التعليمات القضائية للنيابات الباب الخامس الأدلة المادية والمضبوطات الفصل الأول /ضبط الادلة المادية وقيدها الفرع الأول – المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة المواد من 671 الى 676 المادة 671 تضبط ملابس المتهمين والمجنى عليهم اذا وجدت بها اثار قد تفيد فى التحقيق , كما تضبط الأوراق والأسلحة والأدوات وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها أو ماوقعت علية الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقه مع ملاحظة اثبات ماعلى الأسلحة المضبوطة من ارقام وعلامات والإستعانة فى ذلك بضباط الشرطة او بخبير فحص السلاح بمديرية الأمن عند الإقتضاء وتدون بالمحضر بدقة اوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها . وتعرض الأشباء المضبوطة على المتهمين ويطلب منة ابداء ملاحظتة عليها , ويعمل بذلك محضر يوقع علية منه أو يذكر امتناعة عن التوقيع . المادة 672 توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى احراز مغلقة – وتربط كلما امكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء , ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجلة , ويمكن الإستعاضة عن الصناديق الخشبية بأك...