| ]

القانون المدنى المصرى الكتاب الاول الفصل الثانى طبقا لاحدث التعديلات
                   الفصل الثانى


الأشخاص
1 - الشخص الطبيعى
مادة 29
( 1 ) تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا. وتنتهى بموته.
( 2 ) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يبينها القانون.
مادة 30
( 1 ) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
( 2 ) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة اخرى.
مادة 31
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.
مادة 32
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 33
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.
مادة 34
( 1 ) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه.
( 2 ) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
مادة 35
( 1 ) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع.
( 2 ) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
 مادة 36
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
مادة 37
أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مادة 38
يكون لكل شخص أسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
مادة 40
( 1 ) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.
( 2 ) ويجوزان يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز الا يكون له موطن ما.
مادة 41
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 42
( 1 ) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
( 2 ) ومع ذلك يكون للقاصر الدعوى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.
مادة 43
( 1 ) يجوز أتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين.
( 2 ) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى ، الا إذا اشتر صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون اخرى.
مادة 44
( 1 ) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
( 2 ) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
مادة 45
( 1 ) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون.
( 2 ) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.
مادة 46
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
مادة 47
يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون.
مادة 48
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها.
مادة 49
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.
مادة 50
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 51
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر. ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
2 - الشخص الاعتبارى
مادة 52
الأشخاص الإعتبارية هى :
1 - الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية.
2 - الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة شخصية إعتبارية.
3 - الأوقاف.
4 - الشركات التجارية والمدنية.
5 - الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا للأحكام التق ستأتى فيما بعد.
6 - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى نص فى القانون.
مادة 53
( 1 ) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك فى الحدود التى قررها القانون.
( 2 ) فيكون له :
أ - ذمة مالية مستقلة.
ب - أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ، أو التى يقررها القانون.
ج - حق التقاضى.
د - موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيس فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلى 5 المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية.
( 3 ) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.


الجمعيات
المواد من 54 إلى 80
        .……………  ملغاة