| ]


مادة 7

يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات الأعمال في هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه للقيام بمهام التسوية .
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة 8

يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قـوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم  منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.


) الشرح والتعليق (


خصص المشرع المادة 7 من القانون 10 لسنة 2004 لمعالجة مشكلات التعامل مع مكاتب فض المنازعات الأسرية ، ونظراً للصبغة العملية لهذه المشكلات فقد فوض النص وزير العدل في إصدار القرارات الوزارية الخاصة بذلك .
وقد أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 3325 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل مكاتب تسوية المنازعات[1]، وفي ضوء نص المادة 6 والقرار الوزاري المشار إليه يمكننا تصور مراحل التعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية علي النحو التالي :

المرحلة الأولي : مرحلة تقديم طلب فض المنازعة إلى مكتب فض المنازعات الأسرية.

يقدم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة ، وذلك علي النموذج المعد لذلك . ( المادة الرابعة من القرار المشار إلية  )


يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية
1-             أسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به .
2-             الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.
3-             بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.
4-             أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به .
5-             بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها إن وجدت .
( المادة الخامسة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )
يقيد الطلب يوم تقديمه في جدول خاص يعد لهذا الغرض يشتمل علي تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته ، ويعرض الطلب  في اليوم ذاته علي رئيس المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التي تتولي بذل مساعي التسوية في شأنه . ( المادة السادسة من القرار المشار إلية  )
( المادة السادسة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )
تتكون الهيئة التي تتولي بذل مساعي التسوية وفقاً لحكم المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 المشار إلية برئاسة أحد الإخصائيين القانونيين وعضوية اثنين من الإخصائيين الاجتماعين أو النفسيين ، ويصدر بتشكيل كل هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع .
ويكون لرئيس المكتب أن يندب أيا من الأعضاء ليحل محل من يتعذر حضوره أو يطرأ في جانبه مانع .
( المادة الثانية من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

المرحلة الثانية : مرحلة إعلان ذوي الشأن بجلسة التسوية الودية والجهد الذي يبذل لإتمام التسوية.
تتولي الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب ، يحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات في الميعاد ذاته ، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة أخري يتحقق بها العلم بالميعاد ، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات وما يبذل من مساعي التسوية . ( المادة السابعة من القرار المشار إلية  )

تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه ، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج سبيل التقاضي .
( المادة التاسعة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )


المرحلة الثالثة : مرحلة إنهاء محاولات التسوية الودية .

قد تسفر محاولات التسوية الودية عن إنهاء النزاع في مجموعة صلحاً ، وقد تسفر محاولات التسوية الودية عن إنهاء جزئي للنزاع ، وقد تفشل محاولات التسوية الودية ، ولذا نكون في هذه المرحلة أمام عدة احتمالات نوردها ونورد التنظيم الذي قرره المشرع وأبانه قرار وزير العدل المشار إلية ، ويراعي صريح نص المادة 8 من القانون 10 لسنة 2004 والذي أوجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم  

الاحتمال الأول : إنهاء النزاع بأكمله ودياً ::: إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها ، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذيليه بالصيغة التنفيذية .
( المادة العاشرة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

الاحتمال الثاني : إنهاء النزاع ودياً في جزء منه ::: إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها ، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذيليه بالصيغة التنفيذية .
( المادة العاشرة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )
الاحتمال الثالث : فشل جهود التسوية الودية  ::: إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات ، يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الإخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب .
ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .
( المادة الحادية عشر من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

احتمال خاص : :: عدم حضور أطراف النزاع في الميعاد المحدد لهم أمام لجنة التسوية الودية رغم علمهم وبدون عذر .
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنهم للمكتب في الميعاد المحدد بغير عذر ، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية ، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من رئيس المكتب
( المادة الثامنة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )



إحالة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة الأسرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

إذا لم ينتهي الأمر ودياً يحال إلى محكمة الأسرة المختصة " وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم  منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة ".


ووفقاً لصريح نص المادة 7 الفقرة 2 يكون اللجوء إلى هذه المكاتب – مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – بدون رسوم.

كيف يكون لما أتفق عليه الأطراف قـوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ..؟
تقرر المادة 8 من القانون 10 لسمة 2004 م انه يجب أن تنتهي محاولات التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية الودية ولا يجوز – طبقاً لصريح النص – تجاوز هـذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، بمعني انه يجوز أن تستمر محاولات التسوية الودية لمدة أخري " 15 يوماً " إذا اتفق الأطراف علي ذلك و إذا تم الصلح بين أطراف الشكوى يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قـوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

ووفق صريح النص يكون لمحضر الجلسة الموقع من الأطراف قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ .

والتساؤل ::: يكون لمحضر الجلسة الموقع من الأطراف قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ …؟

الإجابة علي هذا تقتضي التعرض قانوناً لمفهوم السندات التنفيذية كما حددتها نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والهدف من ذلك التوصل لإجابة محددة حول صلاحية محضر جلسة لجان فض المنازعات لكي يكون سند تنفيذي واجب النفاذ. 

أولا :: المادة 280 من قانون المرافعات قررت انه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
وقد حددت تلك المادة السندات التنفيذية بنصها " السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة ".
       q          الأحكام .
       q          الأوامر والمحررات الموثقة .
       q          محاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح .
       q          الأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة .

ثانياً ::  تقرر المادة 103 من قانون المرافعات " للخصوم أن يطلبوا الي المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام …… الخ "
ثالثا :: يجوز الطعن في محضر الصلح الذي يحرره رئيس الهيئة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بدعوي مستقلة لعيب من الإرادة عدا الغلط في القانون ، كالإكراه أو نقص الأهلية أو الغلط في الواقع أو التدليس أو غير ذلك من أسباب البطلان ، كما يجوز فسخ عقد الصلح لعدم تنفيذ أحد أطرافه لما تم الاتفاق عليه [2].

الصيغة التنفيذية : على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".
مقدمات التنفيذ ::: تنص المادة 281 من قانون المرافعات " يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.




[1]  الوقائع المصرية – العدد 154 في 11 يوليه سنة 2004.

[2] مستشار / عزمي البكري – المرجع السابق – ص 195.