| ]


طعن رقم 2349  لسنة 33 ق.ع - جلسة 6-1 -1994
 
الموضوع :    إدارة محلية
العنوان الفرعي : المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية - إخطار المجلس الشعبي المحلى - إغفاله (عاملون مدنيون بالدولة ) (نيابة إدارية )
المبدأ : 
-       المادة (91) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981
-        تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلس الشعبي المحلي - الغرض من ذلك هو إحاطة المجلس علما بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو – لم يعلق المشرع السير في هذه الإجراءات علي إرادة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذي اشترط بشأنه وجوب أخذ موافقة المجلس عليه – لم يتضمن النص أي جزاء في حالة عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي – قيام النيابة الإدارية بواجب الإخطار شرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق وصالح العمل في تلك المجالس حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي منهم طبقا لحكم المادة (52) من قانون نظام الإدارة المحلية متى كان موضوع التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس – هذا المجال يغاير المجال الوظيفي ويستقل عنه – أثر ذلك: أن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضد عضو من أعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده – يؤيد هذا النظر أن المحكمة الإدارية العليا تناولت بالتفسير أحكام المادتين 3 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واللتين أوجبتا علي النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه وانتهت إلي أن عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان – أساس ذلك: أن الغاية من إجراء هذا الإخطار هو أن يكون رئيس العامل علي بينة بما يجرى في شأنه في الوقت المناسب أي أنه شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق وصالح العمل – مؤدي ذلك: أن إغفال هذا الإجراء لا ينطوي علي مساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم ولا يترتب علي إغفاله ثمة بطلان – تطبيق

 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -  1      -       القاعدة رقم -  (     1   ) -  >