| ]


تطبيق القانون الأصلح للمتهم
بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20/12/1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه – ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات تصلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، ولئن كانت المادة 18 مكرراً "أ" سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات، باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إذا أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
طعن رقم 3093 لسنه 65 ق
تبديد
(1) أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وأن احتفاظه بالمنقولات قبل تسليمها كان بنية تملكها، فإنه يكون قاصر البيان مما يعييبه ويستوجب نقضه والإعادة
طعن رقم 6423 لسنة 65 ق
(2) إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا إستناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 – بعد صدور الحكم المطعون – بعدم دستوريتها، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك، ويجعلها والعدم سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذا لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن الذي عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك دون حاجة لبحث أسباب طعنه
طعن رقم 16263 لسنة 64 ق
(3) مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
إمساك المحكمة عن النظر في أي دفاع جوهري –أثره
إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لم كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حمكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية
طعن رقم 431 لسنة 65 ق
بنــــــــــــاء
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)
تجمهـــــــــر
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
تعويـــــض
إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعه بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)
تقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحد مقام الآخر
وجوب تقديم الأسباب في التقرير بالطعن بالنقض – تخلفه يوجب رفض الطعن موضوعاً
الاتفاق الجنائي – مقتضاه – شروطه
مناط إقرار الحكم بالإعدام
* من حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
*من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل كما هي معرفة به في القانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
*من المقرر أيضاً أن الشارع دل بما نص عليه في المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1957 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يستيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول مهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه فإنه من غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو المذكرات ولما كان الطاعن قد اكتفى في طعنه بما ورد في تقرير أسبابه من الأوجه السابقة فإنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً .
*من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاًَ وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً بقصد المشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته على اتفاق المتهمين على قتل المقترن بالسرقة بإكراه من معيتهما في الزمان والمكان ونوعت الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وإن كل منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعال من الأفعال المكونة لكل من القتل والسرقة بإكراه فإن من انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهما واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة القتل المقترن بالسرقة .
* من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة ويتبين من إعمال نص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاعه رأي المفتي قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانوناً يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على ما نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما
طعن رقم 24874 لسنة 69 ق
عقوبــــة
(1) من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)
جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضى الأحوال رأفة القضاة
(2) إنه يتبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده (المحكوم عليه) بالأشغال الشاقة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرات المضبوطة وذلك وفقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 ، من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من الجدول رقم 1 لما كان ذلك كانت المادة 38 / 2 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 تقضي بأن يعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهروين لما كان ذلك وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات لعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يلتزم عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان وهو مائة ألف جنيه (باعتبار أن الخدر محل الجريمة هروين) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يجوب تصحيحه بجعل الغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات والمصادرة المقضي بها على المحكوم عليه .
طعن رقم 13913 لسنة 68ق
غرامـــــــة
(3) لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه – وهو ما لم ينزل عنه الحكم المطعون فيه – فإن النعى على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)
عدم جواز إنزال عقوبة الغرامة في مواد الجنايات
(4) إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده، إلا أن النيابة العامة قد أفصحت – بكتابة المرافق- عن هذا الحكم ما زال قائماً لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه إعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها لما أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الإتجار التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق به. ثم أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار طبقاً ما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون سالف الذكر هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه . . . وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات على الجريمة التي دين بها المطعن ضده ألا تقل المدة المحكوم بها عليه عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها، كما لا يبطله خطؤه في تطبيقه المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان عنها بما ينطبق عليه حكم المادة 34 فقرة (أ) ما دامت العقوبة المقيدة للحرية التي أنزلها الحكم المطعون فيه على المطعون ضده تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة .
وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحول الأحوال رأفة القضاة لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم – الحد الأدنى لعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضي بهما بأقل منه، فإنه يكون قد خالف القانون
طعن رقم 4200 لسنة 62 ق
حكـــم
(1) حكم
( أ ) إن القانون و إن أوجب ان يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن إصدره وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون لا يمارون فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن ما يثيرونه نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول .
( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)
(ب) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيانات فى مكان معين ، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة البطلان فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000)
(ج) إن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء وجوده قانوناً واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه ، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 19642 لسنة 64ق - جلسة 24/1/2000)
(ء) إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة - كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)

(2) وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة – أثر ذلك
" لما كان ذلك ، وكانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصرا ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلي محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 0

الطعن رقم 59 لسنة 68 ق جلسة 10 مارس 2003
كل حكم بالإدانة لابد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان
(طعن رقم 140 لسنة 62 ق)
أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
(طعن رقم 624 لسنة 62 ق)
المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمةالادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان قاصرا
واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى عريضة الدعوى والمستندات المقدمة من وكيل المدعى بالحقوق المدنية دون ان يكشف عن ماهية هذه المستندات او يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه
(الطعن رقم 4882 لسنة 65 ق جلسة 12/2/2001)
إن القانون أوجبي في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً
(طعن رقم 3257 لسنة 70 ق)
يتعين أن يشمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان ولم يورد واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
طعن رقم 13608 لسنة 65 ق
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
(3) وجوب اشتمال الحكم على أسبابه بخط واضح
ومن حيث إنه تبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه حرر بخط غير مقروء. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كن باطلاً، وكان الحكم المار ذكره قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف منها على مسوغات ما قضي به، فإنه يكون معيباً بالقصور
طعن رقم 24174 لنة 61 ق
(4) أركان الحكم الصحيح
كان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معته تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو ما يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها و كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبني عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يكون معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة مما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة من أقوال المتهم وشهود الواقعة والتقارير الطبية دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت على ثلاثة متهمين وخلص الحكم إلا إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام .
(طعن رقم25168 لسنة 64 ق)
(5) شروط صحة الحكم
إن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاة خلافاً لما تقتضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع أراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقتها قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لما مما هو ثابت فيه أن بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات المدنية .
طعن رقم 17877 لسنة 64 ق
(6) يجب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر تبين مدى صحة الحكم
أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم والوارد بمحضر الضبط من قيامه بسرقة الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة لجمعية المواساة الخيرية بالمنصورة، دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة على الرغم أن الدعوى أقيمت ضد متهمين أربعة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن لما كان ذلك. وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهمين الآخرين فإنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاًُ في الخصومة الإستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم. ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره .
طعن رقم 242 لسنة 62 ق
(7) التناقض بين أسباب الحكم وما ينتهي إليه منطوقة
يوجب نقضه
من حيث أنه لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه . أنه بعد أن أورد مضمون محضر الضبط فيما أثبته محرره من أنه أثناء مروره على الأرض الزراعية المبينة بالمحضر شاهدها بدون زراعة رغم توافر مقومات الإنتاج لها وصلاحيتها للزراعة. ثم حصل الحكم بأسبابه من تقرير الخبير قوله " وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المودع والمقدم في الدعوى والذي انتهى في نتيجته النهائية إلى أن الأرض المبينة بالمحضر محل الاتهام أرض بور صالحة للزراعة لتوفر مصدر الري والصرف لها وتقع داخل الكتلة السكنية . وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير لأنها ترى أنه في محله . . . ومن ثم تأخذ به المحكمة وتقضي بموجبه " . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أسباب على نحو ما سلف يؤدي إلى إدانة المطعون ضده ثم خلص الحكم منها إلى براءته مما يشوب الحكم بالتناقض في التسبيب بين ما أورده بأسبابه وما انتهى إليه بمنطوقة مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(طعن رقم 836 لسنة 65 ق)
(8) الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة
أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
طعن رقم 624 لسنة 62 ق
إن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه وهو ما صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءاً على ذلك وإن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان التناقض في أقوال الشهود وتضاربهم في أقوالهم بفرض حدوثه لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضوعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وإن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
طعن رقم 24278 لسنة 68 ق
(9) وجوب شمول الحكم بالإدانة على وصف المحل موضوع الاتهام
يتعين أن يشمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان ولم يورد واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
طعن رقم 13608 لسنة 65 ق
(10) الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الآثار المترتبة على ذلك
كل حكم بالإدانة لابد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان
طعن رقم 140 لسنة 62 ق
(11) عدم توقيع رئيس المحكمة على الحكم – أثره
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ومن الإطلاع على الحكم المطعون فيه إنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته لما كان ذلك وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً وإذا كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ولما كان الحكم المطعون فيه خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
طعن رقم 28640 لسنة 64 ق
(12) خلو الحكم من بيان سن المجني عليه وهو ركن جوهري في الجريمة يصمه بالقصور في البيان
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه مما يصمه الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
( طعن رقم 4629 لسنة 64 ق جلسة 13/4/2003 )
(13) شروط الحكم بالإدانة – أثر ذلك
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضائه بالإدانة دون أن يتحرى أوجه الإدانة وبين الأدلة التي استند إليها ويورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
طعن رقم 9872 لسنة 61 ق
(14) وجوب التزام الحكم الصادر في جريمة بلاغ كاذب لما فصل فيه الحكم الصادر في الواقعة محلها – إن لم يفعل كان معيباً والخطأ في تطبيق القانون
من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع للبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه فإن كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند إلى الطاعنة أما وإنه لم يفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
(طعن رقم 8108 لسنة 66 ق جلسة الأحد 13/4/2003)
خطف انثى
إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة - كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)
هــــــتـك عـــرض
1-صدر المرأة كلا هما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقص الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياء عرضها ويعتبر هتك عرض .
( الطعن رقم 11107 لسنة 61ق- جلسة 10/2/2000)
2-ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
نيابة عامة
إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستاهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)
نــــقـــــض
(1) لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أى خصم - غير أسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 28274 لسنة 67ق- جلسة 18/4/2000)
(2) لما كان شرط قبول لطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة لكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8068 لسنة 61ق- جلسة 12/1/2000)
(3) إن الأحكام من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة المحاكم الجنائية فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض للمستندات الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين المطعون ضدهم فى القضاء المدنى بأحقيته فى الأرض موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الأرض يضحى غير منتج .
( الطعن رقم 1110 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000)
(4) إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
مواد مخــــدرة
1- إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم ليس جوهرياً لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كياناً محسوساً أمكن تقديره .
( الطعن رقم 24900لسنة 67ق - جلسة 10/2/2000)
2- اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
مسئولية جنائية
(1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين الآخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين .ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)
(2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها ، هى أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)
(3) الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مراقبة الشرطــة
المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " فإن مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .
( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)
محلات تجارية
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده أنه يشرط لتأثيم الأفعال الوارة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول المشار إليه ، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام " معرض للساعات " لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسيمة فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده يلتقى فى نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
( الطعن رقم 26896 لسنة 64ق- جلسة 5/6/2000)
جريمة خيانة الأمانة
إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة و استناداً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة .
( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000)
محاكم

(1) محكمة النقـــــض
1- لما كان الطعن قد حصل فى القضية للمرة الثانية المقدمة فى الميعاد والتى لم تعرض على محكمة الدعوى ، حتى ولو كان الطعن فى المرة الأولى من المتهمين وفى الثانية من المدعية بالحقوق المدنية ومن ثم يتعين أن يكون مع نقض الحكم تحديد جلسة نظر الموضوع .
( الطعن رقم 7830لسنة62ق-جلسة 1/6/2000)
2- عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )
(2) محكمة الجنايات
لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقاً غير مقيد بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت تأمر به مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله- حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ المحكمة إجراءاها المشار إليه -- لاستقلال كل من الأمرين ، فإن منعى الطاعن على المحكمة أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية مما اضطره إلى التنازل عن طلب استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم وقد أبداه قبل إصدار المنوه عنه لا محل له .
( الطعن رقم 8968 لسنة 61ق- جلسة 1/2/2000)
(3) محكمة الإعــادة
لما كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة المرافعة أمام محكمة الموضوع بكل الدفاع والتى سبق أن أبداها عنهما فى محضر جلسة .... لدى المحاكمة الأولى والتى تضمنت الدفع بعدم العلم بكنة المخدر ، بيد أن الدفاع بعدما أجمل فى الإحالة إلى الدفاع والدفوع عاد و فصل وحدد أوجه دفاعه ودفوعه دون أن يرد بها الدفع بعدم العلم، مما يحق لمحكمة الموضوع قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ على هذا الدفع .
( الطعن رقم 24752 لسنة 67ق- جلسة 8/2/2000)
(4) محكمة الموضوع

إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة و استناداً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة .

( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000)



(5) القاعدة في ولاية المحاكم العادية
الاستثناء المترتب على ذلك
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، وكانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. ولا في أي تشريع آخر، نص على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه .
طعن رقم 23968 لسنة 61 ق
(6) عدم جواز تطرق المحكمة لدعوى أخرى غير المعروضة عليها
من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الغيابي – الذي فصل وحده في موضوع الدعوى- لاختلاف طبيعة كل من الحكمين. وكان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه على القضاء بتأييد الحكم المستأنف وهو ما يعني تأييد الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوزها، غير أن البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنها تتعلق بموضوع الدعوى التي فصل فيها الحكم الابتدائي الغيابي وهو ما لا يجوز التعرض له ودون أن يحمل أسباباً تؤدي إلى ما جرى به منطوقه مما يبنئ عن عدم فهم المحكمة لحدود الدعوى أمامها ويعيب حكمها التناقض والتخاذل وفهم الواقع في الدعوى مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
طعن رقم 854 لسنة 65 ق
محامــاة
1- إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى موجهته ، ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم تضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود أو لعدم حضور المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو مقرر من أن القرار تحضرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000)
2- دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )

مأمور الضبط القضائي
إن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله .
( الطعن رقم 21252 لسنة 65 ق- جلسة 3/7/2000)
المُحاكمة الجنائية يجب أن تنبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المُحاكمة في الجلسة
الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تنبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المُحاكمة لأي علية مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً – وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذي جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به سماع شاهد الإثبات والمتهم الآخر لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الإستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تنديده لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق.
طعن رقم 7144 لسنة 61 ق
قضـــاة
(1) من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع أن يحل أحد القضاة محل القاضى الذى تغيب يوم النطق بالحكم متى اقتصرت الهيئة على أن مد أجل النطق بالحكم .ومن ثم ،فإن دور المستشار ........ إذ اقتصر على مجرد التأجيل ، لأن الحكم من ثم يضحى بريئاً من عيب البطلان .
( الطعن رقم 33899 لسنة 68ق- جلسة 16/2/2000)
(2) لما كان المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينهما وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن تنعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى وقضى بعدم قبول الرد . فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 14845 لسنة 70ق - جلسة 26/9/2000)
قتل عمـــد
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد فدان الطاعن لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه فى المواد 317،234،231،230 رابعاً من قانون العقوبات . وكان لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 231،230 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون متى توافرت أركانها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .
( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة 10/5/2000)
2- تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
قــــــــانــــــــون
1- إن شرط قبول الاعتذار بالجهل يحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ، لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، فان ما ينعاه فى ذلك يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق- جلسة 5/4/2000)
2- صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )
معارضة

الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
عدم جواز اعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا تختلف المعارض عن الحضور لعزر قهري
من حيث أنه لا يجوز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ولمحكمة النقض أن تقدر العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، لما كان ذلك، شهادة طيبة معلاة تفيد بمرض الطاعن يوم صدور الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور الجلسة ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن .
طعن رقم 27385 لسنة 64 ق
ظروف مشددة
من المقرر أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)
ظروف مخففـــــة
إذا كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ، و لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فإن ما تثيره الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)
ضــــــرب
من المقرر أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)
صحافــــــــة
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا اعتبر المقال من قبيل الواجب الصحفى رغم ما انطوت عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ، لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص معين ، والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف والسب بتوافره - تكفى وحدها لحمل قضائه . ومن ثم ، لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
شهـــــود
(1) وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك
( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )
(2) إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)
تقدير جدية التحريات وشهادة الشهود من سلطة المحكمة ولا معقب عليها
(3) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد مهنة الطاعن أو محل إقامته أو الخطأ فيهما في محضر لاستدلال أو سبق وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ومبيته بقسم الشرطة(بفرض صحته لا يقدح أي منها بذاته في جدية التحريات) وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر (تدليلاً على عدم جدية التحريات) ما يتحدث عنه في وجه طعنه من أن ضابط الواقعة قد قرر بالتحقيقات أنه لا يعرف المتهم على خلاف ما أثبته بمحضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن بهذا الخصوص يكون لا محل له .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لقاضي محكمة الموضوع متى أخذ بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقولية تصويره لها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلا أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوات المصاحبة له ورقم السيارة التي استقلها وانفرد بالشهادة وعدم إجراؤه تفتيش مسكن الطاعن وعدم ضبطه له حال قيامه ببيع المواد المخدرة وبحوزته أدوات الوزن لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على المفردات أن البرقية التي أشار إليها الطاعن قد حملت على خلاف ما يدعيه تاريخ 3/5/1997 فإن نعيه على الحكم يكون على غير أساس ولما كان ذلك وكان الدفاع عن الطاعن لم يتحدث لدى محكمة الموضوع في شيء عما قاله في طعنه بشأن اختلاف أوزان المادة المخدرة المضبوطة حال الضبط عنها حال إرسالها للتحليل وحال إجراء التحليل عليها وهو دفاع موضوعي ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول

طعن رقم 6438 لسنة 68ق

تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع
(4) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدرا أمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليا في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذا كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بادلة منتجة وكان خطأ التحريات في مهنة الطاعن لا يقدح بذاته في جديتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
طعن رقم 34475 لسنة 69 ق جلسة الثلاثاء 19/2/2002
سقوط الطعن إذا لم يتقدم الطاعن بالتنفيذ قبل يوم الجلسة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ومن حيث أن الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه
طعن رقم 9335 لسنة 63 ق جلسة الخميس 26/9/2002
إعدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأى مفتى الجمهورية فى قضايا الإعدام التى سبق اخذ راية فيها فى المحاكمة الأولى غير لازم اساس ذلك .
من حيث انة ولئن كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "على انة " ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكمها بالإعدام ألا باجماع اراء اعضائها ويجب عليها ان تأخذ راى مفتى الجمهورية ويجب ارسال القضية الية فإذا لم يصل الى المحكمة خلال عشرة ايام التالية لأرسال الأوراق الية حكمت المحكمة فى الدعوى " ومن المقرر انة لاتلتزم محكمة الجنايات بان تنتظر راى المفتى اكثر من عشرة ايام وانها غير مقيدة راية ولا تلتزم بتنفيذة واذا خالفتة بل انها لاتلتزمببيانة فى حكمها وكان اخذ راى المفتى على هذا النحو وعلى ماجاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على تلك الفقرة انة من اجل ان يدخل فى روع المحكوم علية بالإعدام الإطمئنان الى ان الحكم الصادر باعدامة انما يجيئ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الى جانب مالهذا من وقع لدى الراى العام الذى الف هذا الإجراء ومؤدى ماسبق ان اخذ راى المفتى لايجعل لأحكام الأعدام طريقا خاصا فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الإحكام ومن ثم فإن راية لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر الحكم باإعدام لما كان ذلك وكانت الواقعة قيد الإتهام والتى جرت عليها المحاكمة لثانى مرة لم يطرأ عليها بظروفها والأدلة وتكييفها القانونى مايغير من عناصرها بالحذف او بالإضافة التى تفرض جديدا يستوجب اخذ راى المفتى على ضوئة وبات راى المفتى فى المحاكمة الأولى واقعا مسطورا فى اوراق الدعوى فإنة لامحل لمعاودة اخذ راية .
الطعن 23121 لسنة 67 ق جلسة 4/12/2001
ســـب وقـــــــــذف
(1) الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف والسب تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون المجنى عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
(2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار ويحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقتة وظيفة القاضى .
( الطعن رقم 12952 لسنة 60ق -جلسة22/2/2000)
(3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال . ( الطعن رقم 3087 لسنة 62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق مبلغاً نقدياً من المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط .
( الطعن رقم 22593 لسنة 67ق-جلسة6/1/2000)
(4) تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
زنــــــــا
1- إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة 9/3/2000)
2- الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )
دعوى مدنيــة
1- من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسنع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة .
( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000)
2- المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )

خبــــــــرة
لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى فى المسائل الفنية البحتية الى معلومات شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة . لكون ذلك ،فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يعيبه .
( الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة 26/3/2000)
عدم وجوب متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة على استقلال
للحكم أن يحيل في بيان مؤدى شهادة الشهود إلى أقوالهم بعضهم البعض طالما لا يوجد خلاف بينهم
عدم التزام المحكمة بإيراد اقوال الشهود إلا ما تقيم قضاؤها عليه
تقدير آراء الخبراء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
التزام المحكمة في حكمها بالتحدث عن الأدلة المؤثرة في تكوين عقيدتها
المحكمة غير ملزمة بالرد على أدلة النفي ما دام الرد مستفاد من الحكم بالإدانة
القانون لا يتطلب شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير القيد والوصف
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت في أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن النعي على الحكم بالالتفات عما يثيره الطاعنان من أوجه دفاع لنفي مسئوليتهما عن الجريمة يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها فإنه لا ضير على الحكم إذا أحال يف بيان مؤدى شهادة الشاهدين الثالث والرابعة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني ما دام الطاعن لا يدعي اختلافاً بين هاتين الشهادتين ويكون منع الطاعن الأول في هذا الخصوص غير ثابت لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تجزأ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلى ما تقيل قضاؤها عليه لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى حكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداها لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلى عن الأدلة ذات الأثر في تكون عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم لا غفالة الوقائع التي أشارا إليها بأسباب طعنهما وهي من بعد وقائع ثانوية لها معنى لم تسايرهما فيه المحكمة فأطرحتهما لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها إذا بحسب الحكم كيفما يتم التدليل ويستقيم قضاؤه أن يولد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسند إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أنه لا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير القيد والوصف أو تعديله وكا ما يشترط هو تنبيهه إلى ذلك التغيير أو التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان صريحاً أم ضمنياً أو باتخاذ اجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه وقد يتحقق التنبيه إذا طلبت المحكمة من الدفاع أن يترافع على أساس القيد والوصف الجديد .
(طعن رقم 4629 لسنة 64 ق جلسة الأحد 13/4/2003)
إعلان
من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
إتفاق جنائي
إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
أسباب الإباحة
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
بلاغ كاذب
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تحقيق
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تقليد
من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
حماية قانون
لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
دفاع
طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )
دفوع
الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )
دعوى جنائية
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف - الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
رقابة إدارية
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
سبق إصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
فعل فاضح
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
ثانيا : احكام

( إصابة خطأ )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
______

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي صادق و يحيي خليفة
( نائبي رئيس المحكمة )
ومصطفي حسان و علاء مرسي
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قطب 0
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسي 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 10 من ربيع الأول سنة 1423هـ الموافق 22 من مايو سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدوا النيابة برقم 17631 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 17631 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 2731 لسنة 1991 المنيا بأنه في يوم 27 من مارس سنة 1991 بدائرة مركز المنيا – محافظتها 0
أولا : تسبب خطأ في إصابة 0000000000وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتبصر خلو الطريق فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي 0
ثانيا : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد [ 1،2،4،5،63/3] من القانون رقم 210 لسنة 1980 0
ومحكمة جنح المنيا قضت غيابيا في 23 من مارس سنة 1992 عملا بمواد الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ 0
عارض وقضي في معارضته في 5 من أكتوبر سنة 1992 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنف وقيد استئناف برقم 9527 لسنة 1992 0
ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئناف – قضت غيابيا في 27 من فبراير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته في 16 من يونيه سنة 1993 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
فطعن الأستاذ/ 000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 29 يونيه سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه 0
وبجلسة 22 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطره قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر مما يعينه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله " حيث تخلص الوقائع فيما قررته والدة المجني عليه من أنه حال سيرها وبيدها نجلها فوجئت بالسيارة مرتكبة الحادث تصدم نجلها رغم أن الطريق كان خالبا والرؤية واضحة وأضافت بأن المتهم لم يستعمل آلة التنبيه أو جهاز الفرامل وأنه كان في إمكانه تفادي الحادث لو كان يسير متمهلا خاصة وأن الحادث وقع عند كوبري صالح بناحية تله وأن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة ولم يتوقف بالسيارة لإنفاذ نجلها بل هرب وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتا يقينيا وذلك أخذا بما قررته والدة المجني عليه من أن المتهم صدم نجلها رغم أنها كانت تمسك به في يدها ملتزمة الجانب الأيمن من الطريق وأنه كان يسير بسرعة كبيرة ولم يستخدم آلة التنبيه أو الفرامل ولم يحاول إنقاذ نجلها بل صدمه وهرب الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام وبنص المادة [304/2أ0ج] " 0
لما كان ذلك وكانت المادة [31] من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وألا كان قاصرا وكان من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية الخطأ المنسوب إلي المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلي دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة 0
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أنه لحقت به من جراء التصادم وذلك من واقع الدليل الفني وهو التقرير الطبي فأنه لا يكون قد استظهر رابطة السببية بين الخطأ والضرر بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة باقي أوجه الطعن 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة المنيا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئناف أخرى 0

أمين السر رئيس الدائرة



( إصابة عمد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
______

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي صادق و يحيي خليفة
( نائبي رئيس المحكمة )
ومصطفي حسان و علاء مرسي
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمد قطب 0
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسي 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 10 من ربيع الأول سنة 1423هـ الموافق 22 من مايو سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدوا النيابة برقم 17504 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 17504 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهم الأول والمتهمة الثانية "طاعنين" في قضية الجنحة رقم 7093 لسنة 1990 طوخ بأنهم في يوم 9 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة مركز طوخ – محافظة القليوبية :-
المتهمان الأول – والثانية :- أحدثا عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك باستخدام "أداة" 0
المتهم الثالث: أحدث عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداه 0
وطلبت عقابهم بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عن نجله المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت 0
ومحكمة جنح طوخ قضت حضوريا في 7 من ديسمبر سنة 1992 عملا بمادة الاتهام بحبس كل من الأول ستة أشهر والثانية والثالث شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزام الأول والثانية بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت 0
استأنفوا وقيد استئنافهما برقم 743 لسنة 1993 0
ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية قضت حضوريا في 17 من مايو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من الأول ثلاثة أشهر مع الشغل والثانية والثالث ثمانية وأربعون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من يونية سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000000المحامي 0
وبجلسة 20 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0

المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من الأسباب التي عول عليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها قبل الطاعنان ومحكوم عليه قوله " وحيث أن المتهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا مما هو ثابت بالأوراق وذلك مما هو ثابت بمحضر الضبط والتي تطمئن إليها المحكمة فضلا عن أن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقا لذلك وعملا لنص المادة 304/2أ0ج " 0
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثثته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته 0
سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم في بيان تدليله علي ثبوت الواقعة قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مبهمة إلي أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما ورد بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه أو يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة – حال تعدد المتهمين والمجني عليهم في واقعة الدعوى – مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى علي الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الثالث لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة بنها الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليه الآخر نبوي عيد عبد العزيز وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية 0

أمين السر رئيس الدائرة




( إصابة عمد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
______

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ يحيي خليفة و مصطفي صادق
وعثمان متولي ( نواب رئيس المحكمة )
ومصطفي حسان
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عبد الرازق
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسي 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق 12 من يونية سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 20117 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 20117 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 2627 لسنة 1991 أسيوط بأنها في يوم 2 من مارس سنة 1991 بدائرة مركز أسيوط – محافظتها :-
أحدثت عمدا 00000000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك باستخدام " أداة " وطلبت عقابها بالمادة [242/1،3] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح أسيوط قضت غيابيا في 27 من نوفمبر سنة 1991 عملا بمادة الاتهام بحبسها شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ 0
عارضت وقضي في معارضتها في 29 من يناير سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0
استأنف وقيد استئنافها برقم 2027 لسنة 1992 0
ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 17 من مايو سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد 0
عارضت وقضي في معارضتها في 3 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0
فطعن الأستاذ/ 00000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من يونيه سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000000المحامي0
وبجلسة 16 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة في غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك أن عذر المرض هو الذي حال دون حضورها الجلسة التي حددت لنظر معارضتها ومن ثم عملها بالحكم الصادر فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه 0
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم يكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض ألا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري فأن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم علي ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فأن كان متمثلا في شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه 0
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أرفقت بأسباب طعنها شهادات طبية ثابت فيها مرضها خلال الفترة من 3 أكتوبر سنة 1992 حتى 23 من فبراير سنة 1993 وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في 3 من نوفمبر سنة 1992 – وهو تاريخ يدخل في فترة المرض – باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلي ما تضمنته هذه الشهادات فأنه قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها والحكم الصادر علي خلاف القانون فيها لا ينفتح ميعاد الطعن فيه ألا من اليوم الذي تعلم فيه الطاعنة رسميا بصدوره وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حقها قبل يوم 23 من يونية سنة 1993 وهو اليوم الذي تم فيه التقرير بالطعن فأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة أسيوط الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر رئيس الدائرة

إصابة عمد

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
______

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ يحيي خليفة و محمد إسماعيل
وعثمان متولي ( نواب رئيس المحكمة )
وعلاء مرسي
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عبد الرازق
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسي 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق 12 من يونية سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 20493 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 20493لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنحة رقم 667 لسنة 1991 سمنود بأنهما في يوم 5 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة مركز سمنود – محافظة الغربية أحدثا عمدا ب00000000000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك باستخدام " أداة " وطلبت عقابهما بالمادة [242/1،3] من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت 0
ومحكمة جنح سمنود قضت حضوريا في 26 من نوفمبر سنة 1992 عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت 0
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 10054 لسنة 1992 0
ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 9 من يونية سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/ 00000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من يونيه سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه 0
وبجلسة 22 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة في غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب ذلك الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء خلوا من بيان واقعة الدعوى وأداة ثبوتها في حقهما بما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعنين علي قوله "وحيث أن الثابت من الأوراق أن المحكمة تطمئن إلي أقوال المجني عليه (المدعي بالحق المدني) من تعدي المتهمين عليه وأن ورد بأقوال المدعي المدني بمحضر الضبط جاءت متطابقة مع جاء بالتقرير الطبي المرفق ولإيضاح ذلك في تحريات المباحث إذ أن المحكمة لا تطمئن إليها ومن ثم تكون التهمة ثابتة ثبوتا يقينيا لإدانة المتهمين ومن ثم يتعين معاقبتهم طبقا لمواد الاتهام [242/1،3] عقوبات وعملا بالمادة [304/2أ0ج] " 0
لما كان ذلك وكان المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو أبهام مما يتعذر تبين مدي صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم في تدليله علي ثبوت الواقعة قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مبهمة إلي أن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه وكذلك الإصابات التي أحدثها تحديدا بالمجني عليه علي الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد ثلاث متهمين وخلص الحكم إلي إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى علي الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام 0
لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإيهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن من إلزام المطعون ضده – المدعي بالحق المدني – المصاريف المدنية 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة طنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية 0

أمين السر رئيس الدائرة