الشرح والتعليق علي مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة 2004 المادةالثالثةعشر
مادة 13
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات
) الشرح والتعليق (
تتعرض المادة 13 محل البحث لمنظومة القوانين التي تحكم إجراءات دعاوي الأحوال الشخصية كما أرادها القانون الجديد ، ويسبق التعرض للمادة 13 من القانون 10 لسنة 2004 م بالشرح والتعليق الإشارة إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي يجري نصها " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ".
والغاية من تلك الإشارة توضيح حكم المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000م فيما يتعلق بالرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ، فوفقاً لصريح نص المادة الثالثة يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة إذا خلت قوانين الأحوال الشخصية من حل حاكم ، فيراعي أن مجال تطبيق أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة قاصر علي القواعد الموضوعية التي تصدر الأحكام طبقاً لها ، دلالة ذلك أن المشرع بدء نص المادة الثالثة بنصه " تصدر الأحكام ……"
أما بعد : فإننا نتعرض فيما يلي للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في مجموعة القوانين التي تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية :
أولا ::: القواعد والإجراءات المقررة في القانون رقم 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة.
نصت المادة الأولي من القانون 10 لسنة 2004 م بإنشاء محاكم الأسرة " يعمل بأحكام القانـون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه ".
ومفهوم النص واضح من حيث تقريره إعمال القواعد الخاصة به أي الواردة وإلغاء أي نص يخالف تلك الأحكام والقواعد.
أما عن القواعد والإجراءات التي تضمنها القانون 10 لسنة 2004 م فهو موضوع هذا الكتاب وقد تناولها المشرع في مواد القانون الخمسة عشر ، ونذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2004 – وكما أوردنا بالمقدمة – هو تتمة طبيعية للقانون رقم 1 لسنة 2000م من حيث كونهما معاً يشكلان المنظومة الإجرائية لمجموعة قوانين الأحوال الشخصية.
ثانياً ::: القواعد والإجراءات المقررة في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 1لسنة 2000م.
نصت المادة الأولي من القانون 10 لسنة 2004 م بإنشاء محاكم الأسرة " يعمل بأحكام القانـون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه " ، ونتعرض فيما يلي للموضوعات التي ألغاها القانون 10 لسنة 2004م والتي وردت من قبل في نصوص القانون 1 لسنة 2001م.
أولا ::: القواعد الخاصة بالاختصاص النوعي ::: الغي القانون 10 لسنة 2004م قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية ، وأصبحت محكمة الأسرة هي المختصة نوعياً بجميع دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين والأجانب.
ثانيا ::: الاختصاص بإصدار الأمر علي العريضة ::: كان الاختصاص بإصدار الأمر علي العريضة قبل إصدار القانون 10 لسنة 2004م من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية ، وبعد إصدار القانون المذكور أصبحت من اختصاصا رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة " المادة 3 الفقرة 4 من القانون 10 لسنة 2004"[1]
ثالثا ::: القواعد الخاصة بالطعن في الأحكام::: قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2004م كانت طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية – طبقاً للقانون 1 لسنة 2000- هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر ، وبعد صدور القانون 10 لسنة 2004 أغلق باب الطعن بالنقض ، فلا يجوز كأصل الطعن بالنقض إلا وفقاً للمادة 250 من قانون المرافعات وهو ما سيلي التعرض له شرحاً في المادة 14.
ثالثا ::: القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتطبق علي دعاوي الأحوال الشخصية .
تنص المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 والتي لم تلغي بالقانون 10 لسنة 2004 " تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …… …… ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية …"
أما الموضوعات التي يحكمها قانون المرافعات فهي :
أولا ::: طريقة رفع الدعوى.
ثانياً ::: طرق الطعن .
ثالثاً ::: مواعيد الطعن.
رابعاً ::: القواعد والإجراءات المقررة في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتطبق علي دعاوي الأحوال الشخصية .
تنص المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 والتي لم تلغي بالقانون 10 لسنة 2004 " تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …… …… ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام …… وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية …"
تعد قواعد قانون الإثبات كغيرها من قواعد قانون المرافعات والقانون المدني مصادر احتياطية للقانونين 10 لسنة 2004 ، 1 لسنة 2000م فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم دعاوي الأحوال الشخصية .
أما عن القواعد والإجراءات التي دعاوى الأحوال الشخصية ونبعها صلب قواعد قانون الإثبات فهي تلك التي تتعلق بإجراءات الدليل المقدم أمام محاكم الأحوال الشخصية " بيان الوقائع التي يراد إثباتها – إجراء التحقيق – طريقة سماع الشهود " وقد نظم قانون الإثبات هذه الإجراءات بشكل مفصل ودقيق الأمر الذي نوصي معه بالرجوع إلى أحد تلك المؤلفات ـ أما عن القواعد الموضوعية التي تحكم أدلة الدعاوى – دعاوي الأحوال الشخصية - فوفقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000م يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة إذا خلت قوانين الأحوال الشخصية من حل حاكم ، فيراعي أن مجال تطبيق أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة قاصر علي القواعد الموضوعية التي تصدر الأحكام طبقاً لها ، دلالة ذلك أن المشرع بدء نص المادة الثالثة بنصه " تصدر الأحكام ……"
خامساً ::: القواعد والإجراءات المقررة في وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات وتطبق علي دعاوي الأحوال الشخصية.
تنص المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 والتي لم تلغي بالقانون 10 لسنة 2004 " تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …… ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص … ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات"
وقد أبان مشرع القانون المدني هذه الأحكام في المواد التالية
الميراث وتصفية التركة
مادة 875
(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
(2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية :
تعيين مصف للتركة
مادة 876
إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء .
مادة 877
(1) لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .
(2) وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
مادة 878
(1) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين .
(2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
مادة 879
(1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
(2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
مادة 880
(1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .
(2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات القضائية .
ج
مادة 881
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .
مادة 882
(1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.
(2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .
جرد التركة
مادة 883
(1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى أجراء على التركة ، كما لا يجوز لهـم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .
(2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
مادة 884
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له ان يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .
مادة 885
(1) على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة ، ولعيه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .
(2) ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .
مادة 886
(1) على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف أخر مرة .
(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .
مادة 887
(1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .
(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
مادة 888
(1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .
(2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
مادة 889
يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .
مادة 890
(1) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .
(2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
تسوية ديون التركة :
مادة 891
بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
مادة 892
على المصفى فى حالة إعسار التركي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
مادة 893
(1) يقوم المصفى وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .
(2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .
مادة 894
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .
مادة 895
(1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .
(2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
(3) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ن وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
مادة 896
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى أختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .
مادة 897
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
مادة 898
يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :
مادة 899
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
مادة 900
(1) يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة .
(2) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .
مادة 901
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموال التركة .
مادة 902
لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، ألا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .
مادة 903
(1) إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
(2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
مادة 904
تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .
مادة 905
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .
مادة 906
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
مادة 907
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقى الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 908
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .
مادة 909
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
مادة 910
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
مادة 911
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
مادة 912
تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .
مادة 913
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.
أحكام التركات التى لم تصف :
مادة 914
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
[1] التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.