| ]


طعن رقم 28 لسنة 29 ق.ع- جلسة 15-12-1985      
الموضوع    إختصاص
العنوان الفرعي : مايدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا – قرارات مجالس التأديب التى لاتخضع لتصديق من جهات إدارية عليا
المبدأ : 
   -  تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية - أساس ذلك : أن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها بإصدار قراراتها و يمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية - قرارات هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية و لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعاً من المادة ( 10 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هى القرارات التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية كما انها ليست من القرارات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية - نتيجة ذلك : - يجرى على قرارات هذه المجالس ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة إلى طعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  31  "       ص -25    -       القاعدة رقم -  (   4     ) -  >