| ]


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وفرغلي زناتي و عاصم عبد الجبار
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 21591 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 21591 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 00000 "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة
000000000000000000000000000 " المدعية بالحقوق المدنية "
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الحدائق ( وقيدت بجدولها برقم 7054 لسنة 1987 ) ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 8 من مارس سنة 1984 بدائرة قسم الحدائق – محافظة القاهرة – بدد المنقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمسلمة إليه علي سبيل عارية الاستعمال والمملوكة لها 0
وطلبت عقابه بالمادة [314] من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بجلسة 18 من يناير سنة 1986 عملا بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1989 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 9312 لسنة 1992 0
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بجلسة 24 من مايو سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1990 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه خمسة عشر يوما والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/ 00000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 نوفمبر سنة 1990 أودعت أسباب الطعن في 13 من الشهر ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر 0
وبجلسة 17من نوفمبر سنة 1993 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الطاعن أدين بجريمة التبديد المؤثمة بنص المادة [341] من قانون العقوبات 0
لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في المادة الثانية منه علي إضافة المادة [18مكررا /أ] إلي قانون الإجراءات الجنائية التي نصت علي أن " للمجني عليه – ولو كليه الخاص – في الجنح المنصوص عليها في المواد 000،000،314،000 من قانون العقوبات ، أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية000" وهو نص يسري علي الدعوى باعتباره أصلح للمتهم عملا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات 0
وكان لمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوى ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 ، ولذلك دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن 0


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وفرغلي زناتي و حسين الصعيدى
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5903 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 5903 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1118 لسنة 1992 المراغة لأنه في يوم 9 من فبراير سنة 1992 بدائرة مركز المراغة – محافظة سوهاج – بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لصالح أمال خلف محمد والمحجوز عليها قضائيا والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح المراغة قضت غيابيا بجلسة 31 من مارس سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 2 من يونيه سنة 1992باعتبارها كأن لم تكن 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 3805 لسنة 1992 0
ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 13 من يناير سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن 0
فطعن المحكوم عليه المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 23 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000 المحامي 0
وبجلسة 9من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم المطعون دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 – بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ونص مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم[18مكررا /أ] إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت " للمجني عليه – ولو كليه الخاص – في الجنحة المنصوص عليها في المادتين [ 341 ، 342 ] من قانون العقوبات ، أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ونصت في فقرتها الثانية علي أنه "يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية000" وإذ كان البين من محضر الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/3/1993 أن المجني عليه حضر بوكيل عنه وأقر بالتخالص والتصالح مع الطاعن فأن القانون الجديد يكون هو الأصلح له -المتهم الطاعن – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات فأنه يكون هو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملا بما هو لحق المخول لها بمقتضى نص المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، في شأن حالات وإجراءات أمام محكمة النقض - أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء ، الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح 0000

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وفرغلي زناتي و حسين الصعيدي
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 21603 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 21603 لسنة 63 القضائية 0

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 2991 لسنة 1991 الحدائق لأنها في يوم 27 من مارس سنة 1991 بدائرة قسم الحدائق – محافظة القاهرة – بددت المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمحجوز عليها لصالح الشهر العقاري و المملوكة لها والمسلمة إليها علي سبيل الاستعمال فاختلستها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
محكمة جنح الحدائق قضت غيابيا بجلسة 25 من مايو سنة 1991 عملا بمادتي الاتهام بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ 0
عارضت وقضي في معارضتها بجلسة 4 من يناير سنة 1992 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنفت وقيد استئنافها برقم 1008 لسنة 1992 0
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 27 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف 0
عارضت وقضي في معارضتها بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1992 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف عقوبة الحبس 0
فطعن الأستاذ/ 0000000000 المحامي عن الأستاذ/ 000000المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من فبراير سنة 1993 أودعت بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي الأخير 0
وبجلسة 5 من فبراير سنة 1993 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1992 بإدانة الطاعنة بجريمة تبديد محجوزات وذلك أعمالا بنص المادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ، قد أجاز للمجني عليه أو وكليه الخاص في الجنحة المار ذكرها التي دين الطاعن بها – أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتب علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن وكيل الطاعنة قدم لمحكمة الموضوع دليل السداد ، وهو يفصح عن تصالح الجهة المجني عليها معها ، فأنه يتعين أعمالا لنص المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة



( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وفرغلي زناتي و حسين الصعيدي
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5902 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 5902 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 117 لسنة 1992 المراغة لأنه في يوم 9 من فبراير سنة 1992 بدائرة مركز المراغة – محافظة سوهاج – بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة والمحجوز عليها قضائيا لصالح 000000 والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
محكمة جنح المراغة قضت غيابيا بجلسة 31 من مارس سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 2 من يونية سنة 1992 باعتبارها كأن لم يكن 0
استأنفت وقيد استئنافها برقم 3804 لسنة 1992 0
ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 13 من يناير سنة 1991 باعتبارها كأن لم يكن 0
فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 23 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 000000000 المحامي 0
وبجلسة 9 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا المعاقب عليها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديد رقم [18مكررا " أ " ] إلي قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه أو وكليه الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها – أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية علي أنه " يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة وإذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ 3/3/1993 أن وكيل المجني عليها مثل بتلك الجلسة وقرر بسداد المتهم للدين موضوع الدعوى و التخالص والتصالح فأن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ويكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضى المادة [35] من القانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


تبديد

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي " نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وعاصم عبد الجبار و ممدوح يوسف
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 21546 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 21546 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 0000000000000000
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 691 لسنة 1992 المراغة لأنه في يوم 2 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة مركز المراغة – محافظة سوهاج – بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة والمحجوز عليها إداريا لصلح مصلحة الضرائب بسوهاج والتي سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
محكمة جنح المراغة قضت غيابيا بجلسة 29 من فبراير سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 9 من مايو سنة 1992 باعتبارها كأن لم يكن 0
استأنفت وقيد استئنافها برقم 3037 لسنة 1992 0
ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 14 من يوليو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
فطعن الأستاذ/ 0000000000المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض في 22 من يوليو سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 26 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000المحامي
وبجلسة 2 من يوليو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا المعاقب عليها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم [18 مكررا " أ " ] إلي قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه أو وكليه الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها – أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية علي أنه " يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة وإذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ 28/7/1993 أن الطاعن قدم بتلك الجلسة شهادة تفيد السداد وكان مؤدي ما تضمنته هذه الشهادة أنه تم التصالح بين الطاعن والجهة المجني عليها عن الجريمة التي دين الطاعن بها فأن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ويكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضى المادة [35] من القانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
( ج )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
ومحمد ناجي دربالة و هشام البسطويسي
( نواب رئيس المحكمة )

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمد قنديل 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأثنين 10 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 13 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 295 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 295 لسنة 68 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 000000000000000
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 9551 لسنة 1996 قسم أول الزقازيق بوصف أنه في يوم 10 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم أول الزقازيق –محافظة الشرقية – بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك 00000000وطلبت عقابه بالمادة [341] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت حضوريا في 2 من أبريل سنة 1997 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيه0
استأنف وقيد استئنافه برقم 8416 لسنة 1997 0س0 الزقازيق 0
ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 7 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه تأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في 18 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم يكن0
فطعن الأستاذ/ 0000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله " أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الضبط ومن التحقيقات ولم يحضر المتهم رغم إعلانه ليدفع التهمة بأي دليل مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقا للمادة [304/ا0ج] لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فأن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك ويكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الزقازيق لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر رئيس الدائرة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( ج )
______
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/رضوان عبد العليم " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر
( نائبي رئيس المحكمة )
وسمير سامي و محمد جمال الشربيني
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ زغلول الوكيل 0
وأمين السر السيد/ كمال محمد 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 12 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 15 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 7259 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 7259 لسنة 63 القضائية 0

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنحة رقم 7415 لسنة 1990 الدلنجات بأنه في يوم 7 من سبتمبر سنة 1990 بدائرة مركز الدلنجات – محافظة البحيرة بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب العقارية والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح الدلنجات قضت غيابيا بجلسة 23 من فبراير سنة 1991 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 27 من يونيه سنة 1992 باعتبارها كأن لم يكن 0
استأنفت وقيد استئنافه برقم 12911 لسنة 1992 0
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 8 من فبراير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
فطعن الأستاذ/ 000000000000 المحامي عن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 فبراير سنة 1993 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي الأخير 0
وبجلسة 16 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أسباب قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه لما كانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وألا كان الحكم قاصرا 0
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد خلا من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن ودون أن يورد الدليل فأنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها من مجددا هيئة استئنافية أخري 0
أمين السر رئيس الدائرة



( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
( ج )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
( نائبي رئيس المحكمة )
وربيع لبنه و مدحت دغيم
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ يحي منصور 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأثنين 24 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 27 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 333 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 333 لسنة 68 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000 ( محكوم علية )
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4689 لسنة 1996 مركز ديرب نجم – بوصف أنه في يوم الأول من أبريل سنة 1996 بدائرة مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية :-
بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح ديرب نجم قضت غيابيا في 10 من يونيه سنة 1996 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها 0
عارض وقضي في 30 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 5393 لسنة 1997 0س0 الزقازيق 0
ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا في 4 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في 19 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن 0
فطعن الأستاذ/00000000000 المحامي بصفة وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 10من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه 0
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر الجلسة0


المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته ألا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفق بأسباب طعنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض ألا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري فأن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ، ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلا في شهادة طبية فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه 0
ولا شك أن ذلك ينسحب علي المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضي في الحالين واحد 0
لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع علي الأوراق أن الطاعن قد عارض في الحكم الحضورى الاعتباري الاستئنافي الذي قضي بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا ، ولم يحضر جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقضي باعتبار معارضته كأن لم تكن – وهو في حقيقة حكم بعدم جواز المعارضة – وكان الطاعن قد اعتصم بأسباب طعنه بعذر المرض تبريرا لتخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أن الطاعن أجريت له عملية جراحية يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلي ما تضمنته هذه الشهادة ، فأنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الزقازيق لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري0

أمين السر رئيس الدائرة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
( نواب رئيس المحكمة )
وممدوح يوسف و عادل الحناوي

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عواد 0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 15من ذي الحجة سنة 1423هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27679 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27679 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
00000000000000 ( المحكوم علية )
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1973 لسنة 1992 مركز طنطا لأنه في يوم 13 من يناير سنة 1992 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية : بدد المنقولات المبينة في المحضر وصفا قيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح نيابة مركز طنطا والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
محكمة جنح مركز طنطا قضت غيابيا بجلسة 6 من يونيه سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0
استأنفت وقيد استئنافها برقم 11323 لسنة 1993 0
ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 8 من يونيه سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 9 من نوفمبر سنة 1993 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000 المحامي 0
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1993 بإدانة الطاعن بجريمة المعاقب عليها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات وهي من الجرائم التي وردت حصرا في المادة [18مكررا/أ] من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والتي أجازت للمجني عليه في هذه الجرائم أو لوكليه الخاص أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة - بحسب الأحوال – أن يثبت صلحه مع المتهم ويترتب علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة ، وقد جري قضاء هذه المحكمة أن نص المادة [18مكررا/أ] سالف الذكر بمثابة قانون أصلح للمتهم لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم ، ومن ثم يجب تطبيقه علي واقعة الدعوى مادامت لم تنته بحكم بات عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات 0
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوى ومن ثم فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل القانون الأصلح سالف الذكر – وذلك بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ا )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت رفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى و انس عمارة
وفرغلى زناتى و ممدوح يوسف
( نواب رئيس المحكمة )

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي عواد
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 15 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 16 من فبراير سنة 2003 0
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27579 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27579 لسنة 63 قضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5566 لسنة 1992 مركز أسيوط لأنة في يوم 9 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة مركز أسيوط – محافظتها : بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ثريا احمد على والمسلمة إلية على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم بيعها فاختلسها لنفسة إضرارا بالجهة الحاجزة
وطالبت عقابه بالمادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح مركز أسيوط قضت حضوريا بجلسة 13 من أبريل سنة 1993 عملا بمادتي الاتهام بحبسة شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ 0
أستأنف وقيد استانافة برقم 2216 لسنة 1993 0
ومحكمة أسيوط الابتدائية ( بهيئة أستانافية ) قضت غيابيا بجلسة 27 من يونية سنة 1993 بقبول الاستاناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضى في معارضته بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1993 باعتبارها كان لم تكن 0
فطعن الأستاذ / 0000000 المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم علية في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى المقرر 0
وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) الطعن وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها احالتة لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التبديد المنصوص عليها في المادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات ؛ وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 – بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والذي يسرى على واقعة الدعوى – ونص في المادة الثانية منة على إضافة المادة 18 مكرر إلي قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المجني علية – ولوكيله الخاص – في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية 000000 وهو نص اصلح للمتهم عملا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ؛ وكان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 1959 ؛ إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ؛ فانه يتعين الحكم المطعون فيه والإعادة ؛ حتى للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل أحكام رقم 174 لسنة 1998 ؛ وذلك دون حاجة إلى بحث سائر اوجه الطعن

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد أستانافية أخرى 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ا )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى و انس عمارة
وممدوح يوسف ( نواب رئيس المحكمة )
عادل الحناوى

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي عواد
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 15 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 16 من فبراير سنة 2003
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27615 لستة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27615 لسنة 63 القضائية
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4909 لسنة 1988 منية النصر لأنة في يوم 20من أغسطس سنة 1988 بدائرة مركز منية النصر – محافظة الدقهلية : بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح مكتب تأمينات منية النصر والتي سلمت إلية على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسة إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطابت عقابه بالمادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح منية النصر قضت غيابيا بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1988 عملا بمادتي الاتهام بحبسة شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ 0
عارض وقضى في معارضته بجلسة 7 يونية سنة 1989 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنف وقيد استانافة برقم 7433 لسنة 1992 ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة أستانافية ) قضت غيابيا بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1990 بقبول الاستاناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضى في معارضته بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1993 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
فطعن المحكوم علية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ / 0000000000 المحامى
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) الطعن وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا 0
ومن حيث أنة يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1993 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد محجوزات وذلك إعمالا لنص المادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات 0 لما كان ذلك ؛ وكان قد صدر – من بعد – القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ؛ وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن هذا القانون يتحقق به معنى القانون الاصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة علية مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات ؛ اعتبارا بأنة أجاز للمجني علية أو لوكيله الخاص في الجنحة التي أدين بها الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم ؛ ورتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ؛ وكان الثابت من أن الطاعن حضر بالإشكال وقدم دليل سداد الدين المحجوز علية من اجله وهو ما يفصح عن تصالح الجهة المجني عليها معه ؛ ومن ثم يتعين إعمالا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة