| ]

طعن رقم 1845 لسنة 27 ق.ع جلسة 27- 4- 1986
 
الموضوع :   دعوى   
العنوان الفرعي :     الحكم فى الدعوى – الحكم بعدم الاختصاص والإحالة
المبدأ : 
محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل فى الدعاوى إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة - أما فى الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها - أساس ذلك : أن قانون المرافعات يسرى على المحاكم المحددة فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و هى محكمة النقض و محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و المحاكم الجزئية و حيثما وردت كلمة ( محكمة ) فى نصوص قانون المرافعات كان المقصود بها إحدى هذه المحاكم و هى محاكم القانون الخاص المدنية و التجارية و محاكم الأحوال الشخصية أما المحاكم الجنائية فيسرى عليها قانون الإجراءات الجنائية - محاكم مجلس الدولة التى نظمها قانون مجلس الدولة لا تندرج فى عداد المحاكم المخاطبة بقانون المرافعات - لا يجوز أن يؤدى تطبيق أى نص من نصوص قانون المرافعات إلى المساس باختصاص مجلس الدولة الذى حدده الدستور و القانون نزولا على أحكام الدستور ذاته و لا يجوز إخضاع جهة القضاء الإدارى سواء فى تحديد إختصاصها أو موضوع قضائها لجهة قضاء أخرى بالمخالفة للدستور و القانون - بالنسبة لحكم الفقرة الأولى من المادة 110 فليس فى تطبيقه أمام محاكم مجلس الدولة على الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها ما يتعارض مع نصوص قانون المجلس أو نظامه أو يمس إختصاصه المحدد بالدستور و القانون - نتيجة ذلك : - لمحاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة ابتداء أمامها أن تأمر باحالتها إلى المحكمة المختصة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص - 42        -       القاعدة رقم -  (    7     ) -  >