التعليمات القضائية للنيابات الباب الثالث جمع الإستدلالات واعمال التحقيق6



التعليمات القضائية للنيابات

الباب الثالث


جمع الإستدلالات واعمال التحقيق


الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الرابع – إبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها


المادة 171


يبلغ اعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجة السرعة ليتمكنوا من الإنتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها فى الوقت المناسب , فإذا تبين لهم ان بلاغا تأخر وصولة اليهم عن الوقت المناسب الذى كان يجب ان يصلهم فية , فعليهم البحث عن السبب , اظهارا لما عسى ان يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق .


المادة 172


على اعضاء النيابة ان يخطروا المحامين العاميينةاو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون بة من حوادث الجنايات والجنحالتى تكون لها اهمية لذاتها او لمن تتعلق بهم وعلى هؤلاء ان يخطروا المحامى العام لدى محكمة الإستئناف تليفونيا او برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التى يرون وجوب اخطارة بها بسبب ظروف ارتكابها او اخلالها الخطير بالامن العام او شخصية المتهمين او المجنى عليهم فيها كقضايا القتل التى يتعدد فيها المجنى عليهم والإعتداء الجسيم على المال العام والتجمر وقضايا النشاط الدينى و السياسى وكذا القضايا التى يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الإقتضاء ان يتصلوا تليفونيا فى هذا الشأن بالنائب العام مباشرة .


وعلى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ان يخطر النائب العام تليفونيا .


المادة 173


يجب اخطار نيابة امن الدولة العليا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها فى دائرة محافظتى القاهرة والجيزة , وذلك فور وقوعها , وعلى اعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين , اخطار تلك النيابة بما يقع فى دوائر اختصاصهم من هذة الجرائم فور ابلاغهم بها لتتخذ ماتراه فى شأنها , ويراعى فى جميع الأحوال اخطار مكتب النائب العام فى القضايا الهامة فور ورود الإخطار الى نيابة امن الدولة العليا .


المادة 174


يجب ان يتضمن الإخطار فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعة . مع ابراز الناحية الهامة التى اقتضت الإخطار .


المادة 175


كل حادث اخطر بة على الوجة المتقدم ذكرة او كان هاما ولم يخطر بة يجب على عضو النيابة الذى حققة او اطلع على التحقيق الذى اجرى فى شأنة ان يحرر عنة تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ماينبغى الإحاطة بة من وقائع وما تضمنة التحقيق من ادلة او شهادات او اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها ان التحقيق عن كشف عنة ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت ابلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعتة وما تم فى امرة من حبس او افراج واإجراءات التى اتخذت فى التحقيق والمزمع اتخاذها فية واسم المحقق وساعة انتقالة وعودتة .


المادة 176


اذا جدت امور هامة فى التحقيق بعد ارسال التقرير المشارالية فى المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلى .


المادة 177


عندما يتم التصرف النهائى فى القضية التى اخطر بها يكتب للجهة التى ارسل اليها الإخطار بذلك .


المادة 178


اذا وردت الى النيابة استعلامات او ملاحظات بخصوص امر من الأمور المشار اليها فى المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضايا بل تعاد لمصدرها مع الردود التى كتبت عليها .


المادة 179


اذا اتهم احد العاملين فى الحكومة او القطاع العام او احد الضباط المحالين للإستيداع او احد عمد البلاد او مشايخها او احد طلبة الجامعات المصرية او احد طلبة المعاهد الدينية او احد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية او جنحة فيجب على النيابة التى قيدت الواقعة فى جداولها اخطار الجهة التى يتبعونها بالتهمة المسندة اليهم ونتيجة التصرف النهائى فيها سواء بحفظ الأوراق او برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر فى هذة الدعوى حتى يتثنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل .


ويكون الإخطار بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع العام لرؤساء الجهات التى يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للإستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة الى عمد البلاد ومشايخها او صيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين لة .


ويكون الإخطار بالنسبة الى طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التى يتبعونها وبالنسبة الى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة لتلاميذ المدارس الأميرية لنظار المدرسة .


المادة180


الإخطارات المنوة عنها فى المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت مباشرة ممن يدعى ان ضررا اصابة من الجريمة فى الأحوال التى يجيز فيها القانون استعمال هذة الرخصة متى يصدر فيها حكم بالإدانة .


المادة 181


يجب على عضو النيابة ان يخطر نقابة المحامين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها كما يجب علية اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية او جنحة متعلقة بمهنتة اخطار النقابة المهنية المختصة بذلك .


ويراعى فى جميع الحالات السابقة ان يصل الإخطار الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتثنى لة او لمن يندبة حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المتعلقة .


ويتعين اخطار النقابات المهنية بنتيجة التحقيق ان كان العضو من العاملين بالحكومة او القطاع العام ورؤى الأكتفاء بمحاكمتة تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التى يتبعها , كما يتعين اخطارها بكافة الأحكام التى تصدر ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح اول بأول






الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الخامس – الإنتقال للتحقيق


المادة 182


يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط بة الإنتقال فى الحوادث الجنائية ان يترك كل منهما بدار فى غيبتة مايدل على مكانة وذلك فى ايام العمل وفى ايام العطلة الرسمية على السواء .


المادة 183


يجب على اعضاء النيابة ان ينتقلوا لتحقيق مايبلغون به من حوادث الجنايات او الجنح وأن يصطحبوا معهم احد كتبة النيابة ويكون الإنتقال عقب ورود البلاغ مباشرة


المادة 184


يجب على اعضاء النيابة ان يلاحظوا اقامة الكتبة جميعا فى البلد الذى بة مقر عملهم حتى اذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيرة من زملائة للقيام بعمله .


ويجوز لهم عند الضرورة القصوى ان يندبوا احد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال الكاتب للتحقيق بعد تحليفة اليمين القانونية مع الإشارة الى هذة الضرورة فى محضر التحقيق .


المادة 185


يراعى ان ماوجبة القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق ان كان هو الأصل الواجب الإتباع الا انة لايترتب على على عدم اتباعة بطلان مايتخذة عضو النيابة فى حالة الإستعجال وقبل ان يخضر كاتب التحقيق اذ ان عضو النيابة بوصف كونة صاحبب الحق فى اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية لة من الإختصاص ماخولة القانون لسائر رجال الضبطية القضائية فى المادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية من اثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لأثباتة قبل حضور كاتب التحقيق بل هذا هو الواجب الذى يتعين علية القيام بة ويعتبر مايتخذة من هذة الإجراءات من قبل اعمال الإستدلال .


المادة 186


يلاحظ ان توزيع الإعمال بين كتاب كل نيابة لايعدوا ان يكون تنظيما داخليا ناطة الشارع بالمحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى دائرة اختصاصة ومنها النيابات الجزئية التابعة لة فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب اخر فى ذات دائرة النيابة الكلية لايترتب علية البطلان .


المادة 187


يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لأجراءالتحقيق وذلك متروك لتقديرة حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازة .


المادة 188


على عضو النيابة ان يصطحب معة الى مكان الحادث وكلما كان لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائى ورفع الإثار والبصمات وكذلك من يرى الإستعانة بهم من الخبراء حرصا على ادلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .


المادة 189


على المحامين العامين أو روساء النيابة الكلية الإتصال بمديرى الأمن لتكليف مأمورى مراكز او اقسام الشرطة لتيسير انتقال اعضاء النيابة فى الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور ابلاغة بالحادث الوسيلة التى تنقلة وكاتب النيابة الى مكانة .


المادة 190


اذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية او جنحة هامة ابلغ بها فيجب ان يخطر المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر فى ندب غيرة من اعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب احد رجال الضبط القضائى وذلك الا فى حالة الضرورة القصوى .


المادة 191


اذا كان الإنتقال لمحل الحوادث الجنائية بغير قطار السكك الحديدية متعذرا او كان القطار لايقف بالبلدة التى بها مقر النيابة او الجهة التى يراد الإنتقال اليها أو لايقف بكلتيهما فيجوز لعضو النيابة ان يطلب كتابة من ناظر المحطة التى بها مقر النيابة ومن ناظر اقرب محطة الى الجهة المراد الإنتقال اليها وقف القطالر لاستعمالة فى الإنتقال والعودة .


ويجب على عضو النيابة ان يحضر الى المكان الذى طلب وقف القطار فية قبل وصولة الية بوقت كاف وأ يطلب وقف قطار ما الا اذا تحقق من امكان وصولة الى المكان المراد وقف القطار فية قبل وصول القطار المذكور الية .


المادة 192


يجب على عضو النيابة الإنتقال لتحقيق الحادث الذى ابلغ بة ولو كان قد وقع فى قرية موبوءة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك فلإذا رئى اجراء التحقيق فى مكان اخر او فى مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية الموبوءه الا اذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم اصابتهم بأى مرض معد .


المادة 193


اذا استلزم التحقيق مباشرة اى اجراء من اجراءاتة فى غير دائرة عضو النيابة المحقق فعلى هذا الأخير ان يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرتة الى النيابة المختصة ليقوم بة احد اعضائها .


زاذا رأى المحقق ضرورة قيامة بنفسة جاز لة ذلك بعد استئذان المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية اذا كان الإجراء سيتم فى دائرة النيابة الكلية واستئذان المحامى العام لدى محكمة الإستئناف اذا كان سيتم فى دائرة نيابة كلية اخرى تدخل فى اختصاصة .ز او النائب العام اذ كان سيتم فى دائة محكمة استئنافية اخرى .


ومتى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصة المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياتة متابعة اإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منة او ممن يندبة لها تكون صحيحة لابطلان فيها .


المادة 194


اذا انتقل عضو النيابة الى جهه تقع خارج دائرة اختصاصة للتحقيق فيجب علية ان يثبت فى صدر محضرة ندبة لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبة وسبب الندب .


المادة 195


يجب على عضو النيابة الأنتقال لتحقيق عند ورود البلاغ الية حتى فى وجود شك او قام نزاع بشأن الإختصاص وان ترسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة براية فى الإختصاص ويحيل المحامى العام او رئيس النيابة الكلية القضية الى النيابة الأخرى إن ثبت لها اختصاصها .


فإذا اختلفت نيابتان كليتان حول الإختصاص رفع الأمر الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وعلى هذا الأخير رفع الأمر الى المحامى العام اذا كانت النيابة الكلية الأخرى لاتدخل فى دائرة اختصاصة .


واذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث مركزيا فعلى النيابة ان تحدد الإختصاص طبقا لما يسفر عنة التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برايها فى ذلك .


المادة 196


يختص وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكة الكليو التى هم تابعون لها دون حاجة الى ندب منة بذلك .


المادة 197


يتولى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية تحقيق قضايا الجنايات التىتكون لها اهمية خاصة بالنظر الى ظروفها او لمن تتعلق بهم ويتولى ذلك ايضا رئيس النيابة المدير للنيابة الجزئية .


وللمحامى العام او رئيس النيابة عند الإقتضاء الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية عضو النيابة المختص او ندب اقدم الإعضاء بالنيابة لإجراء هذا النحقيق .


ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لأن هذا الإشراف منوط بالمحامى العام أو رئيس النيابة وحدة






الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع السادس – اعضاء النيابة المناوبون


المادة 198


يمتد عمل النيابة فترة مسائيى تبدأ فى الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء يوميا لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التى يقتضى الأمر عرضها على النيابة فى غير مواعيد العمل الرسمية ,


المادة 199


يخصص فى كل نيابة من النيابات التى يقرر العمل بها هذا النظام العدد الكافى من اعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يوميا خلال الفترة المسائية المشار اليها فى المادة السابقة .


المادة 200


يعد سجل بكل نيابة تثبت بة يوميا بيانات كاملة عن المحاضر والأوراق التى تعرض خلال فترة العمل المسائية والإجراءات التى اتبعت فيها




الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع السابع – محاضر التحقيق


المادة 201


يجب نحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفى القفلم الجنائى بالنيابة المختصة الذى عليه ان يتحرى الدقة والوضوح والنظافة فى تدوين المحضر .


المادة 202


بعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تقوم به ويصدربتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى يعمل فيها اصلا واسم النيابة التى هو منتدب لها اذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء اكان من كتاب النيابة او اخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الآخير للتحقيق .


المادة 203


يحرر محضر التحقيق بخطواضح بغيركشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بهد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائة أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته فى المحضر مع بيان الآسباب التى يبديها ويضع الكالتب إمضاؤه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعة عليه معهما .


المادة 204


يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر كما يدون أسم الشاهد ولقبة وصناعتة وسكنة وعلاقتة بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن بة قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضلر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنوية بما اذا كانشاهد اثبات أو شاهد نفى أو متهما.


المادة 205


يجب أن تثبت الآسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الاجابة عنها فى محضر التحقيق كاملة دون أقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت اشاف الكحقق.


المادة 206


يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدنى وصفتهم فى الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذى يتجذة خضوم الادعاء المدنى فى البلدة التى بها مركز المحكمة التى يحرى فيها التحقيق اذا لم يكونوا مقيمين فيها.


المادة 207


يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر الى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانة وانة قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبة القرار ويراعى دائما أن يكون تنفيذ القرارت بكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة فى القضية .


المادة 208


يجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذة الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .


وعلى ذلك فإن تكليف عضو النيابة عند إنتقالة للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفة اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية أمر جائز قانونا مادام ما اتخذة عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناة ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غيركاتب التحقيق .


المادة 209


متى إستشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمالالمساس بحسن سير التحقيق أو الاضرار بمصلحة العدالة على اية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفة أو بزمانة أو مكانة جاز ندب غيرة لهذة المهمة تأسيسا على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة فى هذا الموطن هو العذر الذى يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التى تقتضيها مصلحة التحقيق.


المادة 210


يشترط القانون لاجراء التحقيق من السلطة التى تباشرة استصحاب كاتب لتدوينة ومن ثم فإن المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى بانتداب من النيابة العامة من اصطحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق وإنما يؤول امرة إلى إعتبار محضر جمع استدلالات.


المادة 211


مؤدى ما ورد بالمادتين 73،199 من قانون الاجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا فى اجراءاتالتحقيق التى تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة اذا ان هذة الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكرة الى مجريات التحقيق بحيث لاتعوقة عن ذلك كتابة المحضر اما سائر اجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لاتستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهنتة الأصلية ولا توجب بالتالى ان يصاحبة فيها كاتب يوقع منة عليها .


المادة 212


اذا دعت ضرورة سؤال متهم او سماع شاهد بغير يمين وقام بذلك عضو النيابة نفسة على ظهر محضر الإستدلالات وبغير حضور كاتب فإن ذلك لايعد محضر تحقيق بل مجرد سماع اقوال تماما للأستدلالات .






الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الثامن – اجراءات التحقيق


المادة 213


فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 181و182 و 184و185 و274 و277 و279 و292و 293و 306و307و308 من قانون العقوبات وكل جريمة اخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى او الحصول على اذن او طلب من المجنى علية او غيرةكالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التى تقع بين الأصول والفروع أو من أحد الزوجين على الأخر ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها او القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها الا بعد تقديم الشكوى او الحصول على الإذن او الطلب ممن يملك ذلك قانونا زويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى او الحصول على اذن او طلب دون سواها ولو كانمت مرتبطة بها ,ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى ,كما لايحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ,على انة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 303و306 و307و308 من القانون المذكور اذا كان المجنى علية موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة – يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون الحاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن


المادة 214


جرائم المخدرات الواردة فى القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى , لاتحتاج النيابة فى اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الى اذن من مدير الجمارك .


المادة 215


على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصولة الى مكان الحادث فإذا كان احد رجال الضبط القضائى قد سبقة الية وبدأ فى جمع الإستدلالات فية جاز لة ان يدعة يتم اخر اجراء بدأ فية اذا راى مصلحة فى ذلك ثم يطلع عضو النيابة علىة محضر جمع الأستدلالات , وذلك تمهيدا لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفتة فى الأقوالالتى قرروها فى ذلك المحضر وبمواجهنهم بها عند الإقتضاء .


ولعضو النيابة مالسائر رجال الضبطية القضائية من حق اثبات مايرى بحسب الحال داعيا لإثباتة بنفسة قبل حضور كاتب التحقيق .


المادة 216


يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات فى مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس ضمانا لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات . ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع بها والجنسية وذلك من واقع الاطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر وبعد فحص المتهم وإثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمه المسنده إليه بعد أن يحيطه علما بها فأن اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه وهل لديه شهود نفى يبغى اتلاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آحرون يثبت ذلك فى المحضر كذلك ثم يآمر بأستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم فى مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال فى محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به ئامامه ويناقشهم فيها وله ألا يعيد سؤوال الآشخاص الذين سبق سؤالهم فى محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهودا إذا كانوا لم يشهدوا بشىء ولا ترجى فائده من إعادة سؤالهم وكلمنا ورد اسم شخص يحتملأن تكون لديه معلومات فى الحادث يطلب فورا ويسأل عن معلوماته . ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر بأستجوابه بعد سؤاله شفويا عن التهمة المسنده اليه واعترافه بها ويواجهه بالآدله التى قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها . ثم يأخذ فى تحقيق دفاعه إن كان له دفاع . ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفى بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التى توافق أقوال المتهم . ولا يجوز التراخى فى سماعهم اعتمادا علة أن المتهم محبوس إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود . ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم .


المادة 217


اذا اعترف المتهم فى التحقيق بالتهمة المسندة الية فلا يكتفى بهذا الإعتراف بل يجب على المحقق ان يبحث عن الأدلة التى تعزز هذا الإعتراف لإن الإعتراف ليس الا دليلا يحتمل المناقشة كغيرة من ادلة الإثبات .


المادة 218


لايجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الإعتراف باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الأكراة المادى الذى يبطل الإستجواب الذى يتم عن طريقة ويهدر الإعتراف المترتب علية .


المادة 219


يعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابة ضربا من ضروب الإكراة المادى يبطل اعترافة ولا يغير من ذلك رضاء المتهم بة مقدما


المادة 220


لايجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذة الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحى بقدر كاف من الثقة فى دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات.


المادة 221


يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابة فسؤال المتهم يكون عند حضورة لأول مرة فى التحقيق ويقتصر على احاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانها فى المحضر دون ان يستتبع ذلك توجية اسئلة الية اما الإستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشتة فيها .


ولا يجوز للمحقق فى الجنايات – فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة – ان يستجوب المتهم او يواجهة بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور اذا كان لة محام فإذا لم يكن للمتهم محامأو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم من غير توقف او انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشرة تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقى اعتراف المتهم مع ماقد يسفر عنة من وجوب اتخاذ اجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق .


وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان .


المادة 222


يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .






المادة 223


يجب على المحقق ان يجرى التحقيق فى مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلائهم وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذى يجرية قاى التحقيق ومن فى حكمة او مستشار الإحالة عندما يجرى تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق .


المادة 224


للمحقق ان يجرى التحقيق فى غيبة الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر الى نوع القضية او خشية التأثير على الشهود , وكذلك فى حالة الإستعجال ,وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق , ولة ان يباشر بعض اجراءات فى غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذة الإجراءات .


ويجب على اعضاء النيابة القصد فى حقهم فى اجراء التحقيق فى غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى فى الأحوال التى يتقرر فيها ذلك منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى اخر ادوارة , وللمتهم الحق دائما فى استصحاب محامية كلما دعى للتحقيق حتى فى الأحوال التى يقرر فيها عضو النيابة اجراء التحقيق فى غيبة الخصوم .


المادة 225


يجب على المحقق اعلان الخصوم باليوم الذى يباشر فية التحقيق ومكانة


المادة 226


يجب على اعضاء النيابة تفادى حضور رجال الشرطة اثناء التحقيق , حتى لايؤثر حضورهم على ارادة الخصوم اثناء ادلائهم باقوالهم . ومع ذلك فإن حضور رجال الشرطة اثناء التحقيق لايعد اكراها يؤثر على اعتراف المدلى بة , الا اذا ثبت ان الخشية منة قد اثرت فعلا على ارادتة فحملتة على ان ياتى بما ادلى بة .


المادة 227


على اعضاء النيابة ان يكونوا اقوياء الملاحظة فى تتبع تصرفات المتهمين والشهود . ف‘ذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود احد رجال السلطة العامة او احد الخصوم ,وجب علية ابعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق . مع وضع الإطمئنان فى قلب من يجرى استجوابة أو سؤالة بأن المعلومات التى يأتى بها لن تخرج من بين اوراق التحقيق .


المادة 228


يجب على المحقق ان يدعو محامى المتهم بجناية ان وجد لحضور استجواب المتهم او مواجهتة ولة استجواب المتهم دون دعو محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء فى محضر افستجواب أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن , وحضور المحامى مع المتهم فى مرحلة سابقة لايغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق فى اعلان اسم محامية طبقا لما نصت علية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .


المادة 229


للمحقق ادراك معنى اشارات الأبكم والأصم بغير الإستعانة بخبير مادام فى الإستطاعة تبين معنى تلك الإشارات .


المادة 230


لوكيل النيابة فى حالة اجراء التحقيق بنفسة ان يكلف احد من مأمورى الضبط القضائى بعمل او اكثر من اعمال التحقيق , ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ اذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية .ويجب ان تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيها , والإجراءات المطلوب اتخاذها ,وللمندوب ان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق متى كان متصلا بالعمل المندوب لة ولازما فى كشف الحقيقة – ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها .


ويجب ان يكون الندب ثابتا بالكتابة وموقعا علية ممن اصدرة ويرفق اصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق اذا لم يكن قد اثبت فى محضر التحقيق ذاتة .


المادة 231


لايجوز ابتدار الشاهد بأسئلة معينة فى تفصيلات التحقيق بل يجب ان يترك الشاهد يبدى معلوماتة اولا من غير ان يستوقفة المحق إلا اذا تبين لة بوضوح عدم اتصال مايقولة بموضوع التحقيق ,ثم يأخذ فى مناقشتة فيما ادلى بة من اقوال , ليجلو مايكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين اقوال من تقدموة أو فيما يرى انها لاتتفق مع الواقع و المعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة ويراعى تسلسل التحقيق وترابطة ,اما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجنى المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعلة هدفا لمطاعن الدفاع ماقد يشوبة من اضطراب أو يشف عنة من ايحاء ومباغتة , ويجب على قدر الإمكان ان يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل لة وكيفية وقوعة والباعث لة , ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور






المادة 232


إذا امتنع رجال الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمة بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما , فيكتفى بإثبات ذلك فى محضر التحقيق , ولا يطلب منة بيان ما إمتنع عن ذكرة إلا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .


المادة 233


على اعضاء النيابة المبادرة الى سؤال المصابين حتى لو كانت اصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا اذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤالة وحينئذ يؤجل سوالة لوقت اخر وعليهم تنبية رجال الضبط القضائى الى مراعاة ذلك فيما يقومون بة من تحقيقات .


المادة 234


يجب على اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابى أو اشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة , اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم , أن ينتقلوا الى المستشفى بغير توان وفى أى وقت على ان يخطروا المستشفى فى الوقت المناسب بإنتقالهم كلما تيسر ذلك , وان يتصلوا بمجرد وصولهم الى المستشفى بمديرة أو طبيبة الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منة عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التى توجة اليهم وأن يثبتوا كل ذلك فى المحضر .


المادة 235


اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجنى علية أو احد الشهود للتعرف علية , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يتخذ الإحتياط اللازم حتى لاتتعرض عملية العرض لأى طعن , ومن ذلك عدم تمكين المجنى أو الشاهد من رؤيةالمتهم قبل عرضة علية وتفادى صدور اى عبارة أو حركة أو اشارة قد تيسر التعرف علية ,واثبات اسماء من استخدموا فى عملية العرض فى المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل اقامتة وملابسة ويحسن ان يكون هؤلاء فى مثل سن المتهم وشكلة بقدر الإمكان , كما يحسن ان يبدأ بين اشخاص اخرين ويرضة على المجنى علية أو الشاهد , ويقع ذلك فى كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلاُ للثقة والإعتبار .


المادة 236


يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر بقص اظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التى تستعمل فيها المواد السامة مع ارسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال اثار السم من الأظافر فلا يكون هناك محل لإتخاذ هذا الإجراء .


المادة 237


أذا وجدت اثار يظن انها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الإستعانة على التعرف على اصحابها بكلب الشرطة , فإن تعذر ارسال كلب الشرطة الى محل الحادث ارسلت المضبوطات مع المتهمين الى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجة يحفظ رائحتها . ويقوم اعضاء النيابة بأنفسهم بإجراء عمليات الإستعراف ويثبت عضو النيابة فى محضرة , حالة الشيئ المضبوط ووصفة وكيفية العثور علية ومن عثر علية أو تناولة بيدة والمكان الذى وجد بة وكل ماورد علية من تغير أو تداول بين الأيدى ويشرف بنفسة على المحافظة علية حتى تمام عملية العرض على كلب الشرطة .


وتكون الإستعانة بكلاب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة فى حدود الإفادة من حاسة الشم , فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى ثبت من التحقيق انها شائعة بينهم أو انهم جميعا حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيدهم فترك كل منهم اثر بها , كما انة لاوجة للإستعانة بكلب الشرطة للتعرف على ملكية المتهم للمضبوطات اذا كان المتهم نفسة قد اقر فى التحقيق بأنة حازها أو وقعت فى يدة زمناُ ما أو استخلصها من ايدى الشهود الذين حاولوا ان يدسوها علية أو انة ترك بها اثرا .


ويجب ان تنزة عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها ,فإذا ضبط غطاء للراس أو حذاء أو ملابس اخرى فلا يجوز للمحقق الذى يريد افستعانة بالكلب ان يلبس المتهم شيئا منها للتحقق ما إذا كانت تناسبة أو مطابقة لقدمة فيتعلق بها أثر ,بل ان من واجبة ان يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصالة بها حتى تتم عملية العرض .


كما يجب دائما إجراء تجربة تمهيدية لإختبار قوة حاسة الشم فى كلب الشرطة وقدرتة على استخدامها واثبات نتيجة التجربة فى المحضر تدليلاُ على صحة مايسفر عنة العرض وسبيلا للإقتناع بنتائجها . وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذة التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير فى عملية العرض إذ لايمكن الإعتماد على كلب مجهد .


المادة 238


اذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق القمر وغروبة وعمرة ودرجة ضوئة أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التى ارتكب الحادث فيها أو الإسترشاد بذلك فى اجراء تجرية فى احوال مشابهة للظروف التى وقع فيها , فيستعلم من المعهد الفلكى للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التى عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها فى المستقبل .


أما الحالات الجوية بالنظر الى انها من الظواهر المحلية التى تسجلها المراصد المختلفة فى انحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذة المصلحة عنها .


المادة 239


يحسن بعضو النيابة ان يبقى معة من رافقة من مأمرى الضبط القضائى أو من سبقة منهم الى محل الحادث لكى يعهد الية بالإجراءات التى يستلزمها التحقيق .


المادة 240


يراعى فى الجهات التى يوجد بها اقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائى المختص بتنفيذ ماتقضى مصلحة التحقيق بإستيفائة من اوجة ولا يعهد بذلك الى رجال الشرطة العاديين .


المادة 241


يجوز ندب معاونى النيابة للقيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها , ويراعى ان يكون ندبهم فى القضايا قليلة الأهمية .


المادة 242


يستمر عضو النيابة فى التحقيق دون تعجل حتى ينتهى منة , فإذا تعذر إنجازة دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منة .


المادة 243


يجب على عضو النيابة ان يتم التحقيق الذى بدأه مالم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو اخر بإستكمالة , وفى هذة الحالة يجب على المحقق ان يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجة التى يلزم استيفاؤها .


المادة 244


يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر الى اخطار الشرطة فى بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية او جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال وان يصف الواقعة , ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ماتسمح بة المرحلة التى يكون التحقيق قد قطعها ,على ان يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ماينتهى الية التحقيق وإذا استشكل علية وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتاً بدفتر الشكاوى الإدارية


المادة 245


جميع التحقيقات التى تجريها النيابة تقيد حسب تاريخها فى دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر امام كل منها بالتصرف النهائى فى الأوراق بخط عضو النيابة المحقق مذيلا بتوقيعة مقرونا ً بتاريخ التصرف , وعلى العضو القائم بإدارة النيابة مراجعة هذا الدفتر فى اخر كل شهر للتحقق من انتظامة وان يوقع علية بما يفيد ذلك , ولا يغنى القيد فى هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة فى جداول النيابة الأخرى بوصفها جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى ادارية أو عوارض على حسب الأحوال


المادة 246


على اعضاء النيابة ان يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق بأنفسهم ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود فى الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيلة بغير مبررويجب سماع اقوال الشهود دفعة واحدة ومواجهتهم بمن يلزم ان يواجهوا بة وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الأخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منهم اذا لم يكن فى ذلك إضرار بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر مرة بغير موجب , ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية مادامت مصلحة التحقيق تقتضى ذلك .


المادة 247


يجب على اعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس فى طاقتهم تحقيقها بأجمعها , وأن يقروا مافى استطاعتهم القيام بة من أعمال التحقيق فى اليوم الواحد لإنجازة بغير تأجيل , وأن يحددوا بقدر ماتسمح بة ظروف الحال وقتاً معيناً للبدء فى تحقيق موضوع بذاتة , كما يجب عليهم مراعاة احكام المواد 121, 199, 208, من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل الى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفتة وايا كان مركزة إلا اذا كان مريضا أو لدية من الأعذار مايمنعة من الحضور الى مقر النيابة


المادة 248


يجب ان يقيد عضو النيابة بنفسة فى اجندة التحقيق جميع اعمال التحقيق التى قرر اجراءها فى كل يوم من الأيام المستقبلة وارقام القضايا الخاصة وكذا اسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وارقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجدبد اوامر فيها ويكون عضو النيابة مسئول شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس فى الميعاد القانونى .


المادة 249


اذا نقل عضو النيابة او ندب الى نيابة اخرى فعلية ان يترك اجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفة متابعة اعمالة فى الوقت الذى كان محددا لها .






المادة 250


على اعضاء النيابة ان يراقبوا كتبة التحقيق فى تنفيذ القرارات التى يصدرونها فى التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .


المادة 251


اذا قدم بلاغ فى جنايةتم تحقيقها فيجب على اعضاء النيابة ان يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد فى الحال , إلا اذا رئى ان التحقيق فية غير منتج أو انة قصد بذلك البلاغ اثارة الشك فى ادلة الدعوى بغير مبرر ففى هذة الحالة يجب عدم الإلتفات الية مع ارفاقة بملف القضية


المادة 252


اذا كان للبلاغ المقدم الى النيابة اهمية خاصة بالنسبة الى شخص المشكو . فعلى النيابة ان تسمع اقوال المبلغ وحدة بالتفصيل ثم ترسل المحضر الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف حسب الأحوال لإستطلاع الراى فيما يتبع .


المادة 253


على اعضاء النيابة الإقتصادة فى طلب ضباط واطباء ومستخدمى السجون للتحقيق , كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذى يستهدفة بعض المسجونين من التبليغ عن ارتكابهم جريمة بغية تهيئة فرصة للخروج من السجن , أن ينتقلوا الى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة .


المادة 254


اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد العاملين بالحكومة لأمر وقع منة اثناء تأدية وظيفتة او بسببها فعليها ان تبادر بسماع اقول الشاكى وشهودة ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الراى فى سؤال المشكو وإلإستمرار فى التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب الية ليصدر اذنة كتابة .


وفى حالة الموافقة على سؤال الموظف المشكو , يجب اخطار المصلحة التى يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة الية وباليوم المحدد لسؤالة فية وبما اسفر عنة التحقيق .


كما يراعى اخطار هذة الجهة بالتهم الأخرى التى توجة الى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفتة وما يتم بشأنها .


على انة اذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية , فلا يجوز اتخاذ اى اجراء فية بل يجب ارسالة مباشرة الى مكتب النائب العام ليأمر بما يراة بشأنة .


المادة 255


يجب على عضو النيابة اخطار المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة موجزة عن عن الوقائع التى تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة , وعلى الأخص حوادث المركبات , وتصرف الأفراد فى علاقتهم , وذلك فور احالتها اليهم , مرفقا بهاصورة من المحضر والقرارات الصادرة فى شأنها لإرسالها – مالم يكن هناك مانع قانونى – الى الأمانة المذكورة " الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة "


المادة 256


يجب على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا الى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها ,حتى يتيسر الفصل فيها على الوجة الذى يحقق الغاية المرجوة منها .


المادة 257


يتعين عدم البدء فى تحقيق القضايا التى يتهم فيها رؤساء مجالس ادارات الهيئات العامة او الوحدات الإقتصادية التابعة لها اثناء تأدية عملهم او بسببها إلا بإذن من النائب العام وذلك مالم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا فيها من مديرها بالتحقيق معهم .


المادة 258


يجب على اعضاء النيابة سرعة تحقيق وانجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التى يحتاج اليها سير العمل فى الهيئات العامة , والوحدات الإقتصادية التابعة لها إلا فى حالات الضرورة التى يستلزمها التحقيق ,والأكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صورة منها مطابقة للأصل وتسلم اصولها الى مسئول بالمؤسسة أو الوحدة الإقتصادية لاصلة لة بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة عند الإقتضاء .


ويراعى عدم التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا فى اضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها فى حدود مايستلزمة صالح التحقيق


المادة 259


اذا استلزم التحقيق فى الجرائم التى يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عملة , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يعرض الأمر على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الذى لة مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عملة إن رأى موجبا لذلك .


واذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة اثناء توليها التحقيق فى قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب ايقافهم او ابعادهم عن العمل أو ما الى ذلك من الإجراءات الإدارية او تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق معهم لايستلزم اتخاذ اجراءات ادارية حيالهم , يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التى ترد اليها عن غير طريق الجهات الرسمية , وعرض مايرد اليها من هذة الجهات على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإتخاذ مايراة ملائما فى هذا الشأن .


واذا استلزم ذلك التحقيق فحص اعمال المتهم , فيجب على النيابة ان تندب لذلك لجنة ادارية يكون اعضائها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة او مراقبة اعمال المتهم أو الذين يمتون الية بصلة ما , ويمكن للنيابة ان تطلب الى مدير عام التفتيش بوزارة المالية ايفاد احد المفتشين التابعين لة للإشتراك فى هذة اللجنة اذا كانت هناك حاجة الى خبرة فنية فى المحاسبة .


ويجب ان تكلف اللجنة بفحص اعمال المتهم فى جميع سنى خدمتة بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذى ثبت انة بدأ فية الإختلاس او التلاعب سواء كان ذلك فى الجهة التى ظهر فيها الحادث أم فى غيرها من الجهات التى يكون قد سبق لة العمل فيها , وللنيابة ان تطلب الى تلك الجهات تشكيل لجان ادارية من قبلها لتتولى فحص اعمال المتهم اثناء عملة بكل منها , مع مراعاة الا تضم هذة اللجان مفتشى المناطق الذين وقعت الحوادث فى دائرة عملهم او الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على اعمال المتهم .


وذلك للكشف عن الوسائل التى اتبعت فى ارتكاب الحادث , والأسباب التى سهلت وقوعة ,وعلى الأخص مايتعلق منها بالقصور فى انظمة العمل أو فى اجهزة المراجعة والرقابة . وحصر جميع الأشياء والمبالغ التى وقع عليها الإختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التى نتجت عن الحادث ,مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة اهمال منهم أو تقصير فى مراجعة اعمال المتهم , والإشراف عليها أو نتيجة تهاون فى تفتيش اعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح انجح الوسائل والإحتياجات التى يجب اتخاذها لإتقاء تكرار الحادث وتلافى ماقد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث او عدم اكتشافة قبل التمادى فية .


ويجب على اللجنة الإدارية تقديم تقرير عن نتيجة فحص الحادث من ست صور تتضمن ما نص علية بالفقرة التاسعة من الفقرة ثانيا بالمادة 1269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1977 .






المادة 260


يجب على اعضاء النيابة الإستعانة بالبنك المركزى " ادارة الرقابة على البنوك " اذا نسب لأحد العاملين فى البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة – فى اعداد تقرير فنى لإستجلاء الجانب المصرفى للوقائع موضوع التحقيق , وبيان مدى مافيها من مخالفة للقوانين النقدية او للقواعد السليمة للأئتمان والمصلحة العامة للإقتصاد .


كما يراعى الإلتزام بسرية اجراءات التحقيق فى وقائع الإختلاس أو المخالفات المالية فى المصارف الوطنية , والأمر – اذا دعا الحال الى ذلك – بحظر نشر مايكون من هذة الوقائع ماسا بالإقتصاد القومى أو من شأنة أن يهز الثقة فى سلامتة.


لمادة 261


يجب على النيابة اخطار ادارة الكسب غير المشروع بحوادث الإختلاس وما اليها من مظاهر الإنحراف الى احد الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع وذلك فور تشكيلها , على ان يتضمن الإخطار رقم القضية الخاصة واسم المتهم وصفتةوملخصا وافيا للواقعة وألإجراءات التى اتخذت فيها وذلك لتتولى الإدارة المذكورة عرض الأمر على اللجان المختصة حتى تقوم برسالتها بطريقة مجدية وفى التوقيت المناسب .


المادة 262


يراعى اعضاء النيابة ان المادة 17 من القانون 162 لسنة 1975 تقضى بأن مايجرى فى شأن الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار وعلى كل من لة شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم افشائها


المادة 263


للنيابة العامة ان تطلب من مديريات الأمن ماقد يوجد لديها من الأوراق التى تلزم للوصول الى الحقيقة فى الواقعة مع بيان اسباب هذا الطلب .


وليس للنيابة العامة ان تطلب دفاتر اوراقا قضائية من المحاكم بل يجب على اعضاء النيابة الإنتقال الى المحكمة التى توجد بها هذة الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الإكتفاء بطلب صور من هذة الأوراق اذا لم يكن الإطلاع على اصولها ضروريا فى التحقيق .


ويراعى ايضا ماتقضى بة اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى من عدم جواز ضم اصول المحررات التى تم شهرها . اذ ان مكاتب الشهر العقارى تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب ارقامها متتالية .


المادة 264


اذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفيين الموجود بالسجل المدنى فيجب ان يتم الإطلاع عليها فى مقر وجودها ألا اذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة تحقيق واقعة التزوير .


اما اذا اريد معرفة تاريخ ميلاد شخص او تاريخ وفاتة أو نحو ذلك , فيكتفى بطلب مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة فى هذا الشأن وأن تحدد النيابة فى طلبها المدة التى يجرى فيها البحث عن هذا التاريخ على ان تكون قصيرة بقدر الإمكان .


وتعتبر الصورة المستخرجة من الوثائق والمستندات التى تحتفظ بها مكاتب السجل المدنى , ومصلحة الأحوال المدنية , حجة بصحة ماورد بها من بيانات م ان يثبت عكسها .


المادة 265


اذا رأت النيابة العامة الإطلاع على اوراق فى احدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فعلى عضو النيابة الإنتقال الى المصلحة المختصة واجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها فى ذلك .


فإذا كانت المصلحة فى دائرة نيابة اخرى ترسل القضية الى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب مالم يستلزم التحقيق ان يطلع عضو النيابة بنفسة على الأوراق فيجب علية فى هذة الحالة عرض الأمر على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية كى يأذن لة بالإنتقال


المادة 266


اذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من احد مكاتب البريد او الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها , فيطلب ذلك من هيئة البريد . رأسا بواسطة المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية المختص , ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة , ولعضو النيابة فى حالة الإستعجال ان ينتقل الى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابى الى المكتب المذكور بشأن الإطلاع عليها ويلاحظ فحص مايرد من الأوراق المطلوبة واعادتها الى هيئة البريد فى اقرب وقت .


المادة 267


إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب اصل برقية ما فيجب على عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها , مع ملاحظة ان هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة شهور من تاريخ ارسالها , اما البرقيات التى ترسل بواسطة مكتب سكك حديد الدلتا فتحفظ لمدة اربعة شهور .


المادة 268


يجب على عضو النيابة الذى يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية ان يخطر بة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لتقدم ماقد يساعد على ايضاح المسائل المذكورة التى يستلزمها التحقيق , وعلية ان يطلب التحقيقات الإدارية التى تكون الهيئة الهامة لشئون السكك الحديدية قد اجرتها للإستعانة بها فى التحقيق , ولة استيضاح من اجروا هذة التحقيقات عن معلوماتهم اذا رأى لزوما لذلك .


وإذا تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب ابقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل فى الدعوى نهائيا .


المادة 269


يجب على اعضاء النيابة الإقتصاد فى فى طلب موظفى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود فى التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والإكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور فى هذا الخصوص .


واذا اقتضى التحقيق استدعاء احد موظفى الجهاز لسؤالة يتعين اخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فية مع مراعاة ماتقضى بة التعليمات بالنسبة الى النيابات التى تقع خارج القاهرة الكبرى من ارسال مذكرة عن واقعة الدعوى والإستيفاء المطلوب تحقيقة , الى النيابة المختصة التى يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم بة احد اعضائها .






المادة 270


يجب على اعضاء النيابة استيفاء المحاضر التى ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفا دقيقا لحالتها واجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع ايضاح ارقامها التى قد تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للإستعمال .


المادة 271


اذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ اجراء تتوقف علية نتيجة التصرف فية كاإجراء مضاهاة فى الخطوط فى دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل اظافر ومتحصلات المعدة فى دعوى سم وما شابة ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل او تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة ان يستمر فى التحقيق لجمع ماعسى ان يكشف عنة من ادلة اخرى ,ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء مايظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار الية .


المادة 272


لايسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونيا فى شأن موضوع التحقيق الذى يجرية والأدلة التى اسفر عنها هذا التحقيق , اذ قد يترتب على ذلك اذاعة اسرارة والإضرار بمصلحتة .


المادة 273


لايسمح للجمهور بمشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر اجراءا التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على اعضاء النيابة والكتبة ان يحرصوا على سرية هذة التحقيقات وعلى عدم افشائها وألا يفضوا لمندوبى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء واجهزة الإعلام باية معلومات عنهذة التحقيقات لاسيما مايتعلق بوقائع تمس الإقتصاد القومى أو تهز الثقة فى سمعتة .


ولا يجوز لأعضاء النيابة ان ينشروا فى الصحف اراء فى النظم القضائية أو مايتصل بها وكذلك مايكونون قد وقفوا علية اثناء عملهم من امور التحقيق واسرارة فى قضايا فى قضايا حققوها او تصرفوا فيها سواء فى صورة ابحاث أو قصص واقعى .


كما يجب على اعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبى الصحف والمجلات بالتقاط صورهم فى مقر عملهم الرسمى بالنيابة او فى محال ارتكاب الحوادث الجنائية اثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاتة كالتفتيش أو المعاينة .


ويراعى عدم ارسال بلاغات رسمية أو اخبار إلى ادارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام .


ويجوز عند الإقتضاء بإصدار اوامرة بحظر النشر .على ان تصدر من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ,بعد استطلاع رأى النائب العام فى ذلك , مع تبليغ الأمر فور صدورة الى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاة , وارسال صورة الى رقابة النشر للعلم بة ومراقبة تنفيذة .


المادة 274


يجب عرض التحقيقات التى تجرى فى قضايا الإتفاق الجنائى على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية إن لم يكن قد تولاها هو بنفسة .


المادة 275


يجب على النيابة ان تخطر جهات الحكومة والقطاع العام فى الجنايات والجنح التى يتهم فيها العاملون بها خارج دائرة العمل , وبالإجراءات التى تتخذ قبلهم ,ونتيجة التصرف النهائى قى تلك الوقائع وبالأحكام الجنائية التى تصدر فيها .


المادة 276


يجب على اللجنة الإدارية التى تندب لفحص اعمال متهم بسرقة اشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذى وقعت فية السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنة وما اذا كان العجز الذى ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب اخرى .


المادة 277


يجب اخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية اذا كانت قيمة المسروقات جنيها لإاكثر .


المادة 278


تتبع فى حوادث الإختلاس او الإهمال التى يرتكبها العاملون بالنيابة العامة , الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 1269 الى 1281 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1977


المادة 279


يجب فى حوادث السيارات التى ينشأ عنها وفاة شخص أو اصابتة ان يثبت فى محضر التحقيق رقم وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة ,واسم كل من المؤمن لة والمؤمن من واقع البيانات الواردة فى رخصتها واخطار الأخير بالحادث . وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض علية من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث .


المادة 280


اذا استلزم التحقيق سماع اشخاص متعددين من سائقى سيارات قسم النقل الميكانيكى فيراعى الا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتعطل بذلك اعمال المصلحة التابعين لها , وانما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفى اوقات مختلفة . مع المبادرة بسؤال من يحضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق اكثر من مرة .


المادة 281


اذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب احد افراد الناس , قام مأمور الضبط القضائى المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت ورودة فورا فى محضر تؤخذ فية معلومات المبلغ عن اوصاف الغائب وسنة والعلامات المميزة واوصاف مايرتدية من الملابس وعن الوقت الذى تغيب فية وما يحمل معة من نقود أواشياء اخرى , مع استيضاح المبلغ ايضا عن سبب غياب ذلك الشخص , وعن صلاتة بغيرة من الناس والجهات التى اعتاد التردد عليها , كما تؤخذ معلومات , من لهم صلة بالغائب او من المحتمل ان يكونوا على علم بسب غيابة سواء كانوا من اهلة أو من جيرانة , مع ارفاق صورتة الفوتوغرافية بالمحضر ان وجدت , فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها , اما اذا وجد ماينبئ عن وقوع جريمة فيجب ابلاغ النيابة المختصة بذلكوعليها ان تنتقل فورا لتحقيق الحادث .


المادة 282


يجب على اعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر اٌلإ ستدلالات التى تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من انة قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول الى تلك الشخصية ومن ذلك اثبات حالة الجثة واوصافها والعلامات المميزة بأجزاء الجسم واوصاف الملابس وما تحتوية من اوراق وغيرها وأخذ صورة فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك وايضا النشر عن الجثة بجميع طرق النشر .


المادة 283


يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخديرة كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الآ يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم ,وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعى للكشف على الجثة ظاهريا وبيان مإذا كان هناك شبهة جناية أو خطأ او إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى فإذا قرر عد وجود شبهة ما من ذلك وكان اهل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم فى وفاتة سواء عن عمد او عن خطأ, اذنت النيابة بدفن الجثة .بغير حاجة الى تشريح .وإلا امرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .


المادة 284


يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن ان بالاتة المخزنة لاتشتعل وهى فى حالة جافة ومغطاة كما لا تتأثر ايضا عندما تكون رطبة ومغطاه بطريقة سليمة وان التعف يحدث فى بالات القطن الرطب كلها او بعضها نتيجة ابتلالها بالماء ,تتولد بداخلها نتيجة لعمليات التعفن حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفى هذة الحالة يمكن ان تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتريا وكذلك الطحالب التى تنمو على القطن , عملية الإشتعال الذاتى فيها .


كما يمكن ايضا لعقب السيجارة او غيرة ان يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة على انة ثبت بالتجارب العلمية ان القاء اعقاب السجاير على الياف القطن لايسبب نار فى معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة , وقد تشب النار بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائى ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التى تسبب الإشتعال الذاتى .


المادة 285


تخطر مصلحة العمل بجميع حوادث اصابات العمل على ان يبين فى الإخطار اسم العامب المصاب ووصف اصابتة وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذى اصيب فية .


وعلى النيابت ان تسمح لمندوبى مصلحة العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك


المادة 286


يجب على اعضاء النيابة استيفاء التحقيقات المتعلقة بإصابة العمل على نحو مايقضى بة قانون التأمينات الإجتماعية , ويراعى ابلاغ مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فور الإنتهاء من التحقيق بصورة منة .


المادة 287


يجب على النيابات ان تضع فى المكاتبات التى تصدرها الى مصلحة العمل وفى طلبات حضور مندوبى هذة المصلحة شهودا , الأرقام المسلسلة التى يثبتها مفتشوا المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التى ترد منهم للنيابة بشأن القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود .


المادة 288


يجب على اعضاء النيابة وموظفيها – شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من موظفى الحكومة ومستخدميها – ان يضبطوا كل محرر أو غيرة يقع فى ايديهم من غير ان يكون قد ادى عنة رسم الدمغة والا استهدفوا الجزاء المتصوص علية فى القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى يشمل الزامهم بالرسوم المستحقة والتعويضات الى لايقل مقدارها عن ثلاثة امثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة امثالها .


المادة 289


على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شأنة ان يحصل على الإعتقاد بإرتكاب غش او طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من اداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الإداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية








المادة 290


اذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لمباشرة الدعوى من خصم قررت اللجنة اعفاؤة من الرسوم القضائية , فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامى المنتدب , وعلى من يمثل النيابة من اعضائها فى لجنة المساعدة القضائية ان يطلب من القاضى قصر الندب على من يكون مقيما بدائرة المحكمة من المحامين .


المادة 291


لايجوز لأعضاء النيابة ان يسمحوا للمحامى بالحضور فى التحقيق او قبول اوراق قبل ان يسدد رسم دمغة المحاماة .


المادة 292


ليس للنيابة بعد احالة القضية للمحكمة ان تجرى تحقيقا فيها سواء بنفسها او بواسطة الشرطة بل ان التحقيق بعد ذلك لايكون الا للمحكمة تجرية بنفسها او بواسطة من تندبة من اعضائها أو من الخبراء .


المادة 293


يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق مايطرأ اثناء سير الدعوى مما يرى فية جريمة جديدة .ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة ,وللمحكمة ان تضم تلك التحقيقات الى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذى شأن مايراة لمصلحتة .


الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع التاسع – المعاينة




المادة 294


المعاينة هى اثبات مباشر ومادى لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث , ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصا مباشرا بواسطة عضو النيابة أو من يندبة من مأمورى الضبط القضائى , والمعاينة ليست الآ اجراء من اجراءات التحقيق يجوز للنيابة ان تقوم بة فى غيبة المتهم اذا لم يتيسر حضورة .


المادة 295


ينتقل عضو النيابة المحقق الى اى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل مايلزم اثبات حالتة .


المادة 296


ينتقل عضو النيابة فى الوقت المناسب الى مكان الحادثويعاينة بحضور المتهم والشهود ويصفة وصفا دقيقا مع ايضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق ايضاحة من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من من الأثار المادية التى يحتمل ان تفيد فى كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما امكن ذلك وكانت لة فائدة فى استجلاء كيفية وقوع الحادث , على ان يسترشد فى ذلك كلة بمن يرى فائدة من الإسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث .


المادة 297


على عضو النيابة أن يهتدى فى تحديد الوقت الذى يباشر المعاينة فية بمدى جدواها فى ذلك الوقت فى توجية التحقيق الوجهه السليمة , فإذا انكر المتهم ما اسند الية عند سؤالة تعين اجراء المعاينة قبل الإستجواب لإحتمال ان تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة فى اظهار الحقيقة أما فى حالة الإعتراف فتجب المباشرة فى استجواب المتهم قبل المعاينة .


المادة 298


على عضو النيابة ان يعنى حين قيامة بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى ان يكون الجانى قد تركة فية من أثار تفيد فى كشف الحقيقة كأثار الأقدام و بصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها , وعلية فى سبيل ذلك ان يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التى يحتمل ان يعلق بها بصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها , ويجب علية ان يحافظ على هذة الأشياء وعلى كل شيئ يشتبة فى ان تكون علية بصمة الإصبع أ, أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق ان تحفظت عليها , وان يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تهرضها للمؤثرات الجوية وعد امتداد اى ايد اليها .ويكون رفع بصمات الأصابع واثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية .وإذا لم يتيسر ذلك فيجرى رفعها بمعرفة احد رجال الضبط القضائى وعلى من يرفع الأثر ان يضع علية اسمة وتريخ رفعة ورقم القضية الخاصة


المادة 299


لعضو النيابة عند المعاينة الا يقتصر على اثبات حالة الأشياء بل يحسن ان تكون فى ذهنة صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائى حتى يعنى بإثبات كل مايتصل بة وصولا الى الحقيقة .


المادة 300


يتعين اثبات مايبدية الحضور والشهود من ملاحظات اثناء اجراء عضو النيا بة للمعاينة وذلك فى المحضر الذى يخصص لها , مع اشارة فى الرسم التخطيطى الى الأمكنة التى يرد ذكرها فى هذة الملاحظات .


المادة 31


يجب ان يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذى قام بمعاينتة يبن فية مكان الحادث وما وجد بة والمسافات المختلفة لة ومايتعلق بما وجد بة من اثار مع بيان الجهات الأصلية فى الرسم , حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع علية واذا تيسر التقاط الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك اوفى بالغرض


المادة 302


تجب العناية فى المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التى وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموضعها بالنسبة الى المكان الذى وجدت فية بالقياس الى الجهات الأصلية , ثم وصف مايبدو على الجثة من اثار وصفا تفصيليا دون المساس بها ثم بيان الحالة العامة للمكان الذى توجد بة الجثة من ناحية بعثرة بعض ادواتة أو وجودها مرتبة , وفتحات المكان من نوافذ وابواب وحالة كل منها , وكل مايفيد فى كشف الحقيقة .


المادة 303


يمتنع على عضو النيابة ان يضمن محضر المعاينة اى استنتاج لما يعتقدة مستخلصا من المعاينة التى باشرها , وانما يترك هذا الى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف فى الدعوى أو عند المرافعة امام المحكمة .


المادة 304


لايجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة بجسم المجنى علية فى جرائم هتك العرض ونحوها وانما يندب لذلك ذوو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذة المواضيع وتوقيع الكشف الطبى عليها .


المادة 305


يسترشد بالقواعد الأتية عند التمييزبين الأثار التى يمكن الإنتفاع بمضاهاتها والأثار التى لا تصلح لذكتفاديا من انتداب الخبراءبغير فائدة .


1- يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم او سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآه أو ما شاكل ذلك .


2- الأرض المغطاه بأعشاب وحشائش أو نباتات اخرى لايظهر عليها اثار الأقدام فى اغلب الأحيان .


3- الأرض الجافة او المحروسة أو المعزوقة حديثا لاتمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولايظهر عليها شكل القدم جيدا . وعلى ذلك فالإثار التى توجد عليها لايمكن الإنتفاع بها فى غالب الأحيان .


4- الأرض المروية حديثا والتى تغمرها المياة بكثرة بحيث لاتكون الأثار المتروكة بها عبارة عن حفر لايستفاد منها .


5- وجود تشقق بالأرض قبل أو بعد حدوث الأثار بها يمنع من إمكان اجراء المضاهاة عليها .


6- الأرض الرملية التى يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لايمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها .


وعلى العموم فإنة يشترط فى اثار الأقدام ان تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل او قرينة يمكن الأخذ بها فى القضية الجنائية .


المادة 306


تجب العناية بالمعاينة فى جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما امكن اذا كان فاعلوا الجريمة اكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية او جنحة .


المادة 307


اذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء احد موظفى وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر تلك الجهة الرئيسية لة على ان يبين لها سبب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب اجرائة لتوفد الموظف المختص بذلك .


المادة 308


يلاحظ اجراء المعاينة فى جرائم الأثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الأثار بما يتم فى القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام .


المادة 309


على اعضاء النيابة ان يحرروا بأنفسهم معاينة لمكان الحادث فى جرائم القتل الخطأ والإصابة بإهمال كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطيطية , يراعى على اعدادها الوضوح والدقة .


المادة 310


يتبع فى ضبط الأدلة المادية التى تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة فى شأنها فى المواد من 671 الى 713بهذة التعليمات .


المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج طلب سحب مستندات من المحكمة

صيغة توكيل خاص تسجيل شهر عقاري

نموذج طلب صورة رسمية من المحضر

مذكرة دفاع فى دعوى تعويض عن قتل خطأ فى حادث سياره

التعليمات القضائية للنيابات الباب السابع التصرف فى القضايا