| ]


 

 

Text Box: اضغط للرجوع للفهرس 


الشرح والتعليق علي

 

مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة2004

 

 

مادة 1

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .

وتنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.

وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .

) الشرح والتعليق (

 
 
إنشاء محاكم الأسرة وإنشاء دوائر استئنافية 
لما كان تبسيط إجراءات التقاضي أحد أهم الأهداف التي تغياها القانون رقم 10 لسنة 2004 م بإنشاء محاكم الأسرة ، فقد حرص المشرع علي انشأ عدد كاف من محاكم الأسرة فقرر إنشاء محكمة للأسرة في كل دائرة اختصاص محكمة جزئية ، وقد ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " واضح أن تحديد مكان الانعقاد علي النحو المتقدم انه قصد به أن يكون أقرب ما يكون للمتقاضين فهو بالنسبة لمحكمة الأسرة يكون في دائرة المحكمة الجزئية وهي أضيق دوائر الاختصاص المحلي …، ولذات الأسباب ونعني إكمال منظومة التيسير علي المتقاضين في مسائل الأحوال الشخصية قرر المشرع إنشاء دوائر استئنافية متخصصة تنعقد هذه الدوائر في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية كأصل عام لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ، وقد ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " … ، وبالنسبة للدائرة الاستئنافية جعل الانعقاد في دائرة المحكمة الابتدائية لكونها أضيق نطاقاً جغرافياً من نطاق المحكمة الاستئنافية ومن ثم فهو أقرب للمتقاضين المحليين من دائرة المحكمة الاستئنافية"
 
أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد الطبيعي 

الأصل أن تنعقد محكمة الأسرة في الأماكن التي حددها نص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 م " تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية – تنعقد الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية "


أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد غير الطبيعي.

يجوز – وفقا لصريح نص الفقرة الثالثة - أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .

شروط انعقاد محكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة الجزئية والابتدائية .

الشرط الأول : أن تكون هناك ضرورة تدعوا إلى انعقاد المحكمة خارج نطاقها المكاني ، والضرورة في تعريف فقهاء القانون المدني هي ظرف استثنائي يجعل تنفيذ الأمر عسيراً وان لم يجعله مستحيلاً ، ويدخل في مفهوم الضرورة عدم وجود أماكن معدة لانعقاد محكمة الأسرة .

الشرط الثاني : أن يتم الانعقاد بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب المحكمة التي يطلب انعقاد جلساتها خارج حدود الاختصاص " محكمة أسرة أم دائرة استئنافية "

الشرط الثالث : أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل.

وقد قصد من ذلك مجابهة حالات الضرورة التي قد يترتب عليها في بعض الأحيان انعقاد محاكم الأسرة أو الدائرة الاستئنافية في أماكن معينه بخلاف أماكن انعقادها الطبيعية المحددة بالفقرتين الأولي والثانية من المادة ، وذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها ، ويخضع تقدير حالة الضرورة لتقدير كل من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال ، بحيث يخضع هذا التقدير في النهاية لسلطة وزير العدل صاحب حق إصدار القرار من عدمه [1].

ونري من جانبنا أن هذا النص يتعارض مع الأسس التي قام عليها القانون رقم 10 لسنة 2004 ، فالقانون انتهج سياسة محددة غايتها تيسير سبل التقاضي ، ولا خلاف أن تيسير هذه السبل يقتضي انعقاد المحكمة المختصة في مكان محدد ومعلوم ونزع أي سلطة للجهة التنفيذية في تغير هذا المكان ، أما الحديث عن الضرورة الملجئة فهو إعلان صريح  بعدم الاستعداد المسبق لتطبيق آليات هذا القانون ، وهو ما تتحمل وزره الدولة دون المتقاضين.



[1] مستشار / محمد علي – شرح وتعليق علي القانونين رقمي 10 ، 11 لسنة 2004 – ص 13 وما بعدها.