| ]



التعليمات القضائية للنيابات
الباب الرابع

القضاء العسكرى

المواد من 658 الى 670

المادة 658

القضاء العسكرى قضاء متخصص فى انواع معينة من القضايا محددة فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل .

المادة 659

النيابة العسكرية عضو اصيل من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاُ للمواد 1و28 و 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان .

المادة 660

يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الأتون بعد :-

1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .

2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ .

3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية .

4 - اسر الحرب .

5 - اى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدم عامة أو خدمة وقتية .

6 - عسكريو القوات الحليفة او الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى اراضى جمهورية مصر العربية , إلا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك .

7 - الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :

كل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على اى وجه كان .

المادة 661

تسرى احكام القانون المذكور على كل من يرتكب احدى الجرائم الأتية :

أ - الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت .

ب - الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية .

ج - الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

المادة 662

تسرى احكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر .

المادة 663

تسرى احكام هذا القانون ايضا على مايأتى :-

1 - كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الشخاص الخاضعين لأحكامة متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم .

2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامة مالم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة 664

يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعون لأحكام هذا القانون حتى ولوخرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصة .

المادة 665

يراعى ان المدنين الذين يعملون فى وزارة الدفاع أو فى القوات المسلحة لايخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا اثناء خدمة الميدان , كما يخضعون لة إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل فى اختصاصة .

المادة 666

نصت المادة الخامسة على اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية .

وهذة الجرائم هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج كالأعمال المؤدية الى المساس بإستقلال البلاد او وحدتها أو سلامة اراضيها أو الألتحاق بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع الجمهورية أو السعى لدى دولة اجنبية أو التخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الجمهورية أو لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للجمهورية , وكذلك جرائم الإضرار بمركز الجمهورية السياسى وباقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى .

وكذلك الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , كجرائم محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة بالقوة , أو محاولة احتلال المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام بالقوة . وكجرائم اللجوء الى العنف أو التهديد لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من اختصاصة قانونا أو الإمتناع عنة . وكذلك باقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى .

وغنى عن البيان أن هذا الإختصاص للقضاء العسكرى مرهون بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بإحالة هذة الجرائم الية .

المادة 667

يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة , الجرائم التى تقع على الحق العام دون ان يكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التى تقع بين العسكريين أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة .

المادة 668

يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية , وكذلك الجرائم الخاضعة لة والتى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم احكامة , اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1947 بشأن الأحداث ويطبق على الحدث فى هذة الأحوال احكام قانون الأحداث المذكور عدا المواد 25 و 27 و 28 و 29 و30 و31 و38 و40 و 52 منة ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .

ويصدر وزير الدفاع بالإتفاق مع وزيرى الداخلية والشئون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .

المادة 669

القضاء العسكرى هو احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبعة الإدارة العامة للقضاء العسكرى وادارة المدعى العام العسكرى وادارة المحاكم العسكرية وتتبع النيابات العسكرية للمدعى العام العسكرى .

المادة 670

اذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وارسلتها الى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة ان تتولى تحقيقها والتصرف فيها .