| ]


مادة 14
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
 

) الشرح والتعليق (
إلغاء المشرع الطعن بطريق النقض في دعوى الأحوال الشخصية .
طبقاً لنص المادة 14 من القانون 10 لسنة 2004 م تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ، وقد راعي المشرع ضرورة إيجاد حل لبعض المشكلات التي تتطلب فتح باب الطعن بالنقض ، لذا تقرر إيجاد استثناء يتمثل في نص المادة 250 من قانون المرافعات ، ويجري نص المادة 250 " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :
1.    الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2.    الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.  
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .

من المذكرة الإيضاحية للقانون في بيان أسباب إلغاء المشرع لطريق الطعن بالنقض
وفي إلغاء المشرع للطعن بطريق النقض قررت المذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004م " نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها في أجل قريب ، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة ، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها – فقد اتجه المشرع الي إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقاً غير عادى للطعن وبالنظر الي ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – في النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة – وذلك كله فضلاً عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء ".

النائب العام وإجازة الطعن بالنقض :

تقرر المادة 250 من قانون المرافعات " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :
3.    الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
4.    الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.  
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ".

وفي بيان الغاية من تخويل النائب العام حق الطعن بطريق النقض علي الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون .
الغاية من تخويل النائب العام حق الطعن بالنقض مواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي الي تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة . ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل علي المحكمة العليا لتقول فيها كلمتها فتضع حداً لتضارب الأحكام . ولهذه الفكرة نظير في كثير من التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي والإيطالي والبلجيكي ، كما أن الفكرة التي يقوم عليها النص لها جذور في التشريع المصري منذ إدخال نظام الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية في نظامنا القضائي ، وما منع المشروع من الأخذ بها في ذلك الحين إلا حرصه علي تخفيف العبء عن محكمة النقض حتى لا يؤودها هذا العبء في مستهل عهدها ، وقد راودت هذه الأمنية مرة أخري واضعي مشروع قانون المرافعات في سنة 1944 ورئي إرجاء الأخذ بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع إمكانياته لتقبل هذه الفكرة – وقد رأي المشرع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه علي نحو أكمل … الخ "  

وتقرر المذكرة الإيضاحية
تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون في إجازة الطعن بالنقض عن طريق النائب العام " وقد حرص المشروع علي عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ، دون أن يفيد الخصوم من هذا الطعن "

ميعاد طعن النائب العام بالنقض
لا يتقيد الطعن بالنقض الذي يرفع من النائب العام لمصلحة القانون بميعاد ، إذ قد لا يستبين سبب الطعن إلا بعد انقضاء الميعاد لأن تحديد ميعاد للطعن مبني علي فكرة استقرار الحقوق والمراكز القانونية وهو ما ينتفي في الطعن الذي يرفع من النائب العام لمصلحة القانون . 
الأستاذ الزميل :::  التعامل مع مشكلة منع الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في دعوي الأحوال الشخصية
تطبيقاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات – كما سلف – فلا يجوز الطعن بالنقض إلا من النائب العام ، ولأحد الأسباب التي حددها نص المادة 250 مرافعات وهي :

لذا لا يكون من سبيل أمام الخصم – خاسر دعواه - والذي يرغب في سلوك سبيل الطعن بالنقض إلا التقدم بطلب إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الطعن ، ويري أن يكون هذا الطلب مشفوعاً بمذكرة متضمنة أسباب الطعن من وجه نظر الطالب ، ويبقي الأمر سلطة  للنائب العام .

وإذا قرر النائب العام اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فيجب أن يوقع صحيفة الطعن بشخصه ولا يجوز أن يحل غيره محله في ذلك لا في حالة غيابه ، أو خلو منصبه ، أو قيام مانع لدية ، وفي هذه الحالات الثلاث يبوب عنه المحامي العام الأول الذي يليه طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة دون غيره من المحامين العامين الأول أو غيرها [1]

ما مدي دستورية النص علي منع الطعن بالنقض في دعوي الأحوال الشخصية طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ؟

التساؤل مرة أخري ::: هل يمكن الطعن بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004م فيما تضمنته } تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض {.

وفقاً لصريح نص المادة 67من الدستور فان حق التقاضي أحد أهم الحقوق التي حماها الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النـص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ".
والمستقر عليه لدي قضاء المحكمة الدستورية وفي جوارها أغلب الفقه أن حق التقاضي لا يرتبط بدرجات التقاضي وتعددها ، فمسألة الحق في التقاضي شيء وتعدد درجات التقاضي أو قصرها علي درجة واحدة أو أكثر شيء أخر .
( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويقول المواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)

[ قضية 102 لسنة 12 ق جلسة 19/6/1993 دستورية عليا ]






Text Box: اضغط للرجوع للفهرس 





[1] أ / محمد كمال عبد العزيز المحامي – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الجزء الأول – الطبعة الثالثة 1995 ص 1764