرسوم

طبقاً لصريح نص المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة الثالثة الفقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004 فإن الإعفاء يشمل :
1-             دعوي نفقة الزوجية بأنواعها
2-             دعاوي نفقات الصغار ونفقة الأصول والفروع والحواشي
3-             دعاوي المطالبة بالأجور " أجر الإرضاع 0 أجر الخادم . أجر الحضانة …"
4-             دعاوي المطالبة بالمصروفات  " مصروفات مدرسية – علاج …"
5-             دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات.

الحد الثاني : تحديد الرسوم القضائية التي تم الإعفاء من سدادها.

في تحديد المقصود بالرسوم القضائية التي أعفي المشرع من سدادها المتقاضين في بعض دعاوي الأحوال الشخصية " السطور السابقة " ثارت مشكلة هامة تتعلق بتحديد المقصود بالرسوم القضائية التي تم الإعفاء منها وما تشمل ، أساس هذه المشكلة خلاف قائم بين مفهوم الرسوم القضائية ورسوم الدعوى ، ويعرض الفقه[2] لهذه المشكلة بالتقرير بأن المحكمة الإدارية العليا حددت الرسوم القضائية بأنها تشمل رسم الدعوى ورسم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسم التنفيذ وأجر النشر الخاص بالإعلانات القضائية ، أما الدعوى فهي أكثر شمولاً من الرسوم القضائية ، فهي تشمل الرسوم القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم واللازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى صدور الحكم فيها ، كأتعاب الخبراء الذين عينوا في القضية ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم ومصاريف انتقال المحكمة في الحالات التي يجب فيها انتقالها وأخيراً مقابل أتعاب المحاماة.

والرأي الصحيح في تصورنا هو ما قرره حكم محكمة النقض التالي
( إن الرسوم القضائية في صدد الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعني الذي قصده من المصروفات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الهيئة الطاعنة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص )
( طعن  562 لسنة 56 ق  جلسة 23/3/1987 – غير منشور )

ودعمنا للرأي السابق وتصورنا صحته إنما ينبني علي صريح نص المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 والتي قررت بعبارة صريحة " … وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم … " ودعمنا للرأي السابق وتصورنا صحته إنما ينبني كذلك علي أساس من تقدير للدعائم التي أرساها المشرع لخصومات الأحوال الشخصية وكم التسهيلات التي منحها للمتقاضين ، فلم يكن بعيداً عن الصحة تطابق مفهوم الرسوم القضائية ورسوم الدعوى في مجال الإعفاء من سدادهما ، وننوه أن الإعفاء من الرسوم امتد ليشمل أتعاب المحاماة . 

الحد الثالث : تحديد نطاق الإعفاء من حيث مراحل تداول الدعاوى.

وفقاً لصريح نص المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 تعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات في كل مراحل التقاضي ، ومنها كذلك وكما أوضحنا دعوي الحبس .
الموضوع الثالث

اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار
إشهادات الوفاة والوراثة

الأصل - كما سلف - هو اختصاص محكمة الأسرة بكل مسائل الأحوال الشخصية التي كانت قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 من اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية.
المواد التي كانت تنظم الحصول علي إشهاد الوراثة ومدي حجيته
مادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ::: على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلـب غير مقبول .

ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا, وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

مادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ::: يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
وقد قرر نص المادة 3 الفقرة الثالثة انه استثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها الي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .
وقد قررت المادة 16 من القانون 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية " ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية"

وتنص المادة 63 من قانون المرافعات :
 ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :- 
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

 
الموضوع الرابع

اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة
بإصدار الأوامر علي العرائض
وفقاً لصريح نص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004م يختص رئيس محكمة الأسرة - دون غيره -  بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .
يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

       q          التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .

       q          مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

       q          اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.

   q    الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

       q          المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.


سلطة رئيس محكمة الأسرة في إصدار الأوامر على العرائض



المفهوم المبسط والدقيق لنظام الأمر علي العريضة
الأصل أن للمطالبة بالحق طريقة محددة هي الدعوى القضائية التي تتمخض في النهاية عن حكم قضائي يحمي الحق ويرده إلى أصحابه ، والمشكلة انه لا أحد يعلم مقدما بزمن التقاضي بمعني الوقت الذي تستغرقه الدعوى باعتبارها وسيلة الحماية حتى صدور الحكم ، ومن لحظة المطالبة بالحماية القضائية للحق حتى صدورها
التساؤل هو 000 كيف نحمي هذا الحق مؤقتا حتى لا يتعرض للاعتداءات المتكررة علية .
الإجابة علي هذا التساؤل توجب أن يكون هناك حماية مؤقتة للحق حتى صدور الحكام وتنفيذها وهذا هو مفهوم الأمر علي العريضة ، فهي حماية موقوتة للحق تطلب في شكل طلب " يسمي عريظة وفقا للعرف القضائي المستقر " يقدم الي القاضي المختص كما سيلي وفق نظام إجرائي خاص ، لكنه مبسط وسريع حتى تتحقق الغاية منه .

ما هي الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب علي عريظة …؟
قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات كان  للقاضي – قاضي الأمور الوقتية – سلطة مطلقة في إصدار الأمر علي العريضة وبمعني أدق اختيار الموضوعات التي يصدر فيها هذا الأمر ، أما بعد التعديل  فقد حصر المشرع الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار الأمر على العريضة ، أي أن التعديل المشار إلية قد جعل حالات إصدار القاضي للأمر علي العريضة واردة علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال ، وفي ذلك يقرر نص المادة 194 من قانون المرافعات " في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ".
التزام القاضي بالرد على الأمر على العريضة  ( مـدة الرد – عدم اشتراط الأسباب – متى يشترط التسبيب )
 تنص المادة 195 من قانون المرافعات 000 يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.     
التزام قلم الكتاب بتسليم الأمر إلى الطالب
 تنص المادة 196 من قانون المرافعات 000 يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

التظلم من الأمر على العريضة   ( الحق في التظلم – إجراءاته – ميعاده )
  تنص المادة 197 من قانون المرافعات
لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

التظلم من الأمر تبعا للدعوى الأصلية و تنص المادة 198 من قانون المرافعات  000 يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و  تنص المادة 199 من قانون المرافعات  000 لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .



[1] الفقيه الدكتور / فتحي والي – مجموعة قوانين المرافعات – الكتاب الأول 1989 – ص 196 .
[2] مستشار / عزمي البكري – المرجع السابق – ص 67.