الشرح والتعليق علي مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة المادة التاسعة2004
مادة 9
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .
) الشرح والتعليق (
قررت المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004 جزاء لعدم تقديم المدعي طلباً بتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية فقررت ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي طلباً بالتسوية الودية إلى مكتب تسوية المنازعات إعمالاً للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004م.
الدفع بعدم القبول – بإيجار – هو الدفع الذي ينازع به المدعي عليه في أن للمدعي حقاً في رفع الدعوى ، لتخلف أحد الشروط التي يوجب القانون توافرها ، والثابت أن تقديم طلب التسوية إلى مكتب فض المنازعات الأسرية ووفقاً لصريح نص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004 شرط لقبول الدعوى فلا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.
والترجمة العملية لهذا النص هو صياغته في شكل دفع يثار من المدعي عليه بعدم القبول ، ويراعي أن هذا الدفع – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلبا بتسوية النزاع إلى مكتب فض المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى - لا يبدي إلا إذا تحققت الشروط الآتية :
الشرط الأول :: أن تكون تلك الدعوى من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح .
الشرط الثاني :: أن تكون الدعوى المبدي فيها الدفع بعدم القبول من الدعاوى التي تختص بها محكمة الأسرة .
تفادي الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي طلباً بالتسوية الودية إلى مكتب تسوية المنازعات إعمالاً للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004م.
للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى ، لذا يجب علي محامي المدعي أن يسارع بطلب بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية .
وفي ذلك تقرر المادة الثانية عشر من القرار 3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها الي المكتب ، ويثبت في هذا الجدول رقم الدعوى وتاريخ ورودهــا إلى المكتب والبيانات الخاصة بها ".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفع الدعوى قبل الفصل في طلب التسوية الودية المقدم إلى مكتب تسوية المنازعات إعمالاً للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004م.
وفقاً لصريح نص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004 لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 .
ومتي قدم طلب التسوية الودية إلى مكتب فض المنازعات الأسرية وجب الانتظار حتى تنقضي المدة المحددة قانوناً للبت في طلب تسوية النزاع ، فليس صحيحا تقديم طلب التسوية ثم رفع الدعوى القضائية دون انتظار لما تسفر عنه نتائج عمل مكتب تسوية المنازعات ، لذا يجب التثبت من تاريخ تقديم طلب فض النزاع وتاريخ رفع الدعوى وهو تاريخ قيدها بالسجل المعد لذلك في المحكمة ليكون الدفع صحيح واقعاً وقانوناً.
وفي تحديد الميقات الذي يجب أن ينتظره المدعي " الطالب " يطبق نص المادة 8 من القانون 10 لسنة 2004 والتي تنص " يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قـوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه ".
مبحث خاص
مشكلات هامة أثارها تطبيق المادة 9 من القانون
رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
تقرر المادة 9 القانون رقم 10 لسنة 2004 " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 ".
وقد أثار تطبيق نص المادة المشار إليها مشكلات عدة تتمثل جميعها في صنف من الدعاوى التي قيد المشرع رفعها بميعاد محدد ، كدعوى الاعتراض علي الإنذار بالطاعة ودعوي التطليق للزواج بأخرى … الخ " والحال أن هذه الدعوى تختص بها محكمة الأسرة وهي كذلك مما يجوز الصلح فيها .
المشكلة الأولي
ميعاد اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة
بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م
والذي يوجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب لتسوية النزاع
عرض المشكلة
تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م " في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتقرر المادة 9 من ذات القانون " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 ".
وتقرر المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
والتساؤل ::: هل تعترض الزوجة علي الإنذار الموجة إليها في خلال الميعاد المحدد بنص المادة مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 – 30 يوما – أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
وفقاً لصريح نص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية علي اعتبار أن دعوي الاعتراض هي من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م ، ويراعي أن يكون تقديم طلب فض المنازعة بخصوص الاعتراض علي الإنذار بالطاعة يجب أن يكون خلال المدة التي حددها نص المادة 11 مكرر المشار إليها وهي مدة الـ30 يوماً.
وإعمالاً لنص المادة 11 مكرر المشار إليها يجب علي الزوجة أن تبين فى الطلب المقدم منها بفض المنازعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته[1].
المشكلة الثانية
ميعاد رفع الزوجة لدعوي التطليق للزواج بأخرى
بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م
والذي يوجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب لتسوية النزاع
عرض المشكلة
تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م " في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتقرر المادة 9 من ذات القانون " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 ".
وتقرر المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 " ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ألا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
والتساؤل ::: هل تقيم الزوجة دعواها بطلب التطليق للزواج بأخرى في خلال الميعاد المحدد بنص المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 وهو سنة من تاريخ علم الزوجة بزواج زوجها أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
وفقاً لصريح نص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية علي اعتبار أن دعوي التطليق للزواج بأخرى هي من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م .
[1] يراجع في ذلك محاضرات حول تطبيق قانون الأسرة ألقاها الأستاذ / محمد عبد الحميد الدكر المحامي بالنقض – بنادي محامين شبرا الخيمة – يومية الخميس 22/9/2004.