التعليمات القضائية للنيابات الباب الخامس الأدلة المادية والمضبوطات
التعليمات القضائية للنيابات
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الأول – المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة
المواد من 671 الى 676
المادة 671
تضبط ملابس المتهمين والمجنى عليهم اذا وجدت بها اثار قد تفيد فى التحقيق , كما تضبط الأوراق والأسلحة والأدوات وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها أو ماوقعت علية الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقه مع ملاحظة اثبات ماعلى الأسلحة المضبوطة من ارقام وعلامات والإستعانة فى ذلك بضباط الشرطة او بخبير فحص السلاح بمديرية الأمن عند الإقتضاء وتدون بالمحضر بدقة اوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها .
وتعرض الأشباء المضبوطة على المتهمين ويطلب منة ابداء ملاحظتة عليها , ويعمل بذلك محضر يوقع علية منه أو يذكر امتناعة عن التوقيع .
المادة 672
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى احراز مغلقة – وتربط كلما امكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء , ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجلة , ويمكن الإستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو اجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال .
المادة 673
للنيابة العامة ان تضع الاختام على الاماكنالتى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولها ان تقيم حراسا عليها بشرط ان ترفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولمامور الضبط القضائى اتخاذ هذا الاجراء عليهم اخطار النيابة بة فى الحال لرفع الامر اذا مارات ضرورتة الى القاضى الجزئى لافرارة .
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذة المادة والمادة السابقة الا بحضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت عندة الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة 674
لحائز العقار ان يتظلم امام القاضى الجزئى من الأمر الذى اصدرة والمشار الية فى المادة السابقة . وذلك بعريضة يقدمها الى النيابة , وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
المادة 675
كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة , وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة , او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 210 من قانون العقوبات .
المادة 676
اذا كان لمن ضبطت عندة اوراق مصلحة عاجلة فيها , تعطى لة صورة رسمية منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الثانى - ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
المادة 677
يجرى تحريز وقيد الشياء التى تضبطها الشرطة , وكذلك طلب مالم يرد منها مع قضاياها الخاصة , طبقا للأحكام الواردة بالمواد من 225 الى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 678
تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التى تضبطها النيابة بمعرفتها فى مقر الشرطة الخاص , وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام فى دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , اورنيك 6 الخاص بالنيابة والذى يجرى القيد فية طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التى ترد الى النيابة من جهة اخرى غير الشرطة .
المادة 679
يكون فض احراز المضبوطات الذى يقتضية التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص وعلية قبل فض الأختام الموضوعة علية ان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت لدية هذة الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور واذا اقتضى التحقيق ارسال المضبوطات للتحليل فلا محل لحضور المتهم أو وكيلة أو من وجدت عندة المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل .
المادة 680
لايجوز اعادة شيئ من المضبوطات الى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان متيسرا فيها .
المادة 681
يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية , التفتيش الدورى على نظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها .
المادة 682
يجب على قسم أو مركز الشرطة ان يرسل الى النيابة فى نهاية كل شهر بيانا من الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التى ارسلت اليها خلال ذلك الشهر لمراجعتة على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك .
المادة 683
اذا امر قاضى التحقيق فى القضايا التى يتولى تحقيقها بلإيداع الشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة فعلى النيابة ان تقيد هذة المضبوطات فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وكذلك تقيد بة المضبوطات التى تودع المخزن بناء على امر مستشار الإحالة مع التأشير فى الدفتر بأن المضبوطات اودعت بأمر قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الثالث - مضبوطات النقود والأشياء الثمينة
المادة 684
يتبع فى شأن مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 الى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الرابع - مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات
المادة 685
يتبع فى شأن مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها والمبينة فى المواد 253 الى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 686
اذا ضبط فى قضية اثناء تحقيقها شيئ ورأى عضو النيابة المحقق ايداعة بمخزن النيابة على ذمة القضية .فعلى عضو النيابة تحريزة والختم علية بالجمع الأحمر عدة اختام بخاتمة ويدون على الحرزمن الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التى وضعت علية واسم صاحب الختم , ثم يرسل الحرز للشرطة لقيدة بدفتر المضبوطات واعادتة للنيابة لإيداعة بمخزنها
المادة 687
احراز الأسلحة او الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل الى اقسام ومراكز الشرطة لترسلها الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هى الإتصال بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها , وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش , فيتم تسليمها للجيش للتصرف فيها .
المادة 688
اذا ضبط اسلحة واشتبة فى أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فلإنة يتخذ بشأنها مايلى .
1 - اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية " تسليح " لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذة الأسلحة وبيان ما اذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمة .
2 - اذا تبين لها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الإدارة المذكورة بعد الفصل فى القضايا الخاصة بها .
3 - اذا تبين ان هذة الأسلحة تخص جهه اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها اذا كانت لم تستعمل فى ارتكاب جريمة اما اذا كانت استعملت فى جريمة فلإنها تحفظ فى مخزن النيابة الى ان يفصل فى القضايا الخاصة بها .
المادة 689
اذا ضبطت مواد يشتبة فى ان تكون من المفرقعات - فيجب ان يتخذ مايلزم من الإحتياطات لمنع التدخين فى محلها أو تقريب لهب أو اى جسم ساخن منها , وان يعمل على تفادى احداث احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمة ذلك من استعمال النار فى وضعة عليها .
المادة 690
اذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة او الكيس الذى توجد بداخلة تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة جرامات توضع فى علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذة العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من هذة المادة حسبما يراة .
المادة 691
لايجوز استعمال وسائل النقل العامة فى نقل الذخائر أو المفرقعات الى اية جهة من الجهات , وانما يجب نقلها فى عربات خاصة مع اخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذة المواد وخطورتها .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الخامس - مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
المادة 692
يتبع فى شأن مضبوطات المواد السامة والمغشوشه المواد والأحكام المنصوص عليها فى المواد من 260 الى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 693
يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة , والمعارضة فى طلبات التأجيل التى قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانونى , وتنفيذ ماتصدرة المحكمة من قرارات تعين على الفصل فى الدعوى على وجه السرعه , وعليهم الموافقة على ماتطلبة وزارة الزراعه والإصلاح الزراعى واجهزتها المختصة من ايداع جميع المبيدات والمواد المغشوشه فى مخزن رئيسى دون التقيد بإستمرار بقائها بالمخازن التى تم ضبطها فيها , مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية , وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها , مع ملاحظة التحفظ من قبيل الإحتياط على على قدر مناسب من هذة المواد المضبوطة قبل اعدامها لتكون تحت نصرف المحكمة اذا رأت لأى سبب فحص العينات مرة اخرى .
المادة 694
يجب ان يقوم رجال الضبط القضائى بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وجميع اوراقها وبذورها على نفقة مرتكبى الجريمة .
المادة 695
يتعين ان يقوم اعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا احراز المواد المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم , لما لذلك من اهمية بالغة فى سلامة التصرف فى تلك القضايا .
المادة 696
اذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق ان يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنة من الأكياس المماثلة المعبأه بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافى لتلك المواد .
اما اذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت فى اكياس يصعب نزعها منها ففى هذة الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها فى تقدير الأوزان المعبأه , وعلى اساس النتيجة تقدر المكافأه بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يقومون بضبط الجواهر المخدرة أو بتسهيل ضبطها سواء صدر الحكم بالإدانة أو البراءة طبقا لحكم المادة الأولى من القانون 451 لسنة 1954 .
المادة 697
يكون طلب احراز المخدرات من المخزن العام بالأسكندرية بكتاب من النيابة الكلية المختصة موقع علية من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ., وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها فى الموعد المحدد , وحتى لاتخرج احراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهه غير مختصه دون سند رسمى يودع بملفات هذة الأحراز .
المادة 698
يجوز لمصلحة الأمن العام " ادارة مكافحة المخدرات " طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون فى القضايا التى تشير الجهات الضابطة بأهميتها او التى يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها عن خمسين كيلو جرام إرسالها الى قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة فى جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها .
ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية الإذن للمصلحة المذكورة بذلك مع اثبات اجراءات اخذ العينة فى محاضر القضايا الخاصة .
المادة 699
اذا رفعت الدعوى الجنائية فى احدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة اخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذة المصلحة باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد المخدرة المصادرة كما يجب على النيابة المذكورة ان تخطر ايضا فى الوقت ذاتة مصلحة الطب الشرعى بالحكم المشار الية لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل الى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
المادة 700
اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية وكان وزن المادة المخدرة المضبوطة لايزيد على كيلو جرام فيجب ابقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها اداريا مع اخطار مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
اما اذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جرام واحد فيجب اخطار مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف لتتولى اخطار لجنة جرد اعدام المخدرات بذلك فى اول اجتماع تعقدة بعد تاريخ التصرف المذكور , وعلى هذة اللجنة ان تأخذ من هذة المادة عينة توضع فى حرز يختم علية بالجمع بختمى رئيس اللجنه وممثل مصلحة الطب الشرعى وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات ويعطى لها الرقم المسلسل نفسة , والبيانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بها صورة من المحضر الذى تحررة عن ذلك , ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى المواد المضبوطة فى القضية اسوة بالمواد التى تقررمصادرتها .
ويجب ان يشتمل المحضر الذى تحررة اللجنة على اصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التى اخذت منها ووزن الكمية التى اعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخة وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس واعضاء اللجنة جميعا على المحضر وارسالة الى النيابة المختصة لإيداعة ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية تخطر النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى لمصادرة العينة المشار اليها .
المادة 701
يتولى جرد واعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
المادة 702
اذا طلبت مصلحة الطب الشرعى الإحتفاظ بعينات المواد المخدرة التى قرر مصادرتها لتستعين بها فى الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينة من هذة المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائى لوزارة الداخلية او المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فيرسل الطلب الى النائب العام ليأمر بما يراة فاذ رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذى يحرر محضرا بذلك يبين فية وزن العينة ورقم القضية التى اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
المادة 703
ترسل كشوف شهرية الى قسم المعامل بالطب الشرعى لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا او التى صدر فيها قرار بعدم وجود وجة ومضى عليها ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالراى نحو التصرف فى المضبوطات مع ارسال صورة من هذا الكشف الى ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
المادة 704
ترسل الأحراز التى تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات فى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن اوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها الى ان يقضى نهائيا فى الدعوى الجنائية فى القضايا الخاصة بها – وتشكل لجنة خاصة لجرد واعدام المضبوطات التى يتعذر مصادرتها على النحو النالى :
1- رئيس النيابة العامة رئيسا .
2- مدير عام الزراعة بالمحافظة او من ينوب عنه
3- الطبيب الشرعى بالمحافظة او من ينوب عنة . اعضاء
4- مندوب مكتب مكافحة المخدرات .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع السادس - مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة
المادة 705
يتبع فى شأن مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 176 الى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع السابع - ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة تسجيل المحادثات
المادة 706
يجوز للنيابة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيل لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور .
ويتخذ لإتخاذ اى اجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الأوراق .
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الإطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما , ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات السابقة بغير اذن من القاضى الجزئى .
ويجب اخطار المكتب الفنى فورا بكل حالة يأذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية اللاسلكية على ان يشفع الإخطار بمذكرة تتضمن رقم القضية والتهمة واسم المتهم ومهنتة ومحل اقامتة وتاريخ صدور الإذن بالمراقبة ومدتها وكذا اخطار المكتب الفنى بما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير اذن من جهة القضاء لإتخاذ مايلزم بشأنها .
وللنيابة ان تتطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها , ولها حسب مايظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق الى ملفالدعوى او بردها الى من كان حائز لها او من كانت مرسلة الية .
المادة 707
لايملك مأمورو الضبط القضائى ممارسة مراقبة المكالمات التليفونية لكونها من اجراءات التحقيقلا من اجراءات الإستدلال وعلية فلا يجوز مخاطبة القاضى الجزئى فى ذلك وانما عليهم الرجوع الى النيابة فى هذا الخصوص وهى التى تطلب الإذن من القاضى الجزئى الذى لة ان يرفض او يامر بة وبعد ذلك يجوز للنيابة ان تقوم بتنفيذ الأمر او ان تندب لذلك احدا من مأمورى الضبط القضائى .
المادة 708
لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمضبوعات والطرود لدى مكتب البريد وجميع البرقيات لدى مكتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات المذكورة .
المادة 709
لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرر ا و 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين ان يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى علية فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
المادة 710
لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد اليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
المادة 711
يطلع قاضى التحقيق او النيابة العامة اذا كانت هى التى تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق المضبوطة , على ان يتم هذا كلما امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية , وتدون ملاحظاتهم عليها .
ويجوز – حسب مايظهر من الفحص – ان يؤمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى اوبردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة الية .
ولقاضى الحقيق عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة .
المادة 712
لقاضى التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا ان تأمر الحائز لشيئ يرى ضبطة أو الإطلاع علية بتقديمة ويسرى حكم المادة 284 من قانون الأجراءات الجنائية على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخولة القانون فيها الإمتناع عن اداء الشهادة .
المادة 713
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة الية او تعطى اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرارا بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعى حقا فى الشياء المضبوطة ان يطلب الى قاضى التحقيق أو النيابة فى حالة مباشرتها التحقيق تسليمها الية , ولة فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . وان يطلب سماع اقوالة امامها .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الثانى / مخازن المضبوطات
المادة 714
يعمل فى شأن مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص عليها فى المواد 225 الى 296 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 715
يتولى رئيس القلم الجنائى بكل نيابة تحت اشراف مديرها أو رئيسها أو محلميها العام توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا ونهارا على جميع العاملين بالنيابة بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم اجراُ اضافياُ شهريا , مع موافاة الإدارة العامة للنيابت " سكرتير عام النيابات " بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا تحديدا للمسئولية .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الثالث / التصرف فى المضبوطات
مادة 716
تحرر النيابة كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف , وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فية من هذة المضبوطات أولا بأول , ويجب ان تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ماتم التصرف فى
المادة 717
على عضو النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة فى كل شهر , واثبات ذلك فى تقرير التفتيش الشهرية على الأعمال الكتابية , مع بيان ماتم من تصرف فى المضبوطات خلال الشهر السابق على اجراء ذلك التفتيش .
المادة 718
على اعضاء النيابة عند التصرف فى المضبوطات ان يثبتوا اشارتهم بالتصرف بخطهم وامضائهم فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وفى قسيمة قيد الأشياء , الأورنيك رقم 6 نيابة .
المادة 719
اذا امر قاضى التحقيق أو غرفة الأتهام بالتصرف فى تامضبوطات , فيجب التأشير فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعرض المضبوطات على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور , وعلية اثبات هذا الإجراء بخطة فى دفتر الحصر .
المادة 720
يتعين على اعضاء النيابة مراعاة ان يكون الضبط مقصورا على ماكان محلا لأى من جرائم بيع سلع معمرة أو معينة الربح , بسعر او بريح يزيد على الربح المعين أو قرض شراء سلعة اخرى معها فحسب ,اذ ان فى شمول الضبط لماعدا ذلك اضرار بذوى جهة الضبط .
المادة 721
يجوز للنيابة ان تأمر برد الأشياء التى ضبطت اثناء التحقيق الى من كانت فى حوزتة وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة واذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب فيجب ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة مالم يكن لمن ضبطت لدية حق حبسها بمقتضى القانون كمشترى الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة اذا كان قد اشتراها بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثل هذة الأشياء فإنة يكون لهذا الحائز الحق فى أن يطلب ممن يسترد هذة الأشياء أن يعجل الثمن الذى دفعة .
المادة 722
يتولى اعضاء النيابة عند التصرف فى القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية للتصرف فى المضبوطات الخاصة بها بعد ثلاثة اشهر من التصرف فى الدعوى , واذا تبين ان هذة المضبوطات تساعد على كشف الحقيقة فى الحادث او الوصول الى مرتكبة – فيجب ابقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر فى امرها بين آن وأخر لإتخاذ مايلزم للتصرف فيها .
المادة 723
اذا حصل نزاع فى ملكية المضبوطات أو فى حيازتها أو جد شك فيمن لة حق فى تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وانما على صاحب الشأن ان يقدم طلب مكتوباُ للنيابة .
وعلى النيابة كلما قدم اليها طلب من هذا القبيل أن ترسلة الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لعرضة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بما تراة أو احالة الخصوم للتقلضى امام المحكمة المدنية .
المادة 724
اذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها اليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها اليهم بمقتضى ايصال يوقع علية من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد ورودة للنيابة .
المادة 725
اذا كان بأوراق القضية مستندات رئى تسليمها لأصحابها فلإنها تسلم اليهم بمعرفة اعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال ارسال المستندات الى الشرطة لأجراء ذلك التسليم .
المادة 726
اذا تعذر تسليم الأشياء المضبوطة الى جهة من جهات الحكومة فيجب ان يتم التسليم اليها بإستعمال السركى – ويؤشر بذلك فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
المادة 727
على اعضاء النيابة للتعجيل بالتصرف فى القضايا التى تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر مايقدم من هذة القضاسا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجة السرعة .
المادة 728
يراعى فى قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص ارسال المضبوطات التى يحكم بمصادرتها الى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم فى شأن تنفيذ المصادرة .
المادة 729
تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها ذلك المضبوطة بالمجمعات الإستهلاكية فإذا حكم نهائيا فى القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابة بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة .
المادة 730
على رؤساء ومديرى النيابات التصرف فى المضبوطات الخاصة بالقضايا المحررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج على الكحول دون الإنتظار لصدور الأحكام فيها وتوريد ثمن بيعها خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى القضايا .
المادة 731
اذا تعذر مصادرة علامات اجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة فترسل الى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها .
المادة 732
يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التى تقضى بمصادرة المخصبات الزراعية لأتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذة الأحكام وذلك بالإشتراك مع قسم الكيمياء بإعتبارة الهيئه المختصة التى تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
المادة 733
فى حالة ضبط ارز على ذمة قضيه , تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعة الى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمى وايداع ثمنة خزانة المحكمة الى حين الفصل فى القضايا الخاصة , فإذا قررت النيابة عدم وجود وجة لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة اداء القيمة الى مستحقها وفقا للسعر المنوه عنة – اما اذا حكم نهائيا يصادر الثمن بتوريدة خزانة المحكمة " ايرادات اخرى " .
المادة 734
فى حالة ضبط الأرز الشعير لدى اصحاب الفراكات او التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 37 لسنة 1976 , تأمر النيابة المختصة بتسليمة الى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمتة وفقا للسعر الرسمى لتتولى صرف الثمن الى مستحقية فى حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو بمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
المادة 735
اذا اصبح الحكم القاضى بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا , تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التى تراها مناسبة وفى حالة تعذرالبيع يخطر بتفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وارسال الثمن للنيابة المختصة لتوريدة خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .
المادة 736
ترسل جميع الصور والكتب المخلة بالأداب بعد التصرف فى القضايا الخاصة بها أو الفصل فى قضاياها نهائيا الى مكتب الأداب بوزارة الداخلية لمصادرتها .
المادة 737
اذا حكم بمصادرة مضبوطات اخرى غير مايجب ارسالة الى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التى تعد حيازتها أو بيعها جريمة فى ذاتة , فيجب على النيابات ان تأمر ببيعها كلما امكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب " الأيرادات الأخرى " .
المادة 738
على اعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للإحراز التى تقرر بيعها بالمزاد العلنى لإبداء الرأى بشأنها قبل البت فى البيع .
المادة 739
اذا كان الشيئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظة يستلزم نفقات تستغرق قيمتة فيجب على عضو النيابة عند التصرف فى القضية أن يأمر ببيعة بطريق المزاد العلنى متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع ايداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها ان يطلبة فى الميعاد المقرر واذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببييعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويودع ثمنها خزانة المحكمة "امانات " حتى يتم التصرف فى القضية أو يفصل فيها نهائياُ .
المادة 740
اذا كانت المضبوطات لم تستعمل فى ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها مايفيد فى كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذة المضبوطات فورا لصاحبها اذا كان معلوما فلإن لم يكن صاحبها معلوما فيجب ايداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
المادة 741
يراعى ماتقضى بة المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من ان الأشياء المضبوطة التى لايطلبها اصحابها وتلك التى لم يكن صاحبها معلوم تصبح تصبح ملكا للحكومة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
المادة 742
تقوم نيابات امن الدولة بتنفيذ الأحكام التى تقضى بمصادرة الشياء المضبوطة فى القضايا المحكوم فيها بعد صيرورة الحكم نهائيا بواسطة الجهة التى قامت بالضبط وتوريد اثمانها لخزانة " ايرادات اخرى " .
المادة 743
ترسل الشيكات الأجنبية التى يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب الى السفارات التابعين لها لتسليمها اليهم .
المادة 744
على اعضاء النيابة العامة تسليم كميات الفول السودانى المضبوطة على ذمة قضايا نقلها أو الشروع فى نقلها خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنة بعد تحديد قيمتها وفقا للسعر الرسمى الى سلطات التموين المختصة كى تتولى توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظة حتى اذا صدر امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى او قضى فيها نهائيا بالبراءة امرت النيابة بأداء قيمتها الى مستحقها , ولتكون تلك القيمة محلا للمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
المادة 745
يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا ادارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة الكبرى بمخازن النيابة وذلك فى حالة قيام نزاع فى شأنها لحين التصرف أو الفصل فى هذة القضايا نهائيا , اما اذا لم يقم نزاع بسند ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا اليها لإجراء شئونها فيها .
المادة 746
الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 فى حظر ضرب الأرز الشعير فى الفراكات لغير افستهلاك الشخصى لايجوز تسليمها الى اصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .
المادة 747
على اعضاء النيابة مراعاة ماتقضى بة المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 باحكام التهريب الجمركى بشأن حق مصلحة الجمارك فى التصرف فى البضائع وادوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها نهائيا – وأن لذلك المصلحة ايضا ان تقوم بتوزيع قيمة ماتتصرف فية وكذلك قيمة التعويض المحكوم بة نهائيا على صناديق المصلحة الإجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو فى اكتشافها أو فى الأحوال العاجلة ان تبيع المضبوطات إن كان فى بقائها مايعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ولا يكون لصاحب الشأن فى حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر فيها بأن لاوجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
المادة 748
يجب على النيابة اذا رات رد الأموال الخاصة بالمتهمين فى قضايا المخدرات اليهم , عند التقرير فى تلك القضايا بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم أو لدى صدور حكم فيها بالبراءة , ان تخطر بذلك الإدارة العامة للرقابة ومكافحة التهرب من الضرائب الكائنة بشارع طلعت حرب رقم 36 بالقاهرة ويتضمن الإخطار البيانات التالية .
1 – اسم المتهم ثلاثيا ( اسم صاحب الشأن ) .
2 – نهنتة .
3 – عنوانة وقسم الشرطة التابع لة .
4 – قيمة الأموال والجهة المودعة بها هذة الأموال ز
وذلك تمكينا لها من تحصيل ماقد يكون مستحقا من ضرائب على هؤلاء المتهمين , واذا لم يرد من الإدارة المذكورة رد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها على رد تلك الأموال لأصحابها .
وتتبع الإجراءات ذاتها عند رد المبالغ والأموال المتعلقة بالغير الى اصحابها اذا زادت قيمتها على مائة جنية .
المادة 749
يتعين على اعضاء النيابة المحققين لجرائم تهريب المخدرات وتهريب البضائع التى لم تسدد عنها الضرائب الجمركية المستحقة مراعاة مايلى :
اولا – اذا ثبت ان صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسة فى التهريب أو اتفق مع سائقها على استخدامها فى هذا الشأن تأمر النيابة بضبطها على ذمة القضية الى حين صدور حكم نهائى فيها .
ثانيا – اذا ثبت ان وسيلة النقل قد استخدمت بغير علم صاحبها تسلم الية على سبيل الوديعة بعد ان يتعهد بعدم التصرف فيها ألا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى .
ثالثا – اذا تبين فى الحالة الأولى ان الضبط يؤدى الى تعريض وسيلة النقل للتلف أو الى الإنتقاص من قيمتها يأمر عضو النيابة بإيداعها لدى امين الى حين صدور حكم نهائى فى الدعوى .
رابعا – لايجوز للجهة التى قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند ايداع وسيلة النقل المضبوطة لدى ايهما استعمالها فى شئون افرادها الا بقرار من النائب العام فى كل حالة على حدة لدواع يقدرها , وبناء على طلب الجهة المذكورة .
خامسا – تخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها فى قضايا المخدرات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية انها لازمة لمباشرة نشاطها .
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع اذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذة القوات .
المادة 750
اذا اقتضى التحقيق ايداع السيارات المضبوطة لدى امين , فإنة يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا على ان يتعهد صاحبها بدفع ماقد يلزم ذلك من مصروفات .
الباب السادس
طلب السوابق وصحف الأحكام
الفصل الأول طلب السوابق
المادة 751
يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفدة من رجالها المدربين الى النيابات وفقا للأحكام المبينة فى المواد 407 و408 و409 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 .
المادة 752
على اعضاء النيابة تكليف تكليف العاملين بالنيابات بالتحقق من تنفيذ كلفة اجراءات تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المشار اليها ومن ارفاق تلك النماذج بالمحاضر التى ترد من الشرطة وأن يأمروا بإستيفاء مالم يتخذ من هذة الأجراءات ويطلب مالم يرد من النماذج المذكورة .
المادة 753
اذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيتة بسهولة يكتفى بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيتة بالنماذج المذكورة ولا تؤخذ بصمات اصابعة اذا كانت التهمة المسندة الية انتظارا لما يحكم بة فى الدعوى فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماتة على النماذج الثلاثة فى الخانة المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعة على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن اجراؤها أو الجهة التى تقوم بتنفيذ العقوبة .
المادة 754
لاتحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم احكام المواد 8 و10 و 13 و16 و23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخولهم واقامتهم بأراضى الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعورهم ولما يتمتعون بة من مركز اجتماعى ملحوظ اما بالنسبة لمخالفة باقى نصوص القانون المذكورة فإنة يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة الى مابعد صدور الحكم بالإدانة .
المادة 755
تتولى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية اصدار صحف الحالة الجنائية التى يبين بها حكم الإدانة التى سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها وانواع الجرائم التى ارتكبها , وذلك من واقع صحف الأحكام التى ترسلها النيابات اليها والمحفوظة لديها .
المادة 756
يجب على اعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة فى جميع قضايا الجنايات وفى الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ ذلك بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 412 و 413 و 415 من التعليمات المذكورة .
المادة 757
لاتطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث واذا اتهم حدث بإرتكاب سرقة يكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما اذا كان لة سوابق مماثلة او لا .
المادة 758
لايرسل المتهمون الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم الا اذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك .
المادة 759
اذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان المتهم محبوسا يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة وموالاة الإستعجال حتى يتم ورودها .
المادة 760
اذا ادعى المتهم بأن الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة بة فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر بإتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لأيفاد مندوب منها لأخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفتة وتقديم تقرير منة بنتيجة الفحص , فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة ان يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة .
المادة 761
على اعضاء النيابة التصرف فى القضايا على هدى مايبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع اضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الإقتضاء الى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك .
واذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهمان بعض الأحكام الواردة فيها غيابية فيجب التثبت من انها اعلنت واصبحت نهائية .
المادة 762
لايتوقف ارسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التى ترسل الى النيابة الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها , وانما يمتفى بالإشارة فى كتب ارسالها الى مايفيد طلب تلك الصحف , وعلى ان ترسل الصحف المذكورة الى النيابة الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .
ولا يجوز ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء الشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فى هذة الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابة الكلية الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها .
فإذا ارسلت الى النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف , بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة الى ذلك فى كتب ارسال تلك القضايا ,ويتعين على النيابات المبادرة الى ارسال هذة الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .
المادة 763
اذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ لة بها ان لة احكاما متعددة بأسماء اخرى فيجب عليها اثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الأسم الصادرة بة هذة الأحكام .
المادة 764
لاتعطى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ايضاحات او شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق الا بناء على طلب النيابة العامة او بناء على طلب سلطة عامة او بناء على طلب المحكوم علية .
ويراعى فى طلبات الأفراد ان تقدم الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو الى الشرطة مع تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا شأن للنيابة فى ذلك .
المادة 765
عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم علية , فإنة يجب ألا يثبت بها الأحكام الأتية :
1 – احكام الإدانة التى رد الإعتبار عليها عنها قضاءث .
2 – الأحكام الصادرة فى اية جريمة بأى تدبير أو عقوبة بشرط عدم صدور حكم اخر مما يحفظ عنة نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية , ويشترط ان يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضى المدة أو العفو , واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الإدارة , أو لتقديمها الى احدى جهات الحكومة أو القطاع العام .
الفصل الثانى صحف الأحكام
المادة 766
يكون الإختصاص فى تحرير صحف الأحكام وارسالها الى الجهات المخصصة على النحو التالى :
1- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض فى قضايا الخاصة بها ز
2- النيابة الكلية التى تنعقد فى دائرة محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الصادرة من تلك المحكمة .
3- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة فى دائرة هذة النيابة .
4- النيابة الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .
المادة 767
يعهد بعملية صحف الأحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذة الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة واتخاذ اجراءات الإخطار والسحب فى الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 768
تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل فى المواعيد الأتية :
1- فى الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات فى جناية أو جنحة سواء كانت صادرة فى حضور المتهمين أو فى غيبتهم .
2- عقب فوات الوقت المحدد للإستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم .
3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والإستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا اذا لم يطعنفى الحكم بالمعارضة أو الإستئناف اى بعد مضى 13 من تاريخ الإعلان .
4- فى خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة .
5- فى الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الإستئنافية وبعد مضى المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها , وفى ظرف شهر من تاريخ الحكم الإستئنافى بالنسبة للأحكام الغيابية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ُ .
المادة 769
تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع فى شأن الأحكام التى تصدرها محكمة الجنح , وتميز صحفها بوضع عبارة , الأمر الجنائى " بدلا من الحكم " وكذلك عبارة " واصبح الأمر نهائيا ولم يعترض علية " فيجب سحب الصحيفة أذا رفع اشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى وقضى بقبولة .
المادة 770
اذا هرب محكوم علية بالإعدام , يقوم السجن الذى كان مودعاُ بة بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد اليها اوراق الفيش الخاصة بالمحكوم علية لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفاتر الخاصة وترسلها مع اوراق الفيش فى الحال الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم علية الهارب .
المادة771
تحرر صحف عن احكام ايقاف الإيقاف الشامل فى الجرائم المنوة عنها بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
المادة 772
تحرر صحف عن جميع الأحكام التى تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها الى وحدة حفظ بصمات الأحداث " قسم صحف الأحكام " بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا تعطى عنها اية ايضاحات أو اشهادات ألا بناء على طلب النيابة او بناء على طلب سلطة عامة .
المادة 773
عند صدور الحكم برد اعتبار – يرسل مكتب المحامى العام لدى نيابة الإستئناف المختص النموذج رقم 1 ط تسجيل حكم " عن هذا الحكم فى خلال ثمانية ايام على الأكثر الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والى قلم السوابق المحلى – حسب الأحوال – للتأشير بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف الشخص المحكوم برد اعتبارة .
المادة 774
اذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيتة – فعلى عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتتولى ارسالها الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى ان وجدت لة صحف وفيشات محفوظة لديها مع صاحب هذة الصحف والفيشات واخطار النيابة المختصة بنتيجو ذلك .
المادة 775
يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف فى اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب ارسال صحف عليها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وارسالها , وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخة ومجازاة المسئولين عما يكشف عنة التفتيش من اوجة التقصير .
الباب السابع
التصرف فى القضايا
الفصل الأول
التصرف فى القضايا دون تحقق
الفرع الأول – التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات
المادة 776
يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الإستدلالات التى ترد من الشرطة الى النيابة مقيدة بارقام مخالفات او جنح وذلك بعد قيدها فى الجداول المخصصة لذلك وتسليمها الية من كاتب الجدول من استيفاء الإجراءات التى يتطلبها القانون واستكمال العناصر التى تجعلها صالحة للتصرف فيها , وعلية ان يامر باستيفاء اى نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر او غيرة من مأمورى الضبط القضائى , ويكون طلب تنفيذ الإستيفاء او استعجالة بكتب ترسل للشرطة او الجهة المنوط بها التنفيذ دون ارسال القضايا اليها .
المادة 777
على عضو النيابة ان يقيد القضايا التى ترد من الشرطة فى يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ماينبغى للتصرف فى هذة القضايا او اعدادها للتصرف مذيلا بتوقيعة ومثبتا تاريخها .وتكون اشارة القيد والوصف على النحو الأتى :
نحن ..... عضو النيابة ويذكر اسمة ولقبة كاملا ووظيفتة " تقيد الأوراق جنحة او مخالفة - على حسب الأحوال – بالمواد ط ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار "
ضد
( يذكر اسم المتهم أو المتهمين ثلاثيا على الأقل )
لأنة ( لأنهم ) فى ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة الذى حدثت فية الواقعة ).
ثم يثبت الوصف القانونى للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التى يشتمل عليها النموذج القانونى للجريمة .
المادة 778
اذا رأت نيابة جزئية عدم اختصاصها مكانيا بتلك القضية يتعين عليها ارسالها بمذكرة تتضمن اسباب عدم الإختصاص وسندها فى اختصاص النيابة المحال اليها .
فلإذا ارتأت النيابة الأخيرة انها غير مختصة بتلك القضية يتعين عليها ارسالها بمذكرة شارحة لأسباب عدم اختصاصها الى النيابة الكلية التى تتبعها فإن ظاهرتها الرئاسة عليها بعثت بالقضية الى رئاسة النيابة التى تتبعها النيابة المختصة .
واذا ثار نزاع على الإختصاص بين نيابتين كليتين يرفع الأمر الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وعلى الأخير رفع الأمر الى النائب العام اذا كانت النيابة الكلية الأخرى لا تدخل فى دائرة اختصاصة .
المادة 779
يجب المبادرة الى التصرف فى القضايا التى يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم اخر لم يتيسر ضبطة بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة الية غيابيا حتى لايطول امد حبس المتهمين الأخرين بغير مبرر.
المادة 780
لايقتصر جمع الإستدلالات على مأمورى الضبطية القضائية بل ان القانون يخول لمساعديهم القيام بها , ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم فى اداء مايدخل فى نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت علية المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدون الحق فى تحرير محاضر بما يجرونة .
المادة 781
يعتبر المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى بناء على احالة الأوراق من النيابة الية محضر جمع استدلالات , مادام انة لم يندب من النيابة لأجراء عمل معين أو اكثر .
المادة 782
لايوجب القانون سماع اقوال المتهم او استجوابة فى مرحلة التحقيق الإبتدائى الا اذا كان مقبوضا علية نفاذا لأمر من مأمرو الضبط القضائى أو عند حضورة لأول مرة فى التحقيق او قبل اصدار امر بحبسة احتياطيا او قبل النظر فى مد هذا الحبس .
المادة 783
على اعضاء النيابة ان يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التى ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفاُ مؤقتاُ وبقدر ماتسمح بة الإستلالات التى اجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول , ولا يجوز مطلقا ابقاء اى محضر فى النيابة دون ان يكون مقيدا برقم قضائى .
المادة 784
يبين فى وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها واركان الجريمة المكونة لها .
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة .
تقيد جنحة سرقة بالمادة 317 /1و4 عقوبات ضد .......
لأنة فى ليلة ...... سنة .... بدائرة مركز .....
سرق ........ والمملوك ( اسم المجنى علية ) من مسكنة .....
وكلما تعدد المتهمون ونسبت اليهم جملة لهم تنطبق على مواد مختلفة فأنة يجب اثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم امام اسمة وتذكر اسماء المتهمين كما وردت فى المحاضر واذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجة الدقة يكون اثباتة كالتالى :
لأنة فى خلال شهر ..... سنة ..... أو لأنه فى خلال شهر .... سنة .... الى شهر ....سنة...
المادة 785
وصف التهمة هو التكييف القانونى لها فيجب ان يستوعب كافة اركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة .
ولا يصح ان يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعض اركانها وعناصرها دون البعض الأخر , كما لايجوز التغاضى عن الظروف المشددة التى يترتب عليها تغيير وصف التهمة .
المادة 786
يجب ان تدون ارقام المواد وفقراتها والتى رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر مايقابلها فى وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم او التسور او استعمال مفاتيح مصطنعة فى جريمة السرقة , وكركن الأمانة فى جريمة الإجتلاس , كما يجب الا يفوت عضو النيابة اثبات ان مخفى الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم بأنها كذلك .
ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التى تعاقب على الجريمة او التى قد تحيل عليها اما لتعيين العقوبة او لبيان اركان الجريمة كلها او بعضها .
ومن الأمثلة على ذلك :
المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال .
المادة 323 تكملها مواد السرقة على مقتضى الحال .
مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات .
المادة 243 تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات .
المادة 243 مكرر عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات .
المادة 368 عقوبات تكملها المادة 267 /1و2 عقوبات
المادة 342 تكملها المادة 341 عقوبات .
المادة 787
اذا تعددت التأشيرات على الأوراق , وكانت من اعضاء نيابة مختلفين فيجب ان تصدر كل تأشيرة باسم ووظيفة من اصدرها .
المادة 788
على العضو المدير للنيابة اذا احال قضية الى عضو اخر ان يثبت تاريخ هذة الإحالة واسم العضو المحال الية .
وعلى هذا الأخير ان يتصرف فى القضية بعد اثبات تاريخ عرض الأوراق علية .
المادة 789
لايستعمل اعضاء النيابة اقم الرصاص او الكوبيا او الحبر الجاف فى اشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال قلم الحبر وحدة .
المادة 790
لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا فى قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون او فى هذة التعليمات مع مراعاة مانصت علية المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 791
ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية او رئيسها , فى التصرف فى الجنح والمخالفات , فيما عدا مااوجبت التعليمات اخذ الرأى فية , الا اذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات اهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة او لخطر مركز المتهم أو المجنى علية او لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبة .
المادة 792
متى استطلع عضو النيابة الجزئية راى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى التصرف فى القضية , فينبغى علية الا يؤشر على المحضر براى ما حتى يوافقة المحامى العام او رئيس النيابة الكلية .
المادة 793
تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية .
على انة متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق وامر المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بتقديم القضية للجلسة فيجب عند ئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية .
المادة 794
لايتم التصرف فى القضايا التى بها مساس بأحدى الجهات الحكومية الا بعد استطلاع راى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية .
المادة 795
ليس لمعاونى النيابة ان يصدروا اوامر ذات اثارقانونية بشأن التصرف فى القضايا فإن فعلوا فإن اوامرهم لاتنفذ حتى يعتمدها وكيل النيابة او مساعدها وايهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها .
المادة 796
يجب عدم التصرف فى القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لاتؤجل لدى نظرها امام المحكمة او يطلب تعديل وصف التهمة فيها .
فلا يجوز ان تقدم للجلسة القضايا التى لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين او افادات شفاء المجنى عليهم اذا كان من شأن ذلك تغيير وصف التهمة .
وبصفة خاصة لاترفع الدعوى الجنائية فى قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها , كما يجب على اعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف فى القضايا الخاصة بها ويجب عليهم عدمالإعتماد على ملخصات هذة التقارير حتى يكون التصرف على هدى مايبين من الإطلاع على ماتحتوية التقارير المشار اليها .
المادة 797
يجب على عضو النيابة اذا كان التصرف فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى دعوى جنائية اخرى , ان يرجأ التصرف فى الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
اما اذا توقف التصرف فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة ان يحدد للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى علية – على حسب الأحوال – اجلا مناسبل لرفع المسألة المذكورة الى الجهة المختصة فإذا انقضى الأجل المحدد دون ان يقوم بما كلف بة , تصرف عضو النيابة فى الدعوى الجنائية بالحالة التى هى عليها , ويجوز لة ان يحدد اجلا اخر اذا راى ان هناك اسبابا مقبولة تبرر ذلك .
واذا ثار نزاع فى حق المجنى علية بسبب مدنى فإن هذا لايؤدى الى حفظ الدعوى الجنائية بل يجب الأستمرار فى التحقيق وان يتناول التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر احدى الجرائم , فإذا نازع المتهم فى ملكية المجنى علية للمنقول المدعى بسرقتة , فيجب السير فى التحقيق توصلا لمعرفة مااذا كان المنقول المدعى بسرقتة ملكا للمتهم أو ليس ملكا لة باعتبارة هذة الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة , وكذلك اذا قام نزاع حول حيازة عقار , فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات .
اما اذا ثار نزاع جدى حول ملكية عقار أو منقول أو اى نزاع مدنى اخر , واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فية فيجب وقف التصرف فى الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا فى ذلك النزاع .
ويرلعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة فى الفترة التى يرجأ فيها التصرف فى الدعوى .
كما يراعى فى اثبات المسائل غير الجنائية بطرق اٌثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .
المادة 798
اذا تبين لعضو النيابة لدى اطلاعة على القضية ان ثمة طريق لم تسلكة التحريات قد يؤدى الى معرفة الحقيقة .فعلية ان يلفت نظر رجال الشرطة الى ذلك .
المادة 799
يكون التأشير بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائية او بحفظها او بطلب استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
المادة 800
لايشترط التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات – كفاءة عامة – اجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة او من تندبة من مأمورى الضبط القضائى , وذلك عدا الأحوال التى يوجب القانون ذلك , او تنص علية هذة التعليمات أو يرى عضو النيابة موجبا لة لأهمية القضية أو مركز الخصوم فيها او غير ذلك من الإعتبارات .
المادة 801
يكون التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات الذى يتم بغير تحقيق اما برفع الدعوى الجنائية وهو ماينظم احكامة الباب التاسع من هذة التعليمات واما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالى .
المادة 802
اذا رأى عضو النيابة الغاء رقم الجنحة او المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض , وجب علية ان ترسل القضية مشفوعة بمذكرة براية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
الفرع الثانى – حفظ الأوراق
المادة 803
اذاتبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالاتواستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها ان الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة او ان احتمالات الادانة لاتتوافر بنسبة معقولة تعين علية اصدار الامر بحفظ الاوراق ولا يجوز لعضو النيابة ان يركن الى تفصيل تقديم النتهم للمحاكمة فى هذة الاحوال ليقضى ببراءتة بمعرفتها لخطورة موقف المحاكمة فى حد ذاتة وما يتسم بة من علانية وما يتكلفة المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعتة بين اهلة ومواطنية .
المادة 804
يجب ان يشتمل امر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التى اشتملت عليها الاوراق والاسباب التى يستند عليها عضو النيابة الامر بة وذلك على نحو ينبئ عن انة احاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة .
المادة 805
يكون امر الحفظ للاسباب الاتية . أ _ لعد كفاية الاستدلالات . ب _ لعد معرفة الفاعل ويطلب من الشرطة موالاة البحث والتحرى عنة الا اذا كان محضر الشرطة قد تضمن ذلك ويجب الا يتم التصرف بالحفظ لهذين السببين الا بعد استيفاء كل الوسائل لتقوية الا ستدلالات او لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب . ج _ لعدم الجناية وذلك اذا تبينت النيابة ان اركان الجريمة لم تتوافر قانونا بغض النظر عن ثبوت الواقعة او نسبتها الى متهم معين ومثال حالاتة . 1 _ نقل متاع شخص من مكان الى اخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب اخر لاجريمة فية . 2 _ الحريق باهمال الذى يقع من زوجة او احد اولادة او اقاربة الذين يقيمون معة فى معيشة واحدة ولا يمتد الى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من لة صلة بهم كخدمهم ونحوهم اذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار فى معيشة واحدة . 3 _ الجرائم المنصوص عليها فى المواد 60 و63 و 195/2 و 245 و 246 و 248 و 249 و250 و 302/2 و 304 و209 من قانون العقوبات . 4 _ عدول الفاعل بمحض ارادتة عن اتمام الجريمة التى شرع فى ارتكابها . 5 _ الشروع فى ارتكاب جنحة لم يرد نص فى القانون يعاقب على الشروع فيها . د _ لعدم الصحة ويكون ذلك اذا ابلغ عن حادث وثبت ان الواقعة المدعى بها لم تقع اصلا او ان يقع فعل ويتهم شخص بارتكابة ثم ثبت ان الفعلمن عمل المجنى علية نفسة بقصد اتهام ذلك الشخص . ه _ لعد الاهمية . و _ لعدم جواز اقامة الدعوى الجنائية .وذلك لعدم تقديم الشكوى او الطلب او التنازل عنهما او لسقوط الحق فيهما . ز _ لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة او بوفاة المتهم . ج _ لامتناع العقاب .ويكون ذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المواد 48 /5 و 61 و62 و84 /14 و 98 /2 و101 و 107 مكرر /2 و 108 /2 و 144 /5 146 /2 و 205 و 210 و291 عقوبات . ط _ الاكتفاء بالجزاء الادارى . وذلك اذا كان قد توقع جزاء ادارى على المتهم من اجل اتيانة الواقعة المطروحة .
المادة 806
لاتقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف القابهم اذ لا فائدة من استصدار احكام غيابية لايتيسر اعلانها ولا تنفيذها وعلى اعضاء النيابة ان يامروا بحفظ هذة القضايا مؤقتا او التقرير بعدم وجة لاقامة الدعوى حسب الا حوال لعدم معرفة الفاعل .
المادة 807
يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر اركان الجريمة ان تقرر حفظ الاوراق اذا اقتضت اعهتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم كما اذا كانت الواقعة قليلة الاهمية او كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل او كان قد تم التصالح بين المتهم وبين المجنى علية ويعتمد ذلك كلة على فطنة عضو النيابة وحسن تقديرة ويكون الحفظ فى هذة الا حوال لعدم الاهمية ويراعى فية التنبية على المتهم بعدم العودة الى مثل ذلك مستقبلا .
المادة 808
تستدعى النيابة والدى المتهمين او من لهم حق الولاية عليهم فى جميع قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتى تحفظ لعدم الاهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء الى ماوقع منهم .
المادة 809
يجب اعلان امر الحفظ الى المجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية فاذال توفى احدهمااعلن لورثتة جملة فى محل اقامتة ويكون الا علان على يد محضر او بواسطة احد رجال السلطة العامة وتسلم صورة الاعلان لصاحب الشان ويودع الاصل بعد التوقيع علية باستلام ملف الدعوى .. والاعلان المذكور هو اجراء قصد منة اخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فى الاوراق ولم يرتب القنون علية اى اثر كما لم يقيدة باجل معين .
المادة 810
الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء ادارى يصدر عنها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جميع الاستدلالات وهو على هذة الصورة لايقيدها ويجوز العدول عنة فى اى وقت بالنظر الى طبيعتة الادارية البحتة ولا يقبل تظلما امام القضاء او استئنافيا من جانب المدعى بالحق المدنى والمجنى علية ولهما الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات اذا توفرت شروطة او التظلم الادارى للجهة الرئاسية والعدول عن امر الحفظ يجب ان يكون باشارة مكتوبة من المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فاذا كان امر الحفظ صادر من المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فيجب العهدول عنة بتاشيرة مكتوبة من المحامى العام لدى محكمة الاستئناف .
المادة 811
الامر بحفظ الاوراق لايقطع التقادم ولاتنقضى بة الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
المادة 812
لايجوز للنيابة ان تصدر قرارا بحفظ الاوراق اذا كانت قد قامت باجراء من اجراءات التحقيق او ندبت احد مامورى الضبط القضائى لمباشرتة ايا ما كان سبب ذلك ويكون الامر الصادر منها فى هذة الحالة امر بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية .
المادة 813
لعضو النيابة بوصف كونة رئيس الضبطية من الاختصاص ماخولة القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و31 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فان لة الاستعانة باهل الخبرة وان يطلب رايهم شفهيا او بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان لة عند الضرورة سؤال المتهم او سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ويعتبر ذلك اجراء من اجراءات الاستدلالات ويكون الامر الذى يصدر فى الدعوى _اذا رئى عدم تقديمها للمحكمة _ امر حفظ تسرى علية الاحكام سالفة البيان .
المادة 814
على اعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبى اجهزة الأمن فى الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقا للصالح العام .
الفرع الثالث – الشكاوى الإدارية والعوارض
المادة 815
ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التى لاتنطوى على جريمة كالمطالبة بدين نقدى او تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدى الى النيابة برقم شكاوى وتقيد هذة الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار الية فى المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 816
يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية فى يوم عرضها علية وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ اداريا اذا كانت لاتنطوى على جريمة , اما اذا كانت تشتمل على جريمة فإنة يأمر بالغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائى المناسب , ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها .
المادة 817
تقيد الأوراق التى تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر كالإصابة نتيجة السقوط اثناء السير أو الإصابة اثناء العمل او الحريق اذا وقع كل ذلك بغير عمد او اهمال برقم عوارض وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار اليه فى المادة 962 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية سالفة البيان .
المادة 818
اذا حدث الحريق بغير عمد أو اهمال تعين اعتبار الحادث عرضا والأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية او حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض .
المادة 819
يراعى ان لاجريمة فى الحريق الذى يقع على مال المتهم بلإهمال او نتيجة اهمال زوجتة أو احد اولادة او احد اقاربة الذين يعيشون معة فى معيشة واحدة
ولا جريمة فى حريق يقع بإهمال الخادم على مخدومة بسبب استعمال ادوات الاخير او بسبب ادائة عملا كلفة بة .
فإذا امتد الحريق فى الحالات السابقة الى ممتلكات الغير او تسبب عن اهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة فإن ارتكاب جريمة الحريق باهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر فى ذلك متروك لحسن نقدير اعضاء النيابة .
المادة 820
على اعضاء النيابة ان يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الإستدلالات فى قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد الية بعض ذوى الشأن فى هذة القضايا من اخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف اذهان المحققين الى الإعتقاد بانة لاينطوى على جريمة ما .
المادة 821
على اعضاء النيابة ان يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لانها عوارض مع وضع هذة العبارة بين قوسين وان يبينوا اسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل .
المادة 822
يراعى انجاز التصرف فى قضايا العوارض دون حاجة لإنتظار شفاء المصابين فيها اذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاءُ وقدراُ , مع الإستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة اذا ورد للنيابة مايفيد وفاة المصاب متأثراُ بإصابتة .
المادة 823
للنيابة ان تأذن لمصلحة خفر السواحل بدفن الجثث التى يقذفها البحر فى دائرة اختصاصها دون حاجة لتوقيع الكشف الطبى عليها مادام لاتوجد شبهة جريمة .
المادة 824
اذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيدة بدفتر حصر التحقيقات مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين المحضر بالدفتر الخاص .
المادة 825
اذا قدمت شكوى الى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها انها لاتنطوى على جريمة , يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة الى سؤال طرفى النزاع فيها .
اما اذا قام الشك فى وجود جريمة ما , فعلى عضو النيابة سؤال الشاكى بمعرفتة أو ارسال الشكوى الى جهة الشرطة لسؤالة والتصرف فى الأوراق بعد ذلك على ضوء مايظهر .
المادة 826
يجب على اعضاء النيابةالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها وتقيد وقائعة بدفتر الشكاوى الأدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .
لباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الأول – المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة
المواد من 671 الى 676
المادة 671
تضبط ملابس المتهمين والمجنى عليهم اذا وجدت بها اثار قد تفيد فى التحقيق , كما تضبط الأوراق والأسلحة والأدوات وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها أو ماوقعت علية الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقه مع ملاحظة اثبات ماعلى الأسلحة المضبوطة من ارقام وعلامات والإستعانة فى ذلك بضباط الشرطة او بخبير فحص السلاح بمديرية الأمن عند الإقتضاء وتدون بالمحضر بدقة اوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها .
وتعرض الأشباء المضبوطة على المتهمين ويطلب منة ابداء ملاحظتة عليها , ويعمل بذلك محضر يوقع علية منه أو يذكر امتناعة عن التوقيع .
المادة 672
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى احراز مغلقة – وتربط كلما امكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء , ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجلة , ويمكن الإستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو اجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال .
المادة 673
للنيابة العامة ان تضع الاختام على الاماكنالتى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولها ان تقيم حراسا عليها بشرط ان ترفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولمامور الضبط القضائى اتخاذ هذا الاجراء عليهم اخطار النيابة بة فى الحال لرفع الامر اذا مارات ضرورتة الى القاضى الجزئى لافرارة .
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذة المادة والمادة السابقة الا بحضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت عندة الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة 674
لحائز العقار ان يتظلم امام القاضى الجزئى من الأمر الذى اصدرة والمشار الية فى المادة السابقة . وذلك بعريضة يقدمها الى النيابة , وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
المادة 675
كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة , وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة , او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 210 من قانون العقوبات .
المادة 676
اذا كان لمن ضبطت عندة اوراق مصلحة عاجلة فيها , تعطى لة صورة رسمية منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الثانى - ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
المادة 677
يجرى تحريز وقيد الشياء التى تضبطها الشرطة , وكذلك طلب مالم يرد منها مع قضاياها الخاصة , طبقا للأحكام الواردة بالمواد من 225 الى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 678
تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التى تضبطها النيابة بمعرفتها فى مقر الشرطة الخاص , وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام فى دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , اورنيك 6 الخاص بالنيابة والذى يجرى القيد فية طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التى ترد الى النيابة من جهة اخرى غير الشرطة .
المادة 679
يكون فض احراز المضبوطات الذى يقتضية التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص وعلية قبل فض الأختام الموضوعة علية ان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت لدية هذة الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور واذا اقتضى التحقيق ارسال المضبوطات للتحليل فلا محل لحضور المتهم أو وكيلة أو من وجدت عندة المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل .
المادة 680
لايجوز اعادة شيئ من المضبوطات الى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان متيسرا فيها .
المادة 681
يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية , التفتيش الدورى على نظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها .
المادة 682
يجب على قسم أو مركز الشرطة ان يرسل الى النيابة فى نهاية كل شهر بيانا من الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التى ارسلت اليها خلال ذلك الشهر لمراجعتة على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك .
المادة 683
اذا امر قاضى التحقيق فى القضايا التى يتولى تحقيقها بلإيداع الشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة فعلى النيابة ان تقيد هذة المضبوطات فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وكذلك تقيد بة المضبوطات التى تودع المخزن بناء على امر مستشار الإحالة مع التأشير فى الدفتر بأن المضبوطات اودعت بأمر قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الثالث - مضبوطات النقود والأشياء الثمينة
المادة 684
يتبع فى شأن مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 الى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الرابع - مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات
المادة 685
يتبع فى شأن مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها والمبينة فى المواد 253 الى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 686
اذا ضبط فى قضية اثناء تحقيقها شيئ ورأى عضو النيابة المحقق ايداعة بمخزن النيابة على ذمة القضية .فعلى عضو النيابة تحريزة والختم علية بالجمع الأحمر عدة اختام بخاتمة ويدون على الحرزمن الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التى وضعت علية واسم صاحب الختم , ثم يرسل الحرز للشرطة لقيدة بدفتر المضبوطات واعادتة للنيابة لإيداعة بمخزنها
المادة 687
احراز الأسلحة او الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل الى اقسام ومراكز الشرطة لترسلها الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هى الإتصال بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها , وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش , فيتم تسليمها للجيش للتصرف فيها .
المادة 688
اذا ضبط اسلحة واشتبة فى أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فلإنة يتخذ بشأنها مايلى .
1 - اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية " تسليح " لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذة الأسلحة وبيان ما اذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمة .
2 - اذا تبين لها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الإدارة المذكورة بعد الفصل فى القضايا الخاصة بها .
3 - اذا تبين ان هذة الأسلحة تخص جهه اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها اذا كانت لم تستعمل فى ارتكاب جريمة اما اذا كانت استعملت فى جريمة فلإنها تحفظ فى مخزن النيابة الى ان يفصل فى القضايا الخاصة بها .
المادة 689
اذا ضبطت مواد يشتبة فى ان تكون من المفرقعات - فيجب ان يتخذ مايلزم من الإحتياطات لمنع التدخين فى محلها أو تقريب لهب أو اى جسم ساخن منها , وان يعمل على تفادى احداث احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمة ذلك من استعمال النار فى وضعة عليها .
المادة 690
اذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة او الكيس الذى توجد بداخلة تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة جرامات توضع فى علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذة العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من هذة المادة حسبما يراة .
المادة 691
لايجوز استعمال وسائل النقل العامة فى نقل الذخائر أو المفرقعات الى اية جهة من الجهات , وانما يجب نقلها فى عربات خاصة مع اخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذة المواد وخطورتها .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع الخامس - مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
المادة 692
يتبع فى شأن مضبوطات المواد السامة والمغشوشه المواد والأحكام المنصوص عليها فى المواد من 260 الى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 693
يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة , والمعارضة فى طلبات التأجيل التى قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانونى , وتنفيذ ماتصدرة المحكمة من قرارات تعين على الفصل فى الدعوى على وجه السرعه , وعليهم الموافقة على ماتطلبة وزارة الزراعه والإصلاح الزراعى واجهزتها المختصة من ايداع جميع المبيدات والمواد المغشوشه فى مخزن رئيسى دون التقيد بإستمرار بقائها بالمخازن التى تم ضبطها فيها , مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية , وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها , مع ملاحظة التحفظ من قبيل الإحتياط على على قدر مناسب من هذة المواد المضبوطة قبل اعدامها لتكون تحت نصرف المحكمة اذا رأت لأى سبب فحص العينات مرة اخرى .
المادة 694
يجب ان يقوم رجال الضبط القضائى بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وجميع اوراقها وبذورها على نفقة مرتكبى الجريمة .
المادة 695
يتعين ان يقوم اعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا احراز المواد المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم , لما لذلك من اهمية بالغة فى سلامة التصرف فى تلك القضايا .
المادة 696
اذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق ان يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنة من الأكياس المماثلة المعبأه بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافى لتلك المواد .
اما اذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت فى اكياس يصعب نزعها منها ففى هذة الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها فى تقدير الأوزان المعبأه , وعلى اساس النتيجة تقدر المكافأه بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يقومون بضبط الجواهر المخدرة أو بتسهيل ضبطها سواء صدر الحكم بالإدانة أو البراءة طبقا لحكم المادة الأولى من القانون 451 لسنة 1954 .
المادة 697
يكون طلب احراز المخدرات من المخزن العام بالأسكندرية بكتاب من النيابة الكلية المختصة موقع علية من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ., وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها فى الموعد المحدد , وحتى لاتخرج احراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهه غير مختصه دون سند رسمى يودع بملفات هذة الأحراز .
المادة 698
يجوز لمصلحة الأمن العام " ادارة مكافحة المخدرات " طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون فى القضايا التى تشير الجهات الضابطة بأهميتها او التى يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها عن خمسين كيلو جرام إرسالها الى قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة فى جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها .
ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية الإذن للمصلحة المذكورة بذلك مع اثبات اجراءات اخذ العينة فى محاضر القضايا الخاصة .
المادة 699
اذا رفعت الدعوى الجنائية فى احدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة اخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذة المصلحة باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد المخدرة المصادرة كما يجب على النيابة المذكورة ان تخطر ايضا فى الوقت ذاتة مصلحة الطب الشرعى بالحكم المشار الية لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل الى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
المادة 700
اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية وكان وزن المادة المخدرة المضبوطة لايزيد على كيلو جرام فيجب ابقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها اداريا مع اخطار مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
اما اذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جرام واحد فيجب اخطار مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف لتتولى اخطار لجنة جرد اعدام المخدرات بذلك فى اول اجتماع تعقدة بعد تاريخ التصرف المذكور , وعلى هذة اللجنة ان تأخذ من هذة المادة عينة توضع فى حرز يختم علية بالجمع بختمى رئيس اللجنه وممثل مصلحة الطب الشرعى وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات ويعطى لها الرقم المسلسل نفسة , والبيانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بها صورة من المحضر الذى تحررة عن ذلك , ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى المواد المضبوطة فى القضية اسوة بالمواد التى تقررمصادرتها .
ويجب ان يشتمل المحضر الذى تحررة اللجنة على اصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التى اخذت منها ووزن الكمية التى اعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخة وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس واعضاء اللجنة جميعا على المحضر وارسالة الى النيابة المختصة لإيداعة ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية تخطر النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى لمصادرة العينة المشار اليها .
المادة 701
يتولى جرد واعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
المادة 702
اذا طلبت مصلحة الطب الشرعى الإحتفاظ بعينات المواد المخدرة التى قرر مصادرتها لتستعين بها فى الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينة من هذة المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائى لوزارة الداخلية او المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فيرسل الطلب الى النائب العام ليأمر بما يراة فاذ رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذى يحرر محضرا بذلك يبين فية وزن العينة ورقم القضية التى اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
المادة 703
ترسل كشوف شهرية الى قسم المعامل بالطب الشرعى لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا او التى صدر فيها قرار بعدم وجود وجة ومضى عليها ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالراى نحو التصرف فى المضبوطات مع ارسال صورة من هذا الكشف الى ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
المادة 704
ترسل الأحراز التى تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات فى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن اوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها الى ان يقضى نهائيا فى الدعوى الجنائية فى القضايا الخاصة بها – وتشكل لجنة خاصة لجرد واعدام المضبوطات التى يتعذر مصادرتها على النحو النالى :
1- رئيس النيابة العامة رئيسا .
2- مدير عام الزراعة بالمحافظة او من ينوب عنه
3- الطبيب الشرعى بالمحافظة او من ينوب عنة . اعضاء
4- مندوب مكتب مكافحة المخدرات .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع السادس - مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة
المادة 705
يتبع فى شأن مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 176 الى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها
الفرع السابع - ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة تسجيل المحادثات
المادة 706
يجوز للنيابة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيل لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور .
ويتخذ لإتخاذ اى اجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الأوراق .
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الإطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما , ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات السابقة بغير اذن من القاضى الجزئى .
ويجب اخطار المكتب الفنى فورا بكل حالة يأذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية اللاسلكية على ان يشفع الإخطار بمذكرة تتضمن رقم القضية والتهمة واسم المتهم ومهنتة ومحل اقامتة وتاريخ صدور الإذن بالمراقبة ومدتها وكذا اخطار المكتب الفنى بما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير اذن من جهة القضاء لإتخاذ مايلزم بشأنها .
وللنيابة ان تتطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها , ولها حسب مايظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق الى ملفالدعوى او بردها الى من كان حائز لها او من كانت مرسلة الية .
المادة 707
لايملك مأمورو الضبط القضائى ممارسة مراقبة المكالمات التليفونية لكونها من اجراءات التحقيقلا من اجراءات الإستدلال وعلية فلا يجوز مخاطبة القاضى الجزئى فى ذلك وانما عليهم الرجوع الى النيابة فى هذا الخصوص وهى التى تطلب الإذن من القاضى الجزئى الذى لة ان يرفض او يامر بة وبعد ذلك يجوز للنيابة ان تقوم بتنفيذ الأمر او ان تندب لذلك احدا من مأمورى الضبط القضائى .
المادة 708
لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمضبوعات والطرود لدى مكتب البريد وجميع البرقيات لدى مكتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا اتخاذ الإجراءات المذكورة .
المادة 709
لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرر ا و 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين ان يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى علية فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
المادة 710
لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد اليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
المادة 711
يطلع قاضى التحقيق او النيابة العامة اذا كانت هى التى تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق المضبوطة , على ان يتم هذا كلما امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية , وتدون ملاحظاتهم عليها .
ويجوز – حسب مايظهر من الفحص – ان يؤمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى اوبردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة الية .
ولقاضى الحقيق عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة .
المادة 712
لقاضى التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا ان تأمر الحائز لشيئ يرى ضبطة أو الإطلاع علية بتقديمة ويسرى حكم المادة 284 من قانون الأجراءات الجنائية على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخولة القانون فيها الإمتناع عن اداء الشهادة .
المادة 713
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة الية او تعطى اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرارا بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعى حقا فى الشياء المضبوطة ان يطلب الى قاضى التحقيق أو النيابة فى حالة مباشرتها التحقيق تسليمها الية , ولة فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . وان يطلب سماع اقوالة امامها .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الثانى / مخازن المضبوطات
المادة 714
يعمل فى شأن مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص عليها فى المواد 225 الى 296 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
المادة 715
يتولى رئيس القلم الجنائى بكل نيابة تحت اشراف مديرها أو رئيسها أو محلميها العام توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا ونهارا على جميع العاملين بالنيابة بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم اجراُ اضافياُ شهريا , مع موافاة الإدارة العامة للنيابت " سكرتير عام النيابات " بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا تحديدا للمسئولية .
الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات
الفصل الثالث / التصرف فى المضبوطات
مادة 716
تحرر النيابة كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف , وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فية من هذة المضبوطات أولا بأول , ويجب ان تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ماتم التصرف فى
المادة 717
على عضو النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة فى كل شهر , واثبات ذلك فى تقرير التفتيش الشهرية على الأعمال الكتابية , مع بيان ماتم من تصرف فى المضبوطات خلال الشهر السابق على اجراء ذلك التفتيش .
المادة 718
على اعضاء النيابة عند التصرف فى المضبوطات ان يثبتوا اشارتهم بالتصرف بخطهم وامضائهم فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وفى قسيمة قيد الأشياء , الأورنيك رقم 6 نيابة .
المادة 719
اذا امر قاضى التحقيق أو غرفة الأتهام بالتصرف فى تامضبوطات , فيجب التأشير فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وعرض المضبوطات على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور , وعلية اثبات هذا الإجراء بخطة فى دفتر الحصر .
المادة 720
يتعين على اعضاء النيابة مراعاة ان يكون الضبط مقصورا على ماكان محلا لأى من جرائم بيع سلع معمرة أو معينة الربح , بسعر او بريح يزيد على الربح المعين أو قرض شراء سلعة اخرى معها فحسب ,اذ ان فى شمول الضبط لماعدا ذلك اضرار بذوى جهة الضبط .
المادة 721
يجوز للنيابة ان تأمر برد الأشياء التى ضبطت اثناء التحقيق الى من كانت فى حوزتة وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة واذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب فيجب ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة مالم يكن لمن ضبطت لدية حق حبسها بمقتضى القانون كمشترى الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة اذا كان قد اشتراها بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثل هذة الأشياء فإنة يكون لهذا الحائز الحق فى أن يطلب ممن يسترد هذة الأشياء أن يعجل الثمن الذى دفعة .
المادة 722
يتولى اعضاء النيابة عند التصرف فى القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية للتصرف فى المضبوطات الخاصة بها بعد ثلاثة اشهر من التصرف فى الدعوى , واذا تبين ان هذة المضبوطات تساعد على كشف الحقيقة فى الحادث او الوصول الى مرتكبة – فيجب ابقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر فى امرها بين آن وأخر لإتخاذ مايلزم للتصرف فيها .
المادة 723
اذا حصل نزاع فى ملكية المضبوطات أو فى حيازتها أو جد شك فيمن لة حق فى تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وانما على صاحب الشأن ان يقدم طلب مكتوباُ للنيابة .
وعلى النيابة كلما قدم اليها طلب من هذا القبيل أن ترسلة الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لعرضة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بما تراة أو احالة الخصوم للتقلضى امام المحكمة المدنية .
المادة 724
اذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها اليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها اليهم بمقتضى ايصال يوقع علية من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد ورودة للنيابة .
المادة 725
اذا كان بأوراق القضية مستندات رئى تسليمها لأصحابها فلإنها تسلم اليهم بمعرفة اعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال ارسال المستندات الى الشرطة لأجراء ذلك التسليم .
المادة 726
اذا تعذر تسليم الأشياء المضبوطة الى جهة من جهات الحكومة فيجب ان يتم التسليم اليها بإستعمال السركى – ويؤشر بذلك فى دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
المادة 727
على اعضاء النيابة للتعجيل بالتصرف فى القضايا التى تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر مايقدم من هذة القضاسا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجة السرعة .
المادة 728
يراعى فى قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص ارسال المضبوطات التى يحكم بمصادرتها الى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم فى شأن تنفيذ المصادرة .
المادة 729
تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها ذلك المضبوطة بالمجمعات الإستهلاكية فإذا حكم نهائيا فى القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابة بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة .
المادة 730
على رؤساء ومديرى النيابات التصرف فى المضبوطات الخاصة بالقضايا المحررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج على الكحول دون الإنتظار لصدور الأحكام فيها وتوريد ثمن بيعها خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى القضايا .
المادة 731
اذا تعذر مصادرة علامات اجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة فترسل الى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها .
المادة 732
يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التى تقضى بمصادرة المخصبات الزراعية لأتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذة الأحكام وذلك بالإشتراك مع قسم الكيمياء بإعتبارة الهيئه المختصة التى تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
المادة 733
فى حالة ضبط ارز على ذمة قضيه , تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعة الى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمى وايداع ثمنة خزانة المحكمة الى حين الفصل فى القضايا الخاصة , فإذا قررت النيابة عدم وجود وجة لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة اداء القيمة الى مستحقها وفقا للسعر المنوه عنة – اما اذا حكم نهائيا يصادر الثمن بتوريدة خزانة المحكمة " ايرادات اخرى " .
المادة 734
فى حالة ضبط الأرز الشعير لدى اصحاب الفراكات او التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 37 لسنة 1976 , تأمر النيابة المختصة بتسليمة الى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمتة وفقا للسعر الرسمى لتتولى صرف الثمن الى مستحقية فى حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو بمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
المادة 735
اذا اصبح الحكم القاضى بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا , تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التى تراها مناسبة وفى حالة تعذرالبيع يخطر بتفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وارسال الثمن للنيابة المختصة لتوريدة خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .
المادة 736
ترسل جميع الصور والكتب المخلة بالأداب بعد التصرف فى القضايا الخاصة بها أو الفصل فى قضاياها نهائيا الى مكتب الأداب بوزارة الداخلية لمصادرتها .
المادة 737
اذا حكم بمصادرة مضبوطات اخرى غير مايجب ارسالة الى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التى تعد حيازتها أو بيعها جريمة فى ذاتة , فيجب على النيابات ان تأمر ببيعها كلما امكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب " الأيرادات الأخرى " .
المادة 738
على اعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للإحراز التى تقرر بيعها بالمزاد العلنى لإبداء الرأى بشأنها قبل البت فى البيع .
المادة 739
اذا كان الشيئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظة يستلزم نفقات تستغرق قيمتة فيجب على عضو النيابة عند التصرف فى القضية أن يأمر ببيعة بطريق المزاد العلنى متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع ايداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها ان يطلبة فى الميعاد المقرر واذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببييعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويودع ثمنها خزانة المحكمة "امانات " حتى يتم التصرف فى القضية أو يفصل فيها نهائياُ .
المادة 740
اذا كانت المضبوطات لم تستعمل فى ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها مايفيد فى كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذة المضبوطات فورا لصاحبها اذا كان معلوما فلإن لم يكن صاحبها معلوما فيجب ايداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
المادة 741
يراعى ماتقضى بة المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من ان الأشياء المضبوطة التى لايطلبها اصحابها وتلك التى لم يكن صاحبها معلوم تصبح تصبح ملكا للحكومة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
المادة 742
تقوم نيابات امن الدولة بتنفيذ الأحكام التى تقضى بمصادرة الشياء المضبوطة فى القضايا المحكوم فيها بعد صيرورة الحكم نهائيا بواسطة الجهة التى قامت بالضبط وتوريد اثمانها لخزانة " ايرادات اخرى " .
المادة 743
ترسل الشيكات الأجنبية التى يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب الى السفارات التابعين لها لتسليمها اليهم .
المادة 744
على اعضاء النيابة العامة تسليم كميات الفول السودانى المضبوطة على ذمة قضايا نقلها أو الشروع فى نقلها خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنة بعد تحديد قيمتها وفقا للسعر الرسمى الى سلطات التموين المختصة كى تتولى توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظة حتى اذا صدر امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى او قضى فيها نهائيا بالبراءة امرت النيابة بأداء قيمتها الى مستحقها , ولتكون تلك القيمة محلا للمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
المادة 745
يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا ادارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة الكبرى بمخازن النيابة وذلك فى حالة قيام نزاع فى شأنها لحين التصرف أو الفصل فى هذة القضايا نهائيا , اما اذا لم يقم نزاع بسند ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا اليها لإجراء شئونها فيها .
المادة 746
الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 فى حظر ضرب الأرز الشعير فى الفراكات لغير افستهلاك الشخصى لايجوز تسليمها الى اصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .
المادة 747
على اعضاء النيابة مراعاة ماتقضى بة المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 باحكام التهريب الجمركى بشأن حق مصلحة الجمارك فى التصرف فى البضائع وادوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها نهائيا – وأن لذلك المصلحة ايضا ان تقوم بتوزيع قيمة ماتتصرف فية وكذلك قيمة التعويض المحكوم بة نهائيا على صناديق المصلحة الإجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو فى اكتشافها أو فى الأحوال العاجلة ان تبيع المضبوطات إن كان فى بقائها مايعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ولا يكون لصاحب الشأن فى حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر فيها بأن لاوجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
المادة 748
يجب على النيابة اذا رات رد الأموال الخاصة بالمتهمين فى قضايا المخدرات اليهم , عند التقرير فى تلك القضايا بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم أو لدى صدور حكم فيها بالبراءة , ان تخطر بذلك الإدارة العامة للرقابة ومكافحة التهرب من الضرائب الكائنة بشارع طلعت حرب رقم 36 بالقاهرة ويتضمن الإخطار البيانات التالية .
1 – اسم المتهم ثلاثيا ( اسم صاحب الشأن ) .
2 – نهنتة .
3 – عنوانة وقسم الشرطة التابع لة .
4 – قيمة الأموال والجهة المودعة بها هذة الأموال ز
وذلك تمكينا لها من تحصيل ماقد يكون مستحقا من ضرائب على هؤلاء المتهمين , واذا لم يرد من الإدارة المذكورة رد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها على رد تلك الأموال لأصحابها .
وتتبع الإجراءات ذاتها عند رد المبالغ والأموال المتعلقة بالغير الى اصحابها اذا زادت قيمتها على مائة جنية .
المادة 749
يتعين على اعضاء النيابة المحققين لجرائم تهريب المخدرات وتهريب البضائع التى لم تسدد عنها الضرائب الجمركية المستحقة مراعاة مايلى :
اولا – اذا ثبت ان صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسة فى التهريب أو اتفق مع سائقها على استخدامها فى هذا الشأن تأمر النيابة بضبطها على ذمة القضية الى حين صدور حكم نهائى فيها .
ثانيا – اذا ثبت ان وسيلة النقل قد استخدمت بغير علم صاحبها تسلم الية على سبيل الوديعة بعد ان يتعهد بعدم التصرف فيها ألا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى .
ثالثا – اذا تبين فى الحالة الأولى ان الضبط يؤدى الى تعريض وسيلة النقل للتلف أو الى الإنتقاص من قيمتها يأمر عضو النيابة بإيداعها لدى امين الى حين صدور حكم نهائى فى الدعوى .
رابعا – لايجوز للجهة التى قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند ايداع وسيلة النقل المضبوطة لدى ايهما استعمالها فى شئون افرادها الا بقرار من النائب العام فى كل حالة على حدة لدواع يقدرها , وبناء على طلب الجهة المذكورة .
خامسا – تخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها فى قضايا المخدرات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية انها لازمة لمباشرة نشاطها .
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع اذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذة القوات .
المادة 750
اذا اقتضى التحقيق ايداع السيارات المضبوطة لدى امين , فإنة يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا على ان يتعهد صاحبها بدفع ماقد يلزم ذلك من مصروفات .