القانون المدنى المصرى انتقال الالتزام طبقا لاحدث التعديلات
القانون المدنى المصرى انتقال الالتزام طبقا لاحدث التعديلات
الباب الرابع
إنتقال الإلتزام
الفصل الأول
حوالة الحق
مادة 303
--------
يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخر، الا اذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.
مادة 304
--------
لايجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
مادة 305
--------
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير الا اذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة 306
-------
يجوز قبل اعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه.
مادة 307
-------
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة 308
--------
1- اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- أما اذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
مادة 309
--------
1- لايضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2- واذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.
مادة 310
--------
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى يغير ذلك.
مادة 311
-------
يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان.
مادة 312
--------
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 313
--------
اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.
مادة 314
-------
1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2- وفى هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
الفصل الثانى
حوالة الدين
مادة 315
--------
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.
مادة 316
-------
1- لاتكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا أقرها.
2- واذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى باعلان الحوالة الى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
مادة 317
--------
1- مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرار أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب مالم يوجد اتفاق بغير ذلك . ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2- على أنه لايجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة 318
--------
1- تبقى للدين المحال به ضماناته.
2- ومع ذلك لايبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا، ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة.
مادة 319
--------
يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة، مالم يتفق على غير ذلك.
مادة 320
--------
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الاصلى أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 321
-------
1- يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه.
2- وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 318, 320.
مادة 322
--------
1- لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2- فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لايتجاوز ستة أشهر، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا.
الباب الخامس
إنقضاء الإلتزام
الفصل الأول
الوفاء
1- طرفا الوفاء
مادة 323
--------
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
2- ويصح الوفاء أيضاء مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة 324
--------
1- اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2- ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، اذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء.
مادة 325
--------
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2- ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى.
مادة 326
-------
اذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
(ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى، ولو لم يكن للموفى أى تأمين.
(جـ) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
(د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.
مادة 327
-------
للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولايصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة 328
--------
يجوز أيضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.
مادة 329
-------
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة 330
-------
1- اذا وفى الغير الدائن جزاء من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- فاذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمة فى الحلول كل بقدر ماهو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
مادة 331
-------
اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ماحازه من عقار.
مادة 332
--------
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.
مادة 333
--------
اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.
مادة 334
--------
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التى لايتم الوفاء، بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمى.
مادة 335
-------
اذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشئ أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة 336
-------
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى وجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه. فاذا كان هذا الشئ عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 337
-------
1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع اليها التلف، أو التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2- فاذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
مادة 338
--------
يكون الايداع أو مايقوم مقامه من اجراء جائزا أيضا، اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه ، أو كان الدائن عديم الاهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الاجراء
مادة 339
-------
يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء ، اذا تلاه ايداع يتم وفقا لاحكام قانون المرافعات، أو تلاه أى اجراء مماثل ، وذلك اذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته.
مادة 340
--------
1- اذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بايداع أو باجراء مماثل ، جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين.
2- فاذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد ان حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين.
2- محل الوفاء
مادة 341
--------
الشئ المستحق أصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره، ولو كان هذا الشئ مساويا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
مادة 342
--------
1- لايجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- فاذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء
مادة 343
--------
اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لايفى بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة 344
--------
اذا تعددت الديون فى ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لايفى بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا التعيين.
مادة 345
--------
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل ، فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فاذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن.
مادة 346
-------
1- يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- على أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، أن ينظر المدين الى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم.
مادة 347
-------
1- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة 348
-------
تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة 349
-------
1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
2- فاذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة ، جاز للمدين أن يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا.
الفصل الثانى
إنقضاء الإلتزام بما يعادل الوفاء
1- الوفاء بمقابل
مادة 350
--------
اذا قبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء.
مادة 351
--------
يسرى على الوفاء بمقابل ، فيما اذا كان بنقل ملكية شئ أعطى فى مقابله الدين ، أحكام البيع ، والأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
2- التجديد والإنابة
مادة 352
-------
بتجديد الالتزام :
أولا:- بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محله أو فى مصدره.
ثانيا:- بتغيير المدين اذ اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الاجنبى مدينا مكان المدين الاصلى ، وعلى ان تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه، أو اذا حصل المدين عل رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد.
مادة 353
--------
1- لايتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
2- أما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطال ، فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد أجازة العقد، وأن يحل محله.
مادة 354
--------
1- التجديد لايفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لايتناول الا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لايتناول الا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره
مادة 355
--------
1- لايكون تجديدا مجرد تقييد الالتزامات فى حساب جار.
2- وانما يتجدد الالتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره. على أنه اذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على ذلك.
مادة 356
--------
1- يترتب على التجديد أن ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2- ولاينتقل الى الالتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى الا بنص فى القانون، أو الا اذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك.
مادة 357
--------
1- اذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى، فان الاتفاق على نقل هذه التأمينات الى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:
(أ) اذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد فى الحدود التى لاتلحق ضررا بالغير.
(ب) اذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية، دون حاجة الى رضاء المدين القديم.
(جـ) اذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.
2-ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العيني نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
مادة 358
--------
لاينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، الا اذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة 359
--------
1- تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
2- ولاتقتضى الانابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى.
مادة 360
--------
1- اذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا، كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الانابة.
2- ومع ذلك لا يفترض التجديد فىالانابة ، فاذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول.
مادة 361
--------
يكون التزام المناب قبل المناب لدية صحيحا ولو كا التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولايبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
3- المقاصة
مادة 362
--------
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن , ولو اختلف سبب الدينين ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدده فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الآداء صالحا للمطالبة به قضاء.
2- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن.
مادة 363
--------
يجوز للمدين أن يمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك.
مادة 364
-------
تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
(أ) اذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.
(ب) اذا كان أحد الديني شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
(جـ) اذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
مادة 365
-------
1- لاتقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولايجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء.
مادة 366
--------
اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة
مادة 367
--------
1- لايجوز أن تقع المقاصة اضرار بحقوق كسبها الغير
2- فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز.
مادة 368
--------
1- اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولايكون له الا الرجوع بحقه عل المحيل.
2-أما أذا كان المدين لم يقبل الحوالة وكلن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة أن يتمسك بالمقاصة.
مادة 369
--------
اذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك اضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق.
4- إتحاد الذمة
مادة 370
--------
1- اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة.
2- واذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعى، عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوى الشأن جميعا ويعتبر الذمة كأن لم يكن.
الفصل الثالث
إنقضاء الإلتزام دون الوفاء
1- الإبراء
مادة 371
--------
ينقضى الالتزام اذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ، ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ، ويرتد برده.
مادة 372
--------
1- يسرى على الابراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع.
2- ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
2- إستحالة التنفيذ
مادة 373
--------
ينقضى الالتزام اذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لايد له فيه.
3- التقادم المسقط
مادة 374
--------
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة 375
--------
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولايسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 376
--------
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 377
--------
1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها، وفى الرسوم الستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3- ولاتخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة.
مادة 378
--------
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم.
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين أو أوصيائهم، ان كانوا قصرا، بأنهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء
مادة 379
--------
1- يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376, 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الابانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 380
--------
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
مادة 381
--------
1- لايبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لايسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل.
3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته.
مادة 382
--------
1- لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذرعلى الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا. وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب.
2- ولايسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الاهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383
--------
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى احدى الدعاوى.
مادة 384
-------
1- ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا.
2-ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
مادة 385
--------
1- اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول.
2- على أنه اذا حكم الدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء الا بعد صدور الحكم.
مادة 386
--------
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى.
2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387
--------
1- لايجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء عى طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
مادة 388
--------
1- لايجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.
إثبات الإلتزام
الغيت المواد من 389 إلى 417 بالقانون 25 لسنة 1968 الخاص بالإثبات