| ]


                     القانون رقم 10 لسنة 2004م                    2


Text Box: اضغط للرجوع للفهرسبإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة


 


المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
) الشرح والتعليق (
تضمن نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة حكمين هامين ، الأول العمل بأحكام القانون المشار إلية في شأن إنشاء محاكم الأسرة بما يتضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، الثاني إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون ، وما سبق يعد مقدمة منطقية للتساؤل عن الأسباب التي دعت المشرع إلى إصدار هذا القانون …؟

ونقرر أن البحث عن الأسباب التي دعت المشرع إلى إصدار هذا القانون لا يعني البحث أكاديميا في مبررات وملائمة هذا القانون ، وانما يعني فهم دقيق لغايات هذا القانون علي أساس أن فهم الغاية يعاون في بيان كيفية التطبيق الصحيح .

وفي بيان أسباب إصدار هذا القانون " والمسمي بقانون إنشاء محاكم الأسرة " تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه " تراعي الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها علي خلقه ، إذ يقول " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات – سورة النحل – أية 72 " ، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفي الحديث الشريف " كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول " وكرمت المرأة – علي نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك في الأسرة أما كانت أم بنتاً ، وزوجة كانت أم أختاً.

وتنحو التشريعات المقارنة في دول عديدة مثل استراليا وكندا – في سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات – منحي تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام في ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز.

وقبل الدخول سريعاً إلى موضوع هذا الكتاب نقرر أنه لا شأن لهذا القانون – القانون رقم 10 لسنة 2004 - بالقواعد أو التشريعات الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية " القانون رقم 25 لسنة 1920 – القانون 25 لسنة 1929 – القانون 100لسنة 1985 " ، فالقانون رقم 10 لسنة 2004 قانون إجرائي بمعني أنه يقتصر علي حكم إجراءات التقاضي دون المساس بالقواعد الموضوعية ، ولذا قرر المشرع أن تتبع القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، فإذا لم يوجد نص تتبع الأحكام المقررة بالقانون 1 لسنة 2000 ، وأخيراً يتبع فيما لم يرد بشأنه نص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وتتبع أحكام القانون المدني في شأن إدارة التركات وتصفيتها ، وفي ذلك يقرر المستشار الفاضل / عزمي البكري " تنص المادة – الأولي – علي إلغاء كل حكم يخلف أحكام هذا القانون . والأحكام التي تخالف أحكام القانون والتي يقصد إلغائها هي الأحكام الإجرائية فقط ذلك أن أحكام هذا القانون هي من طبيعة إجرائية بحتة يراد بها استكمال ما جاء به القانون رقم 1 لسنة 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية وتيسير لحسم خصوماتها لمصلحة الأسرة "